جواهر الكلام
(١)
سبب الغصب تعريف الغصب
٥ ص
(٢)
التعريفات المذكورة للغصب
٦ ص
(٣)
المناقشة في التعريف الاول للغصب
٨ ص
(٤)
عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب
١٢ ص
(٥)
هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟
١٢ ص
(٦)
هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه
١٣ ص
(٧)
ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة
١٥ ص
(٨)
القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه
١٥ ص
(٩)
التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما
١٦ ص
(١٠)
بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما
١٧ ص
(١١)
ثبوت الضمان بغصب العقار
١٧ ص
(١٢)
تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا
١٧ ص
(١٣)
عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء
١٧ ص
(١٤)
حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء
١٨ ص
(١٥)
بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير
١٨ ص
(١٦)
الرجوع إلى العرف في صدق الغصب
١٩ ص
(١٧)
تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه
٢٠ ص
(١٨)
حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه
٢١ ص
(١٩)
عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا
٢٥ ص
(٢٠)
ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا
٢٥ ص
(٢١)
ثبوت الضمان بقود الدابة
٢٦ ص
(٢٢)
عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها
٢٧ ص
(٢٣)
ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا
٢٧ ص
(٢٤)
ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا
٢٨ ص
(٢٥)
غصب الامة الحامل غصب لحملها
٢٨ ص
(٢٦)
ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٩ ص
(٢٧)
عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم
٢٩ ص
(٢٨)
هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه
٣٠ ص
(٢٩)
تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة
٣١ ص
(٣٠)
عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره
٣٢ ص
(٣١)
الفرق بين من تلف المال في يده وغيره
٣٢ ص
(٣٢)
جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا
٣٢ ص
(٣٣)
عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم
٣٢ ص
(٣٤)
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا
٣٤ ص
(٣٥)
عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه
٣٥ ص
(٣٦)
هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟
٣٥ ص
(٣٧)
عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم
٣٦ ص
(٣٨)
حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه
٣٦ ص
(٣٩)
ثبوت الاجرة باستخدام الحر
٣٦ ص
(٤٠)
عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به
٣٧ ص
(٤١)
ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله
٣٩ ص
(٤٢)
هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟
٣٩ ص
(٤٣)
ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع
٤٠ ص
(٤٤)
عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم
٤٢ ص
(٤٥)
الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر
٤٢ ص
(٤٦)
الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه
٤٣ ص
(٤٧)
هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟
٤٣ ص
(٤٨)
بقية اسباب الضمان السبب الاول للضمان: مباشرة الاتلاف
٤٤ ص
(٤٩)
السبب الثاني للضمان: التسبيب
٤٤ ص
(٥٠)
الاقوال في تعريف التسبيب
٤٦ ص
(٥١)
عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري
٥٠ ص
(٥٢)
عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره
٥١ ص
(٥٣)
تقديم المباشر على السبب في الضمان
٥٢ ص
(٥٤)
هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟
٥٣ ص
(٥٥)
حكم اجتماع السببين في التلف
٥٣ ص
(٥٦)
الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب
٥٤ ص
(٥٧)
ثبوت الضمان على المكره دون المكره
٥٥ ص
(٥٨)
عدم رجوع المالك على المكره أبدا
٥٥ ص
(٥٩)
القول بضمان المكره
٥٦ ص
(٦٠)
حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه
٥٦ ص
(٦١)
حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه
٥٦ ص
(٦٢)
عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره
٥٧ ص
(٦٣)
هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه
٥٧ ص
(٦٤)
عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه
٥٧ ص
(٦٥)
المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق
٥٧ ص
(٦٦)
عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار
٥٨ ص
(٦٧)
ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة
٥٨ ص
(٦٨)
ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته
٥٩ ص
(٦٩)
الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج
٦٠ ص
(٧٠)
ما يتفرع على السبب
٦٠ ص
(٧١)
ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع
٦٠ ص
(٧٢)
عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم
٦٠ ص
(٧٣)
عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه
٦١ ص
(٧٤)
عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا
٦١ ص
(٧٥)
هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟
٦٢ ص
(٧٦)
ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت
٦٤ ص
(٧٧)
ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق
٦٤ ص
(٧٨)
ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار
٦٤ ص
(٧٩)
ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه
٦٤ ص
(٨٠)
عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم
٦٤ ص
(٨١)
عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق
٦٤ ص
(٨٢)
عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق
٦٥ ص
(٨٣)
عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق
٦٦ ص
(٨٤)
ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف
٦٧ ص
(٨٥)
ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه
٦٧ ص
(٨٦)
هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟
٦٧ ص
(٨٧)
ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه
٦٩ ص
(٨٨)
حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه
٦٩ ص
(٨٩)
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه
٦٩ ص
(٩٠)
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك
٦٩ ص
(٩١)
ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت
٦٩ ص
(٩٢)
القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان
٦٩ ص
(٩٣)
القبض بالسوم موجب للضمان
٧٠ ص
(٩٤)
كل قبض موجب للضمان
٧١ ص
(٩٥)
ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة
٧١ ص
(٩٦)
هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟
٧٢ ص
(٩٧)
النظر الثاني في الحكم وجوب رد المغصوب ولو تعسر
٧٣ ص
(٩٨)
عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة
٧٣ ص
(٩٩)
وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده
٧٤ ص
(١٠٠)
هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟
٧٤ ص
(١٠١)
وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم
٧٤ ص
(١٠٢)
عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم
٧٥ ص
(١٠٣)
احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة
٧٥ ص
(١٠٤)
وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب
٧٥ ص
(١٠٥)
وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها
٧٥ ص
(١٠٦)
القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه
٧٦ ص
(١٠٧)
حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب
٧٧ ص
(١٠٨)
ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه
٧٧ ص
(١٠٩)
ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه
٧٨ ص
(١١٠)
حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب
٨٠ ص
(١١١)
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم
٨٠ ص
(١١٢)
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني و المحصن
٨٠ ص
(١١٣)
لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب
٨٠ ص
(١١٤)
ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد
٨١ ص
(١١٥)
القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد
٨١ ص
(١١٦)
ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات
٨٢ ص
(١١٧)
عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية
٨٣ ص
(١١٨)
ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا
٨٣ ص
(١١٩)
الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى
٨٤ ص
(١٢٠)
هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟
٨٤ ص
(١٢١)
التحقيق عن المراد بالمثلي
٨٦ ص
(١٢٢)
تعريف المثلي وما أورد عليه
٨٧ ص
(١٢٣)
تعيين المراد بالمثلي
٩١ ص
(١٢٤)
ضمان القيمة عند تعذر المثل
٩٢ ص
(١٢٥)
القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض
٩٢ ص
(١٢٦)
الاقوال في تعيين القيمة المضمونة
٩٣ ص
(١٢٧)
بيان المراد بتعذر المثل
٩٤ ص
(١٢٨)
عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت
٩٥ ص
(١٢٩)
حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف
٩٦ ص
(١٣٠)
هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟
٩٧ ص
(١٣١)
ضمان الغاصب القيمة في القيمي
٩٨ ص
(١٣٢)
القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب
٩٩ ص
(١٣٣)
التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد
٩٩ ص
(١٣٤)
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف
١٠١ ص
(١٣٥)
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه
١٠٢ ص
(١٣٦)
اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف
١٠٣ ص
(١٣٧)
ضمان الذهب والفضة بمثلهما
١٠٥ ص
(١٣٨)
القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد
١٠٥ ص
(١٣٩)
حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة
١٠٦ ص
(١٤٠)
ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع
١٠٧ ص
(١٤١)
عدم ضمان الصنعة المحرمة
١٠٨ ص
(١٤٢)
ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة
١٠٩ ص
(١٤٣)
ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان
١١٠ ص
(١٤٤)
مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش
١١٠ ص
(١٤٥)
الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة
١١١ ص
(١٤٦)
ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها
١١١ ص
(١٤٧)
القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها
١١٣ ص
(١٤٨)
ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر
١١٤ ص
(١٤٩)
القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب
١١٥ ص
(١٥٠)
ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر
١١٧ ص
(١٥١)
ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب
١١٧ ص
(١٥٢)
ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده
١١٧ ص
(١٥٣)
انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له
١١٨ ص
(١٥٤)
دية المملوك في الجنايات المقدرة
١١٩ ص
(١٥٥)
الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة
١١٩ ص
(١٥٦)
ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب
١٢٠ ص
(١٥٧)
حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته
١٢١ ص
(١٥٨)
للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني
١٢٤ ص
(١٥٩)
ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته
١٢٤ ص
(١٦٠)
ضمان الغاصب ما يلزم العبد المغصوب من المال بجنايته
١٢٤ ص
(١٦١)
حكم ما لو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات
١٢٥ ص
(١٦٢)
حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى
١٢٦ ص
(١٦٣)
حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب
١٢٦ ص
(١٦٤)
حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك
١٢٦ ص
(١٦٥)
حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية
١٢٦ ص
(١٦٦)
مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة
١٢٧ ص
(١٦٧)
المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل
١٢٧ ص
(١٦٨)
هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟
١٣١ ص
(١٦٩)
كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة
١٣٥ ص
(١٧٠)
ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل
١٣٦ ص
(١٧١)
القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته
١٣٦ ص
(١٧٢)
حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما
١٣٧ ص
(١٧٣)
حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما
١٣٨ ص
(١٧٤)
حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه
١٣٨ ص
(١٧٥)
هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر
١٣٩ ص
(١٧٦)
عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها
١٤٠ ص
(١٧٧)
ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك
١٤٠ ص
(١٧٨)
حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك
١٤٣ ص
(١٧٩)
حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا
١٤٣ ص
(١٨٠)
ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل
١٤٤ ص
(١٨١)
ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده
١٤٥ ص
(١٨٢)
ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه
١٤٦ ص
(١٨٣)
حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه
١٤٧ ص
(١٨٤)
النظر الثالث في اللواحق لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته
١٤٨ ص
(١٨٥)
ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله
١٤٨ ص
(١٨٦)
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا
١٥١ ص
(١٨٧)
للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص
١٥١ ص
(١٨٨)
للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب
١٥٤ ص
(١٨٩)
عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه
١٥٥ ص
(١٩٠)
حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب
١٥٦ ص
(١٩١)
حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان
١٥٦ ص
(١٩٢)
حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب
١٥٨ ص
(١٩٣)
حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله
١٥٨ ص
(١٩٤)
هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه
١٥٩ ص
(١٩٥)
ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه
١٦٣ ص
(١٩٦)
فوائد المغصوب مضمونة
١٦٤ ص
(١٩٧)
ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة
١٦٥ ص
(١٩٨)
الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة
١٦٧ ص
(١٩٩)
ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب
١٦٧ ص
(٢٠٠)
ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب
١٦٨ ص
(٢٠١)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت
١٦٨ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت
١٧٠ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته
١٧٢ ص
(٢٠٤)
عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة
١٧٣ ص
(٢٠٥)
عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد
١٧٣ ص
(٢٠٦)
المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة
١٧٣ ص
(٢٠٧)
ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد
١٧٤ ص
(٢٠٨)
ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف
١٧٤ ص
(٢٠٩)
ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب
١٧٥ ص
(٢١٠)
للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب
١٧٥ ص
(٢١١)
رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع
١٧٧ ص
(٢١٢)
رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه
١٧٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة
١٧٩ ص
(٢١٤)
هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب
١٨٠ ص
(٢١٥)
تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة
١٨٠ ص
(٢١٦)
حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري
١٨٢ ص
(٢١٧)
لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم
١٨٣ ص
(٢١٨)
القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق
١٨٣ ص
(٢١٩)
القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة
١٨٥ ص
(٢٢٠)
تداخل أرش البكارة والعشر
١٨٥ ص
(٢٢١)
لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه
١٨٦ ص
(٢٢٢)
لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه
١٨٦ ص
(٢٢٣)
وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة
١٨٨ ص
(٢٢٤)
ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها
١٨٨ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب
١٨٨ ص
(٢٢٦)
لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد
١٨٩ ص
(٢٢٧)
على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا
١٨٩ ص
(٢٢٨)
ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة
١٨٩ ص
(٢٢٩)
عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا
١٨٩ ص
(٢٣٠)
التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها
١٩٠ ص
(٢٣١)
هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟
١٩١ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب
١٩٢ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه
١٩٢ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء
١٩٣ ص
(٢٣٥)
الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها
١٩٤ ص
(٢٣٦)
ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة
١٩٤ ص
(٢٣٧)
ضمان الغاصب للولد لو مات في يده
١٩٥ ص
(٢٣٨)
عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا
١٩٥ ص
(٢٣٩)
لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية
١٩٥ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس
١٩٥ ص
(٢٤١)
القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
١٩٦ ص
(٢٤٢)
القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه
١٩٦ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
١٩٧ ص
(٢٤٤)
الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض
٢٠٠ ص
(٢٤٥)
لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب
٢٠٣ ص
(٢٤٦)
لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب
٢٠٣ ص
(٢٤٩)
لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة
٢٠٤ ص
(٢٥٠)
هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك
٢٠٤ ص
(٢٥١)
سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر
٢٠٤ ص
(٢٥٢)
ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم
٢٠٥ ص
(٢٥٣)
ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط
٢٠٦ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر
٢٠٧ ص
(٢٥٥)
جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه
٢١١ ص
(٢٥٦)
ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا
٢١٢ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع
٢١٢ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك
٢١٣ ص
(٢٥٩)
ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك
٢١٣ ص
(٢٦٠)
ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية
٢١٤ ص
(٢٦١)
لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني
٢١٤ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل
٢١٦ ص
(٢٦٣)
ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس
٢١٦ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب
٢١٦ ص
(٢٦٥)
حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب
٢١٨ ص
(٢٦٦)
ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه
٢١٨ ص
(٢٦٧)
عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ
٢١٩ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو عفا السيد على مال
٢١٩ ص
(٢٦٩)
حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢١٩ ص
(٢٧٠)
حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب
٢٢٠ ص
(٢٧١)
مسائل التنازع
٢٢١ ص
(٢٧٢)
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه
٢٢١ ص
(٢٧٣)
هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب
٢٢٣ ص
(٢٧٤)
الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب
٢٢٣ ص
(٢٧٥)
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن
٢٢٤ ص
(٢٧٦)
تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب
٢٢٤ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح
٢٢٧ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح
٢٢٨ ص
(٢٧٩)
لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ
٢٢٩ ص
(٢٨٠)
لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية
٢٢٩ ص
(٢٨١)
حكم ما لو مات العبد وخلف مالا
٢٣٠ ص
(٢٨٢)
الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده
٢٣٠ ص
(٢٨٣)
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب
٢٣٣ ص
(٢٨٤)
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه
٢٣٤ ص
(٢٨٥)
كتاب الشفعة
٢٣٥ ص
(٢٨٦)
تعريف الشفعة
٢٣٦ ص
(٢٨٧)
ما تثبت به الشفعة ثبوت الشفعة في الارضين
٢٣٩ ص
(٢٨٨)
القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٤٠ ص
(٢٩٠)
ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض
٢٤٥ ص
(٢٩١)
هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟
٢٤٦ ص
(٢٩٢)
عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين
٢٤٧ ص
(٢٩٣)
هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
٢٤٧ ص
(٢٩٤)
عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار
٢٤٧ ص
(٢٩٥)
القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان
٢٤٨ ص
(٢٩٦)
عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته
٢٤٩ ص
(٢٩٧)
بيان المراد من الضرر في المقام
٢٥٢ ص
(٢٩٨)
ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر
٢٥٢ ص
(٢٩٩)
هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟
٢٥٤ ص
(٣٠٠)
عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة
٢٥٥ ص
(٣٠١)
عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل
٢٥٥ ص
(٣٠٢)
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة
٢٥٥ ص
(٣٠٣)
ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق
٢٥٦ ص
(٣٠٤)
عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها
٢٦٠ ص
(٣٠٥)
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك
٢٦١ ص
(٣٠٦)
هل يلحق الشرب بالطريق؟
٢٦١ ص
(٣٠٧)
عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار
٢٦٢ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع
٢٦٤ ص
(٣١٠)
عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره
٢٦٥ ص
(٣١١)
القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه
٢٦٦ ص
(٣١٢)
المقصد الثاني في الشفيع الشريك الذي يأخذ بالشفعة
٢٦٨ ص
(٣١٣)
اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما
٢٦٨ ص
(٣١٤)
عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٢٦٨ ص
(٣١٥)
عدم ثبوت الشفعة في المقتسم
٢٦٩ ص
(٣١٦)
هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟
٢٧٠ ص
(٣١٧)
سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن
٢٧٧ ص
(٣١٨)
ما يتحقق به العجز
٢٧٩ ص
(٣١٩)
سقوط حق الشفعة بالمماطلة
٢٧٩ ص
(٣٢٠)
سقوط حق الشفعة لو هرب
٢٨٠ ص
(٣٢١)
حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع
٢٨٢ ص
(٣٢٢)
ثبوت الشفعة للشريك الغائب
٢٨٤ ص
(٣٢٣)
عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها
٢٨٤ ص
(٣٢٤)
عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد
٢٨٤ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام
٢٨٥ ص
(٣٢٦)
من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب
٢٨٥ ص
(٣٢٧)
المغمى عليه كالغائب
٢٨٦ ص
(٣٢٨)
ثبوت الشفعة للسفيه
٢٨٧ ص
(٣٢٩)
ثبوت الشفعة للمفلس
٢٨٧ ص
(٣٣٠)
ثبوت الشفعة للمجنون والصبي
٢٨٨ ص
(٣٣١)
الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما
٢٨٨ ص
(٣٣٢)
جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة
٢٨٩ ص
(٣٣٣)
عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة
٢٩٠ ص
(٣٣٤)
ثبوت الشفعة للكافر على مثله
٢٩١ ص
(٣٣٥)
عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم
٢٩٢ ص
(٣٣٦)
ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر
٢٩٢ ص
(٣٣٧)
ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه
٢٩٢ ص
(٣٣٨)
ثبوت الشفعة للولد على والده
٢٩٣ ص
(٣٣٩)
ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء
٢٩٣ ص
(٣٤٠)
هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟
٢٩٣ ص
(٣٤١)
جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب
٢٩٤ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو اشترى المضارب
٢٩٤ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم
٣٠١ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة
٣٠٣ ص
(٣٤٥)
لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها
٣٠٦ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر
٣٠٦ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر
٣٠٧ ص
(٣٤٨)
لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة
٣٠٨ ص
(٣٤٩)
عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب
٣٠٨ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة
٣٠٩ ص
(٣٥١)
حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه
٣١١ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر
٣١٤ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
٣١٦ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع
٣١٧ ص
(٣٥٥)
تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك
٣١٧ ص
(٣٥٦)
استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار
٣١٨ ص
(٣٥٧)
القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار
٣١٩ ص
(٣٥٨)
استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة
٣٢٠ ص
(٣٥٩)
هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟
٣٢١ ص
(٣٦٠)
ليس للشفيع تبعيض حقه
٣٢٣ ص
(٣٦١)
الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
٣٢٤ ص
(٣٦٢)
ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن
٣٢٤ ص
(٣٦٣)
هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟
٣٢٤ ص
(٣٦٤)
عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن
٣٢٥ ص
(٣٦٥)
عدم لزوم دفع المشتري الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن
٣٢٥ ص
(٣٦٦)
ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل
٣٢٦ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة
٣٣٠ ص
(٣٦٨)
لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
٣٣١ ص
(٣٦٩)
هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟
٣٣١ ص
(٣٧٠)
للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع
٣٣٦ ص
(٣٧١)
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر
٣٣٦ ص
(٣٧٢)
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق
٣٣٧ ص
(٣٧٣)
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم
٣٣٨ ص
(٣٧٤)
بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة
٣٣٨ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا
٣٣٩ ص
(٣٧٦)
عدم لزوم الاشهاد على العذر
٣٤١ ص
(٣٧٧)
هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟
٣٤٢ ص
(٣٧٨)
هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟
٣٤٢ ص
(٣٧٩)
هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟
٣٤٤ ص
(٣٨٠)
بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها
٣٤٤ ص
(٣٨١)
بقاء حق الشفعة لو نسيها
٣٤٥ ص
(٣٨٢)
عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين
٣٤٥ ص
(٣٨٣)
الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد
٣٤٧ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان
٣٤٨ ص
(٣٨٥)
مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة
٣٤٨ ص
(٣٨٦)
تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة
٣٤٩ ص
(٣٨٧)
عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري
٣٥٠ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه
٣٥٠ ص
(٣٨٩)
جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما
٣٥٢ ص
(٣٩٠)
الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع
٣٥٣ ص
(٣٩١)
لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه
٣٥٤ ص
(٣٩٢)
قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري
٣٥٤ ص
(٣٩٣)
للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع
٣٥٤ ص
(٣٩٤)
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة
٣٥٥ ص
(٣٩٥)
الانقاض للشفيع
٣٥٨ ص
(٣٩٦)
ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة
٣٥٩ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة
٣٦٣ ص
(٣٩٨)
عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس
٣٦٤ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة
٣٦٦ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله
٣٧١ ص
(٤٠١)
الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع
٣٧٢ ص
(٤٠٢)
النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري
٣٧٣ ص
(٤٠٣)
حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا
٣٧٤ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير
٣٧٥ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو ظهر في المبيع عيب
٣٧٦ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه
٣٧٧ ص
(٤٠٧)
اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة
٣٧٨ ص
(٤٠٨)
وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع
٣٨٠ ص
(٤٠٩)
عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس
٣٨١ ص
(٤١٠)
لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع
٣٨١ ص
(٤١١)
تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد
٣٨٢ ص
(٤١٢)
عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع
٣٨٣ ص
(٤١٣)
المقصد الرابع في لواحق الاخذ بالشفعة 386 - 444 حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه
٣٨٤ ص
(٤١٤)
الشفعة تورث
٣٨٩ ص
(٤١٥)
القول بعدم تورث الشفعة
٣٩٠ ص
(٤١٦)
تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام
٣٩١ ص
(٤١٧)
هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟
٣٩٢ ص
(٤١٨)
عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه
٣٩٣ ص
(٤١٩)
الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء
٣٩٤ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي
٣٩٤ ص
(٤٢١)
ثبوت الشفعة لوارث المفلس
٣٩٤ ص
(٤٢٢)
عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين
٣٩٥ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات
٣٩٥ ص
(٤٢٤)
سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها
٣٩٦ ص
(٤٢٥)
عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها
٣٩٧ ص
(٤٢٦)
حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه
٣٩٨ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه
٣٩٩ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه
٣٩٩ ص
(٤٢٩)
سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها
٤٠١ ص
(٤٣٠)
عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع
٤٠٤ ص
(٤٣١)
عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين
٤٠٦ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك
٤٠٦ ص
(٤٣٣)
حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به
٤٠٧ ص
(٤٣٤)
ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به
٤٠٩ ص
(٤٣٥)
حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس
٤٠٩ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب
٤١٠ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته
٤١٢ ص
(٤٣٨)
هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟
٤١٤ ص
(٤٣٩)
عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري
٤١٥ ص
(٤٤٠)
رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده
٤١٥ ص
(٤٤١)
هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟
٤١٦ ص
(٤٤٢)
تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع
٤١٨ ص
(٤٤٣)
ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع
٤١٩ ص
(٤٤٤)
لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا
٤٢٠ ص
(٤٤٥)
هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟
٤٢١ ص
(٤٤٦)
حق الشفعة فوري
٤٢٢ ص
(٤٤٧)
عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع
٤٢٥ ص
(٤٤٨)
سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع
٤٢٧ ص
(٤٤٩)
بيان المراد من التنازل عن الشفعة
٤٢٨ ص
(٤٥٠)
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع
٤٣٠ ص
(٤٥١)
سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال: لم أصدق فلم يطالب
٤٣٢ ص
(٤٥٢)
عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب
٤٣٣ ص
(٤٥٣)
سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
٤٣٣ ص
(٤٥٤)
سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء
٤٣٤ ص
(٤٥٥)
بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير
٤٣٥ ص
(٤٥٦)
بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه
٤٣٥ ص
(٤٥٧)
سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف
٤٣٦ ص
(٤٥٨)
من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع
٤٣٩ ص
(٤٥٩)
من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع
٤٤٠ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن
٤٤٠ ص
(٤٦١)
حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن
٤٤٠ ص
(٤٦٢)
حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان
٤٤١ ص
(٤٦٣)
حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن
٤٤١ ص
(٤٦٤)
حكم ما لو قال المشتري: لم أعلم كمية الثمن
٤٤١ ص
(٤٦٥)
المقصد الخامس في التنازع 444 - 474 تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن
٤٤٢ ص
(٤٦٦)
تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن
٤٤٨ ص
(٤٦٧)
عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع
٤٤٩ ص
(٤٦٨)
حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة
٤٥١ ص
(٤٦٩)
تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن
٤٥١ ص
(٤٧٠)
هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟
٤٥١ ص
(٤٧١)
تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن
٤٥٣ ص
(٤٧٢)
عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته
٤٥٤ ص
(٤٧٣)
ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي
٤٥٥ ص
(٤٧٤)
تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك
٤٥٨ ص
(٤٧٥)
حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة
٤٥٩ ص
(٤٧٦)
تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه
٤٦١ ص
(٤٧٧)
عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم
٤٦١ ص
(٤٧٨)
الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم
٤٦٢ ص
(٤٧٩)
الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين
٤٦٣ ص
(٤٨٠)
تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة
٤٦٤ ص
(٤٨١)
تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع
٤٦٤ ص
(٤٨٢)
حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا
٤٦٥ ص
(٤٨٣)
تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة
٤٦٧ ص
(٤٨٤)
تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب
٤٦٧ ص
(٤٨٥)
حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره
٤٦٨ ص
(٤٨٦)
حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة
٤٧١ ص
(٤٨٧)
حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو
٤٧١ ص
(٤٨٨)
الختام
٤٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٧ - الصفحة ٣٤ - عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا

وأن الحرمات قصاص (١) ونحوه.
ولا فرق في تعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسد ونحوه وعدمه، نعم قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منهم، بمعنى أنه لو رجع المالك على غيره رجع هو عليه مع فرض عدم زيادة في العين يختص الأول بضمانها بخلاف ما لو رجع عليه نفسه، فإنه لا رجوع له على غيره، لأن ذمته المشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمته به، فيملك حينئذ من أدى بأدائه ما للمالك في ذمته بالمعاوضة الشرعية القهرية.
وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمي، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد، فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو.
كما أنه اتضح لك أيضا جواز مطالبة الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا، لأنه إذا جاز له مطالبة كل منهم بالجميع فالبعض بطريق أولى، ويرجع حينئذ غير من تلف المال في يده على من تلف المال في يده بمقدار ما أدى.
بل ظاهر عدم تقييد الأيدي بكونها غاصبة في النافع واللمعة يقتضي عدم الفرق في الضمان بين الجاهل والعالم وإن افترقا في الإثم وعدمه والغرور وعدمه. بل هو صريح المحكي عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية، بل لم يرد المصنف من التقييد المزبور إخراج الجاهل، لتصريحه بعد ذلك بالرجوع على الجاهل.
نعم ما تقدم في الدروس سابقا - من أن الساكن في البيت بأمر الغاصب جاهلا يضمن المنفعة - ظاهر في ضمانها خاصة، ومن هنا نشأت

(١) سورة البقرة: ٢ - الآية ١٩٤.
(٣٤)