القواعد الفقهية
(١)
26 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينة
٥ ص
(٢)
أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدة
٧ ص
(٣)
الثاني: الاجماع
١١ ص
(٤)
الثالث: الاخبار
١٢ ص
(٥)
الرابع: الآيات
١٥ ص
(٦)
الخامس: سيرة العقلاء
١٧ ص
(٧)
تخصيص القاعدة بموارد
١٨ ص
(٨)
ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعي
١٨ ص
(٩)
الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟
٢١ ص
(١٠)
الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع
٢٣ ص
(١١)
تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات
٢٥ ص
(١٢)
الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة
٣٢ ص
(١٣)
الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٥ ص
(١٤)
27 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور
٤٠ ص
(١٥)
الأول: اتفاق العقلاء
٤٠ ص
(١٦)
الثاني: إجماع كافة علماء الاسلام
٤١ ص
(١٧)
الثالث: الاخبار
٤٢ ص
(١٨)
الرابع: الآيات
٤٣ ص
(١٩)
الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدة
٤٥ ص
(٢٠)
التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا
٥٢ ص
(٢١)
الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟
٥٣ ص
(٢٢)
الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر له
٥٥ ص
(٢٣)
الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟
٥٦ ص
(٢٤)
الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدة
٥٧ ص
(٢٥)
28 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها:
٦٤ ص
(٢٦)
الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)
٦٤ ص
(٢٧)
الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام
٦٥ ص
(٢٨)
الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديث
٦٦ ص
(٢٩)
وجوه في تعريف المدعي
٦٧ ص
(٣٠)
التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟
٧٤ ص
(٣١)
الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور:
٧٧ ص
(٣٢)
منها: كونه واجدا لشرائط التكليف
٧٧ ص
(٣٣)
ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه
٧٩ ص
(٣٤)
ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا
٨٠ ص
(٣٥)
ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا
٨٠ ص
(٣٦)
ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر
٨٠ ص
(٣٧)
ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه
٨١ ص
(٣٨)
ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه
٨٢ ص
(٣٩)
ومنها: كون دعواه عن بت وجزم
٨٣ ص
(٤٠)
ومنها: تعيين المدعى عليه
٨٦ ص
(٤١)
ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليه
٨٧ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدة
٩٢ ص
(٤٣)
تخصيصات جملة " البينة على المدعي ":
٩٢ ص
(٤٤)
منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده
٩٣ ص
(٤٥)
ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة
٩٣ ص
(٤٦)
ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمين
٩٤ ص
(٤٧)
تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر "
٩٧ ص
(٤٨)
منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار
٩٧ ص
(٤٩)
مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبار
٩٨ ص
(٥٠)
منها: موثقة عبد الرحمن
٩٨ ص
(٥١)
ومنها: صحيح الصفار
٩٨ ص
(٥٢)
فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء
٩٩ ص
(٥٣)
29 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٠٣ ص
(٥٤)
الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة
١٠٤ ص
(٥٥)
الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين
١٠٤ ص
(٥٦)
الثاني: قول المدعي حجة
١٠٥ ص
(٥٧)
الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين
١٠٥ ص
(٥٨)
الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١٠٦ ص
(٥٩)
الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد
١٠٧ ص
(٦٠)
السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتين
١٠٨ ص
(٦١)
الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدة
١٠٩ ص
(٦٢)
الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أمينا
١١١ ص
(٦٣)
الثانية: المدعي بلا معارض
١١٢ ص
(٦٤)
الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار به
١١٦ ص
(٦٥)
الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها
١١٦ ص
(٦٦)
واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماع
١١٦ ص
(٦٧)
الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسم
١١٧ ص
(٦٨)
الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء
١١٨ ص
(٦٩)
الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١١٩ ص
(٧٠)
تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه
١٢١ ص
(٧١)
30 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٢٥ ص
(٧٢)
الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:
١٣١ ص
(٧٣)
الأول: الاجماع
١٣١ ص
(٧٤)
الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر
١٣١ ص
(٧٥)
الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان
١٣٢ ص
(٧٦)
الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
١٣٥ ص
(٧٧)
يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت
١٣٥ ص
(٧٨)
الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء
١٣٦ ص
(٧٩)
الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها
١٣٦ ص
(٨٠)
الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة
١٣٦ ص
(٨١)
فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاة
١٣٨ ص
(٨٢)
ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة
١٤٠ ص
(٨٣)
فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة
١٤٢ ص
(٨٤)
31 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٤٧ ص
(٨٥)
أقسام الانحلال الثلاثة
١٥٢ ص
(٨٦)
الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:
١٥٤ ص
(٨٧)
الأول: الاجماع
١٥٤ ص
(٨٨)
الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم
١٥٤ ص
(٨٩)
الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها
١٥٦ ص
(٩٠)
الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود
١٥٧ ص
(٩١)
الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات
١٥٩ ص
(٩٢)
32 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران:
١٦٥ ص
(٩٣)
الأول: إجماع الإمامية
١٦٥ ص
(٩٤)
الثاني: الروايات
١٦٥ ص
(٩٥)
الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدة
١٦٨ ص
(٩٦)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٧٤ ص
(٩٧)
منها: مسألة التعصيب
١٧٤ ص
(٩٨)
ومنها: مسألة الطلاق على غير السنة
١٧٥ ص
(٩٩)
ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام
١٨١ ص
(١٠٠)
ومنها: أبواب الضمانات
١٨٤ ص
(١٠١)
جملة من موارد الضمانات
١٨٤ ص
(١٠٢)
33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها
١٩٤ ص
(١٠٣)
الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدة
١٩٩ ص
(١٠٤)
الأول: الشك في تداخل الأسباب
١٩٩ ص
(١٠٥)
الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعية
٢٠٣ ص
(١٠٦)
الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور
٢٠٦ ص
(١٠٧)
دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث
٢١٤ ص
(١٠٨)
الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٢٢ ص
(١٠٩)
أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟
٢٢٤ ص
(١١٠)
الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟
٢٢٥ ص
(١١١)
الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية
٢٢٨ ص
(١١٢)
الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة
٢٢٩ ص
(١١٣)
34 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور:
٢٣٢ ص
(١١٤)
الأول: الاخبار
٢٣٢ ص
(١١٥)
الثاني: الاجماع
٢٣٦ ص
(١١٦)
الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بها
٢٣٦ ص
(١١٧)
الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور:
٢٣٧ ص
(١١٨)
الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدة
٢٣٧ ص
(١١٩)
الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٣٨ ص
(١٢٠)
الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٤٠ ص
(١٢١)
الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه
٢٤١ ص
(١٢٢)
الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعا
٢٤٢ ص
(١٢٣)
الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء
٢٤٢ ص
(١٢٤)
الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢٤٢ ص
(١٢٥)
الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٥٠ ص
(١٢٦)
الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولا
٢٦٢ ص
(١٢٧)
الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٢٦٤ ص
(١٢٨)
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد
٢٦٨ ص
(١٢٩)
الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيز
٢٧٣ ص
(١٣٠)
خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفة
٢٧٦ ص
(١٣١)
الثاني: شرط الغاية أو النتيجة
٢٧٩ ص
(١٣٢)
الثالث: شرط الفعل
٢٨٢ ص
(١٣٣)
فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية
٢٨٣ ص
(١٣٤)
الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟
٢٨٦ ص
(١٣٥)
الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط
٢٨٧ ص
(١٣٦)
الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟
٢٩١ ص
(١٣٧)
الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟
٢٩٤ ص
(١٣٨)
السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟
٢٩٦ ص
(١٣٩)
الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرة
٢٩٨ ص
(١٤٠)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٠٦ ص
(١٤١)
35 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها
٣٠٨ ص
(١٤٢)
الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرة
٣٠٩ ص
(١٤٣)
الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيف
٣١٠ ص
(١٤٤)
منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة
٣١٢ ص
(١٤٥)
ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية
٣١٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
(٣)