الإنصاف
(١)
كتاب الأيمان
٣ ص
(٢)
الحلف على المستقبل، وعلى الماضي
٣ ص
(٣)
اليمين التي تجب بها الكفار.
٣ ص
(٤)
اليمين بصفة من صفات الله تعالى.
٣ ص
(٥)
اليمين بالرحمن، والرب، والخالق، والرازق.
٤ ص
(٦)
أما ما لا يعد من أسمائه تعالى.
٥ ص
(٧)
إن قال: وحق الله، وعهد الله، وإيم الله، وأمانة الله، ونحوها.
٥ ص
(٨)
" وأيم الله " لا يكون يمينا إلا بالنية
٥ ص
(٩)
يكره الحلف بالأمانة.
٦ ص
(١٠)
على عهد الله وميثاقه.
٦ ص
(١١)
إن قال: والعهد والميثاق، ولم يضفه إلى الله تعالى.
٦ ص
(١٢)
" لعمر الله " يمين.
٧ ص
(١٣)
الحلف بكلام الله والمصحف والقرآن
٧ ص
(١٤)
إن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله.
٨ ص
(١٥)
لو قال: حلفت الله.
٨ ص
(١٦)
لو قال: نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي.
٩ ص
(١٧)
إن قال: أعزم بالله.
٩ ص
(١٨)
لو قال: قسما بالله لأفعلن.
١٠ ص
(١٩)
لو قال: على يمين أو نذر، هل تلزمه الكفارة؟
١٠ ص
(٢٠)
حروف القسم.
١٠ ص
(٢١)
الباء والواو
١٠ ص
(٢٢)
التاء في اسم " الله " خاصة.
١٠ ص
(٢٣)
القسم بغير حروف القسم بجر اسم " الله " أو نصبه.
١٠ ص
(٢٤)
فان رفع لفظ " الله ".
١٠ ص
(٢٥)
قال ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها
١٢ ص
(٢٦)
من رام جعل جميع الناس في الكلام سواء فقد رام المحال.
١٢ ص
(٢٧)
يجاب في الإيجاب ب " إن " حفيفة وثقيلة إلخ.
١٢ ص
(٢٨)
الحلف بغير الله.
١٢ ص
(٢٩)
تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة.
١٣ ص
(٣٠)
اليمين الواجب.
١٣ ص
(٣١)
اليمين المندوب.
١٣ ص
(٣٢)
اليمين الذي ليس بمندوب.
١٣ ص
(٣٣)
اليمين المباح.
١٣ ص
(٣٤)
اليمين المكروه.
١٤ ص
(٣٥)
اليمين المحرم.
١٤ ص
(٣٦)
لا تجب الكفارة في اليمين بغير الله.
١٤ ص
(٣٧)
الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم
١٤ ص
(٣٨)
كراهة الحلف بالعتق والطلاق.
١٥ ص
(٣٩)
اختيار ابن تيمية: أنه حرام.
١٥ ص
(٤٠)
شروط وجوب الكفارة.
١٥ ص
(٤١)
أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهى الحلف على مستقبل ممكن.
١٥ ص
(٤٢)
لا تنعقد يمين الصبي.
١٦ ص
(٤٣)
هل تنعقد يمين الصبي.
١٦ ص
(٤٤)
هل تنعقد يمين الكفار؟
١٦ ص
(٤٥)
اليمين على الماضي ليست منعقدة.
١٦ ص
(٤٦)
اليمين الغموس.
١٦ ص
(٤٧)
الحلف على مستحيل.
١٦ ص
(٤٨)
الثاني: لغو اليمين.
١٨ ص
(٤٩)
هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين اللغو؟
١٩ ص
(٥٠)
الشرط الثاني: أن يحلف مختارا.
٢٠ ص
(٥١)
إن سبقت اليمين على لسانه.
٢٠ ص
(٥٢)
لغو اليمين عند الخرقي نوعان.
٢٢ ص
(٥٣)
الشرط الثالث: الحنث في يمينه.
٢٣ ص
(٥٤)
إن فعل المحلوف عليه مكرها، أو ناسيا.
٢٣ ص
(٥٥)
الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب ونحوه.
٢٤ ص
(٥٦)
الاستثناء في اليمين.
٢٥ ص
(٥٧)
هل يعتبر قصد الاستثناء؟
٢٧ ص
(٥٨)
لو حلف وقال " إن أراد الله " وقصد مشيئته.
٢٧ ص
(٥٩)
لو شك في الاستثناء.
٢٧ ص
(٦٠)
إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها.
٢٨ ص
(٦١)
لا يستحب تكرار الحلف.
٢٩ ص
(٦٢)
إذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق: استحب له افتداء يمينه.
٢٩ ص
(٦٣)
إن حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته.
٣٠ ص
(٦٤)
إن علق التحريم بشرط.
٣٠ ص
(٦٥)
إن قال: هو يهودي، أو كافر أو نحوها إن فعل كذا.
٣١ ص
(٦٦)
لو قال: أكفر بالله. أو نحوها.
٣٢ ص
(٦٧)
لو قال: والطاغوت لا فعلته.
٣٢ ص
(٦٨)
إن قال: أن أستحل الزنا أو نحوه.
٣٣ ص
(٦٩)
إن قال: عصيت الله، أو أنا أعصى الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف إن فعلت. فلا فارة فيه
٣٣ ص
(٧٠)
إن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشئ.
٣٤ ص
(٧١)
أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن يوسف.
٣٤ ص
(٧٢)
إن كان الحالف يعرفها، ونواها: انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا شئ عليه.
٣٥ ص
(٧٣)
إن قال: على نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله.
٣٨ ص
(٧٤)
فصل في كفارة اليمين
٣٩ ص
(٧٥)
تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
٣٩ ص
(٧٦)
الكسوة للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه. وللمرأة: درع وخمار.
٤٠ ص
(٧٧)
فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة
٤١ ص
(٧٨)
إن شاء صام قبل الحنث، وإن شاء بعد.
٤٣ ص
(٧٩)
من كرر أيمانا قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة.
٤٤ ص
(٨٠)
إن كانت على فعل واحد: فكفارة واحدة. وإن كانت على أفعال: فعليه لكل يمين كفارة.
٤٥ ص
(٨١)
إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة. فلكل يمين كفارة.
٤٦ ص
(٨٢)
كفارة العبد: الصيام. وليس لسيده منعه منه.
٤٦ ص
(٨٣)
من نصفه حر: فحكمه في الكفارة حكم الأحرار.
٤٩ ص
(٨٤)
باب جامع الأيمان.
٥٠ ص
(٨٥)
يرجع في الأيمان إلى النية، أو إلى سبب اليمين وما هيجها.
٥٠ ص
(٨٦)
إن حلف ليقضينه حقه غدا. فقضاه قبله: لم يحنث.
٥٣ ص
(٨٧)
إن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره.
٥٤ ص
(٨٨)
إن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى: اختصت يمينه به إذا قصده.
٥٤ ص
(٨٩)
إن حلف لا يشرب له الماء من العطش. يقصد قطع المنة.
٥٤ ص
(٩٠)
إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها.
٥٤ ص
(٩١)
يقصد قطع منها. فباعه واشترى بثمنه ثوبا: حنث.
٥٤ ص
(٩٢)
إن حلف لا يأوى معها في دار، يريد جفاء ها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها
٥٥ ص
(٩٣)
إن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه. فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية: انحلت يمينه أيضا.
٥٥ ص
(٩٤)
إن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي. فعزل: انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا وأن لم ينو: احتمل وجهين.
٥٦ ص
(٩٥)
إن عدم ذلك: رجع إلى التعيين.
٥٨ ص
(٩٦)
إذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد صارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا إلخ.
٥٩ ص
(٩٧)
إن عدم ذلك: رجعنا إلى ما يتناوله الاسم.
٦٠ ص
(٩٨)
اليمين المطلقة: تنصرف إلى الموضع الشرعي. وتتناول الصحيح منه.
٦١ ص
(٩٩)
إذا أضاف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة: فيحنث بصورة البيع.
٦٢ ص
(١٠٠)
إن حلف لا يصوم: لم يحنث حتى يصوم يوما.
٦٣ ص
(١٠١)
إن حلف لا يصلى: لم يحنث حتى يصلى ركعة.
٦٤ ص
(١٠٢)
إن حلف: لا يهب زيدا شيئا، ولا يوصى له، ولا يتصدق عليه ففعل، ولم يقبل زيد: حنث.
٦٥ ص
(١٠٣)
إن حلف: لا يتصدق عليه، فوهبه: لم يحنث. وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه: حنث.
٦٦ ص
(١٠٤)
إن أعاره: لم يحنث. وإن وقف عليه: حنث.
٦٧ ص
(١٠٥)
إن أوصى له: لم يحنث، وإن باعه وحاباه: حنث.
٦٨ ص
(١٠٦)
إذا حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ، أو الكبد، أو الطحال، أو القلب، أو الكرش، والمصران، أو الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث.
٦٨ ص
(١٠٧)
إن أكل المرق: لم يحنث.
٧٠ ص
(١٠٨)
إن حلف: لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر: حنث.
٧١ ص
(١٠٩)
إن حلف: لا يأكل لبنا. فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا: لم يحنث. وإن حلف على الزيد والسمن، فأكل لبنا: لم يحنث.
٧٢ ص
(١١٠)
إن حلف على الفاكهة. فأكل من ثمر الشجر - كالجوز، واللوز، والرمان -: حنث.
٧٣ ص
(١١١)
إن أكل البطيخ: حنث.
٧٤ ص
(١١٢)
لا يحنث بأكل القثاء والخيار.
٧٥ ص
(١١٣)
إن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا. وإن أكل تمرا، أو بسرا، أو حلف: لا يأكل تمرا، فأكل رطبا أو دبسا، أو ناطفا: لم يحنث.
٧٥ ص
(١١٤)
إن حلف لا يأكل أدما: حنث يأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح والزيتون واللبن، وسائر ما يصطبغ به. فإنه يحنث به.
٧٥ ص
(١١٥)
في التمر: وجهان.
٧٦ ص
(١١٦)
إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو فعلا: حنث.
٧٧ ص
(١١٧)
إن حلف: لا يلبس حليا. فليس حلية ذهب، أو فضة، أو جوهر: حنث.
٧٨ ص
(١١٨)
إن لبس عقيقا، أو سجا: لم بحنث. وإن ليس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين.
٧٨ ص
(١١٩)
إن حلف: لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره.
٨٠ ص
(١٢٠)
فركب دابة عبده، وليس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث.
٨٠ ص
(١٢١)
وإن حلف لا يدخل دارا. فدخل سطحا: حنث.
٨٠ ص
(١٢٢)
إن دخل طاق الباب: احتمل وجهين.
٨١ ص
(١٢٣)
إن حلف لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان.
٨٢ ص
(١٢٤)
ان زجره. فقال: تنح أو اسكت.
٨٣ ص
(١٢٥)
إن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا: حنث.
٨٣ ص
(١٢٦)
إن حلف لا يكلمه حينا. فذلك ستة أشهر.
٨٤ ص
(١٢٧)
وإن قال: زمنا، أو دهرا، أو بعيدا، أو مليا. رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ.
٨٤ ص
(١٢٨)
إن قال: عمرا. احتمل ذلك.
٨٥ ص
(١٢٩)
إن قال: الأبد والدهر.
٨٥ ص
(١٣٠)
الحقب: ثمانون سنة.
٨٦ ص
(١٣١)
الشهور: اثنا عشر شهرا، والأيام ثلاثة.
٨٧ ص
(١٣٢)
إن حلف: لا يدخل باب هذه الدار فحول، ودخله: حنث.
٨٧ ص
(١٣٣)
إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد: انتهت يمينه بأوله
٨٨ ص
(١٣٤)
أن حلف: لامال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس: حنث
٨٨ ص
(١٣٥)
إن حلف: لا يفعل شيئا. فوكل من يفعله: حنث إلا أن ينوى.
٨٩ ص
(١٣٦)
إن حلف على وطء امرأته: تعلقت يمينه بجماعها.
٩٠ ص
(١٣٧)
إن حلف على وطء دار: تعلقت يمينه بدخولها، راكبا أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا.
٩٠ ص
(١٣٨)
إن حلف: لا يشم الريحان. فشم الورد والبنفسج والياسمين. أو لا يشم الورد والبنفسج. فشم دهنهما، أو ماء الورد.
٩١ ص
(١٣٩)
إن حلف لا يأكل لحما. فأكل سمكا: حنث عند الخرقي.
٩١ ص
(١٤٠)
إن حلف: لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد.
٩٢ ص
(١٤١)
إن حلف: لا يدخل بيتا. فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة.
٩٣ ص
(١٤٢)
أن حلف: لا يتكلم فقرأ، أو سبح أو ذكر الله: لم يحنث.
٩٣ ص
(١٤٣)
أن دق عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد تنبيهه.
٩٣ ص
(١٤٤)
إن حلف: ليضربنه مائة سوط. فجمعها. فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر في يمينه.
٩٤ ص
(١٤٥)
إن حلف:: لا يأكل شيئا. فأكله مستهلكا في غيره: لم يحنث.
٩٥ ص
(١٤٦)
أن حلف: لا يأكل سويقا، فشربه. أو لا يشربه. فأكله.
٩٨ ص
(١٤٧)
إن حلف لا يطعمه: حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلغه.
٩٩ ص
(١٤٨)
إن حلف: لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب. فاستدام ذلك.
٩٩ ص
(١٤٩)
إن حلف: لا يركب ولا يلبس. فاستدام ذلك.
١٠٠ ص
(١٥٠)
إن حلف: لا يدخل دارا. وهو داخلها، فأقام فيها.
١٠١ ص
(١٥١)
إن حلف: لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا، وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه إلخ.
١٠٢ ص
(١٥٢)
إن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة.
١٠٣ ص
(١٥٣)
إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود.
١٠٤ ص
(١٥٤)
إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، وأمكنه الامتناع. فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت.
١٠٥ ص
(١٥٥)
إن حلف: ليشر بن الماء، أو ليضر بن غلامه غدا. فتلف المحلوف عليه قبل الفد.
١٠٨ ص
(١٥٦)
إن حلف: ليقضينه حقه، فأراه. فهل يحنث؟
١٠٩ ص
(١٥٧)
إن مات المستحق. فقضى ورثته: لم يحنث.
١١٠ ص
(١٥٨)
إن باعه بحقه عرضا: لم يحنث عند ابن حامد.
١١١ ص
(١٥٩)
أن حلف: ليقضينه حقه عند رأس الهلال، فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر.
١١١ ص
(١٦٠)
إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي.
١١٢ ص
(١٦١)
إن فلسه الحاكم، أو حكم عليه بفراقه.
١١٣ ص
(١٦٢)
باب النذر.
١١٧ ص
(١٦٣)
لا يصح إلا من مكلف. مسلما كان أو كافرا.
١١٧ ص
(١٦٤)
لا يصح إلا بالقول، ولا يصح في محال، ولا واجب.
١١٨ ص
(١٦٥)
النذر المنعقد على خمسة أقسام.
١١٩ ص
(١٦٦)
أحدها: النذر المطلق
١١٩ ص
(١٦٧)
الثاني: نذر اللجاج والغضب
١١٩ ص
(١٦٨)
الثالث: نذر المباح.
١٢١ ص
(١٦٩)
الرابع: نذر المعصية.
١٢٢ ص
(١٧٠)
إلا أن ينذر ذبح ولده.
١٢٥ ص
(١٧١)
لو نذر الصدقة بكل ماله.
١٢٧ ص
(١٧٢)
إن نذر الصدقة بألف.
١٢٨ ص
(١٧٣)
لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر.
١٢٩ ص
(١٧٤)
الخامس: نذر التبرر.
١٢٩ ص
(١٧٥)
لو نذر صيام نصف يوم.
١٣٠ ص
(١٧٦)
لو حلف يقصد التقرب.
١٣٠ ص
(١٧٧)
متى وجد شرطه انعقد نذر ولزم.
١٣٠ ص
(١٧٨)
لو نذر عتق عبد معين فمات.
١٣٠ ص
(١٧٩)
إن نذر صوم سنة: لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق.
١٣١ ص
(١٨٠)
هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق؟
١٣٢ ص
(١٨١)
لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة.
١٣٣ ص
(١٨٢)
هل يلزمه صوم الدهر إذا نذره؟
١٣٣ ص
(١٨٣)
فإن أفطر هل عليه كفارة؟
١٣٣ ص
(١٨٤)
إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى.
١٣٤ ص
(١٨٥)
إن وافق أيام التشريق، هل يصومه؟
١٣٥ ص
(١٨٦)
إن قدم نهارا: هل ينعقد نذره؟ وهل يقضى ويكفر؟
١٣٥ ص
(١٨٧)
إن وافق قدومه يوما من رمضان
١٣٧ ص
(١٨٨)
لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين.
١٣٩ ص
(١٨٩)
لو نذر صيام شهر من يؤمن يقدم فلان فقدم أول رمضان.
١٣٩ ص
(١٩٠)
إن وافق يوم نذره وهو مجنون.
١٣٩ ص
(١٩١)
إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، أو لعذر.
١٤٠ ص
(١٩٢)
صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره.
١٤٠ ص
(١٩٣)
فإن قضى هل يلزمه التتابع؟
١٤١ ص
(١٩٤)
إن صام قبله لم يجزه.
١٤١ ص
(١٩٥)
أن أفطر في بعضه لغير عذر.
١٤١ ص
(١٩٦)
يحتمل أن يتم باقيه ويقضى ويكفر
١٤٣ ص
(١٩٧)
لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما.
١٤٣ ص
(١٩٨)
إذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع.
١٤٣ ص
(١٩٩)
إن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
١٤٤ ص
(٢٠٠)
إن نذر صياما متتابعا غير معين.
١٤٤ ص
(٢٠١)
إن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف.
١٤٥ ص
(٢٠٢)
إن أفطر لسفر أن ما يبيح الفطر.
١٤٥ ص
(٢٠٣)
إن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكينا.
١٤٦ ص
(٢٠٤)
إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق
١٤٧ ص
(٢٠٥)
إن ترك المشي لعجز أو غيره.
١٤٨ ص
(٢٠٦)
إن نذر الركوب، فمشى.
١٤٩ ص
(٢٠٧)
إن نذر رقبة: فهي التي تجزئ عن الواجب.
١٥٠ ص
(٢٠٨)
إن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين ز
١٥٠ ص
(٢٠٩)
مثل ذلك في الحكم: لو نذر السعي على أربع.
١٥١ ص
(٢١٠)
لو نذر الحج العام، فلم يحج، ثم نذر أخرى في العام.
١٥١ ص
(٢١١)
لو نذر الطواف، فأقله: أسبوع.
١٥١ ص
(٢١٢)
لا يلزم الوفاء بالوعد.
١٥٢ ص
(٢١٣)
لم يزل العلماء يستدلون على الاستثناء بقوله تعالى (18: 23، 24 لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ووجه الدليل فيها
١٥٢ ص
(٢١٤)
كتاب القضاء
١٥٤ ص
(٢١٥)
وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا
١٥٤ ص
(٢١٦)
يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويجب على من يصلح له الدخول فيه.
١٥٥ ص
(٢١٧)
إن وجد غيره: كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب.
١٥٦ ص
(٢١٨)
إن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد.
١٥٧ ص
(٢١٩)
من شرط صحتها: معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء
١٥٨ ص
(٢٢٠)
هل تشترط عدالة المولى؟
١٥٩ ص
(٢٢١)
ألفاظ التولية الصريحة سبعة.
١٦٠ ص
(٢٢٢)
إذا وجد لفظ منها، والقبول من المولى.
١٦٠ ص
(٢٢٣)
إذا ثبتت الولاية، وكانت عامة.
١٦٢ ص
(٢٢٤)
أما جباية الخراج وأخذ الصدقة.
١٦٤ ص
(٢٢٥)
للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.
١٦٥ ص
(٢٢٦)
لا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد.
١٦٧ ص
(٢٢٧)
إن مات المولى، أو عزل المولى
١٧٠ ص
(٢٢٨)
هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟
١٧٤ ص
(٢٢٩)
إذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ.
١٧٥ ص
(٢٣٠)
يشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا حرا مسلما.
١٧٦ ص
(٢٣١)
أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا
١٧٧ ص
(٢٣٢)
هل يشترط كونه كاتبا؟
١٧٩ ص
(٢٣٣)
المجتهد: من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والأمير والنهى الخ
١٨٢ ص
(٢٣٤)
فوائد الاجتهاد والمجتهد.
١٨٤ ص
(٢٣٥)
مسائل كثيرة في أحكام المفتى والمستفتى.
١٨٥ ص
(٢٣٦)
أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه.
١٨٦ ص
(٢٣٧)
لا يفتى ولا يقضى وهو غضبان.
١٨٦ ص
(٢٣٨)
أخذ الهدية للقاضي والمفتى.
١٨٦ ص
(٢٣٩)
فتوى العبد والمرأة.
١٨٦ ص
(٢٤٠)
هل تشترط عدالة المفتى؟ ط
١٨٧ ص
(٢٤١)
هل يجوز العمل أحد المذهبين إذا المفتى تكرار النظر عند تكرر الواقعة.
١٨٨ ص
(٢٤٢)
ليس له أن يفتى في شئ من مسائل الكلام مفصلا
١٨٩ ص
(٢٤٣)
لا يلزم جواب ما لم يقع.
١٩٠ ص
(٢٤٤)
من عدم مفتيا فحكمه حكم ما قبل الشرع.
١٩٠ ص
(٢٤٥)
متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيه.
١٩٠ ص
(٢٤٦)
له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه.
١٩٠ ص
(٢٤٧)
العامي يخبر في فتواه.
١٩٢ ص
(٢٤٨)
يقلد العامي من عرفه عالما عدلا.
١٩٢ ص
(٢٤٩)
ويقلد ميتا.
١٩٣ ص
(٢٥٠)
أدب المستفتى مع المفتى.
١٩٣ ص
(٢٥١)
يجوز تقليد المفضول من المجتهدين
١٩٣ ص
(٢٥٢)
هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه؟
١٩٤ ص
(٢٥٣)
هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟
١٩٥ ص
(٢٥٤)
هل للعامي مذهب؟
١٩٥ ص
(٢٥٥)
كيف يستفتى العامي؟
١٩٦ ص
(٢٥٦)
لو سأل مفتيين واختلفا عليه.
١٩٧ ص
(٢٥٧)
إن سأل فلم تسكن نفسه.
١٩٧ ص
(٢٥٨)
إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء.
١٩٧ ص
(٢٥٩)
لو رجع أحد لخصمين قبل شروعه في الحكم.
١٩٩ ص
(٢٦٠)
يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح الخ
١٩٩ ص
(٢٦١)
باب أدب القاضي
٢٠٠ ص
(٢٦٢)
ينبغي أن يكون قويا. من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ورعا عفيفا.
٢٠٠ ص
(٢٦٣)
ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه، ويدخل البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت.
٢٠١ ص
(٢٦٤)
لابسا أجمل ثيابه، ويجلس مستقبل القبلة. فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم.
٢٠٢ ص
(٢٦٥)
ينفذ فيتسلم ديوان الحكم، ويسلم على من يمر به.
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
ويصلى تحية المسجد، إن كان في مسجد، ويجلس على بساط، ويجعل مجلسه في مكان فسيح ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا.
٢٠٣ ص
(٢٦٧)
يعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول، ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا: قدم أحدهم بالقرعة.
٢٠٤ ص
(٢٦٨)
يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.
٢٠٥ ص
(٢٦٩)
يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس.
٢٠٥ ص
(٢٧٠)
لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه.
٢٠٦ ص
(٢٧١)
لا يعلمه كيف يدعى؟
٢٠٧ ص
(٢٧٢)
وله أن يشفع إلى خصمه، لينظره أو يضع عنه، ويزن عنه.
٢٠٧ ص
(٢٧٣)
وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه، ولا يقلد غيره. وإن كان أعلم منه.
٢٠٨ ص
(٢٧٤)
لا يقضى وهو غضبان، ولا حاقن. ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس، ونحوها إن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه.
٢٠٩ ص
(٢٧٥)
ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته. يشترط أن لا يكون له حكومة.
٢١٠ ص
(٢٧٦)
فوائد في الهداية للقاضي والمفتى ونحوهما.
٢١١ ص
(٢٧٧)
الرشوة.
٢١٢ ص
(٢٧٨)
لا يجوز اعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم.
٢١٤ ص
(٢٧٩)
يكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه.
٢١٤ ص
(٢٨٠)
يستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أن وكيله
٢١٤ ص
(٢٨١)
يستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز. ما لم تشغله عن الحكم.
٢١٥ ص
(٢٨٢)
وله حضور الولائم. فإن كثرت: تركها كلها.
٢١٥ ص
(٢٨٣)
ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما.
٢١٥ ص
(٢٨٤)
لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائه
٢١٦ ص
(٢٨٥)
فإن حضر خصمه نظر بينهما. فإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله: خلى سبيله ز
٢١٧ ص
(٢٨٦)
فإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق على، ولا خصم لي: نادى بذلك ثلاثا. فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وحلى سبيله.
٢١٨ ص
(٢٨٧)
ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف.
٢٢٢ ص
(٢٨٨)
ينظر في حال القاضي قبله. فإن كان ممن يصلح للقضاء: لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة.
٢٢٣ ص
(٢٨٩)
أو اجماعا.
٢٢٤ ص
(٢٩٠)
الإجماع إجماعان.
٢٢٤ ص
(٢٩١)
هل ينقض الحكم إذا خالف القياس؟
٢٢٤ ص
(٢٩٢)
إن كان ممن لا يصلح: نقض أحكامه
٢٢٥ ص
(٢٩٣)
إذا استعداء أحد على خصم له
٢٢٧ ص
(٢٩٤)
أن استعداه على القاضي قبله: سأله عما يدعيه؟.
٢٢٩ ص
(٢٩٥)
إن قال: حكم على بشهادة فاسقين، فأنكر.
٢٣١ ص
(٢٩٦)
وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل.
٢٣١ ص
(٢٩٧)
إن ادعى على امرأة غير برزة: لم يحضرها. وأمرها بالتوكيل.
٢٣٥ ص
(٢٩٨)
وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه.
٢٣٥ ص
(٢٩٩)
باب طريق الحكم وصفته
٢٣٨ ص
(٣٠٠)
إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعى منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا. وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة.
٢٣٨ ص
(٣٠١)
يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟
٢٤٠ ص
(٣٠٢)
إن أقر له: لم يحكم له حتى يطالبه المدعى بالحكم
٢٤١ ص
(٣٠٣)
وإن أنكر، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألف أو بعته الخ.
٢٤١ ص
(٣٠٤)
للمدعى أن يقول: لي بينة، وإن لم يقل، قال الحاكم: ألك بينة؟
٢٤٣ ص
(٣٠٥)
إذا أحضرها: سمعها الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعى.
٢٤٤ ص
(٣٠٦)
إذا شهدت البينة: لم يجزله ترديدها
٢٤٥ ص
(٣٠٧)
لا تسمع الشهادة قبل الدعوى
٢٤٥ ص
(٣٠٨)
إن كان الحق لله تعالى.
٢٤٦ ص
(٣٠٩)
دعوى الحسبة.
٢٤٧ ص
(٣١٠)
الدعوى في كل حق لآدمي غير معين.
٢٤٨ ص
(٣١١)
عقوبة الكذاب المفترى على الناس
٢٤٨ ص
(٣١٢)
احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه.
٢٤٨ ص
(٣١٣)
لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد: فله الحكم به. وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه.
٢٥٠ ص
(٣١٤)
إن قال: مالي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه. فيعلمه: أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه، وخلى سبيله.
٢٥١ ص
(٣١٥)
إن أحلفه، أو سلف من غير سؤال المدعى: لم يعتد بيمينه.
٢٥٣ ص
(٣١٦)
إن: نكل: قضى عليه بالنكول
٢٥٤ ص
(٣١٧)
إذا ردت اليمين على المدعى، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كاقرار؟
٢٥٥ ص
(٣١٨)
إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟
٢٥٦ ص
(٣١٩)
يقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه، إذا سأله المدعى ذلك.
٢٥٧ ص
(٣٢٠)
يقال للناكل: لك رد اليمين على المدعى. فإن ردها حلف المدعى وحكم له.
٢٥٧ ص
(٣٢١)
إن نكل أيضا: صرفهما. فإن عاد أحدهما: فبذل اليمين: لم يسمعها في هذا المجلس
٢٥٨ ص
(٣٢٢)
إن قال المدعى: لي بينة بعد قوله مالي بينة.
٢٦١ ص
(٣٢٣)
إن قال: لي بينة وأريد يمينه ز فإن كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟
٢٦٣ ص
(٣٢٤)
إن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك.
٢٦٤ ص
(٣٢٥)
إن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه: لم يلزم المدعى انظاره
٢٦٥ ص
(٣٢٦)
إن قال: قد قضيته أو قد أبرأني ولى بينة بالقضاء أو بالأبرار، وسأل الإنظار: أنظر ثلاثا. فإن عجز حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق.
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
إن ادعى عليه عينا في يده. فأقر بها لغيره: جعل الخصم فيها. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاه لنفسه، ولت تكن له بينة: حلف وأخذها.
٢٦٧ ص
(٣٢٨)
وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي؟ سلمت إلى المدعى.
٢٦٧ ص
(٣٢٩)
إن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون: ثم إن كان للمدعى بينة: سلمت إليه. وهل يحلف؟ وأن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده.
٢٦٩ ص
(٣٣٠)
أن يقيم بينة: أنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، أو تجعلك ناكلا.
٢٧٠ ص
(٣٣١)
لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى.
٢٧١ ص
(٣٣٢)
الدعوى في الوصية والإقرار.
٢٧٣ ص
(٣٣٣)
إن كان المدعى عينا حاضرة: عينها، وإن كانت غائبة: ذكر صفتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال: ذكر قدرها وجنسها وصفتها. وإن لم تنضبط بالصفات
٢٧٦ ص
(٣٣٤)
إن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها, وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها
٢٧٧ ص
(٣٣٥)
إن ادعى بيعا، أو عقدا سواه
٢٧٨ ص
(٣٣٦)
إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا: سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح
٢٧٩ ص
(٣٣٧)
إن ادعى قتل مورثه: ذكر القاتل وأنه انفرد به، أو شارك غيره. وأنه قتله عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد
٢٨٠ ص
(٣٣٨)
إن ادعى شيئا محلى: قومه بغير جنس حليته.
٢٨١ ص
(٣٣٩)
وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وباطنا.
٢٨١ ص
(٣٤٠)
إذا علم الحاكم عدالتهما.
٢٨٥ ص
(٣٤١)
إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، وإن جرحهما المشهود عليه.
٢٨٧ ص
(٣٤٢)
ولا يسع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة.
٢٨٧ ص
(٣٤٣)
إن جهل حاله: طالب المدعى بتزكيته, ويكفى في التزكية شاهدان. إن عدله اثنان، وجرحه اثنان. فالجرح أولى
٢٩١ ص
(٣٤٤)
إن سأل المدعى حبس المشهود عليه، حتى يزكى مشهودة.
٢٩٢ ص
(٣٤٥)
إن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
٢٩٣ ص
(٣٤٦)
من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح.
٢٩٥ ص
(٣٤٧)
من سأله حاكم عن تركية من شهد عنده.
٢٩٥ ص
(٣٤٨)
من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ
٢٩٦ ص
(٣٤٩)
المراد بالتعريف: تعريف الحاكم.
٢٩٦ ص
(٣٥٠)
الفرق بين المشهود والحاكم
٢٩٦ ص
(٣٥١)
من ثبتت عدالته مرة. فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟
٢٩٧ ص
(٣٥٢)
إن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة.
٢٩٨ ص
(٣٥٣)
هل يحلف المدعى: أنه لهم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟
٢٩٩ ص
(٣٥٤)
إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون.
٣٠١ ص
(٣٥٥)
إذا كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس.
٣٠١ ص
(٣٥٦)
إن امتنع من الحضور: سمعت البينة، وحكم بها.
٣٠٢ ص
(٣٥٧)
إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب، وله مال في يد فلان أو دين عليه. فأقر المدعى عليه أو ثبت بينة: سلم إلى المدعى نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له.
٣٠٣ ص
(٣٥٨)
إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب، وثم بينة.
٣٠٥ ص
(٣٥٩)
الحكم في القضية المشتملة على عدد أو أعيان: على واحد يعمه وغيره.
٣٠٥ ص
(٣٦٠)
هل حكمه لطبقة: حكم للثانية؟
٣٠٥ ص
(٣٦١)
إن ادعى إنسان. أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قبل قول الحاكم
٣٠٥ ص
(٣٦٢)
هل يقبل في الثبوت المجرد؟
٣٠٥ ص
(٣٦٣)
إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان: أنه حكم له.
٣٠٦ ص
(٣٦٤)
إذا شهد عند الحاكم اثنان: أنه حكم لفلان، هل يقبلهما؟
٣٠٦ ص
(٣٦٥)
احتجوا بقصة ذي اليدين ز
٣٠٦ ص
(٣٦٦)
إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ.
٣٠٧ ص
(٣٦٧)
إن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه.
٣٠٧ ص
(٣٦٨)
كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرها
٣٠٧ ص
(٣٦٩)
الرواية الثانية: له أن يشهد إذا حرره.
٣٠٨ ص
(٣٧٠)
من علم الحاكم أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط الخ
٣٠٨ ص
(٣٧١)
من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال الخ.
٣٠٨ ص
(٣٧٢)
اختار عامة الشيوخ عدم جواز أخذه.
٣٠٨ ص
(٣٧٣)
ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذه.
٣٠٨ ص
(٣٧٤)
خرجه أو الخطاب من الرهن يركب ويحلب بما ينفق عليه.
٣٠٨ ص
(٣٧٥)
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
وفرق بأن للمرأة يدا وسلطانا وسبب النفقة ثابت.
٣٠٩ ص
(٣٧٧)
أباح في رواية أخذ الضيف من مال من لم يقره.
٣١٠ ص
(٣٧٨)
إذا ظهر السبب لم يجز الآخذ بغير إذن.
٣١٠ ص
(٣٧٩)
قوله صلى الله عليه وسلم لهند: حكم لا فنيا.
٣١٠ ص
(٣٨٠)
حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن.
٣١٠ ص
(٣٨١)
إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذه.
٣١٠ ص
(٣٨٢)
اختيار الشيخ تقى الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم.
٣١١ ص
(٣٨٣)
محل الخلاف إذا لم يكن قدر أخذه قهرا.
٣١١ ص
(٣٨٤)
ما لم يفض إلى فتنة.
٣١١ ص
(٣٨٥)
إن جحده دينه جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه.
٣١١ ص
(٣٨٦)
حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في الباطن.
٣١٢ ص
(٣٨٧)
هل يزيل العقود والفسوخ؟
٣١٢ ص
(٣٨٨)
حكم الحاكم في الأمر المختلف فيه.
٣١٢ ص
(٣٨٩)
لو حكم حنفي لحنبلي أو شافعي بشفعة جوار.
٣١٢ ص
(٣٩٠)
من حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده.
٣١٢ ص
(٣٩١)
إن باع حنبلي متروك التسمية. فحكم بصحته شافعي.
٣١٢ ص
(٣٩٢)
متى علم أن البينة كاذبة: لم ينفذ.
٣١٣ ص
(٣٩٣)
إن باع ماله في دين ثبت ببينة زور
٣١٣ ص
(٣٩٤)
هل يباع له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟
٣١٣ ص
(٣٩٥)
ما أخذ، بتأويل، أو مع جهل.
٣١٣ ص
(٣٩٦)
من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة
٣١٣ ص
(٣٩٧)
إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور
٣١٤ ص
(٣٩٨)
لو رد الحاكم شهادة واحد رؤية هلال رمضان الخ.
٣١٤ ص
(٣٩٩)
هذا الرد فتوى لاحكم.
٣١٤ ص
(٤٠٠)
أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله.
٣١٤ ص
(٤٠١)
يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض.
٣١٥ ص
(٤٠٢)
لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه. لينفذه الخ.
٣١٥ ص
(٤٠٣)
وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه.
٣١٥ ص
(٤٠٤)
الحكم بالنكول والشاهد واليمين
٣١٥ ص
(٤٠٥)
إنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الحاكم لا يرى صحة الحكم.
٣١٥ ص
(٤٠٦)
إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.
٣١٦ ص
(٤٠٧)
نفس الحكم في شئ لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه آخر: لزمه انفاذه.
٣١٦ ص
(٤٠٨)
قول ابن قندس: إن التنفيذ حكم
٣١٦ ص
(٤٠٩)
كذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع.
٣١٦ ص
(٤١٠)
قال ابن نصر الله: لم يتعرض هل هو حكم أم لا؟
٣١٧ ص
(٤١١)
الظاهر: أنه عمل بالحكم وإمضاء له
٣١٧ ص
(٤١٢)
لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته.
٣١٧ ص
(٤١٣)
لو قلد في صحة النكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده.
٣١٨ ص
(٤١٤)
لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع.
٣١٨ ص
(٤١٥)
في تضمين مفت ليس أهلا وجهان
٣١٨ ص
(٤١٦)
خطأ المفتى كخطأ الحاكم أو الشاهد
٣١٨ ص
(٤١٧)
لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه، والرجوع بالمال أو بدله الخ.
٣١٨ ص
(٤١٨)
إن كان الحكم لله بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الخ.
٣١٨ ص
(٤١٩)
إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة: نقض الحكم الأول. ولم يجزله تنفيذه
٣١٩ ص
(٤٢٠)
إن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا، أو عدوا الخ.
٣١٩ ص
(٤٢١)
قال ابن نصر الله: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه.
٣١٩ ص
(٤٢٢)
إن شك في رأى الحاكم.
٣٢٠ ص
(٤٢٣)
لا يعتبر في نقص حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف.
٣٢٠ ص
(٤٢٤)
إن قال: علمت: أنهما فسقة أو زور. وأكرهني السلطان على الحكم بهما.
٣٢٠ ص
(٤٢٥)
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي.
٣٢١ ص
(٤٢٦)
يقبل في المال وما يقصد به المال.
٣٢١ ص
(٤٢٧)
لا يقبل في حق الله تعالى.
٣٢١ ص
(٤٢٨)
هل يقبل فيما عدا ذلك؟
٣٢١ ص
(٤٢٩)
كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة
٣٢٢ ص
(٤٣٠)
لا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب.
٣٢٢ ص
(٤٣١)
لا يقدح في عدالة البينة.
٣٢٢ ص
(٤٣٢)
هو فرع لم شهد عنده، وأصل لم شهد عليه.
٣٢٢ ص
(٤٣٣)
يجوز أن يكون شهود الفرع فرعا لأصل.
٣٢٢ ص
(٤٣٤)
يجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر.
٣٢٢ ص
(٤٣٥)
يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة.
٣٢٣ ص
(٤٣٦)
إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به.
٣٢٣ ص
(٤٣٧)
يكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " لا " ثبت عندي ".
٣٢٣ ص
(٤٣٨)
لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه
٣٢٣ ص
(٤٣٩)
إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه
٣٢٤ ص
(٤٤٠)
حكم المالكي - مع علمه باختلاف العلماء في الخط - لا يمنع كونه مختلفا فيه.
٣٢٤ ص
(٤٤١)
للحنبلي الحكم بصحة الوقف.
٣٢٤ ص
(٤٤٢)
مثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس الخ.
٣٢٤ ص
(٤٤٣)
يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى: من يصل إليه كتابي هذا.
٣٢٤ ص
(٤٤٤)
فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ.
٣٢٤ ص
(٤٤٥)
يقولان " أشهدنا عليه ".
٣٢٤ ص
(٤٤٦)
اعتبر الخرقي قولهما " قرئ علينا ".
٣٢٤ ص
(٤٤٧)
الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله ".
٣٢٤ ص
(٤٤٨)
كتابه في غير عمله، أو بعد عزله كخبره.
٣٢٤ ص
(٤٤٩)
هل يجوز أن يشهد على القاضي فيم أثبته أو حكم به - الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟
٣٢٤ ص
(٤٥٠)
إذا بطل بعض الشهادة بطلت.
٣٢٤ ص
(٤٥١)
عند الشافعية: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ.
٣٢٦ ص
(٤٥٢)
أفتى بالمنع قاضى القضاة الحنفي.
٣٢٦ ص
(٤٥٣)
إن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال " هذا كتابي إلى فلان، اشهدا على بما فيه ".
٣٢٦ ص
(٤٥٤)
يتخرج الجواز يقول الإمام أحمد: له: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه الخ.
٣٢٦ ص
(٤٥٥)
إذا عرف المكتوب إليه: أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ.
٣٢٧ ص
(٤٥٦)
يشترط لقبول الكتاب: أن يعرف المكتوب اليه إنه خط القاضي الكاتب وختمه.
٣٢٧ ص
(٤٥٧)
من عرف خطه: عمل به. فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت.
٣٢٧ ص
(٤٥٨)
تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد؟ الخ
٣٢٨ ص
(٤٥٩)
أو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده الخ.
٣٢٨ ص
(٤٦٠)
يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة.
٣٢٩ ص
(٤٦١)
يسلم العبد إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه، وأخذ منه كفيل.
٣٢٩ ص
(٤٦٢)
إن كان المدعى جارية.
٣٢٩ ص
(٤٦٣)
يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة.
٣٣٠ ص
(٤٦٤)
فإذا وصل الكتاب سلمها المكتوب إليه إلى المدعى.
٣٣٠ ص
(٤٦٥)
هل يحضر ليشهد الشهود على عينه، كما في المشهود به؟.
٣٣٠ ص
(٤٦٦)
ظاهر كلامهم: لا يعتبر ذكر الجد في النسب.
٣٣٠ ص
(٤٦٧)
إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ.
٣٣١ ص
(٤٦٨)
إذا حكم عليه، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب: أنك حكمت على "
٣٣١ ص
(٤٦٩)
كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبت براءته الخ.
٣٣١ ص
(٤٧٠)
لو سأله مع - الاشهاد - كتابة ما جرى: لزمه ذلك.
٣٣٢ ص
(٤٧١)
السجل، والمحضر
٣٣٢ ص
(٤٧٢)
لابد أن يذكر في المحضر " في مجلس حكمه ". ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين ".
٣٣٣ ص
(٤٧٣)
باب القسمة
٣٣٤ ص
(٤٧٤)
قسمة الأملاك جائزة: وهى نوعان قسمة تراض. وهى ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما.
٣٣٤ ص
(٤٧٥)
وهى جارية مجرى البيع.
٣٣٤ ص
(٤٧٦)
الضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالتسوية.
٣٣٥ ص
(٤٧٧)
أو لا ينتفعا به مقسوما.
٣٣٥ ص
(٤٧٨)
إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر. فطلب من لا يتضرر القسم الخ.
٣٣٦ ص
(٤٧٩)
إن كان بينهما عبيد، أو نحوها. فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر.
٣٣٧ ص
(٤٨٠)
محل الخلاف: إذا كانت من جنس واحد.
٣٣٧ ص
(٤٨١)
الآجر واللبن المتساوي من قسمة الأجزاء.
٣٣٧ ص
(٤٨٢)
إن كان بينهما حائط: لم يجبر الممتنع من قسمه. فإن استهدم: لم يجبر على قسم عرصته.
٣٣٨ ص
(٤٨٣)
إن طلب قسمتها طولا الخ.
٣٣٨ ص
(٤٨٤)
حيث قلنا بجواز القسمة في هذا. فقيل: لكل واحد ما يليه.
٣٣٨ ص
(٤٨٥)
إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها: لم يجبر الممتنع من قسمها.
٣٣٩ ص
(٤٨٦)
إن كان بينهما منافع: لم يجبر الممتنع من قسمها.
٣٣٩ ص
(٤٨٧)
فرقوا بين المهايأة والقسمة.
٣٣٩ ص
(٤٨٨)
إن تراضيا على قسمها كذلك، أو على المنافع بالمهاياة: جاز.
٣٤٠ ص
(٤٨٩)
لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته.
٣٤٠ ص
(٤٩٠)
لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة؟.
٣٤١ ص
(٤٩١)
نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه
٣٤١ ص
(٤٩٢)
إن كان بينهما أرض ذات زرع. فطلب أحدهما قسمها دون الزرع: قسمت.
٣٤٢ ص
(٤٩٣)
إن طلب قسمها مع الزرع: لم يجبر الآخر.
٣٤٢ ص
(٤٩٤)
إن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين: جاز. وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها الخ.
٣٤٢ ص
(٤٩٥)
إن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها: فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك
٣٤٣ ص
(٤٩٦)
إن اتفقا على قسمة بالمهايأة جاز
٣٤٣ ص
(٤٩٧)
إن أراد: قسم ذلك بنصب خشبة، أن حجر مستوفى مصدم الماء. فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما.
٣٤٣ ص
(٤٩٨)
إن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا ليس لها رستم شرب من هذا النهر.
٣٤٣ ص
(٤٩٩)
النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهى مالا ضرر فيها، ولا رد عوض من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار أو لم تسمه.
٣٤٤ ص
(٥٠٠)
إذا طلب أحدهما قسمه ن وأبى الآخر أجبر عليه.
٣٤٥ ص
(٥٠١)
هل للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم في قسمة الإجبار في المثلى المشترك؟
٣٤٥ ص
(٥٠٢)
يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكهما عنده.
٣٤٦ ص
(٥٠٣)
كلام الإمام أحمد عام في كل ما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع.
٣٤٦ ص
(٥٠٤)
هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر. في ظاهر المذهب. وليست بيعا.
٣٤٧ ص
(٥٠٥)
فوائد. منها: يجوز قسم الوقف
٣٤٨ ص
(٥٠٦)
ومنها: إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا.
٣٤٨ ص
(٥٠٧)
ومنها: جواز قسمة الثمار خرصا
٣٤٩ ص
(٥٠٨)
إذا حلف لا يبيع فقاسم.
٣٤٩ ص
(٥٠٩)
لو حلف لا يأكل مما اهتواء زيد الخ.
٣٤٩ ص
(٥١٠)
لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ
٣٥٠ ص
(٥١١)
إذا تقاسما وصرحا بالتراضي
٣٥٠ ص
(٥١٢)
قسمة المرهون مشاعا.
٣٥٠ ص
(٥١٣)
ثبوت الخبار.
٣٥٠ ص
(٥١٤)
ثبوت الشفعة بالقسمة.
٣٥١ ص
(٥١٥)
قسمة المشتركين في الهدى أو الأضاحي.
٣٥١ ص
(٥١٦)
لو ظهر في القسمة غبن فاحش.
٣٥٢ ص
(٥١٧)
إذا مات رجل وزوجته حامل الخ
٣٥٢ ص
(٥١٨)
قسمة الدين في ذمم الغرماء.
٣٥٢ ص
(٥١٩)
قبض أحد الشريكن نصيبة من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر.
٣٥٢ ص
(٥٢٠)
لو اقتسما أرضا. أو دارين ثم استحقت الأرض الخ.
٣٥٣ ص
(٥٢١)
للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم.
٣٥٣ ص
(٥٢٢)
شرط من ينصب: أن يكون عدلا عارفا بالقسمة.
٣٥٣ ص
(٥٢٣)
متى عدلت السهام وخرجت القرعة: لزمت القسمة.
٣٥٣ ص
(٥٢٤)
يحتمل أن لا يلزمه فيما فيه رد بخروج القرعة.
٣٥٤ ص
(٥٢٥)
لو حير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما.
٣٥٤ ص
(٥٢٦)
إن كان في القسمة تقويم: لم يجز أقل من قاسمين.
٣٥٤ ص
(٥٢٧)
تباح أجرة القاسم.
٣٥٥ ص
(٥٢٨)
إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم: قسمه.
٣٥٦ ص
(٥٢٩)
يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية. وبالقيمة إن كانت مختلفة. وبالرد إن كانت تقتضيه.
٣٥٦ ص
(٥٣٠)
كيفما أقرع: جاز، إلا أن الأحوط: أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة.
٣٥٦ ص
(٥٣١)
إن كتب اسم كل سهم في رقعة. وقال: أخرج بندقة باسم فلان. وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث: جاز.
٣٥٦ ص
(٥٣٢)
إن كانت السهام مختلفة. كثلاثة. لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ
٣٥٧ ص
(٥٣٣)
قسمة الإجبار أربعة أقسام.
٣٥٨ ص
(٥٣٤)
إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدا على تراضيهم به: لم يلتفت إليه.
٣٥٨ ص
(٥٣٥)
إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم: فعلى المدعى البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه.
٣٥٩ ص
(٥٣٦)
إن كان فيما قسمة قاسمهم الذي نصبوه. وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة: لم تسمع دعواه إن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين.
٣٥٩ ص
(٥٣٧)
لو كان المستحق من الحصتين، وكان معينا الخ.
٣٦٠ ص
(٥٣٨)
إن كان شائعا فيهما. فهل تبطل القسمة؟
٣٦٠ ص
(٥٣٩)
لو كان المستحق مشاعا في أحدهما
٣٦١ ص
(٥٤٠)
الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة.
٣٦١ ص
(٥٤١)
إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه: ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه: رجع بصف قيمته على شريكه.
٣٦١ ص
(٥٤٢)
أما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا الخ.
٣٦٢ ص
(٥٤٣)
إن خرج في نصيب أحدهما عيب. فله فسخ القيمة.
٣٦٣ ص
(٥٤٤)
إذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين. فإن قلنا: هي إفراز حق: لم تبطل القسمة الخ.
٣٦٣ ص
(٥٤٥)
لا يمنع الدين على الميت نفل التركة للورثة.
٣٦٥ ص
(٥٤٦)
إذا اقتسما. فحصلت الطريق في نصيب أحدهما. ولا منفذ للآخر بطلت القسمة.
٣٦٧ ص
(٥٤٧)
مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما.
٣٦٨ ص
(٥٤٨)
لو كان للدار ظلة، فوقعت في حق أحدهما.
٣٦٨ ص
(٥٤٩)
لو ادعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي.
٣٦٨ ص
(٥٥٠)
يجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه؟
٣٦٨ ص
(٥٥١)
باب الدعاوى والبينات
٣٦٩ ص
(٥٥٢)
تعريف الدعوى لغة وشرعا ز
٣٦٩ ص
(٥٥٣)
المدعى: من إذا سكت ترك.
٣٦٩ ص
(٥٥٤)
والمنكر: من إذا سكت لم يترك.
٣٦٩ ص
(٥٥٥)
وقيل: من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره.
٣٦٩ ص
(٥٥٦)
فائدة الخلاف.
٣٧٠ ص
(٥٥٧)
فائدتان. إحداهما، لا تصح الدعوى والإنكار، إلا من جائز التصرف.
٣٧١ ص
(٥٥٨)
الثانية: إذا تداعيا عينا: لم تخل من أقسام ثلاثة. أحدهما: أن تكون في يد أحدهما.
٣٧١ ص
(٥٥٩)
أن تنازعا دابة، أحدهما: راكبها أوله علمها حمل. والآخر: آخذ بزمامها. فهي للأول.
٣٧٢ ص
(٥٦٠)
لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها.
٣٧٣ ص
(٥٦١)
لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها الخ.
٣٧٣ ص
(٥٦٢)
إن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص: فهما للخياط. وإن تنازع هو والقراب القربة: فهي للقراب.
٣٧٣ ص
(٥٦٣)
وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما: فهي له
٣٧٣ ص
(٥٦٤)
إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج.
٣٧٤ ص
(٥٦٥)
لو كان له على الحائط جذوع.
٣٧٤ ص
(٥٦٦)
إن كان محلولا م بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما.
٣٧٥ ص
(٥٦٧)
لا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص.
٣٧٥ ص
(٥٦٨)
إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة: فهي لصاحب العلو. إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل. فيكون بينهما.
٣٧٦ ص
(٥٦٩)
إن تنازعا السقف الذي بينهما.
٣٧٦ ص
(٥٧٠)
لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر
٣٧٦ ص
(٥٧١)
إن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار.
٣٧٧ ص
(٥٧٢)
إن تنازعا دارا في أيديهما. فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين. واليمين على مدعى النصف.
٣٧٨ ص
(٥٧٣)
إن تنازع الزوجان، أو ورثتهما في قماش البيت. فما كان يصلح للرجال فهو الرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. وما كان يصلح لهما فهو بينهما.
٣٧٨ ص
(٥٧٤)
إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما: حكما بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بهما.
٣٧٩ ص
(٥٧٥)
إن كان لأحدهما بينة حكم له بهما
٣٧٩ ص
(٥٧٦)
إن كان لكل واحد بينة: حكم بهم للمدعى.
٣٨٠ ص
(٥٧٧)
لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكة تعارضتا.
٣٨١ ص
(٥٧٨)
إن أقام الداخل بينة: أنه اشتراها من الخارج. وأقام الخارج بينة: أن اشتراها من الداخل قال القاضي: تقديم بينة الداخل.
٣٨٢ ص
(٥٧٩)
لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ.
٣٨٢ ص
(٥٨٠)
لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها.
٣٨٣ ص
(٥٨١)
القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما
٣٨٣ ص
(٥٨٢)
إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهى بينهما
٣٨٣ ص
(٥٨٣)
إن تنازعا صبيا في أيديهما.
٣٨٤ ص
(٥٨٤)
إن كان مميزا، فقال: إني حر، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه.
٣٨٤ ص
(٥٨٥)
إن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.
٣٨٤ ص
(٥٨٦)
وإن كان لكل واحد بينة، قدم أسبقهما تاريخا.
٣٨٤ ص
(٥٨٧)
إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى: فهما سواء.
٣٨٦ ص
(٥٨٨)
إن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك؟
٣٨٦ ص
(٥٨٩)
لا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا بالاشتهار بالعدالة.
٣٨٧ ص
(٥٩٠)
لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.
٣٨٨ ص
(٥٩١)
وقيل: يقدم الرجلان.
٣٨٨ ص
(٥٩٢)
يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين.
٣٨٨ ص
(٥٩٣)
إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين.
٣٨٩ ص
(٥٩٤)
منشأ الخلاف: إذا تعارض الدليلان الخ
٣٩٠ ص
(٥٩٥)
إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد: لم تسمع البينة، حتى يقول: وهى في ملكة وتشهد البينة به. إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا.
٣٩٢ ص
(٥٩٦)
إن أقام أحدهما بينة أنها ملكه. وأقام الآخر: انه أو أعتقه: قدمت بينته.
٣٩٢ ص
(٥٩٧)
لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى خلفها تركة. وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها: فهي للمرأة.
٣٩٣ ص
(٥٩٨)
القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك.
٣٩٣ ص
(٥٩٩)
إن ادعاها صاحب اليد لنفسه.
٣٩٦ ص
(٦٠٠)
الحكم فيما لو لم تكن بيد أحد.
٣٩٧ ص
(٦٠١)
لأحدهما: لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.
٣٩٧ ص
(٦٠٢)
إن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم.
٣٩٧ ص
(٦٠٣)
لو أقام بينة برقه، وأقام بينة بحريته ك تعارضتا.
٣٩٨ ص
(٦٠٤)
لو كانت العين بيد ثالث أقربها لهما، أو لأحدهما لا بعينه الخ.
٣٩٨ ص
(٦٠٥)
إن أقر صاحب اليد لأحدهما: لم ترجيح بذلك.
٣٩٨ ص
(٦٠٦)
لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقاما بينتين.
٣٩٩ ص
(٦٠٧)
إن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد. وادعى العبد: أن زيدا أعتقه. وأقام كل بينة.
٣٩٩ ص
(٦٠٨)
إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما.
٤٠٠ ص
(٦٠٩)
إن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان الخ.
٤٠٠ ص
(٦١٠)
وإن كان في يد رجل عبد. فادعى عليه رجلان. كل واحد منهما: أنه اشتراه من بثمن سماه. فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما.
٤٠٠ ص
(٦١١)
وإن أنكرهما: حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما: لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ.
٤٠١ ص
(٦١٢)
إن اتفق تاريخها: تعارضتا، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين.
٤٠١ ص
(٦١٣)
وإن ادعى كل واحد منهما: أنه باعني إياه بألف. وأقام بينة: قدم أسبقهما تاريخا.
٤٠١ ص
(٦١٤)
يشترط أن يقول " هو ملكه "
٤٠٢ ص
(٦١٥)
لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: تعارضتا.
٤٠٢ ص
(٦١٦)
إن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكيه أو أقر لي به الخ.
٤٠٢ ص
(٦١٧)
لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار، وأقاما بينتين.
٤٠٣ ص
(٦١٨)
باب تعارض البينتين
٤٠٤ ص
(٦١٩)
إذا قال لبعده: متى قتلت فأنت حر الخ.
٤٠٤ ص
(٦٢٠)
لو قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وإن مت في سفر: فغانم حر الخ.
٤٠٤ ص
(٦٢١)
لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته: رقا معا
٤٠٥ ص
(٦٢٢)
إن قال: إن مت من مرضى هذا: فسالم حر، وإن برئت: فغانم حر.
٤٠٥ ص
(٦٢٣)
أو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر. وأقاما بينتين.
٤٠٦ ص
(٦٢٤)
ولو قال ذلك وجهل في أيهما مات
٤٠٦ ص
(٦٢٥)
ولو قال " من مرضى " بدل " في مرضى " وجهل مما مات.
٤٠٦ ص
(٦٢٦)
إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة: إن قيمته عشرون، وشهدت أخرى: أن قيمته ثلاثون.
٤٠٧ ص
(٦٢٧)
لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما.
٤٠٧ ص
(٦٢٨)
لو ماتت امرأة وابنها. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته الخ.
٤٠٨ ص
(٦٢٩)
إن أقام كل واحد منها بينة بدعواه تعارضتا، وسقطتا.
٤٠٩ ص
(٦٣٠)
إن شهدت بينة على ميت: أنه وصى بعتق سالم - هو ثلت ماله - وشهدت أخرى. أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلثت ماله.
٤١٠ ص
(٦٣١)
إن عهدت بينة غانم: أنه رجع عن عتق سالم: عتق غانم وحده
٤١٠ ص
(٦٣٢)
إن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية: قبلت.
٤١٠ ص
(٦٣٣)
إن شهدت بينة: أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت أخرى: أنه أوصى بعتق غانم الخ.
٤١١ ص
(٦٣٤)
لو كانت ذات السبق الأجنبية. فكذبتها الوارثة الخ.
٤١١ ص
(٦٣٥)
إن جهل السابق: عتق أحدهما بالقرعة.
٤١١ ص
(٦٣٦)
إن قالت: ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما: عتق غانم كله.
٤١٢ ص
(٦٣٧)
إن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق سالم كله. الخ
٤١٢ ص
(٦٣٨)
إن كذبت بينة سالم: عتق العبدان.
٤١٣ ص
(٦٣٩)
إذا مات رجل وخلف ولدين. فادعى كل واحد منهما: أنه مات على دينه. فإن عرف أصل دينه فالقول قول من بدعته.
٤١٣ ص
(٦٤٠)
إن لم يعترف المسلم أنه أخوه، ولم تقم بينة: فالميراث بينهما.
٤١٥ ص
(٦٤١)
هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.
٤١٥ ص
(٦٤٢)
إن أقام كل واحد منهما بينة: أنه مات على دينه: تعارضتا.
٤١٥ ص
(٦٤٣)
إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ.
٤١٦ ص
(٦٤٤)
إن قال: شاهدان: نعرفه مسلما، وقال الشاهدان: نعرفه كافرا الخ.
٤١٧ ص
(٦٤٥)
لو شهدت بينة: أو مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة: أنه مات ناطقا بكلمة الكفر.
٤١٨ ص
(٦٤٦)
إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فاختلفوا في دينه. فالقول قول الأبوين.
٤١٨ ص
(٦٤٧)
إن خلف ابنا كافر، وأخا وامرأة مسلمين. واختلفوا في دينه فالقول قول الابن.
٤١٩ ص
(٦٤٨)
قول القاضي، يقرع بينهما.
٤١٩ ص
(٦٤٩)
لو مات مسلم. وخلف ولدين، فأسلم الكافر. وقال: أسلمت قبل موت أبى الخ.
٤١٩ ص
(٦٥٠)
لو أقام كل واحد بينة بذلك، فهل يتعارضان؟
٤٢٠ ص
(٦٥١)
لو خلف كافرا بنين مسلما وكافرا فقال المسلم: أسلمت عقب موت أبى الخ.
٤٢٠ ص
(٦٥٢)
لو خلف حر ابنا حر وابنا كان عبدا الخ.
٤٢٠ ص
(٦٥٣)
لو شهدا على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به، فصدق الولي الكل، أو الآخرين الخ.
٤٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ١١ - الصفحة ٢

مطبعة السنة المحمدية ١٧ شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت ٧٩٠١٧ ١٣٧٧ ه‍ - ١٩٥٨ م
(٢)