المبسوط
(١)
* كتاب الوصايا * الأصل في الوصية الكتاب والسنة وبيانها
٣ ص
(٢)
فيمن تصح له الوصية ومن لا تصح له، والاختلاف في ذلك
٤ ص
(٣)
إذا كان له ابن وقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني
٤ ص
(٤)
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني
٥ ص
(٥)
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي
٥ ص
(٦)
إذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد بنتي
٥ ص
(٧)
إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد أولادي
٥ ص
(٨)
إذا كان له إخوة تسعة فقال أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي
٥ ص
(٩)
رجل له بنت وبنت ابن وأخت فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى
٦ ص
(١٠)
خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى
٦ ص
(١١)
إذا قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي
٦ ص
(١٢)
إذا كان له ابن فقال أوصيت له بنصيب ابني
٧ ص
(١٣)
إذا أوصى لرجل بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ثم قال أوصيت لفلان بمثل ما لأحدهم
٧ ص
(١٤)
إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدى
٧ ص
(١٥)
إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل أو جزء أو سهم
٧ ص
(١٦)
إذا قال لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي
٨ ص
(١٧)
إذا أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث ماله
٨ ص
(١٨)
إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمسمائة ولآخر بداره وقيمتها ألف ولاخر بخمسمائة
٨ ص
(١٩)
تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا من أصل المال أو الثلث
٩ ص
(٢٠)
إذا كان ورثته أغنياء يستحب له الوصية بالثلث
٩ ص
(٢١)
إذا أوصى زيادة على الثلث وأجازته الورثة
٩ ص
(٢٢)
تصح الوصية للوارث أو لا؟
٩ ص
(٢٣)
رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره وهو في مرضه المخوف
١٠ ص
(٢٤)
أوصى لرجل بنصف ماله وأجازته الورثة ثم رجعوا عن الإجازة
١٠ ص
(٢٥)
إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجازته الورثة ثم رجعوا
١١ ص
(٢٦)
إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله
١١ ص
(٢٧)
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث
١١ ص
(٢٨)
إذا قال إن مت قبل فلان فله ثلث مالي وإن مت بعده فلزيد
١١ ص
(٢٩)
قال أوصيت لك بالثلث إن لم يقدم زيد وإن قدم فقد أوصيت له
١٢ ص
(٣٠)
رجل له ابن وبنت فقال قد أوصيت له بمثل نصيب ابني
١٢ ص
(٣١)
تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية
١٢ ص
(٣٢)
إذا كانت الوصية مقيدة فقال أوصيت لحملها وهو من فلان
١٣ ص
(٣٣)
إذا أوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فلما أتت به نفاه زوجها
١٣ ص
(٣٤)
إذا قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار
١٣ ص
(٣٥)
إذا قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار
١٣ ص
(٣٦)
إذا قال أوصيت لما تحمل هذه الجارية
١٤ ص
(٣٧)
إذا كانت جاريته حاملا من زوج فأوصى بحملها لرجل آخر
١٤ ص
(٣٨)
إذا أوصى لرجل بما تحمل هذه الجارية أو بما تحمل هذه الشجرة
١٤ ص
(٣٩)
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد
١٤ ص
(٤٠)
إذا أوصى لرجل برقبة عبده ولآخر بمنفعته وفيه فروع
١٥ ص
(٤١)
إذا أوصى بثمرة نخله لرجل فعلى من يجب السقي؟
١٥ ص
(٤٢)
إذا أوصى بخدمة أمته فأتت بولد مملوك، لمن يكون هذا الولد؟
١٥ ص
(٤٣)
أوصى بخدمة جاريته لرجل فوطئت وطء شبهة فأتت بولد
١٦ ص
(٤٤)
أوصى بخدمة جاريته لرجل ثم مات الموصي أيجوز له وطيها؟
١٦ ص
(٤٥)
إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله بشئ معين أو غير معين
١٧ ص
(٤٦)
إن أعتق عتقا منجزا أو حابى في حال صحته فأجازت الورثة
١٧ ص
(٤٧)
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي وله رقيق
١٧ ص
(٤٨)
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي و ليس له رقيق أصلا
١٨ ص
(٤٩)
إذا أوصى بشاة من غنمه، أو قال أعطوه شاة من مالي
١٨ ص
(٥٠)
إذا قال أعطوه جملا، أو ناقة، أو ثورا، أو بقرة، أو عشر أنيق...
١٨ ص
(٥١)
إذا قال: أعطوه دابة من دوابي، أو كلبا من كلابي
١٩ ص
(٥٢)
إذا أوصى بجرة فيها خمر، أو قال أعطوه طبلا من طبولي.
١٩ ص
(٥٣)
إذا قال أعطوه دفا من دفوفي، أو عودا من عيداني
١٩ ص
(٥٤)
إذا قال أعطوه قوسا من قسيي وله قوس نشاب وقوس نبل وقوس جلاهق
٢١ ص
(٥٥)
إذا قال اجعلوا ثلث مالي في الرقاب
٢١ ص
(٥٦)
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا
٢٢ ص
(٥٧)
إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره، أو ظهر على الموصي دين
٢٢ ص
(٥٨)
إذا قال أعتقوا عنى عبدا فلما أعتقوا عنه ظهر على الموصي دين
٢٣ ص
(٥٩)
إذا مات وعليه حجة الاسلام، فقال: حجوا عنى، وفيه صور
٢٣ ص
(٦٠)
إذا أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام من ثلث ماله وأوصى بوصايا أخر
٢٤ ص
(٦١)
إذا قال: حجوا عنى بثلث مالي حجة ومات
٢٤ ص
(٦٢)
إذا أوصى فقال حجوا عنى بثلثي ولم يقل حجة
٢٤ ص
(٦٣)
أوصى أن يحج عنه بمائه من ثلثه، وبما بقي لرجل، ولآخر بثلث ماله وفيه صور
٢٥ ص
(٦٤)
أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى بأن يحج عنه بمائة من ثلثه وأوصى لآخر بما يبقى
٢٦ ص
(٦٥)
إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، ولآخر بتمام الثلث، وفيه فروع
٢٧ ص
(٦٦)
إذا زوج أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها: تبنى على أصول ثلاثة، فيه فروع:
٢٧ ص
(٦٧)
المسألة بحالها: حبلت هذه الجارية بعد وفات الموصى ووضعت قبل القبول
٢٩ ص
(٦٨)
إذا حبلت هذه الجارية بعد الوصية قبل الوفاة
٣٠ ص
(٦٩)
إذا حبلت هذه الجارية قبل الوصية
٣٠ ص
(٧٠)
زوج أمته من رجل ثم أوصى بها ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله
٣١ ص
(٧١)
أوصى بأمة له لإنسان فأتت بولد مملوك قبل وفاة الموصى أو بعد وفاته
٣٢ ص
(٧٢)
إذا أوصى لرجل بشئ ثم إن الموصى له رد الوصية، فيه أربع مسائل
٣٣ ص
(٧٣)
إذا قال الموصى له: رددت هذه الوصية لفلان يعنى واحدا من ورثته
٣٣ ص
(٧٤)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله مشاعا أو بعينه
٣٤ ص
(٧٥)
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو الرقاب
٣٤ ص
(٧٦)
إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، أو أبناء السبيل
٣٥ ص
(٧٧)
إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي وخرج المال مستحقا
٣٦ ص
(٧٨)
إذا أوصى لرجل بأبيه وفيه صور
٣٧ ص
(٧٩)
إذا أوصى لرجل بشئ فمتى يصح منه القبول والرد؟ وإذا وهب منه متى؟
٣٧ ص
(٨٠)
إذا كان له ثلاثمائة فتصدق بمائة في مرضه المخوف واشترى أباه بمائة
٣٧ ص
(٨١)
إذا أوصى لرجل بداره وفيه صور
٣٨ ص
(٨٢)
إذا أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوج بها
٣٨ ص
(٨٣)
إذا كان له مائتان وأمة بمائة فأعتقها وتزوجها وأصدقها مائة
٣٩ ص
(٨٤)
إذا مات وعليه حجة واجبة: مفروضة أو منذورة
٣٩ ص
(٨٥)
إذا قال: أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين
٣٩ ص
(٨٦)
إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فرد زيد دون عمرو
٤٠ ص
(٨٧)
إذا قال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي أو لذي رحمي
٤٠ ص
(٨٨)
إذا قال أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى، أو أقرب أقربائي
٤٠ ص
(٨٩)
إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه، أو لجيرانه، أو لأهل الذمة
٤١ ص
(٩٠)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله
٤٢ ص
(٩١)
إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه
٤٢ ص
(٩٢)
إذا أوصى بطعام ثم طحنه، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه
٤٢ ص
(٩٣)
إذا أوصى بقفيز حنطة بعينها ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه
٤٣ ص
(٩٤)
معنى العطايا المنجزة والمؤخرة
٤٣ ص
(٩٥)
أقسام المرض المخوف وغير المخوف
٤٣ ص
(٩٦)
إذا ضرب الحامل الطلق أيكون عطاؤها منجزة
٤٦ ص
(٩٧)
إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا دفعة واحدة أو دفعات
٤٦ ص
(٩٨)
إذا أعطى أجناسا مختلفة، دفعة واحدة أو بدفعات وفيه ست مسائل:
٤٧ ص
(٩٩)
1 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر ثم أعتق غانما
٤٧ ص
(١٠٠)
2 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر حين إعتاقي غانما
٤٧ ص
(١٠١)
3 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حران ثم أعتقه
٤٧ ص
(١٠٢)
4 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حر ان حين إعتاقي غانما
٤٧ ص
(١٠٣)
5 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرضه
٤٨ ص
(١٠٤)
6 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر حين تزويجي
٤٨ ص
(١٠٥)
(العطية المؤخرة) إذا أوصى بعتق أو بمحاباة دفعة واحدة
٤٨ ص
(١٠٦)
قال لاحد عبديه إن مت من مرضى هذا فأنت حر وللآخر إن مت فأنت حر
٤٩ ص
(١٠٧)
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته، أو لذريته
٤٩ ص
(١٠٨)
إذا أوصى بثلث ماله إلى مواليه أو لأولاد فلان
٤٩ ص
(١٠٩)
إذا أوصى لرجل بعبد له، وكان له مال غائب
٤٩ ص
(١١٠)
* في ذكر الأوصياء * لا بد للموصي من صفات خمسة، ومتى تعتبر؟
٥١ ص
(١١١)
إذا تغير حال الموصي بالكبر أو المرض أو العمى
٥٢ ص
(١١٢)
فيمن يصح أن يوصى عليهم
٥٢ ص
(١١٣)
إذا أوصى إلى رجلين وتغير حال أحدهما أو حالهما معا
٥٣ ص
(١١٤)
إذا تشاح الوصيان وكانت الوصية إليهما مجتمعا ومنفردا
٥٤ ص
(١١٥)
لا يلي الأم بنفسها على أطفال زوجها إلا أن يوصى إليها
٥٤ ص
(١١٦)
امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها
٥٥ ص
(١١٧)
رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك فهل هو للموصى له؟
٥٥ ص
(١١٨)
المسألة بحالها مع أنه لم يكن للموصي مال غير الجارية
٥٥ ص
(١١٩)
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف. وفيه صور وأبحاث
٥٥ ص
(١٢٠)
رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف
٥٦ ص
(١٢١)
المسألة بحالها فأتت بولدين أو بثلاثة
٥٦ ص
(١٢٢)
جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة، ثم أعتق نصف حملها ففيه أبحاث وصور ومسئلتان
٥٧ ص
(١٢٣)
إذا أوصى إلى غيره، فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا فيه ثلاث مسائل
٥٨ ص
(١٢٤)
* فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى * يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلق به إلا الفطرة
٥٩ ص
(١٢٥)
حكم جناية اليتيم، كيفية النفقة من ماله عليه
٥٩ ص
(١٢٦)
إذا بلغ هذا الصغير مجنونا أو سفيها
٦٠ ص
(١٢٧)
إذا قال أعطوا فلانا كذا وكذا فهي وصية بشيئين
٦٠ ص
(١٢٨)
إذا قتلت أم الولد مولاها. أو المدبر قتل مولاه، أينعتقان؟
٦١ ص
(١٢٩)
إذا قتل من له الدين من له عليه الدين
٦١ ص
(١٣٠)
هل تقبل شهادة الوصي للموصي؟
٦١ ص
(١٣١)
إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته أو للمدبر
٦١ ص
(١٣٢)
إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر اخراج الثلث
٦٢ ص
(١٣٣)
إذا أوصى ببناء مسجد أو سقاية، أو ببناء كنيسة
٦٢ ص
(١٣٤)
إذا أوصى ببناء رباط يسكن فيه المجتازون من أهل الذمة
٦٢ ص
(١٣٥)
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه ولا تصح لأهل الحرب منهم
٦٣ ص
(١٣٦)
إذا أوصي إليه، أو أوصي له، فمتى يقبل أو يرد؟
٦٣ ص
(١٣٧)
إذا باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير
٦٣ ص
(١٣٨)
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردئ وذلك في مرضه المخوف
٦٤ ص
(١٣٩)
إذا باع عبدا قيمته مائتان بمائة - وفيه صور وفروع
٦٤ ص
(١٤٠)
إذا اشترى في مرضه المخوف عبدا قيمته مائة دينار بمائتي دينار
٦٥ ص
(١٤١)
إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات
٦٥ ص
(١٤٢)
إذا قال لاحد عبديه إن مت فأنت حر وللاخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثي
٦٥ ص
(١٤٣)
إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولاخر بمائة دينار فرد صاحب العبد
٦٥ ص
(١٤٤)
إذا دبر عبدا له ومات وخرج نصفه مستحقا
٦٦ ص
(١٤٥)
* كتاب الفرائض والمواريث * في أن الميراث بالقرابة والرحم والنسب، لا بالحلف والتبني
٦٧ ص
(١٤٦)
بيان الآيات التي نزلت في المواريث
٦٨ ص
(١٤٧)
في أن الإرث على ضربين: عام وخاص والخاص بنسب وسبب
٦٩ ص
(١٤٨)
الوارث الذي يأخذ بالفرض. والذي يأخذ بالقرابة، والذي يأخذ بحق الولاء
٦٩ ص
(١٤٩)
إذا لم يخلف أحدا فميراثه للامام
٧٠ ص
(١٥٠)
سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع سهام المواريث ستة وبيان صاحب السهام
٧١ ص
(١٥١)
من يتقرب بالأب هم الاخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة
٧٥ ص
(١٥٢)
في أن أقوى القرابة الولد للصلب ثم ولد الولد، ثم الأب
٧٥ ص
(١٥٣)
ولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد
٧٧ ص
(١٥٤)
الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم
٧٧ ص
(١٥٥)
إذا اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج
٧٧ ص
(١٥٦)
إذا بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب إلا في ابن عم للأب والأم مع عم الأب
٧٧ ص
(١٥٧)
* فيما يمنع من الميراث * الكفر والرق والقتل يمنع الميراث
٧٩ ص
(١٥٨)
إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون
٧٩ ص
(١٥٩)
المملوك لا يرث، فان أعتق قبل قسمة المال ورث
٧٩ ص
(١٦٠)
المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط كالقن
٨٠ ص
(١٦١)
* فصل في ذكر الحجب * الحجب مطلق ومقيد وبيانهما
٨١ ص
(١٦٢)
المملوك والكافر والقاتل لا يرثون ولا يحجبون
٨١ ص
(١٦٣)
أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة ويسقطون بالأبوين ولا يسقطون مع الجد
٨١ ص
(١٦٤)
الاخوة والأخوات للأب والأم بمن يسقطون؟
٨١ ص
(١٦٥)
إذا خلف أباه وجدتيه: أم أبيه وأم أمه.
٨١ ص
(١٦٦)
النصف والربع والثمن غير معول، والنصف معولا، وسائر مسائل القول
٨٢ ص
(١٦٧)
للأم سبعة أحوال: ولها السدس أو الثلث
٨٣ ص
(١٦٨)
للبنتين فصاعدا الثلثان
٨٣ ص
(١٦٩)
لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد عندنا
٨٣ ص
(١٧٠)
إذا خلف بنتا وبنت ابن وعصبة
٨٣ ص
(١٧١)
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، والمسألة تعول عندهم
٨٣ ص
(١٧٢)
أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
٨٤ ص
(١٧٣)
ولد الولد يقوم مقام الولد، وكيفية ذلك عندنا وعندهم
٨٤ ص
(١٧٤)
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وإذا كان معهن أخ لهن
٨٤ ص
(١٧٥)
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة عمة وعمتها
٨٤ ص
(١٧٦)
لا تحجب الأم إلا الولد وولد الولد، والاخوة
٨٥ ص
(١٧٧)
الاخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد؟
٨٥ ص
(١٧٨)
لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة
٨٥ ص
(١٧٩)
الاخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من قبلهما
٨٦ ص
(١٨٠)
المسألة المشتركة: زوج وأم وإخوة لام واخوة لأب وأم
٨٦ ص
(١٨١)
الأب له ثلاثة أحوال: يأخذ بالرحم، وبالتعصيب، وبهما
٨٦ ص
(١٨٢)
* فصل في ميراث الجدات * ترتيب الجدات على درجات
٨٨ ص
(١٨٣)
أم الأم ترث وإن علون، وأم أم الأب ترث وإن علون
٨٨ ص
(١٨٤)
أم أم أم هي أم أب أب وصورتها
٨٨ ص
(١٨٥)
بيان تنزيل الجدات وبيان تساوي الجدتين في كل درجة
٨٩ ص
(١٨٦)
الجدة البعدى تسقط بالجدة القربى إذا كن من جهة
٩٠ ص
(١٨٧)
* فصل في ذكر العصبة * معنى التعصيب وكيفية الميراث على القول به
٩١ ص
(١٨٨)
العصبات تتفرع من نفسين من ابن وأب وأول العصبات عصية الولد *
٩١ ص
(١٨٩)
ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وفيه صور
٩١ ص
(١٩٠)
* فصل في ذكر الولاء * الولاء يجرى مجرى النسب والمولى يرث إذا لم يكن معه أحد من ذوي الأنساب
٩٣ ص
(١٩١)
المولى له حالتان وبيان ذلك على مذهبنا ومذهب المخالفين
٩٤ ص
(١٩٢)
كيفية التعصيب في ميراث المولى
٩٤ ص
(١٩٣)
الاخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين
٩٤ ص
(١٩٤)
المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين
٩٥ ص
(١٩٥)
إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم
٩٥ ص
(١٩٦)
مولى مات وخلف ثلاث بنين، مات أحد البنين وخلف ابنين، مات الثاني وخلف ثلاث بنين مات الثالث وخلف خمس بنين ثم مات مولاه
٩٥ ص
(١٩٧)
رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فولاؤه لمن يكون؟
٩٥ ص
(١٩٨)
رجل زوج معتقته بمعتق غيره فجاءت بولد فنفى باللعان يكون الولاء لمن
٩٥ ص
(١٩٩)
رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين نفاهما باللعان فقتل أحدهما الاخر
٩٥ ص
(٢٠٠)
رجل زوج معتقته بعبد غيره فولدت ولدين فقتل أحد الولدين الاخر
٩٥ ص
(٢٠١)
رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها
٩٦ ص
(٢٠٢)
رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها
٩٦ ص
(٢٠٣)
عبد تزوج بأمه ثم طلقها بحيث بانت منه ثم أعتقت الأمة وأتت بولدها
٩٦ ص
(٢٠٤)
عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد ثم مات العبد وخلف جدا فأعتق الجد
٩٧ ص
(٢٠٥)
نظير المسألة في تبعية الولد لاسلام جده وأبوه حي
٩٧ ص
(٢٠٦)
حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر
٩٨ ص
(٢٠٧)
عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ثم أعتق العبد ومات الولد
٩٨ ص
(٢٠٨)
عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد ثم مات الولد
٩٨ ص
(٢٠٩)
امرأة اشترت عبدا فأعتقته ثم اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه
٩٩ ص
(٢١٠)
امرأة اشترت أباها، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه ثم مات الأب
٩٩ ص
(٢١١)
بنتان اشترتا أباهما فاشترى الأب أباه ثم مات الأب
٩٩ ص
(٢١٢)
بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، ثم مات الأب أو الجد
١٠٠ ص
(٢١٣)
بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب أخا لها
١٠٠ ص
(٢١٤)
اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى مع الأب جدا لهما فمات الأب أو الجد
١٠١ ص
(٢١٥)
بنتان اشترتا أباهما، ثم مات الأب، أو إحدى البنتين
١٠١ ص
(٢١٦)
ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولى مولاه والثانية أخت مولاته، والثالثة مولاة مولي مولاه وفيه أبحاث
١٠٢ ص
(٢١٧)
ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت والثانية مولاتها ومولا مولاتها، الثالثة هي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها
١٠٤ ص
(٢١٨)
عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما
١٠٤ ص
(٢١٩)
المسألة بحالها فاشترت إحداهما أباها
١٠٥ ص
(٢٢٠)
رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبدا وأعتقاه
١٠٦ ص
(٢٢١)
عبد تزوج بمعتقة فاستولدها فاشترى الولد أباه
١٠٦ ص
(٢٢٢)
المسألة بحالها فاشترى الولد عبدا فأعتقه واشترى هذا المعتق أبا معتقه وأعتقه
١٠٦ ص
(٢٢٣)
أخ وأخت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا فأعتقه
١٠٧ ص
(٢٢٤)
لا يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به
١٠٨ ص
(٢٢٥)
الولاء التي تضمن الجريرة
١٠٨ ص
(٢٢٦)
* فصل في ميراث الأجداد * الجد بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:
١٠٩ ص
(٢٢٧)
عمود الأجداد وإن علا مثل الأولاد وإن سفل
١٠٩ ص
(٢٢٨)
بنت وأخت وجد. المسألة الأكدرية
١١٠ ص
(٢٢٩)
زوج وأم وجد وأخ. زوج وأم وبنت وأخت وجد
١١٠ ص
(٢٣٠)
زوج وأم وأختان وجد. أخ لأب وأم وأخوات لأب
١١٠ ص
(٢٣١)
فروع أخرى في مقاسمة الجد مع الأخوات
١١٠ ص
(٢٣٢)
* فصل في حكم المرتد * المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله عندنا لمن تقرب إليه إن المسلمين
١١٢ ص
(٢٣٣)
ميراث المرتد للامام إذا لم يكن له وارث وقيل إنه فيئ
١١٢ ص
(٢٣٤)
كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب
١١٢ ص
(٢٣٥)
مسألة المشتركة أو الحمارية
١١٣ ص
(٢٣٦)
* فصل في ميراث ولد الملاعنة * نسب ولد الملاعنة ثابت مع أمه فقط
١١٣ ص
(٢٣٧)
ولد الزنا لا يرث ولا يورث وماله للامام، وقيل ميراثه مثل ولد الملاعنة
١١٣ ص
(٢٣٨)
* ميراث الخنثى * الاعتبار عند إيراث الخناثى بالمبال ثم القرعة
١١٤ ص
(٢٣٩)
إذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين، أو اجتمع مع خنثى مثلها
١١٥ ص
(٢٤٠)
إذا خلف مع الخنثى أبوين
١١٦ ص
(٢٤١)
متى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى
١١٦ ص
(٢٤٢)
متي كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى لا يحجب الأم إلا بأربعة
١١٧ ص
(٢٤٣)
متى ولد مولود له رأسان على حقو واحد وبدنان
١١٧ ص
(٢٤٤)
* في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم * إذا لم يعلم تقدم موت أحد المهدومين عليهم ورث بعضهم من بعض
١١٨ ص
(٢٤٥)
متى كانا أخوان معتقان فماتا وليس لأحدهما مال
١١٩ ص
(٢٤٦)
إذا كان لأحدهما وارت والاخر لا وارث له
١١٩ ص
(٢٤٧)
إذا كان أحدهما يرث صاحبه والاخر لا يرثه
١١٩ ص
(٢٤٨)
* فصل في ميراث المجوس * لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب
١٢٠ ص
(٢٤٩)
المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا
١٢٠ ص
(٢٥٠)
مجوسي تزوج بنته فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات
١٢٠ ص
(٢٥١)
مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكر وأنثى
١٢١ ص
(٢٥٢)
مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت، أو أولدها بنتا ومات
١٢١ ص
(٢٥٣)
مجوسي تزوج بأمه وأولدها بنتين ثم تزوج بإحداهما واستولدها بنتا وابنا ثم مات المجوسي
١٢٢ ص
(٢٥٤)
* ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل * إذا خرج الحمل واستهل أو خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث
١٢٤ ص
(٢٥٥)
من ضرب امرأة فألقت جنينا فعليه ديته
١٢٥ ص
(٢٥٦)
معنى الحميل والموارثة بينهم
١٢٥ ص
(٢٥٧)
إذا طلق المريض امرأته ومات من مرضه ذلك
١٢٥ ص
(٢٥٨)
إذا زوج الصبيين أبواهما ثم مات واحد منهما
١٢٥ ص
(٢٥٩)
المرأة لا ترث من زوجها الأرضين والقرى والرباع
١٢٦ ص
(٢٦٠)
الحبوة: وهي السيف والمصحف والخاتم وثياب الجلد للابن الأكبر
١٢٦ ص
(٢٦١)
* فصل في المعايات * قالت امرأة إن ولدت ذكرا يرث وإن ولدت أنثى لم ترث
١٢٧ ص
(٢٦٢)
قالت: إن ولدت أنثى ترث وإن ولدت ذكرا لا يرث
١٢٧ ص
(٢٦٣)
عشرة من الرجال وسبع من النساء يرثون وستة لا يرثون بالاجماع
١٢٨ ص
(٢٦٤)
ستة عشر اختلفوا في توريثهم، وعندنا كلهم يرثون الأقرب فالأقرب
١٢٨ ص
(٢٦٥)
* فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض * بيان مخرج السهام
١٢٩ ص
(٢٦٦)
إذا زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة
١٢٩ ص
(٢٦٧)
إذا كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم تصح القسمة
١٢٩ ص
(٢٦٨)
إذا بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض ولم تصح القسمة
١٢٩ ص
(٢٦٩)
المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم
١٣٠ ص
(٢٧٠)
* ذكر جمل من استخراج المناسخات * رجل مات وخلف أبوين وابنين ثم مات أحد الابنين وخلف ابنين
١٣١ ص
(٢٧١)
المسألة بحالها ومات أحد الابنين وخلف ابنا وبنتا
١٣١ ص
(٢٧٢)
* كتاب الوديعة * الوديعة أمانة جائزة بالكتاب والسنة
١٣٢ ص
(٢٧٣)
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن
١٣٢ ص
(٢٧٤)
إذا أراد المسافر أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن
١٣٣ ص
(٢٧٥)
إذا أراد المودع السفر فدفن الوديعة
١٣٣ ص
(٢٧٦)
إذا حيل بينه وبين المودع عند حضوره ولم يقدر على تسليمها
١٣٤ ص
(٢٧٧)
إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة
١٣٤ ص
(٢٧٨)
من كانت عنده وديعة فأراد أن يودعها غيره مع حضوره
١٣٤ ص
(٢٧٩)
إذا أودع وديعة فتعدى فيها ثم ردها إلى حرزها يضمن أو لا؟
١٣٤ ص
(٢٨٠)
إذا تعدى باخراج الوديعة ثم ردها: فيه ثلاث مسائل
١٣٥ ص
(٢٨١)
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه يضمن بنفس الاخراج
١٣٥ ص
(٢٨٢)
إذا كان عنده وديعة في كيس أو شئ مشدود فحل الخيط أو قطعه
١٣٥ ص
(٢٨٣)
إذا أودعه دراهم ودنانير في قفة أو ركوة
١٣٥ ص
(٢٨٤)
إذا أودعها حيوانا ففيه ثلاث مسائل تتعلق بالانفاق عليها
١٣٦ ص
(٢٨٥)
إذا حضرت المودع الوفاة يجب عليه أن يشهد على نفسه
١٣٩ ص
(٢٨٦)
إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى
١٣٩ ص
(٢٨٧)
إذا أودع وديعة وأطلق ولم يقل احفظها في هذا الموضع
١٤٠ ص
(٢٨٨)
المسألة بحالها وقال على أن تحفظها في هذا الموضع
١٤٠ ص
(٢٨٩)
المسألة الثالثة إذا قال على أن لا تخرجها من هذا الموضع
١٤٠ ص
(٢٩٠)
إذا أخرج الوديعة وقال أخرجتها للحريق أو النهب والغرق
١٤١ ص
(٢٩١)
إذا ادعى وديعة وقال المودع: ما أودعتني وأنكر
١٤١ ص
(٢٩٢)
المسألة بحالها وادعى المودع بأنه قد ردها
١٤١ ص
(٢٩٣)
إذا أودع وديعة فقال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك وأنكر المودع وفيه فروع مختلفة
١٤٢ ص
(٢٩٤)
إذا كان الكيس للمودع - بالفتح - فقال احفظها في هذا الكيس
١٤٣ ص
(٢٩٥)
المسألة بحالها وكان الكيس للمودع - بالكسر -
١٤٣ ص
(٢٩٦)
إذا أودع صندوقا وشرط وقال لا ترقد عليه فنام عليه
١٤٤ ص
(٢٩٧)
إذا أنكر المودع فأقام المودع البينة أنه أودعه فقال صدقت البينة كنت أودعتني لكن تلفت منى قبل ذلك أيسمع دعواه
١٤٤ ص
(٢٩٨)
إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك فجعلها في يده
١٤٥ ص
(٢٩٩)
إذا أودع وديعة في السوق فقال اتركها في بيتك يلزمه أن يحملها في الحال
١٤٥ ص
(٣٠٠)
ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب وهكذا العبد
١٤٥ ص
(٣٠١)
صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان
١٤٦ ص
(٣٠٢)
رجل مات ووجد في روزنامجة مكتوب " لفلان عندي كذا وكذا "
١٤٧ ص
(٣٠٣)
إذا أقر وقال لفلان عندي وديعة، أوله على شئ وفيه صور
١٤٧ ص
(٣٠٤)
إذا أودعه دراهم ودنانير فأنفقها ورد مكانهما غيرها
١٤٨ ص
(٣٠٥)
إذا أمره أن يكرى دابته لحمل شئ معين فخالفه
١٤٨ ص
(٣٠٦)
إذا ادعى رجلان وديعة وقال المودع هي لأحدكما وفيه صور
١٤٩ ص
(٣٠٧)
كذلك إذا ادعى رجل أن هذا الذي باعه لزيد وصدقه المشترى
١٤٩ ص
(٣٠٨)
* كتاب النكاح * الندب إلى التزويج بالكتاب والسنة
١٥٢ ص
(٣٠٩)
خصائص النبي صلى الله عليه وآله
١٥٢ ص
(٣١٠)
ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله من النكاح وعشرة النساء وغير ذلك
١٥٥ ص
(٣١١)
لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية إلا لضرورة
١٦٠ ص
(٣١٢)
* ذكر أولياء المرأة والمماليك * هل يجوز النكاح بلا ولى أو لا؟ ومن هي تنكح نفسه بلا ولى
١٦٢ ص
(٣١٣)
إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين
١٦٣ ص
(٣١٤)
إذا ترافع رجل وامرأة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان بولي وشاهدين
١٦٤ ص
(٣١٥)
الأب والجد مع وجود الأب وإن علا يجوز له الاجبار على النكاح
١٦٤ ص
(٣١٦)
ترتيب النساء على الأولياء وترتيب الأولياء على النساء
١٦٥ ص
(٣١٧)
حكم المحجور عليه لسفه إذا كان به حاجة إلى النكاح
١٦٥ ص
(٣١٨)
نكاح المجنون والعبد القن والمكاتب وحكم نفقة زوجته
١٦٦ ص
(٣١٩)
فيما إذا تزوج العبد باذن سيده وفيه فروع
١٦٧ ص
(٣٢٠)
يصح للمولى تزويج أمته بالاجبار والمهر له وفيه أبحاث
١٦٩ ص
(٣٢١)
حكم المدبرة والمعتقة بعضها والمكاتبة وأم الولد
١٧٠ ص
(٣٢٢)
إذا كان له أمتان أختان فوطئ أحدهما
١٧٠ ص
(٣٢٣)
إذا تزوج العبد باذن سيده حرة وأمهرها ألفا وفيه فروع
١٧٠ ص
(٣٢٤)
إذا باع السيد عبده من زوجته بألف بطل النكاح وفيه أبحاث
١٧١ ص
(٣٢٥)
إذا باع عبد من زوجته بعين الألف التي ضمنها لها وهو مهرها
١٧٣ ص
(٣٢٦)
إذا تزوج العبد باذن سيده كيف يخدم سيده ليلا ونهارا
١٧٣ ص
(٣٢٧)
إذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا
١٧٤ ص
(٣٢٨)
إذا قال لامته أعتقك على أن أتزوج بك وعتقك مهرك
١٧٤ ص
(٣٢٩)
إذا قال لها: أعتقتك على أن أتزوج بك ولم يقل عتقك صداقك
١٧٥ ص
(٣٣٠)
إذا قالت لمملوكها: أعتقك على أن تتزوج بي
١٧٥ ص
(٣٣١)
إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي فأعتق
١٧٦ ص
(٣٣٢)
ترتيب الأقرباء من حيث الولاية، على مذهب المخالفين
١٧٦ ص
(٣٣٣)
الأمة إذا كان لها سيد أو سادة فأولياؤها سادتها
١٧٧ ص
(٣٣٤)
متى دعت المرأة أولياءها إلى كفو كان عليهم الإجابة وإلا أجبرهم السلطان
١٧٨ ص
(٣٣٥)
وعندنا المرأة ولية نفسها، والمستحب لها الرد إلى واحد منهم
١٧٨ ص
(٣٣٦)
الكفاءة المعتبرة بين الزوجين وما يعتبر فيها
١٧٨ ص
(٣٣٧)
الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف، فكيف التوكيل
١٨٠ ص
(٣٣٨)
إذا كان لها وليان في درجة وأذنت لكل واحد منهما في إنكاحها وفيه فروع
١٨١ ص
(٣٣٩)
إذا زوج أخته ثم مات الزوج واختلفت هي ووارث زوجها
١٨٣ ص
(٣٤٠)
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه
١٨٤ ص
(٣٤١)
حكم العنين مع المجنون فيه مسألتان
١٨٤ ص
(٣٤٢)
للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو لا؟
١٨٦ ص
(٣٤٣)
إذا كانت بنته معيبة فزوجها ممن به عيب، وهكذا إنكاح ولده الصغير
١٨٧ ص
(٣٤٤)
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها أو لا؟
١٨٧ ص
(٣٤٥)
أذن لعبده فاشترى أمة للتجارة ثم ركبه دين يحيط بما في يديه أيوطئ سيده الجارية
١٨٧ ص
(٣٤٦)
إذا كان للعبد بنت أو أخت أيملك إنكاحها بالولاية؟
١٨٨ ص
(٣٤٧)
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر فبان أنه عبد وبالعكس
١٨٨ ص
(٣٤٨)
إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة فكانت كتابية
١٩١ ص
(٣٤٩)
* فصل فيما ينعقد به النكاح * لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميزة
١٩٢ ص
(٣٥٠)
إذا قال زوجتك حمل هذه الجارية أو حمل هذه المرأة
١٩٣ ص
(٣٥١)
إذا قال الرجل للولي زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم.
١٩٣ ص
(٣٥٢)
حكم التزويج بالفارسية إذا كانا عاجزين عن العربية
١٩٤ ص
(٣٥٣)
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا خيار الثلاث
١٩٤ ص
(٣٥٤)
خطبة النكاح وكيفيتها وما يجزئ منها
١٩٥ ص
(٣٥٥)
* فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز * إذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه أمها وأمهات أمها وأختها و...
١٩٦ ص
(٣٥٦)
إذا قتلت المرأة نفسها أو قتلها الزوج فما حكم مهرها
١٩٦ ص
(٣٥٧)
إذا باع أمته المزوجة وكان مهرها مفوضة
١٩٧ ص
(٣٥٨)
لا يجوز للوالد أن يطأ جارية ولده وفيه أبحاث وفروع
١٩٨ ص
(٣٥٩)
هل يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ولده والولد يتزوج بأمة والده؟
١٩٩ ص
(٣٦٠)
إذا كان له والد هل يجب على ولده نفقته وإعفافه؟
٢٠٠ ص
(٣٦١)
إذا أعطى والده مالا وقال تزوج به وعلى الكفاية، أو أباح له جاريته
٢٠١ ص
(٣٦٢)
إذا وطئ الابن جارية الأب فأحبلها
٢٠١ ص
(٣٦٣)
يجوز للعبد القن والمدبر والمعتق بصفة والمعتق نصفه أن يملك جارية؟
٢٠٢ ص
(٣٦٤)
الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطي بالعقد ولا تكون عليها عدة
٢٠٢ ص
(٣٦٥)
أربعة عشر امرأة يحرم نكاحها بعضها جمعا وبعضها أعيانا يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها
٢٠٣ ص
(٣٦٦)
الوطئ بملك اليمين كالنكاح بالعقد ينشر الحرمة
٢٠٦ ص
(٣٦٧)
يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها
٢٠٧ ص
(٣٦٨)
يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه وإن كانت من رضاع
٢٠٧ ص
(٣٦٩)
الوطئ على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور بلا شبهة، ووطي شبهة
٢٠٨ ص
(٣٧٠)
إذا ثبت بالوطي تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم
٢٠٨ ص
(٣٧١)
نكاح المشركات والكتابيات وشرائطه
٢٠٩ ص
(٣٧٢)
إذا ارتد أحد الزوجين، أو كانا وثنيين فأسلم أحدهما
٢١٢ ص
(٣٧٣)
إذا كانت تحته يهودية أو نصرانية فانتقلت إلى دين غير دينها
٢١٢ ص
(٣٧٤)
يجوز نكاح الإماء المسلمات بشرطين
٢١٤ ص
(٣٧٥)
إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة بطل نكاح الأمة وأما نكاح الحرة...
٢١٤ ص
(٣٧٦)
إذا تزوج أمة نكاحا صحيحا ثم تزوج حرة من غير رضاها
٢١٥ ص
(٣٧٧)
كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين
٢١٦ ص
(٣٧٨)
* في التعريض بنكاح المعتدات * المعتدات على ثلاثة أضرب ولا يحل التعريض بالرجعيات منهن
٢١٧ ص
(٣٧٩)
يجوز التعريض للمطلقات الثلاث واختلف في المختلعات والمنفسخ نكاحهن
٢١٧ ص
(٣٨٠)
كيفية خطبة النساء وما يجوز من التصريح والتعريض
٢١٨ ص
(٣٨١)
* في تزويج المشركين * إذا تزوج المشرك بأكثر مما يحل ثم أسلم وهن عنده
٢٢٠ ص
(٣٨٢)
إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم أحدهما وفيه فروع
٢٢٠ ص
(٣٨٣)
إذا تزوج أما وبنتها حال الشرك ثم أسلم وفيه فروع
٢٢١ ص
(٣٨٤)
إذا كان المشرك له أمتان أم وبنتها فأسلم وأسلمن معه
٢٢١ ص
(٣٨٥)
إذا نكح امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها ثم أسلم
٢٢٢ ص
(٣٨٦)
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر فأسلمن
٢٢٢ ص
(٣٨٧)
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة وتأخر البواقي
٢٢٣ ص
(٣٨٨)
إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا: أمتين وكتابيتين ووثنيتين
٢٢٦ ص
(٣٨٩)
إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان
٢٢٧ ص
(٣٩٠)
إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فأعتقن
٢٢٧ ص
(٣٩١)
إذا أسلم الحر وتحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة
٢٢٩ ص
(٣٩٢)
حر تزوج ثماني حرائر في الشرك ثم أسلم وأسلم معه أربع
٢٢٩ ص
(٣٩٣)
أسلم الرجل وتحته زوجات حرائر فقال: كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها
٢٣٠ ص
(٣٩٤)
أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه اختار منهن أربعا وإلا أجبره السلطان
٢٣١ ص
(٣٩٥)
هكذا القول فيمن له أربع زوجات وطلق واحدة لا بعينها وفيه فروع
٢٣٢ ص
(٣٩٦)
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها
٢٣٣ ص
(٣٩٧)
أسلمت الوثنية وأقام زوجها على الشرك فتزوج أختها في عدتها
٢٣٤ ص
(٣٩٨)
تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها أو قبلها
٢٣٤ ص
(٣٩٩)
إذا كان تحته مجوسية أو وثنية ففيه ثلاث مسائل
٢٣٥ ص
(٤٠٠)
إن تعاقدا النكاح في الشرك متعة أو بخيار الشرط أو في العدة ثم أسلما
٢٣٦ ص
(٤٠١)
أسلم وعنده ثماني نسوة فطلق واحدة أو ظاهر منها أو آلى أو قذفها
٢٣٧ ص
(٤٠٢)
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال
٢٣٨ ص
(٤٠٣)
أنكحة المشركين صحيحة، وإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرعنا
٢٣٨ ص
(٤٠٤)
إذا ترافع مشركان أو ذميان إلى حاكم المسلمين
٢٣٩ ص
(٤٠٥)
فيما يستباح من الوطئ وكيفيته مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب مباح ومحرم ومختلف فيه
٢٤٢ ص
(٤٠٦)
الاستمناء باليد محرم إجماعا وفاعله ملعون
٢٤٢ ص
(٤٠٧)
يكره إتيان النساء في أحشاشهن وهل هو محظور؟
٢٤٣ ص
(٤٠٨)
* في نكاح الشغار * في نكاح الشغار ثلاث مسائل
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك
٢٤٥ ص
(٤١٠)
* في نكاح المتعة وتحليل الجارية * نكاح المتعة عندنا صحيح مباح وهي العقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم
٢٤٦ ص
(٤١١)
التحليل تمليك منفعة مع بقاء الأصل أو هو عقد
٢٤٦ ص
(٤١٢)
* في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول * إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل
٢٤٧ ص
(٤١٣)
* في العيوب التي توجب الرد في النكاح * الجب والعنة يخص الرجال، والرتق والقرن يخص النساء وهكذا الافضاء والعمى عندنا ومثلهما الجنون والجذام والبرص
٢٤٩ ص
(٤١٤)
كل نكاح فسخ لعيب كان حين العقد موجودا حكمه حكم النكاح الفاسد
٢٥١ ص
(٤١٥)
تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول بها ثم ظهر بها عيب بعد الطلاق
٢٥٢ ص
(٤١٦)
كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لاحد الزوجين فهو على الفور
٢٥٣ ص
(٤١٧)
إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية، أو قالت أنا كتابية فبانت مسلمة
٢٥٤ ص
(٤١٨)
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٢٥٤ ص
(٤١٩)
المسألة بحالها فبانت أنها مكاتبة
٢٥٦ ص
(٤٢٠)
المسألة بحالها فأتت بولد، فهو حر وعليه قيمته
٢٥٦ ص
(٤٢١)
إذا باع الرجل أمته ولها زوج أو آجرها
٢٥٧ ص
(٤٢٢)
إذا كان له مائة وأمة قيمتها مائة فزوجها بمهر هو مائة ثم أوصى بعتقها
٢٥٨ ص
(٤٢٣)
إذا أعتقت تحت عبد ومضت مدة ثم ادعت الجهالة بالعتق
٢٥٩ ص
(٤٢٤)
إذا تزوج العبد امرأة يملك طلقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة
٢٦٠ ص
(٤٢٥)
فإذا أعتقها سيدها وهي في العدة كان لها الخيار وفيه فروع
٢٦٠ ص
(٤٢٦)
حكم العنين والمجبوب والخصى وأن العنين يؤجل سنة للمعالجة
٢٦٢ ص
(٤٢٧)
إذا أخبرها بأنه عنين فتزوجت به على ذلك
٢٦٣ ص
(٤٢٨)
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها
٢٦٤ ص
(٤٢٩)
إذا أجلنا للعنين سنة فانقضت المدة واختارت المقام معه
٢٦٥ ص
(٤٣٠)
إذا اختلف العنين وزوجته فقال أصبتها وأنكرت
٢٦٥ ص
(٤٣١)
معرفة الخنثى بالمبال ولا اعتبار بميل طبعه
٢٦٦ ص
(٤٣٢)
إذا تزوج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها وأما مع الجهل...
٢٦٦ ص
(٤٣٣)
يجوز النزع إذا كان عن مملوكة وأما الحرة...
٢٦٦ ص
(٤٣٤)
إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٢٦٧ ص
(٤٣٥)
في معنى الاحصان وشرائط تحققه
٢٦٨ ص
(٤٣٦)
في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله
٢٧٠ ص
(٤٣٧)
* كتاب الصداق * معنى الصداق والعلائق والمهر والأجرة والنحلة وأنها سواء
٢٧١ ص
(٤٣٨)
يستحب أن لا يعرى النكاح عن ذكر المهر والنكاح صحيح
٢٧٢ ص
(٤٣٩)
الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم
٢٧٢ ص
(٤٤٠)
الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم 273 - 272 يجوز أن يكون منافع الحر مهرا كالخدمة والخياطة
٢٧٣ ص
(٤٤١)
إذا أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها وقالت لقني هذه
٢٧٤ ص
(٤٤٢)
أصدقها تعليم سورة فاختلفا فقال علمتك فأنكرت
٢٧٤ ص
(٤٤٣)
إن تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التوراة والإنجيل
٢٧٥ ص
(٤٤٤)
إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها
٢٧٥ ص
(٤٤٥)
إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق
٢٧٦ ص
(٤٤٦)
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه ففيه ثلاث مسائل
٢٧٦ ص
(٤٤٧)
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض كيف يأخذ نصف الصداق
٢٧٧ ص
(٤٤٨)
إذا أصدقها نخلا حائلا فطلقها قبل الدخول بها فيه سبع مسائل
٢٧٩ ص
(٤٤٩)
إذا أصدقها أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها
٢٨٠ ص
(٤٥٠)
إذا كان الصدق جارية حاملا أو بهيمة فولدت
٢٨١ ص
(٤٥١)
إذا كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك ثم طلقها
٢٨٣ ص
(٤٥٢)
إذا أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٨٣ ص
(٤٥٣)
إذا أصدقها دارا فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها
٢٨٥ ص
(٤٥٤)
إذا أصدقها شيئا بعينه فارتدت قبل الدخول بها
٢٨٥ ص
(٤٥٥)
إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده وفيه أبحاث
٢٨٦ ص
(٤٥٦)
إذا كان الصداق أمة ملكتها بالعقد وليس للزوج وطيها وإن وطئها...
٢٨٧ ص
(٤٥٧)
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٨٨ ص
(٤٥٨)
أربع مسائل تذكر في موضع واحد: منها بيع ونكاح
٢٨٨ ص
(٤٥٩)
إذا قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعا بألف
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فيه ثلاث مسائل
٢٩٠ ص
(٤٦١)
إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا أو بان حرا
٢٩٠ ص
(٤٦٢)
إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين
٢٩١ ص
(٤٦٣)
إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف
٢٩١ ص
(٤٦٤)
إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا
٢٩٢ ص
(٤٦٥)
إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
٢٩٣ ص
(٤٦٦)
* فصل في التفويض * المفوضة على ضربين: مفوضة المهر ومفوضة البضع
٢٩٤ ص
(٤٦٧)
إذا حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولها المطالبة بالفرض
٢٩٥ ص
(٤٦٨)
مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا وانما تملك أن تملك
٢٩٦ ص
(٤٦٩)
الفرض فرضان: فرض الحاكم وفرض الزوجين واما فرض الأجنبي...
٢٩٦ ص
(٤٧٠)
مفوضة المهر هي أن يعقد النكاح ويذكر المهر ولا يذكر مبلغه
٢٩٧ ص
(٤٧١)
إذا أجبرها وليها فزوجها مفوضة لم يجب عليه ضمان المهر
٢٩٨ ص
(٤٧٢)
* فصل في اعتبار مهر المثل * مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت وبمن هي في سنها
٢٩٩ ص
(٤٧٣)
إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا ولم يكن عليه التأخير إلى أجل
٢٩٩ ص
(٤٧٤)
الأولى أن يتزوج الرجل من غير عشيرته وأقاربه
٢٩٩ ص
(٤٧٥)
* فصل في اختلاف الزوجين * إذا اختلف الزوجان فقال تزوجتك بألف وقالت بألفين
٣٠٠ ص
(٤٧٦)
إذا اختلف الزوجان فقال أقبضتك المهر وقالت ما قبضته
٣٠١ ص
(٤٧٧)
إذا اختلفا فقالت أعطيتني هدية أو هبة فقال: بل مهرا
٣٠٢ ص
(٤٧٨)
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطى أباها ألفا
٣٠٣ ص
(٤٧٩)
الشروط السائغة في العقد والتفريع عليها
٣٠٣ ص
(٤٨٠)
إذا تزوج امرأة وضمن لها أبوه نفقته عليها سنين
٣٠٥ ص
(٤٨١)
من هو بيده عقدة النكاح وما هو الذي يعفوه بعد الطلاق
٣٠٥ ص
(٤٨٢)
ليس لولي الصغير والسفيه أن يطلق زوجته بعوض ولا بعوض
٣٠٥ ص
(٤٨٣)
إذا طلق الرشيد زوجته قبل الدخول بها واختار أحدهما أن يعفو
٣٠٦ ص
(٤٨٤)
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول وفيه فروع
٣٠٨ ص
(٤٨٥)
إذا أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما ثم طلقها قبل الدخول
٣٠٩ ص
(٤٨٦)
إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكته ثم خالعها بعد بعوض وبذلته له
٣١٠ ص
(٤٨٧)
فروع في الابراء عن المهر وأنه كيف يكون
٣١١ ص
(٤٨٨)
إذا تزوج امرأة بصداق فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبضه
٣١٣ ص
(٤٨٩)
إذا تزوج امرأة بصداق وأقبضها متى يجب عليها التسليم
٣١٤ ص
(٤٩٠)
الصداق كالدين يجب في الذمة
٣١٥ ص
(٤٩١)
متى يجب تسليم الصداق ومتى تجب عليها تسليم نفسها
٣١٦ ص
(٤٩٢)
إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها فهل لها النفقة
٣١٧ ص
(٤٩٣)
إذا كانت المرأة نضوا قليلة اللحم متى يستمتع بها زوجها
٣١٧ ص
(٤٩٤)
إذا وطئ زوجته فأفضاها أو أكره امرأة فأفضاها
٣١٨ ص
(٤٩٥)
المطلقات على ثلاثة أضرب بعضها لا متعة لها وبعضها لها متعة
٣١٩ ص
(٤٩٦)
إذا أصدقها خشبة فشقته أبوابا وتوابيت ثم طلقها قبل الدخول
٣٢٠ ص
(٤٩٧)
المسألة بحالها لكنه أصدقها ذهبا وفضة فصاغتها أواني قبل الدخول
٣٢٠ ص
(٤٩٨)
* فصل في ذكر الوليمة والنثر * معنى وليمة العرس وأنها مستحبة ويستحب للمدعو إتيانها
٣٢٢ ص
(٤٩٩)
إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي كشرب الخمر
٣٢٢ ص
(٥٠٠)
نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ويجوز اختلاسها
٣٢٣ ص
(٥٠١)
* كتاب القسم * معنى القسم وأنه واجب على الأزواج بالكتاب والسنة
٣٢٤ ص
(٥٠٢)
هبة القسم جائزة فان رجعت عن هبتها ففيه ثلاث مسائل
٣٢٥ ص
(٥٠٣)
كيفية قسم النبي صلى الله عليه وآله وأن القسم لا يجب ابتداء وإنما يجب انتهاء
٣٢٦ ص
(٥٠٤)
القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فلها نهار تلك الليلة
٣٢٦ ص
(٥٠٥)
القسم واجب حتى على العنين والمجبوب
٣٢٨ ص
(٥٠٦)
إذا كان للمجنون أربع زوجات كيف يفعل به
٣٢٩ ص
(٥٠٧)
إذا خرج الرجل من عند صاحبة الليل خوفا أو أخرجه السلطان
٣٣٠ ص
(٥٠٨)
القسم للحرائر، والإماء لا قسم لهن
٣٣٠ ص
(٥٠٩)
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة...
٣٣١ ص
(٥١٠)
إذا كان للرجل امرأتان وتزوج بأخرى فللجديدة حق التقديم
٣٣٢ ص
(٥١١)
إذا أراد أن يسافر بزوجاته جاز وإذا سافر ببعضها يختارها بالقرعة
٣٣٣ ص
(٥١٢)
إذا زفت إليه زوجة جديدة وأراد أن يسافر كيف يفعل
٣٣٤ ص
(٥١٣)
إذا سافر بواحدة سفر نقلة فهل يقضى للبواقي أم لا؟
٣٣٥ ص
(٥١٤)
إذا سافر بواحدة بالقرعة ثم زف إليه جديدة في السفر
٣٣٦ ص
(٥١٥)
* فصل في أحكام النشوز * معنى النشوز وفيه ثلاث مسائل
٣٣٧ ص
(٥١٦)
أول ما يبدء بالناشزة الموعظة ثم الهجران في المضاجع ثم الضرب
٣٣٧ ص
(٥١٧)
* في الحكمين في الشقاق بين الزوجين * إذا كان النشوز من الزوج جاز للزوجة أن تدع بعض حقها
٣٣٩ ص
(٥١٨)
إذا ثبت بينهما الشقاق يبعث الحكمان
٣٣٩ ص
(٥١٩)
بعث الحكمين على التحكيم لا التوكيل وكيف يعمل الحكمان
٣٣٩ ص
(٥٢٠)
* كتاب الخلع * معنى الخلع وأصله في الكتاب والسنة
٣٤٢ ص
(٥٢١)
الخلع على ثلاثة أقسام: ضربان مباحان وضرب محظور
٣٤٣ ص
(٥٢٢)
الخلع بمجرده يقع، أو لا بد من التلفظ بالطلاق؟ أو هو فسح
٣٤٤ ص
(٥٢٣)
إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق لا يلحقها طلاق آخر في العدة
٣٤٥ ص
(٥٢٤)
إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة
٣٤٥ ص
(٥٢٥)
مسألة الحيلة في الخلع بانحلال اليمين
٣٤٦ ص
(٥٢٦)
إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم وفيه فروع
٣٤٧ ص
(٥٢٧)
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف ضمنها لك فلان.
٣٤٩ ص
(٥٢٨)
إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وفيه صور
٣٥٠ ص
(٥٢٩)
إذا قال لها: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥١ ص
(٥٣٠)
إذا كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا
٣٥٢ ص
(٥٣١)
إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف
٣٥٣ ص
(٥٣٢)
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث
٣٥٤ ص
(٥٣٣)
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث 355 - 354 إذا قال لها طلقي نفسك بألف
٣٥٦ ص
(٥٣٤)
إذا خالعها بعبد معين، أو بعبد موصوف في الذمة
٣٥٧ ص
(٥٣٥)
إذا قال أنت طالق وعليك ألف
٣٥٨ ص
(٥٣٦)
إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان هرويا
٣٥٩ ص
(٥٣٧)
إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان كتانا
٣٦٠ ص
(٥٣٨)
إذا قال لها أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها
٣٦٠ ص
(٥٣٩)
إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر
٣٦١ ص
(٥٤٠)
إذا خالعها على حمل جارية أو على ما في بطن هذه الجارية
٣٦٢ ص
(٥٤١)
قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما ولم يطلق الأخرى
٣٦٣ ص
(٥٤٢)
إذا قالتا: طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا
٣٦٤ ص
(٥٤٣)
إذا قال لهما: أنتما طالقتان إن شئتما بألف أو على ألف
٣٦٤ ص
(٥٤٤)
المسألة بحالها وكانت أحدهما رشيدة والآخر محجورا عليها لسفه
٣٦٥ ص
(٥٤٥)
رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف
٣٦٥ ص
(٥٤٦)
إذا اختلعت الأمة أو المكاتبة نفسها بعوض إلى من تدفع العوض؟
٣٦٦ ص
(٥٤٧)
إذا وكلته في الخلع فله صورتان إما أن تقدر البدل أو لا تقدر
٣٦٨ ص
(٥٤٨)
الخلع في المرض جائز لأنه عقد معاوضة، وفيه فروع
٣٦٩ ص
(٥٤٩)
إذا اختلعت المريضة نفسها بعبد قيمته مائتان ومهر مثلها مائة
٣٧٠ ص
(٥٥٠)
خلع المشركين جائز، وإن كان البذل فاسدا كالخمر والخنزير
٣٧١ ص
(٥٥١)
إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف وضرتي
٣٧١ ص
(٥٥٢)
إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا
٣٧٢ ص
(٥٥٣)
إذا قال طلقتك بألف جوابا لما طلبت منى فأنكرت
٣٧٢ ص
(٥٥٤)
الفرق بين الخلع والمبارات
٣٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١

المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى ٤٦٠ هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء الرابع لإحياء الآثار الجعفرية رقم تلفن (٥٣٢١٣٨)
(١)