كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٨
السابق
الثاني في مدة الإيلاء اتفاقا، لحصول الحنث مرة، فلا يحصل مرة اخرى، وإن أمكن أن يقال بتعلق اليمين بكل جزء من أجزاء المدة، والحنث بالوطء في جزء، غيره بالوطء في جزء آخر، وكذا يخرج عنه إن طلقها.
(وليس للزوجة مطالبته بالفئة) أو الطلاق (في هذه المدة. ولا فرق بين الحر والعبد، ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص) خلافا لمالك في العبد، ولأبي حنيفة في الأمة، فينصفان المدة (1) (وهي حق للزوج) كما ينص عليه الآية (2) فليست محلا للفئة، وإن فارقها فقد أحسن، وإنما وقت الفئة ما بعدها.
(فإذا انقضت لم تطلق بانقضائها) خلافا لأبي حنيفة (3) فقد جعل المدة وقت الفئة، وقال: إذا لم يفئ فيها طلقت طلقة بائنة. ويوافقه ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ، فهي تطليقة، ثم يوقف، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه (4).
(وليس للحاكم طلاقها) عليه، خلافا لمالك والشافعي (5) في أحد قوليه.
والآية (6) حجة عليهما، مع الأصل، وعموم كون الطلاق بيد من أخذ بالساق.
(فإذا واقفته بعد المدة تخير بين الفئة والطلاق، فإن طلق خرج من حقها، ويقع الطلاق رجعيا) إن لم يكن ما يقتضي البينونة، للأصل والعمومات والخصوصات، وهي كثيرة جدا، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن بريد بن معاوية:
فإذا مضت الأربعة أشهر ووقف فإما أن يفيء فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها، طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (7).

(١) المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٢٧.
(٢) البقرة: ٢٢٦.
(٣) المجموع: ج ١٧ ص ٣٣٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٤ ب ١٠ من أبواب الإيلاء ح ٤.
(٥) المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٤٢.
(٦) البقرة: ٢٢٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٣ ب 10 من أبواب الإيلاء ح 1.
(٢٧٨)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527