رساله فى صلوة الجمعة
(١)
الاول قد اجتمعت الامامية بل العامة أيضا على مشروعية الجمعة و وجوبها
٤ ص
(٢)
الثانى قد تذكر لها في الكلمات شرائط اما لصحتها او لوجوبها
٤ ص
(٣)
الثالث انهم اختلفوا في حكمها في زمن الغيبة على اقوال اربعة
٤ ص
(٤)
الكلام في شرائط صلاة الجمعة الشرط الأول وجود السلطان العادل أو نائبه الخاص
٥ ص
(٥)
في بيان الأصل لوجوب صلاة الجمعة هو الكتاب الكريم في سورة الجمعة
٥ ص
(٦)
فيما يرد على الاستدلال بالآية من الإشكال و الجواب عنه
٧ ص
(٧)
في بيان الجهات المبحوث عنها
١٠ ص
(٨)
الجهة الاولى أنه هل يشترط في اقامة الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أم لا
١٠ ص
(٩)
في نقل كلام صاحب المدارك
١١ ص
(١٠)
في أدلة المشهور القائلين بالاشتراط
١١ ص
(١١)
احدها اصالة عدم مشروعيتها او وجوبها بغير الامام او اذنه
١٢ ص
(١٢)
الثاني دعوى الاجماع على الاشتراط عن كثير من الاساطين
١٢ ص
(١٣)
الثالث ما قربه بعض الاعاظم ره من انها لو كانت واجبة بدون السلطان العادل او من نصبه لكان الواجب تعلمها و تعلم خطبتها على جميع المسلمين كفاية
١٧ ص
(١٤)
الرابع ما استند اليه بعضهم من ان وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيات
٢٠ ص
(١٥)
الخامس ما عن المحقق كما في مصباح الفقيه من انه احتج بفعل النبي صلى الله عليه و آله فانه ص كان يعين لإمامة الجمعه و كذا الخلفاء بعده
٢٢ ص
(١٦)
السادس الدعاء الثامن و الاربعون من الصحيفة السجاديه
٢٤ ص
(١٧)
السابع طوائف من الاخبار
٢٤ ص
(١٨)
منها ما رواه الصدوق قده في العيون و العلل
٢٤ ص
(١٩)
و منها ما رواه في الوسائل«باب اشتراط وجوب الجمعه بحضور سبعة و ندبها عند حضور خمسة احدهم الامام حديث
٢٧ ص
(٢٠)
و منها ما رواه ثقة الإسلام الكلينى
٢٧ ص
(٢١)
و منها الاخبار الدالة على ان صلاة الجمعة و اقامتها من مختصات الامام عليه السلم و لا تجب الا به
٢٨ ص
(٢٢)
منها الخبر المروى عن دعائم الإسلام عن على عليه السلم
٢٩ ص
(٢٣)
و منها المروى عن كتاب الاشعثيات مرسلا
٢٩ ص
(٢٤)
و منها ما في رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلم
٢٩ ص
(٢٥)
و منها ما روى عنهم عليهم السلم لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال
٢٩ ص
(٢٦)
و منها النبوى المروي اربع إلى الولات الفيء و الحدود و الجمعة و الصدقات
٣٠ ص
(٢٧)
و منها ما عن جعفريات باسناده الى على بن الحسين عن ابيه
٣٠ ص
(٢٨)
و استدلوا أيضا بجملة من الاخبار
٣١ ص
(٢٩)
و مما استدل به للقول بالاشتراط أيضا موثقة ابن بكير
٣٨ ص
(٣٠)
النتاج في الاختتام
٤١ ص
(٣١)
حجة القول بالوجوب العينى الكتاب و السنة المتواتره
٤٢ ص
(٣٢)
اما الكتاب
٤٢ ص
(٣٣)
في نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني ره في تقريب الاستدلال
٤٢ ص
(٣٤)
اقول الاستدلال بها للوجوب العينى يتوقف على اربعة امور
٤٣ ص
(٣٥)
احدها
٤٣ ص
(٣٦)
الثانى
٤٣ ص
(٣٧)
الثالث
٤٣ ص
(٣٨)
الرابع
٤٣ ص
(٣٩)
في تقرير الجواب عن الآية الشريفة
٤٤ ص
(٤٠)
اما الاول فلأن الخطاب لا يتوجه الى المعدومين لعدم معقوليته
٤٤ ص
(٤١)
و اما الثانى فلأنه يحتمل ثبوتا ان يكون وجوبها معلقا على الاذان و الاعلام
٤٤ ص
(٤٢)
و اما الثالث فلأنه اشبه بالمصادرة من الدليل
٤٥ ص
(٤٣)
و اما الرابع فلأن اللام و إن كانت ظاهرة في ارادة الجنس بنفسها لكن مورد نزول الآية يتطرق احتمال العهد قريبا
٤٥ ص
(٤٤)
فيما يعضده احتمال إرادة العهد من اللام في الآية فتوى جماعة كثيرة من فحول الاماميه القائلين باشتراط السلطان العادل في صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٥)
في بيان أن المراد من السلطان الإمام المعصوم عليه السلام
٤٧ ص
(٤٦)
و اما الاخبار
٤٧ ص
(٤٧)
فمنها ما رواه في الوسائل باب
٤٧ ص
(٤٨)
و منها ما رواه في الكافي«باب وجوب الجمعه حديث
٥٢ ص
(٤٩)
و استدلوا أيضا بطوائف من الاخبار
٥٢ ص
(٥٠)
منها صحيحة زرارة
٥٢ ص
(٥١)
و منها صحيحة اخرى لزرارة
٥٥ ص
(٥٢)
و منها موثقة ابن بكير
٥٦ ص
(٥٣)
و منها صحيحة زرارة
٥٦ ص
(٥٤)
و منها صحيحة منصور
٥٧ ص
(٥٥)
و منها صحيحة عمر بن زيد
٥٨ ص
(٥٦)
و منها الاخبار الواردة في اهل القرية
٥٨ ص
(٥٧)
و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك
٥٨ ص
(٥٨)
و منها قوله صلى الله عليه و آله من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه
٥٩ ص
(٥٩)
أما الاستصحاب
٥٩ ص
(٦٠)
الجهة الثانية أنه على فرض الاشتراط و عدم وجوبها على الجميع فهل تحرم في عصر الغيبة أم تكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين، مأذونين من قبلهم ع في إقامتها
٦١ ص
(٦١)
و كيف كان فما استدل بها على الاذن من الاخبار الواردة فكثيرة
٦١ ص
(٦٢)
احدها ما مر من صحيحة ابن مسلم
٦١ ص
(٦٣)
الثانى ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٢ ص
(٦٤)
الثالث ما رواه أيضا باسناده عنه عن صفوان
٦٣ ص
(٦٥)
الرابع ما رواه الكشى
٦٣ ص
(٦٦)
الخامس صحيحة منصور بن حازم
٦٤ ص
(٦٧)
السادس ما رواه الشيخ ره باسناده عن محمد بن على بن محبوب
٦٤ ص
(٦٨)
السابع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٤ ص
(٦٩)
الثامن ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى
٦٤ ص
(٧٠)
التاسع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٦ ص
(٧١)
العاشر ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب
٦٧ ص
(٧٢)
الحادي عشر ما رواه في الفقيه
٦٨ ص
(٧٣)
في بيان أن المتحصل من جميع ما ذكر أن أدلة القائلين بالوجوب العيني لا تفي على مدعاهم
٧٠ ص
(٧٤)
الشرط الثاني العدد و هو خمسة او سبعة
٧١ ص
(٧٥)
و الترديد فيه باعتبار ورود الطائفتين من الاخبار
٧١ ص
(٧٦)
اما الطائفة الاولى
٧١ ص
(٧٧)
و اما الطائفة الثانية
٧٢ ص
(٧٨)
الشرط الثالث و هو الخطبتان
٧٣ ص
(٧٩)
فهنا ثلاث طوائف من الاخبار
٧٣ ص
(٨٠)
الطائفة الاولى ما وردت في بيان كيفيتهما و ذكر ما يجب فيها
٧٣ ص
(٨١)
الطائفة الثانية ما وردت في بيان وجوب استماعهما و حكم الكلام في اثنائهما و جوازه بينهما و بين الصلاة
٧٤ ص
(٨٢)
الطائفة الثالثة ما وردت في بيان وجوب تقديمهما على صلاة الجمعة و جواز تقديمهما على الزوال
٧٤ ص
(٨٣)
في بيان أجزاء الخطبتين
٧٥ ص
(٨٤)
ثم ان هنا امورا لا يخلوا التنبيه عليها من الفائدة
٨٠ ص
(٨٥)
الاولى يشترط في الخطبتان امور
٨٠ ص
(٨٦)
احدها انه يجب فيهما التحميد بلفظ الحمد لله
٨٠ ص
(٨٧)
الثانية لا ينبغى ترك الاحتياط في ترتيب اجزاء الخطبة
٨١ ص
(٨٨)
الثالثة هل يعتبر فيهما أن يكونا عربيين أو لا
٨١ ص
(٨٩)
الرابعة يشترط في الخطبتين الطهاره
٨٢ ص
(٩٠)
الخامسة يشترط تقديمهما على الركعتين
٨٣ ص
(٩١)
الثانية يجب ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده الخطبة مع القدرة
٨٣ ص
(٩٢)
الثالثة هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا
٨٤ ص
(٩٣)
الشرط الرابع الجماعة
٨٤ ص
(٩٤)
الشرط الخامس ان لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة اميال
٨٥ ص

رساله فى صلوة الجمعة - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢

رساله فى صلوة الجمعة


نويسنده: ذهنى تهرانى، سيد محمد جواد
ملاحظات: تقرير درس آية الله ميرزا محمد تقى مجلسى‌
موضوع: فقه‌
زبان: عربى‌
تعداد جلد: ١
ناشر: مولف‌
مكان چاپ: قم‌
سال چاپ: ١٣٩٦ ه. ق‌
نوبت چاپ: اول‌