قال المصنف رحمه الله:
كتاب الصلح إذا كان لرجل عند رجل عين في يده، أو دين في ذمته، جاز أن يصالح منه والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين " فإن صالح عن المال على مال، فهو بيع يثبت فيه ما يثبت في البيع من الخيار، ويحرم فيه ما يحرم في البيع من الغرر، والجهالة، والربا، ويفسد بما يفسد به البيع من الشروط الفاسدة، لأنه باع ماله بمال، فكان حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وإن صالحه من دين على دين وتفرقا قبل القبض لم يصح، لأنه بيع دين بدين تفرقا فيه قبل القبض. فإن صالحه من دين على عين، وتفرقا قبل القبض، ففيه وجهان.
أحدهما: لا يصح، لأنهما تفرقا والعوض والمعوض في ضمان واحد، فأشبه إذا تفرقا عن دين بدين.
والثاني: يصح، لأنه بيع عين بدين فصار كبيع العين بالثمن في الذمة، وان صالح عن المال على منفعه فهو إجارة يثبت فيه ما يثبت في الإجارة من الخيار.
ويبطل بما تبطل به الإجارة من الجهالة. لأنه استأجر منفعة بالمال فكان حكمه فيما ذكرناه حكم الإجارة.
(فصل) وإن صالح من دار على نصفها ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح، لأنه ابتاع ماله بماله (والثاني) يصح، لأنه لما عقد بلفظ الصلح صار كأنه وهب النصف وأخذ النصف وإن صالحه من الدار على سكناها سنة ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يصح، لأنه ابتاع داره بمنفعتها (والثاني) يصح، لأنه لما عقد بلفظ الصلح صار كما لو أخذ الدار وأعاره سكناها سنة وإن صالحه من ألف درهم على خمسمائة ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح، لأنه بيع ألف بخمسمائة (والثاني) أنه يصح لأنه لما عقد بلفظ الصلح جعل كأنه قال أبرأتك من خمسمائة وأعطني خمسمائة.
المجموع
(١)
باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة
٢ ص
(٢)
ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه
٧ ص
(٣)
وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها
١١ ص
(٤)
وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة
١٢ ص
(٥)
باب النجش تفسير بيع النجش
١٣ ص
(٦)
يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره
١٥ ص
(٧)
يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره
١٦ ص
(٨)
حكم بيع المزايدات
١٧ ص
(٩)
يحرم بيع حاضر لباد
١٩ ص
(١٠)
ويحرم تلقي الركبان
٢٢ ص
(١١)
تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع
٢٦ ص
(١٢)
أحكام التسعير في البيع الأجور
٢٨ ص
(١٣)
أخذ الأجرة على الشهادة
٣٩ ص
(١٤)
ويحرم الاحتكار في الأقوات
٤٣ ص
(١٥)
أما غير الأقوات
٤٧ ص
(١٦)
باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع
٤٨ ص
(١٧)
سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر
٥٠ ص
(١٨)
سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة
٥١ ص
(١٩)
يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات
٥٤ ص
(٢٠)
وإذا تحالفا وجب فسخ البيع
٥٨ ص
(٢١)
فوائد اليمين هنا
٦٢ ص
(٢٢)
يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم
٦٣ ص
(٢٣)
من يحلف أولا: البائع أو المشترى
٦٥ ص
(٢٤)
معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا
٦٧ ص
(٢٥)
وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى
٦٩ ص
(٢٦)
إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه
٧٣ ص
(٢٧)
إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا
٧٦ ص
(٢٨)
إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا
٧٧ ص
(٢٩)
وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل
٧٨ ص
(٣٠)
إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم
٨٣ ص
(٣١)
وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن
٨٧ ص
(٣٢)
ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم
٨٨ ص
(٣٣)
باب السلم وما هو
٩٢ ص
(٣٤)
آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها
٩٥ ص
(٣٥)
مسألة وبيانها
٩٦ ص
(٣٦)
وينعقد بلفظ السلف والسلم
١٠٤ ص
(٣٧)
ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط
١٠٥ ص
(٣٨)
ويجوز مؤجلا وفى المعدوم
١٠٦ ص
(٣٩)
ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه
١٠٨ ص
(٤٠)
اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان
١١٣ ص
(٤١)
وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه
١١٨ ص
(٤٢)
ولا يجوز فيما عملت فيه النار
١٢١ ص
(٤٣)
ولا يجوز في الأشياء النادرة
١٢٥ ص
(٤٤)
ولا يجوز في الطير
١٢٦ ص
(٤٥)
واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل
١٢٨ ص
(٤٦)
ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث
١٢٩ ص
(٤٧)
ولا يجوز الا في شئ عام الوجود
١٣٠ ص
(٤٨)
ولا يجوز الا في قدر معلوم
١٣٢ ص
(٤٩)
ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان
١٣٤ ص
(٥٠)
وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم
١٣٥ ص
(٥١)
وجوب بيان موضع التسليم
١٤١ ص
(٥٢)
ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس
١٤٣ ص
(٥٣)
باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد
١٤٤ ص
(٥٤)
وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح
١٤٩ ص
(٥٥)
تفسير القفيز والصبرة
١٥٠ ص
(٥٦)
فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح
١٥٢ ص
(٥٧)
وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم
١٥٤ ص
(٥٨)
إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده
١٥٦ ص
(٥٩)
فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة
١٥٧ ص
(٦٠)
باب القرض وبيان ممن يصح
١٦٠ ص
(٦١)
ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط
١٦٣ ص
(٦٢)
وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة
١٦٥ ص
(٦٣)
ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها
١٦٧ ص
(٦٤)
ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه
١٦٩ ص
(٦٥)
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها
١٧٣ ص
(٦٦)
كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر
١٧٦ ص
(٦٧)
ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها
١٧٨ ص
(٦٨)
ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن
١٨٢ ص
(٦٩)
حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن
١٩١ ص
(٧٠)
لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين
١٩٤ ص
(٧١)
وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز
١٩٦ ص
(٧٢)
ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال
١٩٨ ص
(٧٣)
ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان
٢٠٣ ص
(٧٤)
ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه
٢٠٧ ص
(٧٥)
وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان
٢٠٩ ص
(٧٦)
وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان
٢١٤ ص
(٧٧)
إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه
٢١٤ ص
(٧٨)
أين يوضع الشئ المرهون
٢١٨ ص
(٧٩)
باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون
٢٢٥ ص
(٨٠)
ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن
٢٢٩ ص
(٨١)
إذا أوقف الراهن المرهون
٢٣٨ ص
(٨٢)
المرهون على من ينتفع به
٢٤٠ ص
(٨٣)
فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن
٢٤٥ ص
(٨٤)
وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه
٢٤٨ ص
(٨٥)
باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين
٢٥١ ص
(٨٦)
فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا
٢٦٦ ص
(٨٧)
باب التفليس
٢٦٨ ص
(٨٨)
من هو المفلس
٢٦٩ ص
(٨٩)
وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه
٢٧٦ ص
(٩٠)
والمستحب أن يشهد على الحجر
٢٧٩ ص
(٩١)
ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس
٢٨٢ ص
(٩٢)
وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر
٢٨٤ ص
(٩٣)
وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا
٢٨٦ ص
(٩٤)
وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة
٢٨٩ ص
(٩٥)
وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره
٢٩١ ص
(٩٦)
وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه
٢٩٦ ص
(٩٧)
وإن كان باعه بعد الافلاس
٣٠٠ ص
(٩٨)
وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه
٣٠١ ص
(٩٩)
إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ
٣٠٢ ص
(١٠٠)
وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة
٣٠٤ ص
(١٠١)
وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل
٣٠٥ ص
(١٠٢)
وإن وجد المبيع ناقصا نظرت
٣٠٧ ص
(١٠٣)
وان وجد المبيع زائدا نظرت
٣١١ ص
(١٠٤)
وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى
٣١٩ ص
(١٠٥)
وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه
٣٢٠ ص
(١٠٦)
وان كان المبيع أرضا فبناها
٣٢٣ ص
(١٠٧)
وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه
٣٢٧ ص
(١٠٨)
وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه
٣٣١ ص
(١٠٩)
ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين
٣٣٧ ص
(١١٠)
إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر
٣٤٠ ص
(١١١)
باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد
٣٤٣ ص
(١١٢)
ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي
٣٤٥ ص
(١١٣)
ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة
٣٥٠ ص
(١١٤)
وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير
٣٥٤ ص
(١١٥)
ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت
٣٥٥ ص
(١١٦)
متى يفك الحجر على الصبي
٣٥٨ ص
(١١٧)
علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر
٣٦٥ ص
(١١٨)
وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر
٣٧٣ ص
(١١٩)
فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا
٣٧٨ ص
(١٢٠)
وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه
٣٧٩ ص
(١٢١)
كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح
٣٨٢ ص
(١٢٢)
وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه
٣٩٤ ص
(١٢٣)
وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق
٣٩٥ ص
(١٢٤)
وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز
٣٩٩ ص
(١٢٥)
ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه
٤٠٢ ص
(١٢٦)
وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار
٤٠٤ ص
(١٢٧)
إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع
٤١٣ ص
(١٢٨)
كتاب الحوالة وبيانها
٤٢٣ ص
(١٢٩)
ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه
٤٢٥ ص
(١٣٠)
واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم
٤٢٦ ص
(١٣١)
ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان
٤٢٨ ص
(١٣٢)
ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه
٤٢٩ ص
(١٣٣)
إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده
٤٣٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ - الصفحة ٣٨٣ - كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح
(٣٨٣)