المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٧ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٧
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الخلع، إذا كرهت المرأة زوجها خالعته، أي افتدت منه وطلقها 2
2 أقسام الخلع المباح والمحظور 5
3 مقدار المال الذي يصح به الخلع 7
4 لا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه بعوض، ولا يجوز للمرأة السفيهة أن تخالع بشئ من مالها 8
5 ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها 9
6 ويجوز الخلع في الحيض 12
7 ويصح الخلع منجزا ومعلقا 16
8 ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والمنفعة 22
9 ولا يجوز الخلع على محرم ولا مجهول 24
10 إذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة 29
11 إذا خالع امرأته في مرضه ومات، وإذا خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت 36
12 باب جامع في الخلع 39
13 إذا قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة 40
14 إذا قال الزوج طلقتك على مال وأنكرت الزوجة 50
15 إذا اختلفا في قدر العوض 52
16 كتاب الطلاق، يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار ولا طلاق قبل الزواج 55
17 طلاق السكران 61
18 طلاق المكره وكيف يكون الاكراه 64
19 إذا قال الأعجمي لامرأته أنت طالق وهو لا يعرف معناها 65
20 يقع الطلاق في الجد والهزل 67
21 ويملك الحر ثلاث تطليقات، ويقع الطلاق على أربعة أوجه 68
22 طلاق البدعة وهو محرم. طلاق الحائض 72
23 الطلاق في الحيض يحتسب؟ 77
24 الطلاق واحدة بعد واحدة 83
25 ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة 87
26 إذا وكل رجلا ليطلق له امرأته 93
27 باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع، لا يقع الطلاق الا بصريح أو كناية مع النية 95
28 إذا سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقت 96
29 كنايات الطلاق وبيانها 100
30 إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهو طلاق أم لا؟ 110
31 إذا كتب طلاق امرأته ولم ينو لم يقع 117
32 باب عدد الطلاق والاستثناء فيه 120
33 وان قال أنت طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع 126
34 وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان 127
35 إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم يقع؟ 129
36 إن قال لها أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة 134
37 إن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه وقعت طلقة 136
38 إن قال أنت طالق طلقة لا تقع وقعت 139
39 ويصح الاستثناء في الطلاق وكيفيته 140
40 من قال امرأتي طالق إن شاء الله لم يقع 145
41 الاستثناء لا يصح إلا إذا كان متصلا بالكلام، وإن طلق بلسانه واستثنى بقلبه وقع 146
42 باب الشرط في الطلاق، إذا علق الطلاق بشرط فإذا وجد الشرط وقع 151
43 الألفاظ التي تستعمل في الشرط 152
44 إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة 154
45 إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق أو قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه 160
46 إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج فكم يقع؟ 162
47 إن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق 163
48 إن قال إن حضت فأنت طالق فقال حضت 168
49 إن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان 170
50 إن قال لأربع زوجات أيتكن حاضت فصواحبها طوالق 171
51 إن قال لامرأته ان لم تكوني حاملا فأنت طالق 173
52 إن قال لها ان ولدت ولدا فأنت طالق فولدته ميتا أو ولدت أكثر من ولد 177
53 إن قال متى لم أطلقك فأنت طالق فهو على الفور 186
54 ان قال لإحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا 196
55 ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله 197
56 إذا قال رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت 204
57 ان قال أنت طالق في الشهر الماضي هل يقع؟ 209
58 ان قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر 212
59 ان قال إن قدم زيد فأنت طالق في يومه فقدم ليلا 215
60 إذا كتب ان جاءك كتابي هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع 218
61 ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا 219
62 ان قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها يقع طلقتان 221
63 ان كانت في ماء جار فقال لها ان خرجت منه فأنت طالق وان وقفت فيه فأنت طالق لم يقع، وان قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد فإن كانت كاذبة لم يقع 225
64 ان قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق... وان قال كلمتك ودخلت دارك 231
65 ان كان له زوجتان حفصة وعمرة. فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أن طالق 235
66 إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا 237
67 إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة... وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة 241
68 باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه. إذا شك الرجل هل طلق أم لا لم يقع وان كانت له زوجتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها 244
69 وان طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعيينها وان ماتت الزوجتان قبل التعيين. وان مات الزوج وبقيت الزوجتان 245
70 ان رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف 255
71 ان اختلف الزوجان فادعت المرأة انه طلقها وأنكر الزوج 259
72 باب الرجعة. إذا طلق بعد الدخول فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة 261
73 وتصح الرجعة بغير رضاها 265
74 وهل يجب الاشهاد عليها؟ ولا يجوز تعليقها على شرط، وان قال راجعتك وأنكرت الزوجة 268
75 فإن طلقها طلقة رجعية ثم غاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى انه راجعها قبل انقضاء العدة 273
76 إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت 274
77 إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه 277
78 إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للأول ارتجاعها 278
79 ان طلق الرجل ثم راجعها بعد مضى العدة وقبل أن تتزوج بقيت معه على ما بقي من الطلاق 286
80 كتاب الايلاء ما هو وممن يصح 287
81 ولا يصح الايلاء إلا بالله 289
82 ولا يصح الايلاء إلا على ترك الوطء في الفرج 293
83 ولا يصح الايلاء إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر 299
84 ألفاظ مختلف في كونها إيلاء 303
85 إن علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده فهو مول 305
86 إن قال لأربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن 310
87 إن كان له زوجتان فآلى من إحداهما ثم قال للثانية: أشركتك معها، لم يكن موليا من الثانية 311
88 إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر 315
89 إذا طلقها في مدة التربص إذا وطئها وهناك مانع من صوم أو حيض سقط به حقها من الايلاء، إن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة 318
90 إن وطئها في الفرج سقط الايلاء وإن كان في غيره فلا 323
91 إذا فاء هل تلزمه الكفارة 326
92 ان مضت المدة وهناك عذر يمنع الوطء 330
93 ان مضت المدة وهو مسافر وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة 334
94 كتاب الظهار وبيانه وانه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي 340
95 إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته فإنه ليس بظهار وان شبهها بظهر أبيه ألفاظ الظهار المتعددة 344
96 إن قال أنت طالق وأنت على كظهر أمي 348
97 ويصح الظهار مؤقتا كأن يقول أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا 350
98 ويصح تعليقه بشرط 351
99 وإن قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبى، أو أنا عليك كظهر أمك لا شئ 351
100 ان صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة 356
101 الأقوال في تفسير العود 358
102 (ثم يعودون لما قالوا) 358
103 ومن تظاهر ثم طلق 360
104 ان تظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات أو بكلمة واحدة 362
105 إن وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر 364
106 باب كفارة الظهار 366
107 ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين 371
108 من أفطر يوما بغير عذر سقط ما ما مضى من الصوم 373
109 ان لم يقدر على الصوم لزمه أن يطعم ستين مسكينا. بيان ما يطعم كل مسكين 375
110 بيان الأصناف التي يكفر بها. يجب تمليك الكفارة للمساكين وكيفيته 377
111 كتاب اللعان وبيانه 384
112 من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان 387
113 ان عفت الزوجة عن الحد لم يلاعن 391
114 إذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه. ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه 395
115 باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز. إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد المثلة... وان كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله 398
116 ان أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنه 402
117 ان كانت له زوجة ووطئها رجل بشبهة وجاءت بولد عرض على القافة 405
118 ان تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى 408
119 ان تزوج وهي وهو ممن يولد لمثلهما وجاءت بولد لستة أشهر لحقه نسبه 410
120 ان أتت بولد أبيض وهما أسودان أو العكس 412
121 ان أتت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه. وإذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن 414
122 أسباب تؤدى إلى سقوط حق النفي 418
123 إذا قذف زوجته بزنا قبل زواجه لم يلاعن ويقام عليه الحد 422
124 ان طلقها ثم رماها بزنا أضافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد 423
125 ان قذف امرأته بزناءين فعليه لعان واحد 426
126 باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام 431
127 ولا يصح اللعان الا بأمر الحاكم، واللعان هو أن يقول. 436
128 والمستحب أن يكون بحضرة جماعة 437
129 ان أرادا اللعان يستحب للحاكم أن يعظهما، ويبدأ بالزوج 443
130 متى تكون موعظة الامام لهما 446
131 متى لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه. ان نفى باللعان ولد انتفى 447
132 ان كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة على التأييد 449
133 وللمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان، وإذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه.. وان لا عنت المرأة ثم أكذبت نفسها 450
134 ان مات الزوج قبل اللعان ورثته زوجته 454