الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٧ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٧
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الخلع، إذا كرهت المرأة زوجها خالعته، أي افتدت منه وطلقها
2
2
أقسام الخلع المباح والمحظور
5
3
مقدار المال الذي يصح به الخلع
7
4
لا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه بعوض، ولا يجوز للمرأة السفيهة أن تخالع بشئ من مالها
8
5
ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها
9
6
ويجوز الخلع في الحيض
12
7
ويصح الخلع منجزا ومعلقا
16
8
ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والمنفعة
22
9
ولا يجوز الخلع على محرم ولا مجهول
24
10
إذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة
29
11
إذا خالع امرأته في مرضه ومات، وإذا خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت
36
12
باب جامع في الخلع
39
13
إذا قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة
40
14
إذا قال الزوج طلقتك على مال وأنكرت الزوجة
50
15
إذا اختلفا في قدر العوض
52
16
كتاب الطلاق، يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار ولا طلاق قبل الزواج
55
17
طلاق السكران
61
18
طلاق المكره وكيف يكون الاكراه
64
19
إذا قال الأعجمي لامرأته أنت طالق وهو لا يعرف معناها
65
20
يقع الطلاق في الجد والهزل
67
21
ويملك الحر ثلاث تطليقات، ويقع الطلاق على أربعة أوجه
68
22
طلاق البدعة وهو محرم. طلاق الحائض
72
23
الطلاق في الحيض يحتسب؟
77
24
الطلاق واحدة بعد واحدة
83
25
ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة
87
26
إذا وكل رجلا ليطلق له امرأته
93
27
باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع، لا يقع الطلاق الا بصريح أو كناية مع النية
95
28
إذا سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقت
96
29
كنايات الطلاق وبيانها
100
30
إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهو طلاق أم لا؟
110
31
إذا كتب طلاق امرأته ولم ينو لم يقع
117
32
باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
120
33
وان قال أنت طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع
126
34
وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان
127
35
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم يقع؟
129
36
إن قال لها أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة
134
37
إن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه وقعت طلقة
136
38
إن قال أنت طالق طلقة لا تقع وقعت
139
39
ويصح الاستثناء في الطلاق وكيفيته
140
40
من قال امرأتي طالق إن شاء الله لم يقع
145
41
الاستثناء لا يصح إلا إذا كان متصلا بالكلام، وإن طلق بلسانه واستثنى بقلبه وقع
146
42
باب الشرط في الطلاق، إذا علق الطلاق بشرط فإذا وجد الشرط وقع
151
43
الألفاظ التي تستعمل في الشرط
152
44
إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة
154
45
إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق أو قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه
160
46
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج فكم يقع؟
162
47
إن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق
163
48
إن قال إن حضت فأنت طالق فقال حضت
168
49
إن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان
170
50
إن قال لأربع زوجات أيتكن حاضت فصواحبها طوالق
171
51
إن قال لامرأته ان لم تكوني حاملا فأنت طالق
173
52
إن قال لها ان ولدت ولدا فأنت طالق فولدته ميتا أو ولدت أكثر من ولد
177
53
إن قال متى لم أطلقك فأنت طالق فهو على الفور
186
54
ان قال لإحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا
196
55
ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله
197
56
إذا قال رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت
204
57
ان قال أنت طالق في الشهر الماضي هل يقع؟
209
58
ان قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر
212
59
ان قال إن قدم زيد فأنت طالق في يومه فقدم ليلا
215
60
إذا كتب ان جاءك كتابي هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع
218
61
ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا
219
62
ان قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها يقع طلقتان
221
63
ان كانت في ماء جار فقال لها ان خرجت منه فأنت طالق وان وقفت فيه فأنت طالق لم يقع، وان قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد فإن كانت كاذبة لم يقع
225
64
ان قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق... وان قال كلمتك ودخلت دارك
231
65
ان كان له زوجتان حفصة وعمرة. فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أن طالق
235
66
إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
237
67
إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة... وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة
241
68
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه. إذا شك الرجل هل طلق أم لا لم يقع وان كانت له زوجتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها
244
69
وان طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعيينها وان ماتت الزوجتان قبل التعيين. وان مات الزوج وبقيت الزوجتان
245
70
ان رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف
255
71
ان اختلف الزوجان فادعت المرأة انه طلقها وأنكر الزوج
259
72
باب الرجعة. إذا طلق بعد الدخول فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة
261
73
وتصح الرجعة بغير رضاها
265
74
وهل يجب الاشهاد عليها؟ ولا يجوز تعليقها على شرط، وان قال راجعتك وأنكرت الزوجة
268
75
فإن طلقها طلقة رجعية ثم غاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى انه راجعها قبل انقضاء العدة
273
76
إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت
274
77
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه
277
78
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للأول ارتجاعها
278
79
ان طلق الرجل ثم راجعها بعد مضى العدة وقبل أن تتزوج بقيت معه على ما بقي من الطلاق
286
80
كتاب الايلاء ما هو وممن يصح
287
81
ولا يصح الايلاء إلا بالله
289
82
ولا يصح الايلاء إلا على ترك الوطء في الفرج
293
83
ولا يصح الايلاء إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر
299
84
ألفاظ مختلف في كونها إيلاء
303
85
إن علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده فهو مول
305
86
إن قال لأربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن
310
87
إن كان له زوجتان فآلى من إحداهما ثم قال للثانية: أشركتك معها، لم يكن موليا من الثانية
311
88
إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر
315
89
إذا طلقها في مدة التربص إذا وطئها وهناك مانع من صوم أو حيض سقط به حقها من الايلاء، إن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة
318
90
إن وطئها في الفرج سقط الايلاء وإن كان في غيره فلا
323
91
إذا فاء هل تلزمه الكفارة
326
92
ان مضت المدة وهناك عذر يمنع الوطء
330
93
ان مضت المدة وهو مسافر وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة
334
94
كتاب الظهار وبيانه وانه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي
340
95
إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته فإنه ليس بظهار وان شبهها بظهر أبيه ألفاظ الظهار المتعددة
344
96
إن قال أنت طالق وأنت على كظهر أمي
348
97
ويصح الظهار مؤقتا كأن يقول أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا
350
98
ويصح تعليقه بشرط
351
99
وإن قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبى، أو أنا عليك كظهر أمك لا شئ
351
100
ان صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة
356
101
الأقوال في تفسير العود
358
102
(ثم يعودون لما قالوا)
358
103
ومن تظاهر ثم طلق
360
104
ان تظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات أو بكلمة واحدة
362
105
إن وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر
364
106
باب كفارة الظهار
366
107
ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين
371
108
من أفطر يوما بغير عذر سقط ما ما مضى من الصوم
373
109
ان لم يقدر على الصوم لزمه أن يطعم ستين مسكينا. بيان ما يطعم كل مسكين
375
110
بيان الأصناف التي يكفر بها. يجب تمليك الكفارة للمساكين وكيفيته
377
111
كتاب اللعان وبيانه
384
112
من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان
387
113
ان عفت الزوجة عن الحد لم يلاعن
391
114
إذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه. ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه
395
115
باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز. إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد المثلة... وان كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله
398
116
ان أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنه
402
117
ان كانت له زوجة ووطئها رجل بشبهة وجاءت بولد عرض على القافة
405
118
ان تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى
408
119
ان تزوج وهي وهو ممن يولد لمثلهما وجاءت بولد لستة أشهر لحقه نسبه
410
120
ان أتت بولد أبيض وهما أسودان أو العكس
412
121
ان أتت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه. وإذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن
414
122
أسباب تؤدى إلى سقوط حق النفي
418
123
إذا قذف زوجته بزنا قبل زواجه لم يلاعن ويقام عليه الحد
422
124
ان طلقها ثم رماها بزنا أضافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد
423
125
ان قذف امرأته بزناءين فعليه لعان واحد
426
126
باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام
431
127
ولا يصح اللعان الا بأمر الحاكم، واللعان هو أن يقول.
436
128
والمستحب أن يكون بحضرة جماعة
437
129
ان أرادا اللعان يستحب للحاكم أن يعظهما، ويبدأ بالزوج
443
130
متى تكون موعظة الامام لهما
446
131
متى لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه. ان نفى باللعان ولد انتفى
447
132
ان كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة على التأييد
449
133
وللمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان، وإذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه.. وان لا عنت المرأة ثم أكذبت نفسها
450
134
ان مات الزوج قبل اللعان ورثته زوجته
454
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025