وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٢٣ - 10 - باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
[١٧٣٩١] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟
قال: ليس عليه شئ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إن ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شئ.
(١) و (٢) في المصدر زيادة: فسأله عنها.
(٣) في المصدر: عليه شاة.
٢ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.