المبسوط
(١)
* كتاب الطلاق * الطلاق جائز بالكتاب والسنة، وكيفية الطلاق في الجاهلية
٢ ص
(٢)
الطلاق على أربعة أضرب: واجب ومحظور ومندوب ومكروه
٢ ص
(٣)
كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء: مراجعة ونكاح بعد زوج وقبله
٣ ص
(٤)
* فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباح
٤ ص
(٥)
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
٤ ص
(٦)
النساء ضربان: ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعة
٤ ص
(٧)
إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعة
٥ ص
(٨)
إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعة
٥ ص
(٩)
إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق، وقال نويت إن دخلت الدار
٥ ص
(١٠)
إذا قال للحامل أنت طالق للسنة، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا
٥ ص
(١١)
إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروع
٥ ص
(١٢)
إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة
٦ ص
(١٣)
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة
٦ ص
(١٤)
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق ثلاثا للسنة وفيه فروع
٧ ص
(١٥)
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة
٧ ص
(١٦)
إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة
٨ ص
(١٧)
فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة
٨ ص
(١٨)
إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة
٩ ص
(١٩)
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
٩ ص
(٢٠)
إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف
١٠ ص
(٢١)
إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق
١٠ ص
(٢٢)
إذا قال: أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق
١١ ص
(٢٣)
إذا قال لها أنت طالق طلقة حسنة فاحشة، أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة
١٢ ص
(٢٤)
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو هذه الساعة
١٢ ص
(٢٥)
إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
١٣ ص
(٢٦)
إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا
١٣ ص
(٢٧)
إذا قال لها: يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق
١٣ ص
(٢٨)
قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر
١٣ ص
(٢٩)
إن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت أو أقمت فأنت طالق
١٤ ص
(٣٠)
لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها أو لم تأكلها فأنت طالق
١٤ ص
(٣١)
قال: إذا قدم فلان فأنت طالق للسنة
١٤ ص
(٣٢)
إن قال: أنت طالق إن كان طلاقي يقع عليك الآن للسنة
١٤ ص
(٣٣)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة
١٤ ص
(٣٤)
إذا قال أنت طالق لفلان، أو لرضا فلان
١٥ ص
(٣٥)
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج، أو طلاق الحرج والسنة
١٥ ص
(٣٦)
إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت
١٥ ص
(٣٧)
إن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، وفيه صور
١٦ ص
(٣٨)
إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا
١٦ ص
(٣٩)
إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وفيه أبحاث في الاستبراء
١٦ ص
(٤٠)
إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق
١٨ ص
(٤١)
إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا
١٩ ص
(٤٢)
إذا قالت واحدة من نسائه طلقني فقال: نسائي طوالق
١٩ ص
(٤٣)
إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق
١٩ ص
(٤٤)
إذا قال إن حضت حيضة، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق
٢٠ ص
(٤٥)
قال إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق
٢٠ ص
(٤٦)
إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت
٢١ ص
(٤٧)
إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق
٢١ ص
(٤٨)
إذا قال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت قد حضت و فيه فروع
٢١ ص
(٤٩)
إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقان
٢١ ص
(٥٠)
إذا قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور
٢٢ ص
(٥١)
إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
٢٣ ص
(٥٢)
إذا كان له ثلاث نسوة وقال أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
٢٤ ص
(٥٣)
* فصل * * فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صيغ الطلاق وما كان صريحا فيه وما كان كناية
٢٥ ص
(٥٤)
إذا قال لها: كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالق
٢٦ ص
(٥٥)
إذا لم يقل كلما، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانة
٢٧ ص
(٥٦)
قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالق
٢٧ ص
(٥٧)
إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق
٢٧ ص
(٥٨)
إذا قال لها أنت طالق، ونوى ثلاثا
٢٨ ص
(٥٩)
إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه، أو يتلفظ به وكتب، وفيه صور
٢٨ ص
(٦٠)
فرع: إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق
٢٩ ص
(٦١)
الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها
٢٩ ص
(٦٢)
إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة؟
٢٩ ص
(٦٣)
إذا قال لها طلقي نفسك، فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق
٣٠ ص
(٦٤)
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته
٣١ ص
(٦٥)
الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوج
٣١ ص
(٦٦)
إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
٣١ ص
(٦٧)
* فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن
٣٢ ص
(٦٨)
إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا
٣٣ ص
(٦٩)
إذا قال لزوجته حرة أو أمة: أنت على حرام
٣٣ ص
(٧٠)
إذا قال: كل ما أملك على حرام
٣٤ ص
(٧١)
إذا قال لزوجته: إصابتك على حرام وفيه أبحاث
٣٤ ص
(٧٢)
إذا قال: كلى واشربي ونوى به طلاقا
٣٤ ص
(٧٣)
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
٣٥ ص
(٧٤)
على مذهبنا لا يقع الطلاق بشرط وأما الطلاق بصفة....
٣٥ ص
(٧٥)
إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة
٣٥ ص
(٧٦)
إذا قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا وكذا، أو أنت طالق في غرة رمضان
٣٥ ص
(٧٧)
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو خروج الشهر
٣٦ ص
(٧٨)
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان أو بالعكس
٣٦ ص
(٧٩)
إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
٣٦ ص
(٨٠)
إذا قال لامرأته: إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٧ ص
(٨١)
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي وأراد إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي
٣٧ ص
(٨٢)
إذا قال: أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
٣٧ ص
(٨٣)
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٤)
إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٥)
إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق
٣٨ ص
(٨٦)
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال: يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق! ويا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق، وفيه صور وأبحاث
٣٩ ص
(٨٧)
إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق
٣٩ ص
(٨٨)
قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق
٤٠ ص
(٨٩)
إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق كانت لغير التكرار، وفيه فروع
٤٠ ص
(٩٠)
إذا قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق
٤٠ ص
(٩١)
كل هذه الفروع في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدة
٤١ ص
(٩٢)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة
٤١ ص
(٩٣)
إن قال: إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقة
٤١ ص
(٩٤)
إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٤٢ ص
(٩٥)
إذا قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر
٤٢ ص
(٩٦)
* فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة، بعضها للتراخي وبعضها للفور
٤٣ ص
(٩٧)
فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أو ضمان
٤٣ ص
(٩٨)
من الفرق بين الحروف السبعة أن " إن " و " إذا " لا يدلان على الزمان
٤٤ ص
(٩٩)
إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال إذا لم أطلقك
٤٤ ص
(١٠٠)
إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٤٥ ص
(١٠١)
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق
٤٦ ص
(١٠٢)
إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات
٤٦ ص
(١٠٣)
إذا قال: إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا
٤٦ ص
(١٠٤)
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروع
٤٧ ص
(١٠٥)
إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق
٤٨ ص
(١٠٦)
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا قدم الحاج فأنت طالق
٤٨ ص
(١٠٧)
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كررها ثلاثا طلقت ثلاثا
٤٩ ص
(١٠٨)
إن قال: أنت طالق مريضة أو مريضة وفيه صور
٤٩ ص
(١٠٩)
إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق كان معناه الاستقبال
٤٩ ص
(١١٠)
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
٥٠ ص
(١١١)
إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالق
٥٠ ص
(١١٢)
إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية
٥٠ ص
(١١٣)
إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق
٥٠ ص
(١١٤)
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسه
٥١ ص
(١١٥)
ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراه
٥١ ص
(١١٦)
طلاق السكران والمجنون
٥٢ ص
(١١٧)
إذا قيل له: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم
٥٢ ص
(١١٨)
إذا قال له: فارقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك
٥٢ ص
(١١٩)
إذا قيل له: خليت امرأتك فقال: نعم، أو قيل ألك زوجة فقال: لا
٥٣ ص
(١٢٠)
إذا قال أنت طالق هكذا، فنصب ثلاثا ونوم إصبعين
٥٣ ص
(١٢١)
إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك
٥٣ ص
(١٢٢)
* فصل * * في الطلاق بالحساب والاستثناء * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد الايقاع
٥٤ ص
(١٢٣)
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، أو قال أنت طالق أم لا؟
٥٤ ص
(١٢٤)
إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وفيه أبحاث
٥٤ ص
(١٢٥)
إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة
٥٥ ص
(١٢٦)
إذا قال لعمرة: إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروع
٥٥ ص
(١٢٧)
الفرق بين قوله كلما حلفت بطلاقك وإذا حلفت بطلاقك
٥٦ ص
(١٢٨)
إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالق
٥٧ ص
(١٢٩)
إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالق
٥٧ ص
(١٣٠)
إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق
٥٧ ص
(١٣١)
إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين
٥٧ ص
(١٣٢)
إن قال: أنت طالق وطالق وطالق
٥٨ ص
(١٣٣)
إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة
٥٨ ص
(١٣٤)
إن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا
٥٨ ص
(١٣٥)
إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة أو طلقتين
٥٨ ص
(١٣٦)
إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات أو اثنتي عشرة طلقة
٥٩ ص
(١٣٧)
* فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل
٦٠ ص
(١٣٨)
إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه
٦٠ ص
(١٣٩)
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة
٦٠ ص
(١٤٠)
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة
٦١ ص
(١٤١)
إن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة
٦١ ص
(١٤٢)
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
٦١ ص
(١٤٣)
إذا قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه جهان
٦١ ص
(١٤٤)
إذا قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق وفيه فروع
٦١ ص
(١٤٥)
إن قال لها: إذا ولدت ولدا فأنت طالق
٦٣ ص
(١٤٦)
قال: إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتين
٦٣ ص
(١٤٧)
كل هذه الصور والفروع لا تصح على مذهبنا إلا أن يعلق به نذرا
٦٤ ص
(١٤٨)
قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق
٦٥ ص
(١٤٩)
قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين
٦٥ ص
(١٥٠)
قال لها: إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان أنثى فأنت طالق
٦٥ ص
(١٥١)
قال لامته وهو حامل بمملوك: إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأتي طالق
٦٥ ص
(١٥٢)
* فصل * * في الاستثناء بمشيئة الله * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق والعتاق والايمان بالله والاقرار
٦٦ ص
(١٥٣)
دخول الاستثناء على ضربين: مباشر ومعلق بصفة
٦٦ ص
(١٥٤)
إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعنى إن شاء الله وقوعه
٦٦ ص
(١٥٥)
إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله
٦٧ ص
(١٥٦)
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد وفيه صور
٦٨ ص
(١٥٧)
* فصل * * في طلاق المريض * إن طلق زوجته في مرضه المخوف طلقة رجعية أو بائنة وفيه صور
٦٨ ص
(١٥٨)
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها هل تبين منه أولا؟
٦٨ ص
(١٥٩)
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة
٦٩ ص
(١٦٠)
إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلك
٦٩ ص
(١٦١)
إن قالت له وهو مريض: طلقني طلقة فطلقها ثلاثا
٦٩ ص
(١٦٢)
إذا قال وهو مريض: إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ
٦٩ ص
(١٦٣)
إذا قال لها: أنت طالق قبل وفاتي بشهر ثم مات
٦٩ ص
(١٦٤)
إذا قذفها - صحيحا كان أو مريضا - ثم لاعنها وهو مريض
٧٠ ص
(١٦٥)
إذا كانت زوجته أمة واجتمع طلاقها وعتقها في مرضه فيه خمس مسائل
٧٠ ص
(١٦٦)
إذا طلق زوجاته الأربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه
٧١ ص
(١٦٧)
إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر - وفيه فروع وأبحاث
٧١ ص
(١٦٨)
إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين
٧٢ ص
(١٦٩)
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ فيه فروع وصور
٧٣ ص
(١٧٠)
إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنت في إحداهما لا بعينه
٧٤ ص
(١٧١)
إن قال: إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار
٧٦ ص
(١٧٢)
قال رجل إن كان هذا غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر
٧٦ ص
(١٧٣)
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما، وفيه مسئلتان
٧٦ ص
(١٧٤)
المسألة بحالها فعين وقال: طلقت هذه لا بل هذه
٧٧ ص
(١٧٥)
المسألة بحالها، فعين طلاق إحداهما بالفعل، فيه صور
٧٨ ص
(١٧٦)
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها
٧٩ ص
(١٧٧)
كيف يكون الميراث في هذه المسألة
٧٩ ص
(١٧٨)
* فصل * * فيما يهدم الزواج من الطلاق * هدم الزواج وفرقته يكون على ثلاثة أضرب
٨١ ص
(١٧٩)
* فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتين
٨٢ ص
(١٨٠)
إن قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا
٨٢ ص
(١٨١)
إذا قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم
٨٢ ص
(١٨٢)
إن قال: إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موته
٨٣ ص
(١٨٣)
إذا قال لنسوته الأربع: أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق ثم طلق واحدة
٨٣ ص
(١٨٤)
إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلان
٨٣ ص
(١٨٥)
إذا قال: إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق
٨٣ ص
(١٨٦)
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة
٨٣ ص
(١٨٧)
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أو أنت طالق اليوم وغدا
٨٤ ص
(١٨٨)
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة
٨٥ ص
(١٨٩)
كان له زوجات فقال: من بشرني بقدوم زيد فهي طالق
٨٥ ص
(١٩٠)
المسألة بحالها، فقال من أخبرني بقدوم زيد فهي طالق
٨٦ ص
(١٩١)
إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
٨٦ ص
(١٩٢)
كانت له زوجتان فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان
٨٦ ص
(١٩٣)
لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت
٨٧ ص
(١٩٤)
إذا تزوج بأمة والده ثم مات الأب
٨٧ ص
(١٩٥)
المسألة بحالها فقال الزوج: متى مات أبي فأنت طالق
٨٨ ص
(١٩٦)
المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه: إذا مت فأنت حرة
٨٨ ص
(١٩٧)
إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد
٨٩ ص
(١٩٨)
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، أو إن دخلت الدار
٨٩ ص
(١٩٩)
إذا قال لها: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله
٨٩ ص
(٢٠٠)
إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالق
٩٠ ص
(٢٠١)
إذا قال: يا زينب! فقالت له عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق
٩٠ ص
(٢٠٢)
إذا أشار - ابتداء - إلى عمرة فقال: يا زينب أنت طالق
٩٠ ص
(٢٠٣)
لو نظر إلى أجنبية فقال من دون إشارة: زينب طالق واسم امرأته زينب
٩١ ص
(٢٠٤)
إذا قال أنت طالق طالقا
٩١ ص
(٢٠٥)
إن قال: أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي
٩١ ص
(٢٠٦)
إن قال لها: أمرك بيدك فطلقي نفسك
٩١ ص
(٢٠٧)
تزوج على امرأته وقال للأولى: إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدك
٩٢ ص
(٢٠٨)
إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك
٩٢ ص
(٢٠٩)
إذا قال إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد
٩٢ ص
(٢١٠)
إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق
٩٢ ص
(٢١١)
إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى
٩٣ ص
(٢١٢)
إذا قال لهما: إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان
٩٣ ص
(٢١٣)
إذا قال لعمرة: إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب
٩٣ ص
(٢١٤)
إذا قال لها: أنت طالق إن شئت لا بل زينب
٩٤ ص
(٢١٥)
قال: إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
٩٤ ص
(٢١٦)
* فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف وهي مباح ومحظور
٩٥ ص
(٢١٧)
الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الأمثلة لها
٩٦ ص
(٢١٨)
الحيل على ضربين: حيلة تمنع الحنث، وحيلة تمنع الانعقاد
٩٦ ص
(٢١٩)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار
٩٦ ص
(٢٢٠)
إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
٩٧ ص
(٢٢١)
إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها
٩٧ ص
(٢٢٢)
الحيل التي تمنع انعقاد اليمين تتحقق في النية
٩٧ ص
(٢٢٣)
إذا فعل أمرا وحلف أنه ما فعل - يريد على ظهر الكعبة أو بالصين
٩٧ ص
(٢٢٤)
إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق يريد على ظهرك أو على رقبتك
٩٨ ص
(٢٢٥)
لو حلف ما أخذت له جملا ونوى السحاب وأمثال ذلك
٩٨ ص
(٢٢٦)
* كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة
٩٩ ص
(٢٢٧)
الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللأمة تطليقتان
٩٩ ص
(٢٢٨)
عدة المطلقة إما بالاقرار أو بالحمل أو بالشهور
٩٩ ص
(٢٢٩)
أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والأمة إذا كانت من ذوات الاقراء
١٠٠ ص
(٢٣٠)
أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتان
١٠٠ ص
(٢٣١)
أقل مدة تنقضى عدة الإماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتان
١٠٠ ص
(٢٣٢)
إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما
١٠١ ص
(٢٣٣)
إذا قالت وضعت الحمل فسرق أو مات فإنها تصدق
١٠١ ص
(٢٣٤)
الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها
١٠١ ص
(٢٣٥)
إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق
١٠٢ ص
(٢٣٦)
إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لا بل طلقتني في رمضان
١٠٢ ص
(٢٣٧)
المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرم
١٠٢ ص
(٢٣٨)
إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لا
١٠٢ ص
(٢٣٩)
صورة تداخل العدتين: عدة الطلاق وعدة الوطي لشبهة
١٠٣ ص
(٢٤٠)
إذا انقضت عدتها فتزوجت ثم جاء الأول وادعى المراجعة
١٠٣ ص
(٢٤١)
كيفية الترافع مع الزوج الثاني والمرأة
١٠٤ ص
(٢٤٢)
ليس من شرط صحته الرجعة الاشهاد بل هو احتياط
١٠٦ ص
(٢٤٣)
إذا قال لزوجته المطلقة: راجعتك إن شئت
١٠٦ ص
(٢٤٤)
إذا قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها
١٠٦ ص
(٢٤٥)
إذا قال لها: راجعتك للمحبة وللاخزاء والإهانة
١٠٦ ص
(٢٤٦)
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل
١٠٧ ص
(٢٤٧)
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الإصابة كانت أو لم تكن
١٠٨ ص
(٢٤٨)
هل تكون الخلوة بمنزلة الإصابة أو لا
١٠٨ ص
(٢٤٩)
إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال الردة
١٠٩ ص
(٢٥٠)
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
١٠٩ ص
(٢٥١)
إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد
١٠٩ ص
(٢٥٢)
إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوبا
١٠٩ ص
(٢٥٣)
إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارض
١١٠ ص
(٢٥٤)
إذا أصابها الزوج الثاني في حال ارتد أحدهما
١١٠ ص
(٢٥٥)
إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدة
١١١ ص
(٢٥٦)
إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الأول
١١١ ص
(٢٥٧)
إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها، أو أصابها في حال جنون
١١١ ص
(٢٥٨)
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف
١١١ ص
(٢٥٩)
اعتبار الطلاق بالنساء وقيل بالعكس
١١٢ ص
(٢٦٠)
إذا طلق الحر زوجته الأمة مرتين لم تحل له بملك اليمين
١١٢ ص
(٢٦١)
إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، لزمه في الظاهر
١١٢ ص
(٢٦٢)
إذا نسي أن له زوجة فقال كل نسائي طوالق
١١٢ ص
(٢٦٣)
إذا راجع زوجته المطلقة بلفظ النكاح هل تصح الرجعة
١١٢ ص
(٢٦٤)
إذا تزوجها الزوج الثاني بنكاح المتعة هل يكون محللا
١١٣ ص
(٢٦٥)
إذا قال: أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان
١١٣ ص
(٢٦٦)
إذا كان له أربع فقال: هذه طالق أو هذه وهذه
١١٣ ص
(٢٦٧)
* كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا، وثبوته بالكتاب والاجماع
١١٤ ص
(٢٦٨)
اختلف في الايلاء الشرعي على أربعة مذاهب
١١٤ ص
(٢٦٩)
حكم الايلاء أن له التربص أربعة أشهر وبعده الفيئة أو الطلاق
١١٥ ص
(٢٧٠)
هل تبين المرأة بالطلاق بعد التربص في الايلاء
١١٥ ص
(٢٧١)
لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة
١١٦ ص
(٢٧٢)
لو قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبر
١١٧ ص
(٢٧٣)
إذا قال: و الله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك سنة
١١٧ ص
(٢٧٤)
قال: والله لا أصبتك أربعة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهر
١١٨ ص
(٢٧٥)
إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة
١١٩ ص
(٢٧٦)
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله
١١٩ ص
(٢٧٧)
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم شهر
١٢٠ ص
(٢٧٨)
إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاث
١٢١ ص
(٢٧٩)
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا كان له التربص أربعة أشهر لا يطالب بشئ
١٢٢ ص
(٢٨٠)
إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به؟
١٢٣ ص
(٢٨١)
إذا قال: أنت علي حرام؟
١٢٤ ص
(٢٨٢)
إذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت
١٢٤ ص
(٢٨٣)
إذا آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى أشركتك معها
١٢٥ ص
(٢٨٤)
إذا قال: لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى قد أشركتك معها
١٢٥ ص
(٢٨٥)
إذا قال: إن أصبتك فأنت زانية
١٢٥ ص
(٢٨٦)
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة
١٢٦ ص
(٢٨٧)
إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك
١٢٦ ص
(٢٨٨)
إذا قال: لها: والله لا أصبتك وعلقه بفعل فيه فروع وأبحاث
١٢٧ ص
(٢٨٩)
إذا قال: والله لا أصبتك حتى تفطمي ولدك أو تحبلي
١٢٨ ص
(٢٩٠)
إذا قال: والله لا أقربك إن شئت
١٢٨ ص
(٢٩١)
إن قال: والله لا قربتك إن شئت أن أقربك وفيه فروع
١٢٩ ص
(٢٩٢)
إذا قال: والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد
١٣٠ ص
(٢٩٣)
إذا قال لنسوته الأربع: والله لا أقربكن وفيه صور
١٣٠ ص
(٢٩٤)
إذا قال: والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع
١٣١ ص
(٢٩٥)
إذا قال والله لا أقرب كل واحدة منكن
١٣٢ ص
(٢٩٦)
* فصل * * في التوقيف في الايلاء * إذا آلى من امرأته وتربص أربعة أشهر وقف ليفيئ أو يطلق وإلا طلقها السلطان
١٣٣ ص
(٢٩٧)
إذا انقضت مدة التربص وعفت عن المطالبة لم يسقط حقها بالعفو
١٣٣ ص
(٢٩٨)
إذا آلى من زوجته الأمة كان لها المطالبة بالفيئة والطلاق لاحق لسيدها
١٣٣ ص
(٢٩٩)
رجل له امرأتان زينب وعمرة فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق
١٣٣ ص
(٣٠٠)
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها
١٣٤ ص
(٣٠١)
إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض
١٣٤ ص
(٣٠٢)
إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا
١٣٤ ص
(٣٠٣)
يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والأمة
١٣٥ ص
(٣٠٤)
إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئ
١٣٥ ص
(٣٠٥)
الفيئة فيئتان: فيئة القادر وفيئة العاجز
١٣٥ ص
(٣٠٦)
إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة
١٣٥ ص
(٣٠٧)
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال: أمهلوني، كم يمهل؟
١٣٥ ص
(٣٠٨)
إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور
١٣٥ ص
(٣٠٩)
إذا آلى منها وهو غائب صح الايلاء والمدة محسوبة عليه
١٣٧ ص
(٣١٠)
إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الايلاء
١٣٧ ص
(٣١١)
إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر
١٣٧ ص
(٣١٢)
إذا ادعى الإصابة فأنكرت وفيه صور وفروع
١٣٨ ص
(٣١٣)
إذا آلى منها ثم ارتدا أو ارتد أحدهما لم تحسب المدة عليه
١٣٨ ص
(٣١٤)
الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الايلاء التقاء الختانين
١٣٨ ص
(٣١٥)
إذا آلى وتربص ثم طولب بالفيئة فقال أنا عاجز
١٣٩ ص
(٣١٦)
إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاث
١٣٩ ص
(٣١٧)
الايلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآية
١٤١ ص
(٣١٨)
إذا تكرر الايلاء منه فآلى ثم آلى فإنه على ضربين
١٤١ ص
(٣١٩)
الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل
١٤٢ ص
(٣٢٠)
إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب
١٤٢ ص
(٣٢١)
إذا آلى ثم جب في أثناء المدة
١٤٣ ص
(٣٢٢)
* كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الأصل فيه الكتاب والسنة
١٤٤ ص
(٣٢٣)
كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح
١٤٥ ص
(٣٢٤)
إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع
١٤٥ ص
(٣٢٥)
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك
١٤٦ ص
(٣٢٦)
إذا طلق زوجته طلاقا بعد الدخول يملك رجعتها ثم ظاهر منها
١٤٧ ص
(٣٢٧)
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فظاهر منها ثم اشتراها فيه أبحاث
١٤٧ ص
(٣٢٨)
هل يصح الظهار من السكران؟
١٤٨ ص
(٣٢٩)
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهر
١٤٨ ص
(٣٣٠)
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها
١٤٨ ص
(٣٣١)
هل يقع الظهار بالأمة وأم الولد والمدبرة؟
١٤٨ ص
(٣٣٢)
كيفية الظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع
١٤٨ ص
(٣٣٣)
إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر فيه صور
١٤٩ ص
(٣٣٤)
إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي
١٤٩ ص
(٣٣٥)
إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي
١٤٩ ص
(٣٣٦)
إذا شبه زوجته بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع
١٤٩ ص
(٣٣٧)
الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا جاء رأس الشهر
١٥٠ ص
(٣٣٨)
إذا قال أنت طالق كظهر أمي، فيه أربع مسائل
١٥٠ ص
(٣٣٩)
إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فيه خمس مسائل
١٥١ ص
(٣٤٠)
إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للأخرى أشركتك معها
١٥٢ ص
(٣٤١)
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
١٥٢ ص
(٣٤٢)
إذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن شاء الله
١٥٢ ص
(٣٤٣)
إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاث
١٥٢ ص
(٣٤٤)
إذا تظاهر من امرأته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروع
١٥٢ ص
(٣٤٥)
إذا قال لعمرة: إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي
١٥٣ ص
(٣٤٦)
إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لأجنبية فأنت علي كظهر أمي فيه ثلاث مسائل
١٥٣ ص
(٣٤٧)
كفارة الظهار لا تجب إلا عند إرادة الوطي وإذا وطئ لزمته كفارتان
١٥٤ ص
(٣٤٨)
إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها
١٥٤ ص
(٣٤٩)
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
١٥٥ ص
(٣٥٠)
كفارة الظهار واجبة على الترتيب، العتق، الصوم، الاطعام
١٥٥ ص
(٣٥١)
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة وفيه فروع
١٥٥ ص
(٣٥٢)
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائل
١٥٦ ص
(٣٥٣)
إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا
١٥٦ ص
(٣٥٤)
إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطء ثم آلى منها
١٥٦ ص
(٣٥٥)
إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا
١٥٧ ص
(٣٥٦)
شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهار
١٥٨ ص
(٣٥٧)
هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة؟ وكيف نختبر إيمانها
١٥٨ ص
(٣٥٨)
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار
١٦٠ ص
(٣٥٩)
عتق المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار
١٦٠ ص
(٣٦٠)
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه
١٦٠ ص
(٣٦١)
إذا أعتق العبد الجاني عن كفارته وفيه أبحاث
١٦١ ص
(٣٦٢)
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارته فيه أبحاث
١٦١ ص
(٣٦٣)
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده تكفيرا
١٦٢ ص
(٣٦٤)
إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث
١٦٢ ص
(٣٦٥)
قيل لرجل: أعتق عبدك عن كفارتك على أن على عشرة فأعتقه عن كفارته
١٦٣ ص
(٣٦٦)
المسألة بحالها فقال في جوابه: أعتقته، ولم يقل عن كفارتي
١٦٤ ص
(٣٦٧)
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا فيه أبحاث وفروع
١٦٤ ص
(٣٦٨)
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
١٦٥ ص
(٣٦٩)
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارته
١٦٥ ص
(٣٧٠)
إذا وجبت على رجل كفارتان عن ظهار وقتل فأعتق عنهما عبدين
١٦٦ ص
(٣٧١)
إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو حر فأعتقهما عن كفارته
١٦٦ ص
(٣٧٢)
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق أو صام كيف ينوى فيه أبحاث
١٦٦ ص
(٣٧٣)
إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أو يمين
١٦٧ ص
(٣٧٤)
إذا وجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته
١٦٧ ص
(٣٧٥)
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها وأعتقها عن كفارته ثم ولدت
١٦٨ ص
(٣٧٦)
في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبي والنخعي
١٦٩ ص
(٣٧٧)
العمى والعور، ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل
١٦٩ ص
(٣٧٨)
من قطع بعض أنامله، والأصم والأحمق والمجنون والمريض
١٧٠ ص
(٣٧٩)
حكم من كان نضو الخلق، وولد الزنا
١٧٠ ص
(٣٨٠)
الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة ومواردها
١٧١ ص
(٣٨١)
من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث
١٧١ ص
(٣٨٢)
إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع
١٧٢ ص
(٣٨٣)
إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أو هو ما بين الهلالين
١٧٣ ص
(٣٨٤)
كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة
١٧٣ ص
(٣٨٥)
إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان
١٧٤ ص
(٣٨٦)
الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو بحال الأداء
١٧٥ ص
(٣٨٧)
الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر
١٧٦ ص
(٣٨٨)
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة
١٧٦ ص
(٣٨٩)
إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت
١٧٦ ص
(٣٩٠)
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم؟
١٧٧ ص
(٣٩١)
الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
١٧٧ ص
(٣٩٢)
لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام
١٧٨ ص
(٣٩٣)
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته
١٧٨ ص
(٣٩٤)
يجب تقديم كفارة الظهار على المسيس
١٧٩ ص
(٣٩٥)
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ين
١٧٩ ص
(٣٩٦)
إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مد
١٧٩ ص
(٣٩٧)
لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد: إما إعتاق أو صيام أو إطعام
١٨٠ ص
(٣٩٨)
إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبي
١٨٠ ص
(٣٩٩)
* كتاب اللعان * معنى اللعان والدليل على ثبوته من الكتاب والسنة
١٨١ ص
(٤٠٠)
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا ولم يقم بينة كان عليه الحد
١٨٢ ص
(٤٠١)
إذا قذف زوجته يلزمه الحد وله الخروج من ذلك بالبينة أو اللعان
١٨٢ ص
(٤٠٢)
يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق
١٨٢ ص
(٤٠٣)
هل يصح اللعان بين الزوجين إذا لم يكونا من أهل الشهادة
١٨٢ ص
(٤٠٤)
الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادة
١٨٣ ص
(٤٠٥)
إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أو لا
١٨٣ ص
(٤٠٦)
إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسب
١٨٣ ص
(٤٠٧)
لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة
١٨٣ ص
(٤٠٨)
الحالة التي يجوز للزوج لعانها والتي لا يجوز ويحرم
١٨٤ ص
(٤٠٩)
إذا كانت حاملا فلها ثلاثة أحوال حالة يحرم اللعان وحالة يجب
١٨٤ ص
(٤١٠)
الحالة الثالثة أن تأتي بولد لا يشبههه، وهي المختلف فيها
١٨٥ ص
(٤١١)
إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتفي عنه بلا لعان
١٨٥ ص
(٤١٢)
إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ
١٨٦ ص
(٤١٣)
إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد
١٨٦ ص
(٤١٤)
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد
١٨٦ ص
(٤١٥)
إذا كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين معا
١٨٦ ص
(٤١٦)
إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاث
١٨٦ ص
(٤١٧)
الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه
١٨٧ ص
(٤١٨)
يتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش
١٨٧ ص
(٤١٩)
إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ما له
١٨٨ ص
(٤٢٠)
إذا كانت المرأة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أو لا
١٨٨ ص
(٤٢١)
إذا لاعن الرجل، ولا عنت المرأة عقيبه سقط عنهما الحد
١٨٨ ص
(٤٢٢)
إذا قذف زوجته المجنونة فلزمه الحد، فيه فروع وأبحاث
١٨٨ ص
(٤٢٣)
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو غيرها فمات المقذوف
١٨٩ ص
(٤٢٤)
الحقوق الموروثة على أربعة أضرب
١٩٠ ص
(٤٢٥)
إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة
١٩٠ ص
(٤٢٦)
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة: حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول
١٩١ ص
(٤٢٧)
إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها
١٩١ ص
(٤٢٨)
إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا
١٩٢ ص
(٤٢٩)
إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر
١٩٢ ص
(٤٣٠)
إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
١٩٢ ص
(٤٣١)
إذا قذف أجنبي أجنبية فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
١٩٣ ص
(٤٣٢)
إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وفيه أبحاث
١٩٣ ص
(٤٣٣)
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف
١٩٣ ص
(٤٣٤)
إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لها
١٩٤ ص
(٤٣٥)
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية
١٩٤ ص
(٤٣٦)
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعان
١٩٤ ص
(٤٣٧)
إذا قذف زوجته وهي حامل كان له اسقاط الحد باللعان ونفي النسب
١٩٥ ص
(٤٣٨)
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
١٩٥ ص
(٤٣٩)
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمها
١٩٥ ص
(٤٤٠)
إذا وجب عليه الحد ان معا لا يقام عليه الحد متواليا
١٩٦ ص
(٤٤١)
إن كان القاذف عبدا واجتمع عليه حد ان هل يوالي عليه بالحد؟
١٩٦ ص
(٤٤٢)
إذا نكح امرأة نكاحا وقذفها كان له اللعان أو لا؟
١٩٦ ص
(٤٤٣)
* فصل * * في أين يكون اللعان * لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه
١٩٧ ص
(٤٤٤)
ألفاظ اللعان وكيفية أدائها ومكان اللعان ووقته
١٩٧ ص
(٤٤٥)
من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة
١٩٨ ص
(٤٤٦)
إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقدسونه
١٩٨ ص
(٤٤٧)
الاحكام الأربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط؟
١٩٩ ص
(٤٤٨)
كيفية أداء الشهادات من المتلاعنين وآدابها
١٩٩ ص
(٤٤٩)
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان
٢٠٠ ص
(٤٥٠)
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال فلاعنها أيسقط عنه الحدان
٢٠٠ ص
(٤٥١)
إذا قذف رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك
٢٠١ ص
(٤٥٢)
إذا كان الزوجان يعرفان العربية فعليهما أن يلتعنا بالعربية فقط
٢٠١ ص
(٤٥٣)
إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان فأكذب الرجل نفسه
٢٠٢ ص
(٤٥٤)
إذا قذفها واعترفت بالزنا أربع مرات فيه فروع
٢٠٢ ص
(٤٥٥)
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما، فيه فروع وأبحاث
٢٠٢ ص
(٤٥٦)
إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمه
٢٠٣ ص
(٤٥٧)
إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا متى يقام عليهما الحد وكيف؟
٢٠٣ ص
(٤٥٨)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى هل يكون قاذفا
٢٠٤ ص
(٤٥٩)
إذا أتت زوجته بولد فقال إنها أتت به من زوج غيرى فيه فروع
٢٠٤ ص
(٤٦٠)
أربع صور في إلحاق الولد بالزوج الأول أو الثاني
٢٠٤ ص
(٤٦١)
إذا كان له امرأة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل
٢٠٧ ص
(٤٦٢)
إذا كانت له زوجة فأتت بولد فقذفها ونفاه باللعان
٢٠٨ ص
(٤٦٣)
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية ومحتمل
٢٠٨ ص
(٤٦٤)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر فيه مسئلتان
٢٠٨ ص
(٤٦٥)
إذا لاعن امرأته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر
٢٠٩ ص
(٤٦٦)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فنفاهما الزوج فيه صور
٢١٠ ص
(٤٦٧)
إذا أتت المرأة بولدين من زنا فان نسبهما ثابت من جهة الأم
٢١٠ ص
(٤٦٨)
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت ثم ملكها
٢١١ ص
(٤٦٩)
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن يكون لها حمل
٢١١ ص
(٤٧٠)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما
٢١١ ص
(٤٧١)
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ومات الولد، ثم رجع الزوج فأقر بنسبه
٢١١ ص
(٤٧٢)
إذا قال الرجل لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك وفيه صور
٢١١ ص
(٤٧٣)
إذا قال لزوجته: يا زانية فقالت: أنت أزنى منى
٢١٣ ص
(٤٧٤)
إذا قال رجل لامرأته: أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفا
٢١٣ ص
(٤٧٥)
إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان كان قذفا
٢١٤ ص
(٤٧٦)
إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، أو قال زنأت، فقط
٢١٤ ص
(٤٧٧)
إذا قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرة
٢١٤ ص
(٤٧٨)
إذا قال لها: زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائل
٢١٥ ص
(٤٧٩)
إذا قال لها: زنيت وأنت أمة ففيه أربع مسائل
٢١٥ ص
(٤٨٠)
إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله، أو قال وطئك فلان مكرها
٢١٦ ص
(٤٨١)
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بزنا ثم قذفها دفعة أخرى فيه صور
٢١٦ ص
(٤٨٢)
إذا قذف رجل أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر
٢١٦ ص
(٤٨٣)
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنا آخر هل يكون عليه حد ان
٢١٧ ص
(٤٨٤)
إذا لاعن زوجته فبانت ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان
٢١٧ ص
(٤٨٥)
إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان
٢١٨ ص
(٤٨٦)
إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما أنتما زانيتان كان عليه حد ان
٢١٨ ص
(٤٨٧)
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة هل عليه حد أو حدود
٢١٨ ص
(٤٨٨)
إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفردا
٢١٩ ص
(٤٨٩)
إذا قذف رجلا وقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينة
٢١٩ ص
(٤٩٠)
الوطئ الحرام على أربعة أضرب
٢١٩ ص
(٤٩١)
إذا قذف زوجته وحد ثم قذفها بذلك الزنا
٢٢٠ ص
(٤٩٢)
إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا
٢٢٠ ص
(٤٩٣)
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه، فأنكر وأقام المدعى شاهدين
٢٢١ ص
(٤٩٤)
هل يجوز أخذ الضمان والكفيل من القاذف
٢٢١ ص
(٤٩٥)
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب وأمثلتها
٢٢٢ ص
(٤٩٦)
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا
٢٢٣ ص
(٤٩٧)
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما
٢٢٣ ص
(٤٩٨)
إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا
٢٢٣ ص
(٤٩٩)
إذا قذف زوجته وأقام عليها البينة ثم أراد أن يلتعن
٢٢٣ ص
(٥٠٠)
إذا كانت المرأة حاملا ووجب عليه الحد كيف يقام عليها؟
٢٢٤ ص
(٥٠١)
إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا فأنكرت
٢٢٤ ص
(٥٠٢)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مشركة أو أمة
٢٢٤ ص
(٥٠٣)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها
٢٢٥ ص
(٥٠٤)
إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرة
٢٢٥ ص
(٥٠٥)
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهما
٢٢٥ ص
(٥٠٦)
إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران فلم تقبل ثم أعادا تلك الشهادة
٢٢٦ ص
(٥٠٧)
إذا قذف زوجته رجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته فقط
٢٢٦ ص
(٥٠٨)
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته
٢٢٦ ص
(٥٠٩)
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما
٢٢٧ ص
(٥١٠)
إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالفارسية
٢٢٧ ص
(٥١١)
إذا شهد الأول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية
٢٢٧ ص
(٥١٢)
إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسية
٢٢٧ ص
(٥١٣)
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود
٢٢٨ ص
(٥١٤)
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعة
٢٢٨ ص
(٥١٥)
هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي
٢٢٨ ص
(٥١٦)
إذا أخر نفى الولد بعد أن ولدت بمدة وقال لم أعرف أنها ولدت
٢٢٩ ص
(٥١٧)
المسألة بحالها، فقال: لم أعرف أن لي نفى الولد باللعان
٢٢٩ ص
(٥١٨)
المسألة بحالها، وكان معذورا في التأخير أو كان غائبا
٢٢٩ ص
(٥١٩)
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت ثم نفاه
٢٣٠ ص
(٥٢٠)
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود فأجاب بما يتضمن رضا
٢٣٠ ص
(٥٢١)
هل تصير الأمة فراشا بالوطي أو لا وهل يحتاج في نفي ولدها إلى اللعان
٢٣١ ص
(٥٢٢)
إذا أقر بوطيها وقال كنت أعزل عنها فالعزل على ضربين
٢٣١ ص
(٥٢٣)
يعتبر في باب لحوق الولد إمكان الوطي وفيه خلاف
٢٣٢ ص
(٥٢٤)
فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة
٢٣٢ ص
(٥٢٥)
هل يمكن إنفاذ الماء من بلد إلى زوجته ليستدخله ويحبل؟
٢٣٣ ص
(٥٢٦)
* كتاب العدد * المعتدة على ثلاثة أضرب معتدة بالاقراء وبالحمل وبالشهور
٢٣٤ ص
(٥٢٧)
المدخول بها إن كانت لم تبلغ مثلها لا تبلغ لا عدة عليها
٢٣٤ ص
(٥٢٨)
المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض كيف تعتد؟
٢٣٤ ص
(٥٢٩)
طلاق الحائض لا يقع عندنا مع أنه محرم شرعا وعندهم يقع
٢٣٥ ص
(٥٣٠)
إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ
٢٣٥ ص
(٥٣١)
إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتني وقد بقي من الطهر جزآن فأنكر الزوج
٢٣٥ ص
(٥٣٢)
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
٢٣٥ ص
(٥٣٣)
إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوما
٢٣٦ ص
(٥٣٤)
إذا كانت المرأة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولها
٢٣٦ ص
(٥٣٥)
إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاط
٢٣٦ ص
(٥٣٦)
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر، تعتد ثلاثة أقراء
٢٣٧ ص
(٥٣٧)
إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد
٢٣٧ ص
(٥٣٨)
المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم
٢٣٧ ص
(٥٣٩)
إذا تزوج صغير بامرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة
٢٣٨ ص
(٥٤٠)
المسألة بحالها، وكانت حاملا بوطئ شبهة هل تعتد بوضع الحمل؟
٢٣٨ ص
(٥٤١)
عدة من كان زوجه خصيا أو مجبوبا
٢٣٩ ص
(٥٤٢)
الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها كالصغيرة
٢٣٩ ص
(٥٤٣)
إذا اعتدت الصغيرة التي لم تحض بالشهور فرأت الدم في الأثناء
٢٣٩ ص
(٥٤٤)
الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة
٢٤٠ ص
(٥٤٥)
هل تحيض الحامل أو لا، وفيه خلاف
٢٤٠ ص
(٥٤٦)
معنى المرتابة، وأنها كيف تعتد
٢٤٠ ص
(٥٤٧)
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٢٤١ ص
(٥٤٨)
إذا طلقها فولدت وقالت انقضت عدتي بالولادة وقال عليك العدة بالاقراء فيه خمس مسائل
٢٤١ ص
(٥٤٩)
إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد
٢٤٢ ص
(٥٥٠)
إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل
٢٤٣ ص
(٥٥١)
المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه
٢٤٣ ص
(٥٥٢)
إذا طلقها فتزوج قبل انقضاء العدة فالنكاح باطل والفراش غير ثابت
٢٤٥ ص
(٥٥٣)
إذا تزوجت في العدة وظهر بها حمل فلها أربعة أحوال من حيث لحوق النسب
٢٤٥ ص
(٥٥٤)
إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد
٢٤٧ ص
(٥٥٥)
إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليها
٢٤٧ ص
(٥٥٦)
إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها
٢٤٧ ص
(٥٥٧)
إذا ولدت لستة أشهر من يوم عقد النكاح وقال الزوج لم أدخل بها
٢٤٨ ص
(٥٥٨)
إذا طلقها واختلفا في الإصابة وعدمها
٢٤٨ ص
(٥٥٩)
إذا طلق زوجته أو مات عنها وكان غائبا متى يكون ابتداء العدة
٢٤٨ ص
(٥٦٠)
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإن كانت حائلا قرءان
٢٤٩ ص
(٥٦١)
إذا طلقت الأمة واعتقت فيه ثلاث مسائل
٢٤٩ ص
(٥٦٢)
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعة
٢٤٩ ص
(٥٦٣)
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعة
٢٥٠ ص
(٥٦٤)
إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الأولة
٢٥٠ ص
(٥٦٥)
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
٢٥٠ ص
(٥٦٦)
عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسد
٢٥١ ص
(٥٦٧)
المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض
٢٥١ ص
(٥٦٨)
إذا كان للرجل زوجتان فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين
٢٥٢ ص
(٥٦٩)
المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى بخلاف البائن
٢٥٢ ص
(٥٧٠)
فرع في نفقة الأمة المزوجة قبل الطلاق وبعده
٢٥٣ ص
(٥٧١)
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع
٢٥٣ ص
(٥٧٢)
الاعتبار في موضع السكنى بحال المرأة حال الطلاق
٢٥٤ ص
(٥٧٣)
إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها، فيه صور وفروع
٢٥٤ ص
(٥٧٤)
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله
٢٥٤ ص
(٥٧٥)
إذا طلق زوجته في منزل لا يملكه فاتفق انقضاء الإجارة حال الطلاق
٢٥٥ ص
(٥٧٦)
إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة
٢٥٦ ص
(٥٧٧)
إذا أذن لها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر ثم طلقها وفيه فروع
٢٥٧ ص
(٥٧٨)
إذا أذن لها في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها ففيه أربع مسائل
٢٥٧ ص
(٥٧٩)
إذا كان أذن لها أن يقيم ببلد آخر مدة معينة ففارقت بنيان بلدها ثم طلقها
٢٥٨ ص
(٥٨٠)
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة
٢٥٩ ص
(٥٨١)
إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل
٢٥٩ ص
(٥٨٢)
متى أذن لها في الخروج إلى بلد فخرجت وطلقها فاختلفا فقالت نقلتني وأنكر
٢٥٩ ص
(٥٨٣)
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائل
٢٦٠ ص
(٥٨٤)
إذا طلق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه
٢٦٠ ص
(٥٨٥)
إذا وجب على المعتدة حق هل يجوز خروجها من بيتها؟
٢٦٠ ص
(٥٨٦)
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى وليس له مسكن يسكنها
٢٦١ ص
(٥٨٧)
إذا طلقها في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ثم طالبت بالكرى
٢٦١ ص
(٥٨٨)
إذا كان الرجل في سفينة معه زوجته فطلقها فيه صور
٢٦١ ص
(٥٨٩)
المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج
٢٦٢ ص
(٥٩٠)
* فصل * * في الاحداد * معنى الاحداد وكيفيته
٢٦٣ ص
(٥٩١)
المعتدات من حيث وجوب الاحداد على ثلاثة أضرب
٢٦٣ ص
(٥٩٢)
الزينة التي تحصل بصبغ الثوب على ثلاثة أضرب
٢٦٤ ص
(٥٩٣)
الصغيرة والأمة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحداد
٢٦٥ ص
(٥٩٤)
الكافرة إذا مات عنها زوجها هل تجب عليها الحداد؟
٢٦٥ ص
(٥٩٥)
* فصل * * في اجتماع العدتين * إذا طلق زوجته فتزوجت في العدة يفرق بينهما
٢٦٦ ص
(٥٩٦)
إذا تزوجت في العدة ودخل بها ففيه صور وفروع من حيث الحد والعدة
٢٦٦ ص
(٥٩٧)
الاحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضرب
٢٦٦ ص
(٥٩٨)
إذا اجتمع على المرأة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق به
٢٦٧ ص
(٥٩٩)
إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعي ووطي شبهة هل يتداخلان
٢٦٧ ص
(٦٠٠)
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها
٢٦٩ ص
(٦٠١)
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة
٢٦٩ ص
(٦٠٢)
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبية
٢٧٠ ص
(٦٠٣)
إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروع
٢٧٠ ص
(٦٠٤)
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثاني فالكلام في لحوق النسب والرجعة، وفيه أربع مسائل
٢٧٠ ص
(٦٠٥)
المسألة بحالها، فان راجعها الزوج الأول، قبل الوضع أو بعد الوضع فيه صور
٢٧٣ ص
(٦٠٦)
المسألة بحالها، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه، فيه أبحاث
٢٧٤ ص
(٦٠٧)
هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه؟
٢٧٥ ص
(٦٠٨)
إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود
٢٧٥ ص
(٦٠٩)
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة، ثم توفي عنها زوجها
٢٧٧ ص
(٦١٠)
* فصل * * في امرأة المفقود وعدتها * الغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة
٢٧٨ ص
(٦١١)
المفقود زوجها ما دامت ساكتة فالامر إليها
٢٧٨ ص
(٦١٢)
إذا رفعت المفقود زوجها أمرها إلى السلطان هل يفرق بينهما؟
٢٧٨ ص
(٦١٣)
إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوج
٢٧٩ ص
(٦١٤)
إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قد مات قبل هذه الزوجية
٢٧٩ ص
(٦١٥)
إذا رفعت الامر إلى الحاكم وأمرها بالتربص هل يجب لها النفقة
٢٨٠ ص
(٦١٦)
إذا تزوجت هذه المرأة ثم جاء الزوج الأول هل ترد إليه
٢٨٠ ص
(٦١٧)
متى أتت هذه المرأة بولد بعد تزويجها ثم جاء الأول وادعاه
٢٨١ ص
(٦١٨)
إذا مات الزوج الأول أو الثاني ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة
٢٨١ ص
(٦١٩)
* فصل * * في عدة الإماء واستبرائهن * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء
٢٨٤ ص
(٦٢٠)
هل المدبرة وأم الولد إذا توفي عنها سيدها تستبرءان
٢٨٤ ص
(٦٢١)
الخلاف في المسألة بين من قال أن القرء هو الطهر ومن قال هو الحيض
٢٨٤ ص
(٦٢٢)
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها
٢٨٥ ص
(٦٢٣)
إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا
٢٨٥ ص
(٦٢٤)
المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة
٢٨٥ ص
(٦٢٥)
إذا مات زوج أم الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثه
٢٨٦ ص
(٦٢٦)
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراء
٢٨٦ ص
(٦٢٧)
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراء
٢٨٦ ص
(٦٢٨)
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام يجب أن تستبرء
٢٨٧ ص
(٦٢٩)
إذا ملك أمة حل له التلذذ بمباشرتها وإنما يحرم الوطئ قبل الاستبراء
٢٨٧ ص
(٦٣٠)
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها هل يعتد به
٢٨٧ ص
(٦٣١)
إذا ابتاع جارية حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل دون الاقراء
٢٨٧ ص
(٦٣٢)
إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراء
٢٨٨ ص
(٦٣٣)
إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرأت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك
٢٨٨ ص
(٦٣٤)
أصل، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطئ فإنه لا يعتد به
٢٨٨ ص
(٦٣٥)
إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيها
٢٨٨ ص
(٦٣٦)
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا في مقداره
٢٨٨ ص
(٦٣٧)
إذا باع جارية ثم ادعى أنها حامل فإنه يستحق ردها
٢٨٩ ص
(٦٣٨)
إذا باع جارية وظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه وأنها أم ولده
٢٨٩ ص
(٦٣٩)
المسألة بحالها فإذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها...
٢٩٠ ص
(٦٤٠)
* كتاب الرضاع * معنى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢٩١ ص
(٦٤١)
بيان العقد الذي يتعلق به ذلك ويدور أكثره مدة الرضاع عليه
٢٩١ ص
(٦٤٢)
الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة، أو نبت عليه اللحم والعظم
٢٩٢ ص
(٦٤٣)
اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه
٢٩٢ ص
(٦٤٤)
هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله؟
٢٩٢ ص
(٦٤٥)
الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما
٢٩٢ ص
(٦٤٦)
الأصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب
٢٩٢ ص
(٦٤٧)
كيف يصح أن يتزوج الرجل بأخت أخته من الرضاع والنسب
٢٩٣ ص
(٦٤٨)
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، وفيه خلاف لعائشة
٢٩٣ ص
(٦٤٩)
لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولين
٢٩٣ ص
(٦٥٠)
معنى الرضعة التي إذا بلغت خمس عشرة مرة كانت محرما
٢٩٤ ص
(٦٥١)
إن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى
٢٩٤ ص
(٦٥٢)
هل ينتشر الحرمة بالرضاع إذا كان وجورا أو سعوطا أو حقنة
٢٩٥ ص
(٦٥٣)
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمة
٢٩٥ ص
(٦٥٤)
إذا جبن اللبن أو أغلى ثم أطعم منه
٢٩٥ ص
(٦٥٥)
إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهما
٢٩٥ ص
(٦٥٦)
إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت وشربه
٢٩٦ ص
(٦٥٧)
لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرم
٢٩٦ ص
(٦٥٨)
إذا حلب من امرأة لبن واوجر به الصبى، فيه أربع مسائل
٢٩٦ ص
(٦٥٩)
كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول
٢٩٦ ص
(٦٦٠)
المسألة بحالها، والكلام في الضمان في فصلين
٢٩٧ ص
(٦٦١)
له امرأتان: صغيرة، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٩٨ ص
(٦٦٢)
له ثلاث دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغار
٢٩٩ ص
(٦٦٣)
له صغيرة، وثلاث بهن لبن فأرضعت إحداهن الصغيرة
٣٠٠ ص
(٦٦٤)
كانت له صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة
٣٠١ ص
(٦٦٥)
كانت له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره فأرضعت زوجته الصغيرة
٣٠١ ص
(٦٦٦)
فروع في ارتضاع الزوجة الصغيرة من بنات الكبيرة
٣٠١ ص
(٦٦٧)
له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة
٣٠٣ ص
(٦٦٨)
كان له خمس أمهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
٣٠٤ ص
(٦٦٩)
هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع؟
٣٠٤ ص
(٦٧٠)
رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
٣٠٤ ص
(٦٧١)
كيف تحرم أم أم ولده من النسب وتحل أم أم ولده من الرضاع
٣٠٥ ص
(٦٧٢)
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الأخيرة
٣٠٥ ص
(٦٧٣)
إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث
٣٠٥ ص
(٦٧٤)
طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
٣٠٦ ص
(٦٧٥)
رجل طلق زوجته الكبيرة، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
٣٠٧ ص
(٦٧٦)
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم
٣٠٧ ص
(٦٧٧)
إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم
٣٠٧ ص
(٦٧٨)
إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبنه
٣٠٨ ص
(٦٧٩)
كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٣٠٩ ص
(٦٨٠)
رجل له أم ولد، وزوجة صغيرة: فأرضعتها أم ولده
٣٠٩ ص
(٦٨١)
رجل له أم ولد، وله ولد له زوجة صغيرة فأرضعت أم ولده زوجة ولده
٣٠٩ ص
(٦٨٢)
إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجا
٣١٠ ص
(٦٨٣)
المسألة بحالها، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثاني بها
٣١٠ ص
(٦٨٤)
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
٣١١ ص
(٦٨٥)
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرأته هذه محرم له من رضاع
٣١١ ص
(٦٨٦)
إذا كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجها محرم له رضاعا
٣١٢ ص
(٦٨٧)
كيفية سماع الشهادة على الرضاع
٣١٢ ص
(٦٨٨)
إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صور
٣١٣ ص
(٦٨٩)
إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم
٣١٤ ص
(٦٩٠)
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها فأرضعت مولودا
٣١٤ ص
(٦٩١)
إذا أرضعت جارية لقوم وصبيا لقوم آخرين كان للصبي أن يتزوج بأم أخته التي لم ترضعه
٣١٤ ص
(٦٩٢)
له زوجتان صغيرة وكبيرة بها لبن فدنت الصغيرة فارتضعت لبنها وهي نائمة
٣١٥ ص
(٦٩٣)
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر
٣١٥ ص
(٦٩٤)
كبيرة تزوجت بصغير، ثم تزوجت بكبير فاستولدها وأرضعت ذاك الصغير
٣١٥ ص
(٦٩٥)
رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته
٣١٦ ص
(٦٩٦)
رجل استبرء أم ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته
٣١٦ ص
(٦٩٧)
متى أرضعت الجدة أحد الزوجين، وفيه فروع
٣١٦ ص
(٦٩٨)
امرأتان حلبت كل منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير
٣١٧ ص
(٦٩٩)
امرأة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل
٣١٧ ص
(٧٠٠)
رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجرتاها فيه أبحاث
٣١٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١

المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى ٤٦٠ هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الخامس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن ٥٣٢١٣٨
(١)