المبسوط
(١)
* كتاب النفقات * دليل وجوب النفقة من الكتاب والسنة
٢ ص
(٢)
معنى قوله صلى الله عليه وآله لهند زوج أبى سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
٣ ص
(٣)
الخادم من النفقة إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها
٤ ص
(٤)
المرجع في ذلك إلى العرف ولا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسها
٤ ص
(٥)
إذا مرضت الزوجة كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لا يخدم
٤ ص
(٦)
لا يجب عليه أن يزيدها على خادم واحد ولو كانت ذات جمال
٥ ص
(٧)
الخدمة بأن يشترى لها خادما أو يكترى أو ينفق على خادمها أو يخدمها بنفسه
٥ ص
(٨)
إذا قالت لست أختار أن يخدمني أحد، أخدم نفسي وآخذ أجرة ذلك
٥ ص
(٩)
إذا اشترى المكاتب جارية ووطئها وجائت بولد، من الذي ينفق عليه؟
٥ ص
(١٠)
المكاتب إذا تزوج وجاءت زوجته بولد لم يجب عليه النفقة لولده
٦ ص
(١١)
المسألة بحالها. من الذي يكون عليه نفقة الولد؟
٦ ص
(١٢)
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها
٦ ص
(١٣)
مقدار النفقة مد وثلث وهو نفقة بين النفقتين
٧ ص
(١٤)
الأدم من النفقة فيجب عليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به
٧ ص
(١٥)
تشبيه الزوج بالمكتري دارا والزوجة بالمكرى
٨ ص
(١٦)
كسوة الزوجة من النفقة ولها قميص وسراويل ومقنعة ونعل
٨ ص
(١٧)
يزيد في كسوة الشتاء جبة محشوة قطنا، وأما الخادمة فلها جبة
٨ ص
(١٨)
نفقة الزوجة مقدرة، ويجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت
٩ ص
(١٩)
إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها فاختلقت وبليت
٩ ص
(٢٠)
متى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق
١٠ ص
(٢١)
وقت وجوب تسليم النفقة أول النهار وإن أسفلها نفقة شهر جاز
١٠ ص
(٢٢)
حكم البدوية في أنواع النفقات
١٠ ص
(٢٣)
وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب هو التمكين الكامل وفيه أبحاث
١١ ص
(٢٤)
إذا قالت: أسلم نفسي إليك في بيت أبى أو بيت أمي
١١ ص
(٢٥)
إذا عقدا النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق
١١ ص
(٢٦)
إذا وجد منها التمكين الكامل وكان الزوج غائبا
١٢ ص
(٢٧)
إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، أو مراهقة تصلح للوطي
١٢ ص
(٢٨)
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها
١٣ ص
(٢٩)
إذا كان الزوج عظيم الخلقة غليظ الذكر وكانت نضوا
١٣ ص
(٣٠)
إذا كان بالمرأة رتق أو قرن أو بها جنون أو جذام أو برص
١٣ ص
(٣١)
إذا أحرمت الزوجة ففي إحرامها من حيث النفقة ثلاث مسائل
١٣ ص
(٣٢)
إذا اعتكفت أو صامت ندبا أو نذرا، وحكم صوم شهر رمضان وقضائه
١٤ ص
(٣٣)
إن وجب عليها صيام بالنذر ثم تزوج بها هل له أن يمنعها من الصوم
١٤ ص
(٣٤)
للحرة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، وإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن
١٥ ص
(٣٥)
إذا كانت الزوجة أمة فالمهر لسيدها وله أن يمكن منها ليلا لا نهارا
١٥ ص
(٣٦)
لا يجب إخدام الأمة، وقيل باخدامها إذا كانت ذات منزلة وفضل
١٦ ص
(٣٧)
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، فيه فروع وأبحاث
١٦ ص
(٣٨)
إذا اختلفا في قدر النفقة فقالت كنت موسرا وتعطيني نفقة المعسر
١٧ ص
(٣٩)
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما
١٧ ص
(٤٠)
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة سقطت نفقتها، وفيه أبحاث
١٨ ص
(٤١)
إذا تزوج مشرك وثنية ودفع إليها نفقة شهر ثم أسلم بعد الدخول بها
١٨ ص
(٤٢)
إذا تزوج القن أو المدبر أو المكاتب فعليه نفقة زوجته، فيه أبحاث
١٩ ص
(٤٣)
المطلقة الرجعية سواء كانت أمة أو حرة لها النفقة وأما البائنة
٢١ ص
(٤٤)
إذا كان الزوج نصفه رقا ونصفه حرا كيف يقدر عليه النفقة؟
٢١ ص
(٤٥)
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان عليها الصبر أو تختار الفسخ؟
٢١ ص
(٤٦)
إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكم
٢٢ ص
(٤٧)
تعذر النفقة لامرين إعسار عدم وإعسار تأخير
٢٢ ص
(٤٨)
إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعده
٢٢ ص
(٤٩)
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته واختارت المقام معه لم يسقط خيارها
٢٣ ص
(٥٠)
إذا كان موسرا وقال لا أدفع صداقها إلا أن تسلم، وقالت لا أسلم نفس حتى أقبض الصداق
٢٣ ص
(٥١)
إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الأدم لم يكن لها الخيار
٢٣ ص
(٥٢)
حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث
٢٤ ص
(٥٣)
إذا بانت الزوجة عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة
٢٥ ص
(٥٤)
هل تحل النفقة للحامل يوم بيوم أو تصبر حتى تضع؟
٢٥ ص
(٥٥)
إذا لاعن زوجته وهي حامل هل تكون عليه النفقة والسكنى؟
٢٥ ص
(٥٦)
إذا طلقها أو أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ولاعنها هل يصح اللعان ويسقط النفقة
٢٦ ص
(٥٧)
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ثم ظهر بها حمل كان عليه النفقة وفيه صور
٢٦ ص
(٥٨)
إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر
٢٦ ص
(٥٩)
إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر
٢٦ ص
(٦٠)
المسألة بحالها فبانت حاملا وأتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل
٢٧ ص
(٦١)
هل النفقة لها لاجل الحمل أو هي للحمل
٢٨ ص
(٦٢)
فروع تثبت بها أن النفقة للحمل فقط
٢٨ ص
(٦٣)
* فصل * * في النفقة على الأرقاب * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب هو الولد
٣٠ ص
(٦٤)
صفة الولد أن يكون معسرا ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقصهما
٣٠ ص
(٦٥)
صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة أن يقدر على الفاضل من قوت يومه
٣١ ص
(٦٦)
الأجداد في حكم الأب من حيث وجوب النفقة عليه والجدات كالأم
٣١ ص
(٦٧)
متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، فيه ثلاثة أحوال
٣٢ ص
(٦٨)
وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة
٣٣ ص
(٦٩)
صفة ما يجب عليه أن يكون له فاضل عن قوت يومه و ليلته
٣٣ ص
(٧٠)
صفة من يجب له أن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هما
٣٣ ص
(٧١)
هل يكون إعفاف الوالد من النفقة الواجبة على ولده؟
٣٤ ص
(٧٢)
إذا كان موسرا و أبواه معسرين و لم يكن معه ما ينفق عليهما معا
٣٤ ص
(٧٣)
إن كان موسرا و له أب و ابن معسران فيه أبحاث
٣٤ ص
(٧٤)
إن كان موسرا وله أب وجد معسران أو ابن وابن ابن معسران
٣٤ ص
(٧٥)
إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران على من يكون نفقته
٣٥ ص
(٧٦)
إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته
٣٥ ص
(٧٧)
نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب والأم وإن علا وعلت
٣٥ ص
(٧٨)
النفقة إنما تجب يوما بيوم إلا أن نفقة الأزواج لا تسقط بالفوات
٣٥ ص
(٧٩)
إذا كان موسرا ولم ينفق كلفه السلطان أن ينفق
٣٥ ص
(٨٠)
ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه وفيه خلاف
٣٦ ص
(٨١)
إذا آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة
٣٦ ص
(٨٢)
إذا آجرت نفسها من زوجها لرضاع أو خدمة أو غير ذلك لم يصح أيضا
٣٧ ص
(٨٣)
إذا بانت زوجته منه ولد منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه وحضانته
٣٧ ص
(٨٤)
إذا أجابت المطلقة إلى إرضاع ولده وطلبت أكثر من أجرة مثلها
٣٧ ص
(٨٥)
إذا رضيت بأجرة مثلها ووجد الزوج متطوعة أو بدون هذه الأجرة
٣٨ ص
(٨٦)
* فصل * * في أن الأبوين أحق بالولد * إذا بانت امرأة الرجل وهناك ولد فتنازعاه فللولد ثلاثة أحوال
٣٩ ص
(٨٧)
إذا قيل بالتخيير فالتخيير بأربع شرائط
٣٩ ص
(٨٨)
من قال بالتخيير فبلغ الصبى حد التخيير فاختار أباه أو أمه كيف يأوى معهما
٤٠ ص
(٨٩)
أبحاث في حفظ الولد وحضانته وتخريجه وتأديبه وتمريضه وتجهيزه إذا مات
٤٠ ص
(٩٠)
إذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به
٤١ ص
(٩١)
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخيير
٤١ ص
(٩٢)
المسألة بحالها، فطلقها زوجها، هل يعود التخيير أو لا يعود؟
٤١ ص
(٩٣)
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتان
٤١ ص
(٩٤)
أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حضانة الولد
٤١ ص
(٩٥)
فروع وصور في حضانة الولد وأن أي القرابة أولى به
٤٢ ص
(٩٦)
* فصل * * في نفقة المماليك * النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك يمين
٤٤ ص
(٩٧)
وجوب نفقة المماليك بالاجماع والسنة وقدر الكفاية بالعرف
٤٤ ص
(٩٨)
يستحب إطعام المملوك من الطعام الذي يلي طبخه واصلاحه
٤٥ ص
(٩٩)
كسوة الجارية التي تراد للخدمة وكسوة الجارية التي يتسراها
٤٥ ص
(١٠٠)
إذا كان للأمة طفل هل يجوز أو يؤاجرها للرضاع
٤٥ ص
(١٠١)
معنى مخارجة المملوك وجوازه
٤٦ ص
(١٠٢)
* فصل * * في نفقة الدواب * إذا ملك بهيمة فعلى مالكها نفقته، سواء كانت مما يؤكل لحمها أولا
٤٧ ص
(١٠٣)
إذا كانت البهيمة مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء
٤٧ ص
(١٠٤)
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به وفيه خلاف
٤٨ ص
(١٠٥)
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها
٤٨ ص
(١٠٦)
نفقة الزوجات هل تجب بالعقد، أو يوما بيوم في مقابلة التمكين وفيه فروع
٤٨ ص
(١٠٧)
إذا رزقت زوجته وأقامت في يده ينفق عليها الطعام والشراب كان ذلك نفقتها
٤٨ ص
(١٠٨)
رجل فقير له زوجة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غني أينفق عليهم جميعا
٤٩ ص
(١٠٩)
رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت فاختلفا في بقاء النفقة وعدمه
٤٩ ص
(١١٠)
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فعليها رد ما زاد عن يومها
٤٩ ص
(١١١)
إذا دفع إليها كسوة تلبسها إلى مدة هل تكون ملكا لها يستبدل بها غيرها
٥٠ ص
(١١٢)
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها كان ولده حرا ولها الحضانة وعليها النفقة
٥٠ ص
(١١٣)
إذا أصابت الأمة عيبا بزوجها كان لها الفسخ، وإن كان بها إعسار فالفسخ لمولاه
٥٠ ص
(١١٤)
* كتاب العتق * ثبوت العتق ودليله من الكتاب والسنة
٥١ ص
(١١٥)
إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا يستقر الرق في نصيب شريكه؟
٥١ ص
(١١٦)
إذا كان المعتق موسرا يعتق نصيب شريكه ومتى يعتق؟
٥١ ص
(١١٧)
متى وقع العتق في الجميع كان الولاء للمعتق
٥٢ ص
(١١٨)
إذا اختلفا فقال أحدهما قد أعتقته ولى عليك قيمة نصيبي فأنكر الآخر
٥٢ ص
(١١٩)
إذا تصرف الشريك في نصيبه قبل أن يأخذ القيمة فباعه أو أعتقه
٥٢ ص
(١٢٠)
إذا أعتق شركا له من عبد فمات العبد قبل أن يدفع القيمة إلى شريكه
٥٣ ص
(١٢١)
إذا ادعى على شريكه بأنه قد أعتق نصيبه (تكرار للفرع السابق بوجه أبسط)
٥٣ ص
(١٢٢)
إذ اشترى أباه عتق عليه، ومتى يقع؟ على وجهين
٥٥ ص
(١٢٣)
حد اليسار الذي يقوم العبد لاجله
٥٥ ص
(١٢٤)
هل يسرى العتق في نصيب الشريك مطلقا أو بالاستسعاء أو لا يسرى
٥٥ ص
(١٢٥)
إذا قيل باستقرار الرق في نصيب الشريك فما حكم كسبه ونفقته وزكاة فطرته
٥٥ ص
(١٢٦)
من كان نصفه رقا ونصفه حرا هل يورث ويرث بما فيه من الحرية
٥٦ ص
(١٢٧)
إذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان ملكهما في زمان واحد
٥٦ ص
(١٢٨)
إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر يعتبر التقويم حين العتق
٥٦ ص
(١٢٩)
إذا ادعى الشريك حين التقويم أنه صانع أو خباز يريد بذلك زيادة القيمة
٥٧ ص
(١٣٠)
إذا ادعى المعتق أنه كان معيبا آبقا أو سارقا يريد نقص القيمة
٥٧ ص
(١٣١)
إذا أعتق في مرضه المخوف شقصا من عبد متى يقوم عليه نصيب شريكه؟
٥٧ ص
(١٣٢)
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات لم يقوم عليه قطعا
٥٧ ص
(١٣٣)
إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف ولم يكن له مال سواهم فيه صور
٥٨ ص
(١٣٤)
إذا كان العتق في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا أو كان مخوفا ثم برئ
٥٨ ص
(١٣٥)
إذا أعتق مماليكه في مرضه ومات بعضهم قبل وفات الموصى
٥٨ ص
(١٣٦)
التعديل بالقيمة أو بالعدد أو بهما وفيه أبحاث في القرعة بين المماليك
٥٩ ص
(١٣٧)
إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد كيف يعمل في القرعة
٦٠ ص
(١٣٨)
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف ومات وقد كان عليه دين ظاهر
٦٠ ص
(١٣٩)
المسألة بحالها، فظهر عليه دين كان خفيا بعد القسمة هل تبطل القسمة؟
٦١ ص
(١٤٠)
إذا أعتق ستة مملوكين في مرضه فأعتق اثنان بالثلث ثم ظهر له مال
٦٢ ص
(١٤١)
إذا حكم بحرية المملوك بالقرعة فان كسبه له من حين لفظ الاعتاق
٦٢ ص
(١٤٢)
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات
٦٢ ص
(١٤٣)
* فصل * * في اعتبار قيمة من اعتقه قبل وفاته، ومن أوصى بعتقه، ووقت اعتبار قيمة التركة غلى الورثة * بيان وقت اعتبار القيمة في هذه الثلاثة المذكورة
٦٤ ص
(١٤٤)
إذا أعتق عبدا في حال مرضه مبهما وأوصى بعتق عبد آخر معينا
٦٤ ص
(١٤٥)
إذا قال عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي
٦٤ ص
(١٤٦)
إذا أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن فخرج قرعة الحرية على من بها حمل
٦٥ ص
(١٤٧)
إذا أعتق ثلاثة مملوكين في مرضه ولا مال له غيرهم ثم مات واحد منهم
٦٥ ص
(١٤٨)
إشارة إلى منجزات المريض وعطاياه المؤخرة بعد وفاته
٦٦ ص
(١٤٩)
إذا تصرف المريض في ماله بالعطايا وكان جنسا واحدا
٦٦ ص
(١٥٠)
إذا أعتق ووهب وحابى بالتنجيز أو التأخير
٦٦ ص
(١٥١)
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم مبهما أو معينا
٦٧ ص
(١٥٢)
المسألة بحالها فعينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخر
٦٧ ص
(١٥٣)
إذا أعتق واحدا من مماليكه فقال: أنت حر ثم أشكل عليه الذي باشره العتق
٦٧ ص
(١٥٤)
المسألة بحالها فقال: أعتقت هذا لا بل هذا، أعتقا معا
٦٧ ص
(١٥٥)
المسألة بحالها، فمات قبل أن يبينه، ما يفعل الوارث به؟
٦٧ ص
(١٥٦)
* فصل * * فيمن يعتق على من يملكه * من يعتق عليه: العمودان، والأولاد، وكل من يحرم عليه العقد
٦٨ ص
(١٥٧)
إذا ملك بعض من يعتق عليه، عتق عليه ذلك البعض ويقوم عليه ما بقي
٦٨ ص
(١٥٨)
إذا ملك بعض من يعتق عليه بغير اختياره لا يقوم عليه ما بقي
٦٨ ص
(١٥٩)
إذا أوصى لمن يولى عليه بمن إذا ملكه عتق عليه فعلى وليه أن يقبل ذلك؟
٦٨ ص
(١٦٠)
المسألة بحالها، فأوصى له ببعضه وقبله المولى فهل يقوم عليه بعضه الآخر
٦٩ ص
(١٦١)
* فصل * * في الولاء * معنى قوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب "
٧٠ ص
(١٦٢)
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا توارث
٧٠ ص
(١٦٣)
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد ولم يكن لهما وارث ثبت لهما الولاء
٧٠ ص
(١٦٤)
إذا التقط لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط
٧٠ ص
(١٦٥)
إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء
٧٠ ص
(١٦٦)
إذا أعتق عبده سائبة أو قال: لا ولاء لي عليك هل يكون سائبة
٧١ ص
(١٦٧)
إذا قال لعبده أنت سائبة، هل يكون كناية في العتق
٧١ ص
(١٦٨)
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له
٧١ ص
(١٦٩)
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير فالولاء لمن يكون؟ فيه صور
٧١ ص
(١٧٠)
إشارة إلى ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب وقد مر في الفرائض
٧١ ص
(١٧١)
* كتاب المكاتب * الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة
٧٢ ص
(١٧٢)
لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا
٧٢ ص
(١٧٣)
إذا كاتب السيد عبده المجنون لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسد
٧٢ ص
(١٧٤)
المراد بالخير هو الأمانة والاكتساب فان وجد في عبد استحب كتابته وإلا فمباح
٧٣ ص
(١٧٥)
جهات من الفرق بين عقد البيع وعقد الكتابة
٧٣ ص
(١٧٦)
هل يجزى في عقد الكتابة أجل واحد أو يشترط فيه أجلان
٧٣ ص
(١٧٧)
لا تصح المكاتبة حتى يكون البدل معلوما معاينة أو صفة
٧٤ ص
(١٧٨)
إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الاجل والنجوم، فلا يعتق بالأداء لأنها كناية، إلا أن يقول فإذا أديت إلى هذا فأنت حر
٧٤ ص
(١٧٩)
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد
٧٤ ص
(١٨٠)
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة
٧٥ ص
(١٨١)
إذا كاتبه على خياطة ثوب يحل عليه العمل حين انقضاء الشهر ودينار عقيب شهر كذا
٧٥ ص
(١٨٢)
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام فيه صور أربعة
٧٥ ص
(١٨٣)
إذا قال لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين
٧٦ ص
(١٨٤)
إذا كاتب عبده على ألفين وقال إن أديت الألف الأول فأنت حر
٧٦ ص
(١٨٥)
المسألة بحالها فقال بعد ما أدى الألف الأول عجل عتقي الآن صح
٧٦ ص
(١٨٦)
إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين هل تصح الكتابة
٧٦ ص
(١٨٧)
من قال: الكتابة فاسدة قال فسد البدل ولكن صفة العتق قائمة بحالها
٧٧ ص
(١٨٨)
المسألة بحالها فأدى واحد منهم أو اثنان قدر حصته من الألف فيه صور
٧٧ ص
(١٨٩)
المسألة بحالها فأدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا هل أدوا على العدد أو القيمة
٧٨ ص
(١٩٠)
إذا كاتب عبدين ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده
٧٩ ص
(١٩١)
المسألة بحالها فإذا قلنا الأداء باطل هل يرتجع المال من سيده
٧٩ ص
(١٩٢)
المسألة بحالها فكان الأداء عن رفيقه بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال
٨٠ ص
(١٩٣)
إذا كانا عبدين مكاتبين لسيدين فأدى أحدهما عن الآخر
٨٠ ص
(١٩٤)
إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه
٨١ ص
(١٩٥)
بيان العتق المعلق بصفة وأنه على ثلاثة أضرب
٨١ ص
(١٩٦)
إذا قال: متى أعطيتني ألفا فأنت حر، والكلام في ستة أحكام
٨١ ص
(١٩٧)
الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة
٨٢ ص
(١٩٨)
الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة والمغلب حكم الصفة وفيه أبحاث
٨٢ ص
(١٩٩)
فروع وأبحاث في الكتابة الفاسدة من التراجع والقصاص
٨٣ ص
(٢٠٠)
متى كانت الكتابة فاسدة وجن السيد أو حجر عليه لسفه بطلت الصفة
٨٥ ص
(٢٠١)
إذا أدى المكاتب في حال جنونه، فيها ثلاث مسائل
٨٥ ص
(٢٠٢)
إذا مات وخلف ابنين وادعى عبده أن أباهما كان كاتبه، فيه مسألتان
٨٦ ص
(٢٠٣)
المسألة بحالها فأنكر أحد الابنين وأقر الآخر فيه فروع وأبحاث
٨٦ ص
(٢٠٤)
إذا اختلف الابنان في الكسب فقال المقر اكتسبه بعد عقد الكتابة وقال المنكر اكتسبه قبل الكتابة
٨٧ ص
(٢٠٥)
إذا أدى هذا المكاتب ما عليه عتق ولم يقوم على المقر نصيب شريكه
٨٧ ص
(٢٠٦)
حكم الولاء والتوارث به ثابت لهما أو للمقر وحده؟
٨٧ ص
(٢٠٧)
إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أنه مكاتب وصدقاه معا
٨٨ ص
(٢٠٨)
إذا أدى هذا المكاتب مال الكتابة عتق وكان الولاء للأب
٨٨ ص
(٢٠٩)
إذا أدى هذا المكاتب نصيب أحدهما أو أعتقه هو أو أبرأه عما له في ذمته هل يعتق نصيبه وحده، وهل يقوم عليه نصيبه
٨٨ ص
(٢١٠)
المسألة بحالها متى يعتق نصيبه، ومتى يقوم نصيب أخيه
٨٩ ص
(٢١١)
إذا كاتب عبده مشروطا فأدى بعض مال الكتابة وعجز عن باقيه رد في الرق
٩٠ ص
(٢١٢)
الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد؟ أو هي لازمة الطرفين
٩١ ص
(٢١٣)
إذا مات المكاتب هل تبطل الكتابة أو لا، فيه فروع وأبحاث
٩١ ص
(٢١٤)
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم وأتى بمال الكتابة إلى سيده فقال: غصب هذا حرام
٩١ ص
(٢١٥)
المسألة بحالها، فقبض السيد هذا المال هل يقر المال في يده أو لا؟
٩٢ ص
(٢١٦)
ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وأما الشراء للتجارة...
٩٢ ص
(٢١٧)
إذا اشترى المكاتب جارية للتجارة ثم وطئها فيه أبحاث
٩٢ ص
(٢١٨)
المسألة بحالها، فحبلت الجارية بولد فالكلام في نسبه ومملوكيته
٩٢ ص
(٢١٩)
المسألة بحالها فولدت الجارية بعد أن عتق المكاتب بالأداء
٩٣ ص
(٢٢٠)
الايتاء واجب عندنا ومستحب عند غيرنا، ومعنى الايتاء
٩٣ ص
(٢٢١)
وقت الايتاء وقدره وجنسه وفيه أبحاث
٩٤ ص
(٢٢٢)
إذا أدى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا هل يتعلق بتركته
٩٤ ص
(٢٢٣)
لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له
٩٥ ص
(٢٢٤)
إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل أو الاجل أو عدد النجوم
٩٥ ص
(٢٢٥)
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع والولاء لمولى أمه
٩٥ ص
(٢٢٦)
إذا مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم في العتق وجر الولاء
٩٦ ص
(٢٢٧)
إذا كان له مكاتبان كل واحد بألف فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عينه
٩٦ ص
(٢٢٨)
تجوز الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان ولا بد من ضبطه بالصفات
٩٧ ص
(٢٢٩)
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد
٩٧ ص
(٢٣٠)
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه
٩٧ ص
(٢٣١)
إذا مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة وبرءت ذمته من مال الكتابة
٩٨ ص
(٢٣٢)
إذا كاتب نصف عبد وباقيه حر أو ملك له، فيه أبحاث
٩٨ ص
(٢٣٣)
إذا كاتب نصف عبد وباقيه مملوك لغيره باذن شريكه
١٠٠ ص
(٢٣٤)
إذا كاتب عبده هل يكون له منعه من أن يسافر أو لا؟
١٠١ ص
(٢٣٥)
إذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا مع اختلاف الثمن
١٠١ ص
(٢٣٦)
المسألة بحالها فادعى العبد أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه
١٠١ ص
(٢٣٧)
المسألة بحالها وادعى العبد أنه دفع مال الكتابة إلى أحدهما ليقتسمه مع شريكه فيه صور
١٠٢ ص
(٢٣٨)
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ليس له أن يخص أحدهما بمال الكتابة
١٠٥ ص
(٢٣٩)
المسألة بحالها فقدم مال الكتابة إلى أحدهما باذن شريكه فيه صور وأبحاث
١٠٥ ص
(٢٤٠)
إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد من سيده أو من غيره
١٠٧ ص
(٢٤١)
ولد الآدميات على أربعة أضرب
١٠٧ ص
(٢٤٢)
الكلام بعد هذا في أربعة فصول: قيمته بقتله، وكسبه، والنفقة، والعتق
١٠٨ ص
(٢٤٣)
حكم ولد المكاتبة وولد ولدها فيه فروع وصور
١٠٩ ص
(٢٤٤)
إذا كانت للمكاتب أمة فوطئها سيده وأحبلها
١٠٩ ص
(٢٤٥)
إذا كاتب أمته فوطئها فعليه التعزير ولها مهر مثلها
١١٠ ص
(٢٤٦)
المسألة بحالها فحبلت المكاتبة وولدت فأولد حر وفيها ثلاث مسائل
١١٠ ص
(٢٤٧)
إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها فقالت أتيت به بعد الكتابة وقال بل قبلها
١١١ ص
(٢٤٨)
إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد ملكي وقال المكاتب ملكي وصورة ذلك
١١١ ص
(٢٤٩)
إذا كاتبا أمة بينهما ووطئها أحدهما فالكلام في التعزير والمهر فيه أبحاث
١١٢ ص
(٢٥٠)
المسألة بحالها فحبلت وأتت بولد كيف يلحق الولد
١١٣ ص
(٢٥١)
المسألة بحالها فوطئها كلاهما فالكلام في المهر والتعزير ولحوق الولد أيضا
١١٤ ص
(٢٥٢)
إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد وفيه أبحاث في الولاء والميراث
١١٨ ص
(٢٥٣)
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر
١١٩ ص
(٢٥٤)
إذا قال له: أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا
١٢٠ ص
(٢٥٥)
إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أيضمن العبد
١٢٠ ص
(٢٥٦)
إذا باع السيد عبده من نفسه بألف فقال قبلت
١٢٠ ص
(٢٥٧)
إذا ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه وقبل ولزمه الثمن، وأنكر العبد
١٢٠ ص
(٢٥٨)
إذا عجل المكاتب بمال الكتابة إلى سيده هل يجب عليه القبول
١٢١ ص
(٢٥٩)
إذا عجل المكاتب بنصف مال الكتابة إلى سيده وقال خذ هذه على أن تبرئني من الباقي
١٢١ ص
(٢٦٠)
المسألة بحالها فقال: خذ هذا النصف وأبرئني من الباقي إن شئت
١٢١ ص
(٢٦١)
إذا قال لعبده المكاتب عجز نفسك وأعطني خمسمائة حتى أعتقك
١٢٢ ص
(٢٦٢)
إذا قال له إن عجزت نفسك وأعطيتني خمسمائة فأنت حر
١٢٢ ص
(٢٦٣)
* فصل * * في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته * يصح للمكاتب أن يبيع ويشترى من سيده ومن غيره ويجوز أخذه بالشفعة
١٢٣ ص
(٢٦٤)
لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيع بالمحاباة
١٢٣ ص
(٢٦٥)
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع فكيف يكفر
١٢٣ ص
(٢٦٦)
لا يجوز له أن يبيع بثمن مؤجل، وإن أخذ رهينا أو ضمينا
١٢٤ ص
(٢٦٧)
إذا ابتاع المكاتب بدين جاز له ولا يجوز له أن يدفع رهنا
١٢٤ ص
(٢٦٨)
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل له شئ من النجوم فيه أبحاث
١٢٤ ص
(٢٦٩)
إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده
١٢٥ ص
(٢٧٠)
إذا أعتق المكاتب عبدا باذن سيده أو كاتبه باذنه فالكلام في ولائه وإرثه
١٢٥ ص
(٢٧١)
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب
١٢٦ ص
(٢٧٢)
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم فباعه من انسان بعرض
١٢٦ ص
(٢٧٣)
إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة، أو أوصي له وأراد أن يقبلها
١٢٧ ص
(٢٧٤)
لا يجوز بيع رقبة المكاتب وفيه خلاف
١٢٧ ص
(٢٧٥)
* فصل في كتابة الذمي * تجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم وعلى الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلم
١٢٨ ص
(٢٧٦)
إذا كاتب عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين يحكم بينهما بحكم الاسلام فيه فروع
١٢٨ ص
(٢٧٧)
إذا تعاقدا عقد الكتابة بينهما في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض
١٢٨ ص
(٢٧٨)
إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقيل بصحة البيع أيجوز كتابته؟
١٢٩ ص
(٢٧٩)
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم العبد هل يباع عليه؟
١٢٩ ص
(٢٨٠)
أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة
١٢٩ ص
(٢٨١)
فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا دار الاسلام وترافعا إلى حاكم المسلمين
١٢٩ ص
(٢٨٢)
المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه هل يصح كتابته
١٣٠ ص
(٢٨٣)
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام أو بالعكس
١٣٠ ص
(٢٨٤)
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين فسبى ووقع في الأسر فيه فروع
١٣١ ص
(٢٨٥)
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار وأسروا المكاتب
١٣٢ ص
(٢٨٦)
إذا كاتب الكافر عبده في دار الحرب فخرج المكاتب إلينا فيه مسألتان
١٣٣ ص
(٢٨٧)
* فصل * * في كتابة المرتد * إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا هل تكون المكاتبة باطلة
١٣٤ ص
(٢٨٨)
إذا أدى هذا المكاتب ما عليه بعد ما حجر الامام على المرتد في ماله
١٣٤ ص
(٢٨٩)
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد بعد ردته
١٣٥ ص
(٢٩٠)
* فصل * * في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي * إذا جنى المكاتب على طرف من أطراف سيده عمدا كان له القصاص وخطأ كان له الدية
١٣٦ ص
(٢٩١)
إذا جنى المكاتب على نفس سيده فالخصم فيه وارثه، وحكم العمد والخطأ فيه
١٣٦ ص
(٢٩٢)
إذا كانت الجناية في النفس أو الطرف ووجب الأرش فإنه يتعلق برقبته
١٣٦ ص
(٢٩٣)
إذا كانت الجناية على غير السيد فالكلام فيه كالكلام في الجناية على السيد إلا في الفداء
١٣٦ ص
(٢٩٤)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى العبد على أجنبي حر أو عبد
١٣٧ ص
(٢٩٥)
إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين وثمن مبيع وأرش جناية فيه فروع
١٣٧ ص
(٢٩٦)
إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه، فيه أبحاث
١٣٩ ص
(٢٩٧)
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش
١٤٠ ص
(٢٩٨)
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وعفا على أرش هل يطالبه بالحال؟
١٤٠ ص
(٢٩٩)
إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد فجنى بعضهم لزمه حكم جنايته
١٤١ ص
(٣٠٠)
إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه ثم جنى هذا الولد على انسان هل يفديه المكاتب
١٤١ ص
(٣٠١)
إذا أتت المكاتبة بولد وقيل إنه يكون موقوفا معها هل تفديه من جنايته
١٤٢ ص
(٣٠٢)
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض فيه صور وأبحاث
١٤٢ ص
(٣٠٣)
إذا كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده
١٤٢ ص
(٣٠٤)
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب وفي يده مال جاز له أن يدفع منه الأرش
١٤٢ ص
(٣٠٥)
المسألة بحالها، فأعتقه السيد، نفذ عتقه وضمن أرش الجناية
١٤٢ ص
(٣٠٦)
المسألة بحالها وقد جني العبد جنايات فكم القدر الذي يضمن السيد؟
١٤٣ ص
(٣٠٧)
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد ورده في الرق فاما أن يسلمه أو يفديه
١٤٣ ص
(٣٠٨)
إذا جنى المكاتب جنايات وأراد أن يفدى نفسه بكم يفدى نفسه
١٤٣ ص
(٣٠٩)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية
١٤٣ ص
(٣١٠)
إذا أوصي له بمن يعتق عليه فقبل ثم جنى عليه واحد منهم فهل يتعلق الأرش برقبة
١٤٤ ص
(٣١١)
إذا أوصي للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه
١٤٤ ص
(٣١٢)
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير هل له أن يعز ره
١٤٤ ص
(٣١٣)
* فصل * * فيما إذا جنى على المكاتب * إذا جني على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة
١٤٥ ص
(٣١٤)
إذا كان الجاني أجنبيا فعليه القيمة والكفارة وإن كان سيده فالكفارة
١٤٥ ص
(٣١٥)
إذا كانت الجناية على طرفه فله القصاص إذا كان الجاني عبدا
١٤٥ ص
(٣١٦)
إذا وجب الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه و في مطالبته أبحاث
١٤٥ ص
(٣١٧)
إذا قطع السيد يد المكاتب فله على السيد الأرش نصف القيمة وللسيد عليه مال الكتابة يتقاصان
١٤٥ ص
(٣١٨)
إذا كاتب عبدا ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا وقطع طرفا من أطرافه
١٤٧ ص
(٣١٩)
المسألة بحالها، هل للسيد أن يجبر المكاتب على القصاص أو لا؟
١٤٧ ص
(٣٢٠)
المسألة بحالها، فعفى المكاتب عن القصاص، ففيه ثلاث مسائل
١٤٧ ص
(٣٢١)
* فصل * * في عتق السيد المكاتب في مرض وغيره * إذا كاتب عبدا ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة
١٤٨ ص
(٣٢٢)
أبحاث وصور في أنه هل يخرج هذا العتق من الثلث أو صلب المال
١٤٨ ص
(٣٢٣)
إذا كاتب عبدا ثم أوصى بعتقه أو أوصى بأن يبرء من مال الكتابة
١٤٩ ص
(٣٢٤)
إذا كان مريضا وله عبد فكاتبه كتابة صحيحة هل يخرج من صلب المال أو الثلث
١٥٠ ص
(٣٢٥)
إذا كاتب عبدا في صحته ثم مرض وأقر أنه قبض مال الكتابة
١٥٠ ص
(٣٢٦)
إذا كاتب عبده على دراهم وأبرأه على دنانير أو بالعكس هل يصح الابراء
١٥٠ ص
(٣٢٧)
إذا أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير وقال أردت بذلك دنانير قيمتها ألف
١٥٠ ص
(٣٢٨)
إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا هل كان الابراء بالقيمة أو مطلقا
١٥١ ص
(٣٢٩)
إذا قال السيد: استوفيت أجر كتابة هذا العبد، هل يبرء بذلك المكاتب؟
١٥١ ص
(٣٣٠)
إذا قال: استوفيت أجر كتابتك إنشاء الله، أو إن شاء زيد
١٥١ ص
(٣٣١)
* فصل * * في الوصية للعبد ان يكاتب * إذا أوصى رجل بكتابة عبد له اعتبر قيمة العبد من الثلث
١٥٢ ص
(٣٣٢)
إذا أوصى بوصايا وفي جملتها الوصية بكتابة العبد هل تقدم الكتابة
١٥٢ ص
(٣٣٣)
إذا كوتب هذا العبد وأدى المال هل يحسب من تركته أو هو حق خالص للورثة
١٥٣ ص
(٣٣٤)
المسألة بحالها فأدى المال وعتق ينتقل الولاء من سيد المكاتب إلى العصبة من ورثته
١٥٣ ص
(٣٣٥)
إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي، هل يجوز الأمة والخنثى
١٥٣ ص
(٣٣٦)
إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي
١٥٣ ص
(٣٣٧)
* فصل * * في موت السيد * إذا كاتب عبدا وكان له بنت فروجها منه ثم مات السيد
١٥٤ ص
(٣٣٨)
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فالكتابة غير منفسخة، إلى من يدفع مال الكتابة؟
١٥٤ ص
(٣٣٩)
إذا كاتب عبدا وأوصى بمال الكتابة إلى الفقراء والمساكين ثم مات
١٥٥ ص
(٣٤٠)
إذا مات السيد وعليه ديون إلى من يدفع المكاتب مال الكتابة
١٥٥ ص
(٣٤١)
* فصل * * في عجز المكاتب * إذا كاتب عبدا له على مال ثم أراد السيد فسخ الكتابة
١٥٦ ص
(٣٤٢)
إذا كاتبه وحل النجم ولم يكن معه ما يؤدى أو امتنع من الأداء
١٥٦ ص
(٣٤٣)
المسألة بحالها، فأراد السيد فسخ الكتابة وكان المكاتب غائبا رفعه إلى الحاكم
١٥٦ ص
(٣٤٤)
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم وأظهر المكاتب أنه عاجز عن الأداء هل ينظره السيد
١٥٦ ص
(٣٤٥)
المسألة بحالها فأنظره السيد ثم رجع في التأجيل والمكاتب غائب فيه أبحاث
١٥٦ ص
(٣٤٦)
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب هل تنفسخ الكتابة بجنونه فيه صور
١٥٧ ص
(٣٤٧)
إذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى مال الكتابة وأنكر السيد
١٥٨ ص
(٣٤٨)
المسألة بحالها، فقال المكاتب لي بينة أقيمها فانتظروا
١٥٨ ص
(٣٤٩)
إذا كاتب عبدا له على عرض صحت الكتابة ووجب أداء العرض بالصفة
١٥٨ ص
(٣٥٠)
إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا مستحقا
١٥٩ ص
(٣٥١)
إذا دفع المكاتب العرض إلى سيده فقال له أنت حر وبان العرض مستحقا
١٥٩ ص
(٣٥٢)
المسألة بحالها فقال المكاتب قولك " أنت حر " كان ابتداء عتق وأنكر السيد
١٥٩ ص
(٣٥٣)
* فصل * * في الوصية بالمكاتب والوصية له * إذا كاتب عبدا له كتابة صحيحة ثم أوصى برقبته لا تصح الوصية
١٦٠ ص
(٣٥٤)
إذا قال: إن عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته صح
١٦٠ ص
(٣٥٥)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فيه أبحاث
١٦٠ ص
(٣٥٦)
المسألة بحالها فعجز المكاتب عن الأداء فأراد الموصى له إنظاره وأراد الورثة تعجيزه
١٦٠ ص
(٣٥٧)
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته
١٦١ ص
(٣٥٨)
إذا أوصى الرجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة
١٦١ ص
(٣٥٩)
المسألة بحالها فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفها
١٦١ ص
(٣٦٠)
المسألة بحالها فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله
١٦١ ص
(٣٦١)
المسألة بحالها فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء من مال الكتابة
١٦١ ص
(٣٦٢)
إذا قال السيد ضعوا عن مكاتبي نجما من نجومه فيه صور
١٦٢ ص
(٣٦٣)
إذا قال لهم: ضعوا عنه أوسط نجومه فهل هو الأوسط في العدد أو الاجل أو القدر
١٦٢ ص
(٣٦٤)
إذا أوصى السيد بأن يضعوا عنه أكثر نجومه، وضعوا عنه أكثرها قدرا
١٦٢ ص
(٣٦٥)
إذا قال للمكاتب: إذا عجزت بعد موتى فأنت حر فيه أبحاث
١٦٣ ص
(٣٦٦)
إذا كانت الكتابة مطلقة وعجز المكاتب لم يرد إلى الرق وعتق بحسابه
١٦٣ ص
(٣٦٧)
المسألة بحالها فمات المكاتب وترك مالا وأولادا من الذي يرثه؟
١٦٤ ص
(٣٦٨)
إذا جنى هذا المكاتب جناية على الحر اقتص منه وإن كان عبدا لا يقتص منه
١٦٤ ص
(٣٦٩)
إذ جنى على مكاتب مثله هل يقتص منه أو لا؟
١٦٤ ص
(٣٧٠)
إذا كانت الجناية خطأ فالأرش يتعلق بذمته ورقبته على الحساب
١٦٤ ص
(٣٧١)
إذا جنى على هذا المكاتب حر أو عبد أو مكاتب مثله
١٦٤ ص
(٣٧٢)
كل موضع قلنا يتعلق الأرش بذمته فإنه يطالب من كسبه
١٦٥ ص
(٣٧٣)
إذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه
١٦٥ ص
(٣٧٤)
إذا كاتب أمة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطيها والحد على حساب الحرية
١٦٥ ص
(٣٧٥)
المسألة بحالها، فأرادت أن تتزوج فالكلام في المهر والاستيذان
١٦٦ ص
(٣٧٦)
* كتاب التدبير * معنى التدبير وما ينعقد به من اللفظ وأنه مطلق ومقيد
١٦٧ ص
(٣٧٧)
ألفاظ التدبير منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية
١٦٧ ص
(٣٧٨)
التدبير والعتق لا يعلق عندنا بصفة وعندهم يعلق
١٦٧ ص
(٣٧٩)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي
١٦٧ ص
(٣٨٠)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي
١٦٨ ص
(٣٨١)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر
١٦٨ ص
(٣٨٢)
إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي
١٦٨ ص
(٣٨٣)
إذا قال له: أنت مدبر إن شئت أو متى شئت فيه أبحاث
١٦٨ ص
(٣٨٤)
إذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئت
١٦٨ ص
(٣٨٥)
إذا قال لعبده أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت
١٦٩ ص
(٣٨٦)
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت
١٦٩ ص
(٣٨٧)
إذا قال لعبده متى دخلت الدار فأنت حر ثم ذهب عقل سيده فدخل الدار
١٦٩ ص
(٣٨٨)
إذا قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني
١٧٠ ص
(٣٨٩)
إذا قال إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حر
١٧٠ ص
(٣٩٠)
إذا قال: عبد من عبيدي حر بعد وفاتي
١٧٠ ص
(٣٩١)
* فصل * * في الرجوع في التدبير * إذا دبر عبده كان له الرجوع باخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو عتق
١٧١ ص
(٣٩٢)
إذا دبر عبده ثم قال له إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر
١٧١ ص
(٣٩٣)
إن دبره ثم وهبه هل يشترط فيه رجوعا أن يقبضه؟
١٧١ ص
(٣٩٤)
إذا دبر عبده وهو ناطق ثم خرس فرجع في التدبير كيف يصح رجوعه؟
١٧١ ص
(٣٩٥)
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته كالعبد القن
١٧٢ ص
(٣٩٦)
أبحاث فيما إذا أراد السيد أن يفديه من جنايته
١٧٢ ص
(٣٩٧)
إذا جنى الغير على المدبر على طرفه أو نفسه فيه أبحاث
١٧٣ ص
(٣٩٨)
إذا ارتد المدبر أو قتل أو مات أو لحق بدار الحرب
١٧٣ ص
(٣٩٩)
إذا دبر السيد عبده ثم ارتد السيد ومات أو ارتد أولا ثم دبره
١٧٣ ص
(٤٠٠)
يعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق وإلا عتق ثلثه.
١٧٤ ص
(٤٠١)
إذا مات السيد فأفاد المدبر مالا بعد موته لمن يكون هذا المال؟
١٧٤ ص
(٤٠٢)
إذا كان لسيده مال غائب هل يحتسب في التركة ليخرج المدبر من الثلث
١٧٤ ص
(٤٠٣)
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد، هل إنكاره بمنزلة الرجوع
١٧٤ ص
(٤٠٤)
إذا مات السيد، ثم ادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره
١٧٤ ص
(٤٠٥)
إذا ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث وقال لكنه رجع في التدبير
١٧٥ ص
(٤٠٦)
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير والكتابة بحالها
١٧٥ ص
(٤٠٧)
إذا دبره أولا ثم كاتبه هل يكون ذلك رجوعا في التدبير
١٧٥ ص
(٤٠٨)
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن وإذا حبلت هل تبطل التدبير؟
١٧٥ ص
(٤٠٩)
إذا دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالكلام في الولد هل هو مدبر أوقن
١٧٥ ص
(٤١٠)
حكم الولد فيما إذا كانت أمه معتقة بصفة وفيه أبحاث
١٧٥ ص
(٤١١)
إذا أتت المدبرة بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر
١٧٦ ص
(٤١٢)
إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهل يكون ولدها مدبرا معها
١٧٦ ص
(٤١٣)
المسألة بحالها، فرجع السيد في تدبير الأم هل يكون ذلك رجوعا في تدبير الولد
١٧٦ ص
(٤١٤)
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد، فيه أبحاث
١٧٧ ص
(٤١٥)
إذا قال لامته أنت حرة بعد سنة إذا مت، أو أنت حرة بعد وفاتي بسنة
١٧٧ ص
(٤١٦)
* فصل * * في تدبير الحمل * إذا دبر حمل جارية صح التدبير ولا تتبعه الأم
١٧٨ ص
(٤١٧)
إذا قيل لا يصح الرجوع في التدبير إلا بالفعل كيف يرجع السيد في تدبير الحمل
١٧٨ ص
(٤١٨)
إذا دبر حملها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا أيكون الولد مدبرا
١٧٨ ص
(٤١٩)
إذا أتت بولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر منها ولم يكن بينهما ستة أشهر
١٧٨ ص
(٤٢٠)
* فصل * * في العبد بين شريكين * إذا كان العبد بين رجلين فقالا: إذا متنا فأنت حر فيه أبحاث
١٧٩ ص
(٤٢١)
إذا كان العبد بينهما فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا
١٧٩ ص
(٤٢٢)
إذا كان العبد بين شريكين فدبراه معا فيه صور
١٧٩ ص
(٤٢٣)
إذا كان العبد بينها فدبر أحدهما نصيبه فهل يسري التدبير فيه أبحاث
١٨٠ ص
(٤٢٤)
* فصل * * في مال المدبر * كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو لسيده في حياته ولورثته بعد وفاته
١٨١ ص
(٤٢٥)
إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه فاختلف مع الوارث
١٨١ ص
(٤٢٦)
* فصل * * في تدبير الرقيق بعضهم على بعض * إذا دبر الرجل في صحته رقيقا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم
١٨٢ ص
(٤٢٧)
* فصل * * في تدبير المشركين غير المرتدين * تدبير الكفار جايز كالمسلم ذميا كان أو حربيا أو وثنيا
١٨٢ ص
(٤٢٨)
إذا دخل حربي إلينا بأمان ومعه مدبر له ثم أراد اخراج المدبر
١٨٢ ص
(٤٢٩)
إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر فهل يباع عليه؟
١٨٣ ص
(٤٣٠)
المسألة بحالها وقيل بعدم البيع واختار أن يخارجه
١٨٣ ص
(٤٣١)
* فصل * * في تدبير الصبى والسفيه * إذا دبر الصبى عبده وكان مميزا عاقلا
١٨٤ ص
(٤٣٢)
إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا سنين وأنت حر فيه صور وفروع
١٨٤ ص
(٤٣٣)
* كتاب أمهات الأولاد * إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد فهو حر وهل تسري حريته إلى الأم؟
١٨٥ ص
(٤٣٤)
ثلاث مسائل في الاستيلاد
١٨٥ ص
(٤٣٥)
بيان الحالة التي تصير بها أم ولد وفيه أربع مسائل
١٨٦ ص
(٤٣٦)
إذا أتت أم الولد بولد وكان من سيدها فيه أبحاث
١٨٦ ص
(٤٣٧)
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد
١٨٧ ص
(٤٣٨)
إذا أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث
١٨٧ ص
(٤٣٩)
إذا جنت أم الولد جناية وجب بها الأرش فالأرش يتعلق برقبتها
١٨٧ ص
(٤٤٠)
إذا جنت وفداها السيد ثم جنت جناية ثانية فهل يلزمه أن يفديها ثانية
١٨٨ ص
(٤٤١)
إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت لا تعتق عليه فهل تباع عليه؟
١٨٨ ص
(٤٤٢)
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها أو أعتقها كيف تستبرء
١٨٩ ص
(٤٤٣)
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فهل يزوجها برضاها أو يجبرها
١٨٩ ص
(٤٤٤)
إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطيها
١٨٩ ص
(٤٤٥)
الكافر إذا ملك مسلمة أو كافرة فأسلمت فلا يجوز له وطيها
١٩٠ ص
(٤٤٦)
* كتاب الايمان * معنى اليمين ودليله من الكتاب والسنة
١٩١ ص
(٤٤٧)
تكره اليمين بغير الله كاليمين بالنبي والكعبة ونحوها
١٩١ ص
(٤٤٨)
معنى قوله صلى الله عليه وآله " من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر بالله "
١٩٢ ص
(٤٤٩)
اليمين على المستقبل على خمسة أقسام، وتفصيلها
١٩٢ ص
(٤٥٠)
اليمين على الماضي قسمان: محرمة ومباحة
١٩٣ ص
(٤٥١)
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلف
١٩٣ ص
(٤٥٢)
إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو برئت من الله أو القرآن لو فعلت كذا ففعل
١٩٤ ص
(٤٥٣)
الايمان على ضربين مستقبل وماض، والمستقبل على قسمين نفى وإثبات
١٩٤ ص
(٤٥٤)
إذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وقد مات
١٩٤ ص
(٤٥٥)
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره فان حنث فعليه الكفارة
١٩٤ ص
(٤٥٦)
الحلف على ثلاثة أقسام حلف بالله وبأسمائه وبصفاته والحلف بأسمائه ثلاثة أقسام
١٩٥ ص
(٤٥٧)
إذا حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه
١٩٦ ص
(٤٥٨)
إذا قال أقسمت بالله أو اقسم بالله هل تكون يمينا؟
١٩٦ ص
(٤٥٩)
إذا قال أقسم لا فعلت كذا، لا كلمت زيدا
١٩٧ ص
(٤٦٠)
إذا قال لعمرو الله، وحق الله، وقدرة الله، وعلم الله
١٩٧ ص
(٤٦١)
إذا قال تالله، أو الله - بالكسر - لأفعلن كذا، أو قال أشهد بالله
١٩٧ ص
(٤٦٢)
إذا قال أسألك بالله، أو قال: أقسم عليك بالله لتفعلن
١٩٨ ص
(٤٦٣)
إذا قال: عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته هل تكون يمينا
١٩٨ ص
(٤٦٤)
إذا قال: أستعين بالله، أو أعتصم بالله، أو أتوكل على الله
١٩٨ ص
(٤٦٥)
عقد الباب في الألفاظ التي يحلف بها، وهي على ثلاثة أضرب
١٩٨ ص
(٤٦٦)
إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس الخاتم أو المرأة حلفت بذلك فلبس الجوهر
١٩٩ ص
(٤٦٧)
الاستثناء في اليمين بالله يصح نفيا كان أو إثباتا
١٩٩ ص
(٤٦٨)
إذا حلف بالله ليفعلن، قيل يجب الاستثناء وقيل هو بالخيار
٢٠٠ ص
(٤٦٩)
إذا أراد أن يستثني، فالاستثناء إنما يعمل موصولا لا مفصولا
٢٠٠ ص
(٤٧٠)
إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان فيه أبحاث
٢٠٠ ص
(٤٧١)
إذا حلف ليضربنه مائة، فأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة
٢٠١ ص
(٤٧٢)
إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان، فيه صور وأبحاث
٢٠١ ص
(٤٧٣)
* فصل * * في لغو اليمين * إذا أراد أن يقول: بلى والله، فسبق لسانه وقال: لا والله فاستدركه
٢٠٢ ص
(٤٧٤)
إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق عندهم وكانت لغوا لا يقبل في الظاهر
٢٠٢ ص
(٤٧٥)
* فصل * * في الكفارة في الحنث * كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها إلا عندهم
٢٠٣ ص
(٤٧٦)
الحنث على ضربين: معصية وغير معصية فيه أبحاث
٢٠٣ ص
(٤٧٧)
كفارة الظهار إنما يجب بظهار وعود، والعود أن يعزم على وطيها
٢٠٤ ص
(٤٧٨)
يجوز في الظهار تقديم الكفارة بل يجب ولا يجوز في كفارة القتل
٢٠٤ ص
(٤٧٩)
* اليمين بالطلاق * إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك فيه صور
٢٠٤ ص
(٤٨٠)
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فيه فروع
٢٠٤ ص
(٤٨١)
الفرق بين المسألة وبين ما إذا قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق
٢٠٥ ص
(٤٨٢)
إذا أراد أن يبر في يمينه هذه هل يكفى العقد فقط
٢٠٥ ص
(٤٨٣)
المسألة بحالها فلم يتزوج عليها حتى ما تا أو أحدهما فيه أبحاث
٢٠٥ ص
(٤٨٤)
* فصل في الكفارات * الكفارات على ثلاثة أضرب:
٢٠٧ ص
(٤٨٥)
الكفارة التي على الترتيب كفارة الظهار والجماع والقتل
٢٠٧ ص
(٤٨٦)
الكفارة التي على التخيير فدية الأذى وكذلك كفارات الحج كلها
٢٠٧ ص
(٤٨٧)
الكفارة التي تجمع التخيير والترتيب كفارة الايمان وكفارة النذور عندهم
٢٠٧ ص
(٤٨٨)
كيفية التكفير بالاطعام وشرائطه ومن يستحقه
٢٠٧ ص
(٤٨٩)
إذا أعطى الكفارة فأخطأ في الكفر والحرية أو الفقر هل تجزى؟
٢٠٨ ص
(٤٩٠)
إذا أطعم خمسا وكسا خمسا هل تجزية في كفارة القسم، فيه صور
٢٠٨ ص
(٤٩١)
فروع فيما إذا اجتمع عليه كفارات، من جنس واحد أو أجناس مختلفة
٢٠٩ ص
(٤٩٢)
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره بالعتق، فيه أبحاث من حيث الولاء
٢٠٩ ص
(٤٩٣)
إذا كانت الكفارة واجبة على الترتيب أو التخيير ومات وخلف تركة
٢١٠ ص
(٤٩٤)
فروع وأبحاث فيمن تحل له الكفارة ومن لا تحل
٢١١ ص
(٤٩٥)
الحقوق على ثلاثة أضرب
٢١١ ص
(٤٩٦)
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين وأقلها ثوب
٢١١ ص
(٤٩٧)
لا يجزى المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه، وأما القلنسوة والخف..
٢١٢ ص
(٤٩٨)
لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل
٢١٢ ص
(٤٩٩)
أبحاث وفروع في ما يعتبر في الرقبة من الأوصاف
٢١٢ ص
(٥٠٠)
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح أو باطل
٢١٣ ص
(٥٠١)
هل يجزى المدبر والمعتق بصفة وأم الولد في الكفارات
٢١٣ ص
(٥٠٢)
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فيه فروع وصور
٢١٣ ص
(٥٠٣)
الحقوق التي تسقط بالوفاة والتي لا تسقط
٢١٤ ص
(٥٠٤)
إذا مات وعليه كفارة على الترتيب أو التخيير فيه مسئلتان من حيث الوصية وعدمه
٢١٥ ص
(٥٠٥)
* فصل * * في كفارة يمين العبد * فرض العبد في الكفارات الصوم وإن أراد أن يكفر بالمال كفر باذن سيده
٢١٧ ص
(٥٠٦)
إذا ملكه سيده فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين: العتق وغير العتق
٢١٧ ص
(٥٠٧)
إذا أراد العبد أن يصوم كفارة فهل لسيده منعه أم لا؟
٢١٧ ص
(٥٠٨)
إذا صام كفارة بعد ما منعه السيد هل يقع الصوم موقعه؟
٢١٨ ص
(٥٠٩)
إذا حلف العبد فحنث فاما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد
٢١٨ ص
(٥١٠)
إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد
٢١٩ ص
(٥١١)
إذا منع نفسه عن فعل بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته
٢١٩ ص
(٥١٢)
إذا حلف والله لا دخلت هذه الدار وهو في جوفها فاستدام الكون فيها
٢١٩ ص
(٥١٣)
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها هل يحنث باستدامة السكنى
٢١٩ ص
(٥١٤)
معنى السكنى وأنه بالبدن والمال والعيال أو هي بالبدن والمال فقط
٢٢٠ ص
(٥١٥)
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته
٢٢٠ ص
(٥١٦)
جملة الكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لها
٢٢١ ص
(٥١٧)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار فدخل بيتا منها أو غرفة فوق البيت
٢٢١ ص
(٥١٨)
المسألة بحالها فقعد في سفينة فأدخله الماء إليها، وفيه أبحاث
٢٢١ ص
(٥١٩)
إذا حلف لا لبس ثوبا، أو لا ركب دابة فالكلام في الابتداء والاستدامة
٢٢١ ص
(٥٢٠)
إذا حلف لا تطهرت ولا تطيبت ولا نكحت والفرق بينها وبين التي قبلها
٢٢٢ ص
(٥٢١)
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو بيتا من حجر
٢٢٢ ص
(٥٢٢)
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما فأكل منه
٢٢٣ ص
(٥٢٣)
المسألة بحالها فخلط زيد طعامه بطعام عمرو فأكل منه
٢٢٣ ص
(٥٢٤)
إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر ولم يعلم عينها فأكلها إلا تمرة
٢٢٣ ص
(٥٢٥)
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أولا كلمت عبد عمرو هذا
٢٢٣ ص
(٥٢٦)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت طريقا أو براحا فسلك عرصتها
٢٢٤ ص
(٥٢٧)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها، أو من هذا الباب، أو مطلقا
٢٢٤ ص
(٥٢٨)
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه فغيره عن صورته ولبسه
٢٢٥ ص
(٥٢٩)
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان فوهب فلان له ثوبا
٢٢٥ ص
(٥٣٠)
إذا جعل يذكر أياديه عليه فقال جوابا له والله لا شربت لك ماء من عطش
٢٢٥ ص
(٥٣١)
إذا حلف لا دخلت دار زيد، فيه صور وأبحاث وفروع
٢٢٥ ص
(٥٣٢)
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو وزيد في ذلك البيت
٢٢٦ ص
(٥٣٣)
متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا
٢٢٧ ص
(٥٣٤)
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فيه ست مسائل
٢٢٨ ص
(٥٣٥)
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه المسائل الست
٢٢٨ ص
(٥٣٦)
إذا حلف لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت فيه سبع مسائل
٢٢٨ ص
(٥٣٧)
إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد فيها ثمان مسائل
٢٢٩ ص
(٥٣٨)
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فيه مسألتان
٢٢٩ ص
(٥٣٩)
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر
٢٣٠ ص
(٥٤٠)
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره يفعله عنه بأمره فيه صور
٢٣٠ ص
(٥٤١)
إذا حلف بالله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين
٢٣١ ص
(٥٤٢)
إذا حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما والفرق بينها وبين التي قبلها
٢٣١ ص
(٥٤٣)
إن حلف لا شربت ماء هذه الإداوة أو من ماء هذه الإداوة
٢٣١ ص
(٥٤٤)
إذا حلف لا شرب من ماء دجلة فيه صور وفروع وأبحاث
٢٣٢ ص
(٥٤٥)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه صور
٢٣٢ ص
(٥٤٦)
إن حلف لا فرقتني حتى أستوفي حقي منك "
٢٣٣ ص
(٥٤٧)
إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي ففر منه
٢٣٣ ص
(٥٤٨)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه ثلاث مسائل
٢٣٣ ص
(٥٤٩)
إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك
٢٣٤ ص
(٥٥٠)
إذا حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطاه وكيل زيد ثوبا فباعه
٢٣٤ ص
(٥٥١)
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق
٢٣٥ ص
(٥٥٢)
إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى فأنت طالق أو متى خرجت
٢٣٥ ص
(٥٥٣)
إن قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق
٢٣٥ ص
(٥٥٤)
إذا قال: إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالق
٢٣٥ ص
(٥٥٥)
إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى إلا لعيادة مريض فأنت طالق
٢٣٦ ص
(٥٥٦)
إذا قال رقيقي أحرار وكان فيهم مدبر وأم ولد ومكاتب أو أشقاص عبيد
٢٣٦ ص
(٥٥٧)
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فيه صور وحيلة لا تقع الطلاق
٢٣٧ ص
(٥٥٨)
إذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر، ففيه ثلاث مسائل
٢٣٧ ص
(٥٥٩)
إذا كانت اليمين بالله فقال والله لأضربنك غدا
٢٣٨ ص
(٥٦٠)
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فيه صور وأبحاث
٢٣٨ ص
(٥٦١)
المسألة بحالها، فباعه بيعا فاسدا
٢٣٨ ص
(٥٦٢)
إذا حلف لا يأكل الرؤوس فبما ذا يحنث؟ فيه أبحاث
٢٣٨ ص
(٥٦٣)
إذا حلف لا يأكل البيض انطلق إلى كل بيض يزائل بائضه
٢٣٩ ص
(٥٦٤)
إذا حلف لا يشرب سويقا، ثم صب عليه ماء وشربه، أو ذاقه
٢٣٩ ص
(٥٦٥)
إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان جامد ومائع، وبماذا يحنث فيه صور
٢٤٠ ص
(٥٦٦)
إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنها وجعلها دقيقا أو قلاها
٢٤٠ ص
(٥٦٧)
إذا حلف لا كلمت هذا الصبى فصار شابا فكلمه
٢٤٠ ص
(٥٦٨)
إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم ماذا، وبماذا يكون حانثا
٢٤١ ص
(٥٦٩)
إذا حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا، أو لا يأكل زبدا فأكل لبنا
٢٤١ ص
(٥٧٠)
إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو أكل زبدا هل يحنث؟
٢٤١ ص
(٥٧١)
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وهو يعرفه مع ذكر اليمين
٢٤٢ ص
(٥٧٢)
المسألة بحالها فسلم على جماعة وفيهم فلان، ففيه ثلاث مسائل
٢٤٢ ص
(٥٧٣)
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه
٢٤٢ ص
(٥٧٤)
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ففيه مسائل ثلاث
٢٤٢ ص
(٥٧٥)
إذا حلف ما له مال، وله مال يتمول به في العادة، أو له مال في الذمة
٢٤٣ ص
(٥٧٦)
إذا حلف ليضربن عبده مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه
٢٤٣ ص
(٥٧٧)
إذا حلف ليضربن عبده مائة ضربة فبما ذا يحنث وبما ذا يبر
٢٤٣ ص
(٥٧٨)
المسألة بحالها فأخذ مائة شمراخ وضربه دفعة لا يعلم هل وصلت إلى بدنه
٢٤٤ ص
(٥٧٩)
إذا حلف لا وهبت له، فأهدى إليه أو نحله أو أعمره أو أعاره أو أوصى له بشئ
٢٤٤ ص
(٥٨٠)
إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها
٢٤٤ ص
(٥٨١)
إذا حلف العبد لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب
٢٤٤ ص
(٥٨٢)
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيد أو تعلق أرشها برقبته في جناية فضربه
٢٤٥ ص
(٥٨٣)
* كتاب النذور * النذر ضربان نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب
٢٤٦ ص
(٥٨٤)
إذا علق نذره بصدقة مال أو عبادة هل يلزمه الوفاء أو يخير بينه وبين الكفارة
٢٤٧ ص
(٥٨٥)
إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسه
٢٤٧ ص
(٥٨٦)
إذا حلف لا يأكل فاكهة فما هي الفاكهة؟
٢٤٧ ص
(٥٨٧)
إذا حلف لا يشم الريحان هل هو منصرف إلى الشاشبرم أو المرزنجوش
٢٤٨ ص
(٥٨٨)
إذا حلف لا ضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرها
٢٤٨ ص
(٥٨٩)
إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر أو علق هذا بالنذر
٢٤٨ ص
(٥٩٠)
إذا قال من أخبرني بقدوم زيد، والفرق بينها وبين التي قبلها
٢٤٨ ص
(٥٩١)
إذا قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا
٢٤٨ ص
(٥٩٢)
إذا قال أول من يدخل الدار حر فدخلها واحد ولم يدخل بعده غيره
٢٤٩ ص
(٥٩٣)
إذا قال آخر من يدخل الدار حر، فمن الذي يعتق بدخولها
٢٤٩ ص
(٥٩٤)
إن حلف لا يأكل أدما فأكل خبزا وملحا، أو لحما مشويا أو أكل الجبن هل يحنث؟
٢٤٩ ص
(٥٩٥)
إذا حلف لا دخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة
٢٤٩ ص
(٥٩٦)
إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى وعندهم يحنث إذا بلغ الركوع
٢٤٩ ص
(٥٩٧)
إذا قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى وقت الحج واختلفا في العتق
٢٤٩ ص
(٥٩٨)
إذا حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو في غيرها
٢٥٠ ص
(٥٩٩)
إذا حلف لا كلمت عبد زيد أو زوجة زيد هذه
٢٥٠ ص
(٦٠٠)
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وعندنا علقه نذرا
٢٥٠ ص
(٦٠١)
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام فيه أبحاث
٢٥٠ ص
(٦٠٢)
إذا قال: كل جارية تسريت بها فهي حرة فملك جارية وتسرى بها
٢٥١ ص
(٦٠٣)
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحد كما حر فيه فروع وأبحاث
٢٥١ ص
(٦٠٤)
إذا قال: إذا جاء غد وأحد كما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات
٢٥٢ ص
(٦٠٥)
إذا قال يا طالق! أنت طالق ثلاثا إنشاء الله
٢٥٢ ص
(٦٠٦)
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق فهل هو شرط وجزاء
٢٥٢ ص
(٦٠٧)
إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طالق احتمل ثلاث معان
٢٥٣ ص
(٦٠٨)
متى قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرين
٢٥٣ ص
(٦٠٩)
إذا قال: أنت طالق وإن دخلت الدار فيه صور
٢٥٣ ص
(٦١٠)
* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة
٢٥٤ ص
(٦١١)
* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة
٢٥٦ ص
(٦١٢)
الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط
٢٥٧ ص
(٦١٣)
إذا أرسل كلبا غير معلم فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فيه أبحاث
٢٥٧ ص
(٦١٤)
حكم جوارح الطير حكم السباع البهائم والتفصيل بين سباع الطير وسباع البهائم
٢٥٧ ص
(٦١٥)
إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا
٢٥٨ ص
(٦١٦)
إذا غصب رجل آلة واصطاد بها كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة
٢٥٨ ص
(٦١٧)
إذا أرسل إليه كلبا فغاب الصيد والكلب معا ففيه أربع مسائل
٢٥٩ ص
(٦١٨)
إذا أرسل إليه كلبا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فيه ثلاث مسائل
٢٥٩ ص
(٦١٩)
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره أو أرسله على صيد فقتل فرخه
٢٦٠ ص
(٦٢٠)
إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله، فيه أبحاث
٢٦٠ ص
(٦٢١)
إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به صاحبه فوقف أو أغراه فازداد عدوه
٢٦١ ص
(٦٢٢)
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد فوقع في الصيد فقتله
٢٦١ ص
(٦٢٣)
إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل
٢٦١ ص
(٦٢٤)
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم أو بالعكس
٢٦١ ص
(٦٢٥)
إذا كان مرسل الكلب مجوسيا أو كتابيا
٢٦٢ ص
(٦٢٦)
إذا اصطاد بالأحبولة فقتلته هل يحل أكله؟ وفيه تعريف الأحبولة
٢٦٢ ص
(٦٢٧)
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه وغير مقدور عليه
٢٦٢ ص
(٦٢٨)
* فصل * * فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز * كل متحدد يتأتى الذبح به لا يحل الذكاة به إلا إذا كان حديدا أو صفرا...
٢٦٣ ص
(٦٢٩)
إذا توالى على الصيد رميان من اثنين أحدهما بعد الآخر فيه أبحاث وفروع
٢٦٣ ص
(٦٣٠)
إذا رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فعقره فيه صور
٢٦٣ ص
(٦٣١)
إذا رماه الأول فعقره ثم رماه الثاني فأثبته فيه صور
٢٧١ ص
(٦٣٢)
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما
٢٧١ ص
(٦٣٣)
إذا كان صيد يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والاخر جناحه
٢٧٢ ص
(٦٣٤)
إذا رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فادعى كل واحد أنه الذي أثبته أولا
٢٧٢ ص
(٦٣٥)
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا فيه أبحاث
٢٧٢ ص
(٦٣٦)
إذا رمى صيدا فقتله فالكلام في الآلة الجارحة هل قتله بثقله أوحدته
٢٧٣ ص
(٦٣٧)
إذا أرسل كلبا فقتل الصيد، فالكلام في أنه هل قتله بالعقر أو الصدمة
٢٧٣ ص
(٦٣٨)
إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله هل يحل أكله
٢٧٤ ص
(٦٣٩)
إذا أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا فيه أبحاث
٢٧٤ ص
(٦٤٠)
إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا
٢٧٤ ص
(٦٤١)
إذا قتل المحل صيدا في الحل فيه بحث وخلاف
٢٧٥ ص
(٦٤٢)
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره
٢٧٥ ص
(٦٤٣)
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي هل يجوز اصطياده
٢٧٥ ص
(٦٤٤)
الشاة إذا عقرها سبع فالكلام في كيفية الجرح وفيها ثلاث مسائل
٢٧٥ ص
(٦٤٥)
تقسيم الحيوان إلى ثلاثة أضرب وحلية صيدها
٢٧٦ ص
(٦٤٦)
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني هل يحل أكله
٢٧٦ ص
(٦٤٧)
شرائط صيد السمك وما يحل منه وما لا يحل
٢٧٧ ص
(٦٤٨)
هل يجوز ابتلاع السمك الصغار أو طرحه في زيت يغلى؟
٢٧٧ ص
(٦٤٩)
* كتاب الأطعمة * معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع وما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب
٢٧٨ ص
(٦٥٠)
هل الأصل في حلية الحيوانات الإباحة أو الحظر والتوقف
٢٧٨ ص
(٦٥١)
الآيات التي يستدل بها على اعتبار العرف والعادة عند العرب
٢٧٨ ص
(٦٥٢)
الجواب بأن عرف العرب وعادتهم مختلفة في الاستطابة والاستخباث
٢٧٩ ص
(٦٥٣)
الحيوان إما طاهر مطلق ونجس العين أو ما يشبه المتنجس أو المشكوك فيه
٢٧٩ ص
(٦٥٤)
أبحاث وفروع فيما يحل من الحيوان وما لا يحل
٢٨٠ ص
(٦٥٥)
الطائر ذو مخلب وغير ذي مخلب والثاني مستخبث وغيره والغراب أربعة أضرب
٢٨١ ص
(٦٥٦)
حكم بهيمة الانعام إذا صارت جلالة تأكل العذرة وكيفية تطهيرها
٢٨٢ ص
(٦٥٧)
ذكاة الجنين بذكاة أمه، وشرائط ذلك
٢٨٢ ص
(٦٥٨)
إذا مات الفأرة والعصفور والدجاجة في سمن أو زيت، فيه أبحاث وصور
٢٨٢ ص
(٦٥٩)
حكم دخان النجس ورماده والاستصباح بالزيت النجس وتسجير التنور بالنجاسات
٢٨٣ ص
(٦٦٠)
هل يمكن غسل الادهان النجسة، وكيف الحيلة في ذلك؟
٢٨٣ ص
(٦٦١)
جملة الكلام في الأعيان النجسة وأنها على أربعة أضرب
٢٨٤ ص
(٦٦٢)
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فهل يحل أكله حال الضرورة
٢٨٤ ص
(٦٦٣)
حد المضطر الذي يحل له الميتة وفي حد الأكل منها ثلاث مسائل
٢٨٤ ص
(٦٦٤)
إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير فالكلام في أخذ طعامه وفيه فروع
٢٨٥ ص
(٦٦٥)
إذا منع صاحب الطعام عن بذل الطعام فهل يحل له أن يقاتله أم لا؟
٢٨٦ ص
(٦٦٦)
إذا وجد طعام الغير ووجد ميتة بجنبه هل يأخذ طعام الغير أو يأكل الميتة
٢٨٦ ص
(٦٦٧)
إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم فيه أبحاث
٢٨٧ ص
(٦٦٨)
إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة هل يأكل منها أو من المذبوح؟
٢٨٧ ص
(٦٦٩)
هل تحل الميتة للباغي والعادي أي الخارج على الامام وقاطع الطريق
٢٨٧ ص
(٦٧٠)
إذا كان مضطرا ووجد ميتا حيا مباح الدم كالكافر هل يقتله ويأكل منه
٢٨٧ ص
(٦٧١)
* كتاب السبق والرماية * جواز السبق بالتناضل والتراهن بالكتاب والسنة
٢٨٩ ص
(٦٧٢)
معنى قوله صلى الله عليه وآله: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وأنواع النصل والخف والحافر
٢٩٠ ص
(٦٧٣)
حكم المسابقة بالاقدام وأن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان وحكم المصارعة
٢٩١ ص
(٦٧٤)
المسابقة بالطيور والمسابقة بالسفن والزيارق
٢٩٢ ص
(٦٧٥)
إذا قال لاثنين: أيكما سبق إلى كذا، فله عشرة دراهم
٢٩٢ ص
(٦٧٦)
إذا قال لاثنين: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة، وحكم المحلل بينهما
٢٩٢ ص
(٦٧٧)
فروع وصور في كيفية اخراج السبق والفرق بينه وبين ما يكون قمارا
٢٩٣ ص
(٦٧٨)
إذا أسبق كل واحد عشرة وأدخلا بينهما محللا على أن من سبق فله السبقان
٢٩٣ ص
(٦٧٩)
يتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها وأربع فيها خلاف
٢٩٤ ص
(٦٨٠)
إذا قال أجنبي لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة فيه صور
٢٩٤ ص
(٦٨١)
المناط في سبق الفرس بالكتد والهادي وقيل بالاذن
٢٩٥ ص
(٦٨٢)
شرائط الرهان والنضال وتعيين ما يعتبر تعيينه
٢٩٦ ص
(٦٨٣)
لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائط
٢٩٦ ص
(٦٨٤)
معنى الحوابي والخواصر والخوارق والخواسق والخواصل
٢٩٧ ص
(٦٨٥)
معنى المبادرة والمحاطة والتفريع عليهما
٢٩٧ ص
(٦٨٦)
إذا طالب صاحب الأقل صاحب الأكثر باكمال الرشق فيه صورتان
٢٩٩ ص
(٦٨٧)
إذا تسابقا أو تناضلا بعد اعتبار الشرائط فهل العقد جائز أو لازم
٣٠٠ ص
(٦٨٨)
هل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ فيه صورتان
٣٠١ ص
(٦٨٩)
لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما، وفيه أربع مسائل
٣٠١ ص
(٦٩٠)
إذا سبق أحدهما صاحبه فقال إن نضلتني فلك عشرة بشرط أن تطعمها أصحابك
٣٠٢ ص
(٦٩١)
إذا تراهنا فإنهما يجريان معا وإذا تناضلا فالكلام في أنه من يبدء بالرمي
٣٠٢ ص
(٦٩٢)
إذا كان اخراج العوض من أحد المتناضلين فالسنة أن يكون غرضان وهدفان
٣٠٢ ص
(٦٩٣)
الكلام في كيفية المناضلة وعروض الموانع وتجاوز السهم عن الهدف
٣٠٣ ص
(٦٩٤)
إذا شرطا في النضال الخواسق ورمى فأصاب الغرض فيه ثلاث مسائل
٣٠٣ ص
(٦٩٥)
المسألة بحالها فسقط السهم عن الغرض وادعى الرامي أنه خسق والسقوط لعلة في الغرض
٣٠٤ ص
(٦٩٦)
المسألة بحالها فوقع السهم في ثقبة كانت في الغرض أو في مكان خلق بال
٣٠٥ ص
(٦٩٧)
المسألة بحالها فرمى السهم فخرم من حاشية الغرض قطعة وثبت فيه هل يعد خاسقا
٣٠٥ ص
(٦٩٨)
المسألة بحالها فرمى السهم فمرق الغرض ونفذ السهم من ورائه
٣٠٥ ص
(٦٩٩)
إذا تناضلا والشرط الخواصل المطلقة فرمى وأصاب بعرض السهم أو فوقه
٣٠٦ ص
(٧٠٠)
إذا تناضلا وفي الجو ريح فميل رميه إلى جهة الريح فوافق وأصاب الغرض
٣٠٦ ص
(٧٠١)
إذا هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه أو فوقه
٣٠٦ ص
(٧٠٢)
إذا عقدا نضالا ولم يشترطا قوسا معروفة اقتضى أن يرميان بالعربية معا أو بالعجمية
٣٠٦ ص
(٧٠٣)
إذا تناضلا وشرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق ومن الآخر بخاسقين
٣٠٧ ص
(٧٠٤)
حكم القوس في النضال حكم الفارس في الرهان لا يجوز أن يعدل إلى غيره
٣٠٧ ص
(٧٠٥)
إذا شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى أو المعلاق
٣٠٨ ص
(٧٠٦)
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة وأراد أحدهما الزيادة
٣٠٨ ص
(٧٠٧)
إذا فضل أحدهما صاحبه فقال أثناء النضال: ارم سهمك هذا فان أصاب فقد نضلتني
٣٠٨ ص
(٧٠٨)
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل بعد ما انقطع السهم بنصفين
٣٠٩ ص
(٧٠٩)
إذا رمى فأصاب فوق سهم في الغرض هل يحسب له أولا؟
٣٠٩ ص
(٧١٠)
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل فيه صورتان
٣١٠ ص
(٧١١)
إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة أو لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض
٣١٠ ص
(٧١٢)
العرف في المسافة ما بين الغرض وموقف الرماية
٣١١ ص
(٧١٣)
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة ولا بد في ذلك من شرائط
٣١١ ص
(٧١٤)
إذا رمى أحدهما فأصاب فان المرمى عليه يرمى بعده ولا يكلف المبادرة
٣١٢ ص
(٧١٥)
إذا اختلفا في موضع النضال فقال بعضهم عن يمين الغرض وقال الآخر عن شماله
٣١٢ ص
(٧١٦)
يجوز عقد النضال بين الحزبين كما يجوز بين رجلين ويقتسم الرجال بالاختيار
٣١٢ ص
(٧١٧)
إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن أسبق لم يجز
٣١٣ ص
(٧١٨)
إذا وقفوا لقسمة الرجال فحضر رام غريب فاقتسموه بينهم فيه صور
٣١٣ ص
(٧١٩)
إذا قال المفضول: اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء
٣١٤ ص
(٧٢٠)
فروع وأبحاث في الصلاة في لباس الرمي وآلاته
٣١٤ ص
(٧٢١)
إذا قال لرجل: ارم فان أصبت هذا السهم فلك عشرة
٣١٥ ص
(٧٢٢)
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال
٣١٥ ص
(٧٢٣)
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال ثالث أنا شريكك في الغنم والغرم
٣١٥ ص
(٧٢٤)
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال
٣١٥ ص
(٧٢٥)
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق كان كحابيين
٣١٦ ص
(٧٢٦)
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن ما كان إلى الشن أقرب يسقط الأبعد فيه ست مسائل
٣١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١
المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى ٤٦٠ هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء السادس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن ٥٣٢١٣٨
(١)