حاشية رد المحتار
(١)
كتاب النكاح مطلب كثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة
٧ ص
(٢)
مطلب التزويج بإرسال كتاب
١٣ ص
(٣)
مطلب هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحفة نحو تجوزت
٢٠ ص
(٤)
مطلب الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به
٢٣ ص
(٥)
مطلب في عطف الخاص على العام
٢٥ ص
(٦)
مطلب مهم في وطء السراري اللاتي يؤخذ غنيمة في زماننا
٤٨ ص
(٧)
مطلب فيما لو زوج المولى أمته
٥٤ ص
(٨)
باب الولي
٥٩ ص
(٩)
مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له
٧٤ ص
(١٠)
مطلب في فرق النكاح
٧٨ ص
(١١)
مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات
٨٤ ص
(١٢)
باب الكفاءة
٩٢ ص
(١٣)
مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح
١٠٤ ص
(١٤)
باب المهر
١١٠ ص
(١٥)
مطلب نكاح الشغار
١١٦ ص
(١٦)
مطلب في أحكام المتعة
١٢٠ ص
(١٧)
مطلب في حط المهر والإبراء منه
١٢٤ ص
(١٨)
مطلب في أحكام الخلوة
١٢٥ ص
(١٩)
مطلب تزويجها على عشرة دراهم وثوب
١٤١ ص
(٢٠)
مطلب في النكاح الفاسد
١٤٤ ص
(٢١)
مطلب التصرفات الفاسدة
١٤٧ ص
(٢٢)
مطلب في بيان مهر المثل
١٥٠ ص
(٢٣)
مطلب في ضمان الولي المهر
١٥٣ ص
(٢٤)
مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر
١٥٧ ص
(٢٥)
مطلب في السفر بالزوجة
١٦٠ ص
(٢٦)
مطلب مسائل الاختلاف في المهر
١٦١ ص
(٢٧)
مطلب فيما يرسله إلى الزوجة
١٦٥ ص
(٢٨)
مطلب أنفق على معتدة الغير
١٦٨ ص
(٢٩)
مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية
١٧١ ص
(٣٠)
مطلب لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر
١٧٦ ص
(٣١)
مطلب في مهر السر ومهر العلانية
١٧٦ ص
(٣٢)
باب نكاح الرقيق
١٧٧ ص
(٣٣)
مطلب في الفرق بين الاذن والإجازة
١٨٢ ص
(٣٤)
مطلب على أن الكمال بن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد
١٩٠ ص
(٣٥)
مطلب في حكم العزل
١٩١ ص
(٣٦)
مطلب في حكم إسقاط الحمل
١٩٢ ص
(٣٧)
مطلب في تفسير العقر
١٩٦ ص
(٣٨)
باب نكاح الكافر
٢٠١ ص
(٣٩)
مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الفترة
٢٠٢ ص
(٤٠)
مطلب الصبي والمجنون ليسا بأهل لايقاع طلاق بل للوقوع
٢٠٨ ص
(٤١)
مطلب الولد يتبع خير الأبوين دينا
٢١٥ ص
(٤٢)
باب القسم
٢٢١ ص
(٤٣)
باب الرضاع
٢٢٩ ص
(٤٤)
كتاب الطلاق مطلب طلاق الدور
٢٥٢ ص
(٤٥)
مطلب في الاكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق
٢٥٩ ص
(٤٦)
مطلب في المسائل التي تصح مع الاكراه
٢٦٠ ص
(٤٧)
مطلب في تعريف السكران وحكمه
٢٦٣ ص
(٤٨)
مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج
٢٦٣ ص
(٤٩)
مطلب في طلاق المدهوش
٢٦٨ ص
(٥٠)
مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء
٢٧٠ ص
(٥١)
مطلب في الطلاق بالكتابة
٢٧١ ص
(٥٢)
باب الصريح
٢٧٢ ص
(٥٣)
مطلب " سن بوش " يقع به الرجعي
٢٧٢ ص
(٥٤)
مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة
٢٧٤ ص
(٥٥)
مطلب الصريح نوعان رجعي وبائن
٢٧٤ ص
(٥٦)
مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية
٢٧٥ ص
(٥٧)
مطلب في قولهم علي الطلاق علي الحرام
٢٧٨ ص
(٥٨)
مطلب في قوله علي الطلاق من ذراعي
٢٧٩ ص
(٥٩)
مطلب في قول الشاعر فأنت طلاق والطلاق عزيمة
٢٩٠ ص
(٦٠)
مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان
٢٩١ ص
(٦١)
مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين
٢٩٥ ص
(٦٢)
مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل ممتد
٢٩٨ ص
(٦٣)
مطلب في قول الإمام إيماني كإيمان جبريل
٣٠٢ ص
(٦٤)
باب طلاق غير المدخول بها
٣١٢ ص
(٦٥)
مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لا به
٣١٥ ص
(٦٦)
مطلب في قبل ما بعد قبله رمضان
٣١٨ ص
(٦٧)
مطلب فيما قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة
٣٢٠ ص
(٦٨)
باب الكنايات
٣٢٥ ص
(٦٩)
مطلب لا اعتبار بالإعراب هنا
٣٣٠ ص
(٧٠)
مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن
٣٣٦ ص
(٧١)
مطلب المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه
٣٤٢ ص
(٧٢)
باب تفويض الطلاق
٣٤٥ ص
(٧٣)
باب الأمر باليد
٣٥٦ ص
(٧٤)
فصل في المشيئة
٣٦٣ ص
(٧٥)
مطلب في مسألة الهدم
٣٧٠ ص
(٧٦)
مطلب أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي
٣٧٣ ص
(٧٧)
باب التعليق
٣٧٤ ص
(٧٨)
مطلب فيما لو حلف لا يحلف فعلق
٣٧٤ ص
(٧٩)
مطلب لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق
٣٧٥ ص
(٨٠)
مطلب إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق
٣٧٦ ص
(٨١)
مطلب التعليق المراد به المجازاة دون الشرط
٣٧٧ ص
(٨٢)
مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك
٣٨٠ ص
(٨٣)
مطلب في معنى قولهم ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه
٣٨٢ ص
(٨٤)
مطلب في مسألة الكوز
٣٨٣ ص
(٨٥)
مطلب في ألفاظ الشرط
٣٨٤ ص
(٨٦)
مطلب فيما لو حذف الفاء من الجواب
٣٨٤ ص
(٨٧)
مطلب المواضع التي يجب اقترانها بالفاء
٣٨٥ ص
(٨٨)
مطلب ما يكون في حكم الشرط
٣٨٦ ص
(٨٩)
مطلب المنعقد بكلمة كلما أيمان منعقدة للحال لا يمين واحدة
٣٨٨ ص
(٩٠)
مطلب زوال الملك لا يبطل اليمين
٣٨٩ ص
(٩١)
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لو قال لا تخرج امرأتي من الدار
٣٩٠ ص
(٩٢)
مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط
٣٩٠ ص
(٩٣)
مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه
٣٩٩ ص
(٩٤)
مطلب لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير
٣٩٩ ص
(٩٥)
مطلب مسائل الاستثناء والمشيئة
٤٠١ ص
(٩٦)
مطلب الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الاخبار لا في الأمر والنهي
٤٠١ ص
(٩٧)
مطلب الاستثناء يطلق على الشرط لغة واستعمالا
٤٠٢ ص
(٩٨)
مطلب قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا تقع واحدة
٤٠٢ ص
(٩٩)
مطلب فيما لو حلف وأنشأ له آخر
٤٠٤ ص
(١٠٠)
مطلب فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة
٤٠٥ ص
(١٠١)
مطلب مهم لفظ إن شاء الله هل هو إبطال أو تعليق
٤٠٧ ص
(١٠٢)
مطلب أحكام الاستثناء الموضعي
٤١٠ ص
(١٠٣)
مطلب فيما لو تعدد الاستثناء
٤١٢ ص
(١٠٤)
مطلب اليمين تتخصص بدلالة العادة والعرف
٤١٦ ص
(١٠٥)
مطلب لا يدع فلانا يسكن في هذه الدار
٤١٦ ص
(١٠٦)
مطلب المحبوس ليس في الدنيا
٤١٨ ص
(١٠٧)
مطلب الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز يحنث
٤١٩ ص
(١٠٨)
باب طلاق المريض
٤٢٠ ص
(١٠٩)
مطلب حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض
٤٢٧ ص
(١١٠)
باب الرجعة
٤٣٦ ص
(١١١)
مطلب فيما قيل إن الحبل لا يثبت إلا بالولادة
٤٤٥ ص
(١١٢)
مطلب في العقد على المبانة
٤٤٩ ص
(١١٣)
مطلب مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك رحمة الله ضرورة
٤٥١ ص
(١١٤)
مطلب حيلة إسقاط عدة المحلل
٤٥١ ص
(١١٥)
مطلب في حكم لعن العصاة
٤٥٦ ص
(١١٦)
مطلب في حيلة إسقاط التعليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول
٤٥٧ ص
(١١٧)
مطلب مسألة الهدم
٤٥٩ ص
(١١٨)
مطلب الاقدام على النكاح إقرار بمضي العدة
٤٦٠ ص
(١١٩)
باب الايلاء
٤٦٣ ص
(١٢٠)
مطلب في قوله أنت علي حرام
٤٧٦ ص
(١٢١)
باب الخلع
٤٨٢ ص
(١٢٢)
باب ألفاظ الخلع خمسة
٤٨٧ ص
(١٢٣)
مطلب أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال
٤٨٧ ص
(١٢٤)
مطلب معنى المجتهد فيه
٤٨٨ ص
(١٢٥)
مطلب تسعمل على في الاستعلاء واللزوم حقيقة
٤٩٢ ص
(١٢٦)
مطلب حاصل مسائل الخلع والمبارأة على أربعة وعشرين وجها
٤٩٧ ص
(١٢٧)
مطلب حادثة الفتوى أبرأته عن مهرها وعن أعيان معلومة
٤٩٨ ص
(١٢٨)
مطلب في البراءة بقولها أبرأك الله
٥٠٠ ص
(١٢٩)
مطلب في خلع على نفقة الولد
٥٠٠ ص
(١٣٠)
مطلب في خلع الصغيرة
٥٠٢ ص
(١٣١)
مطلب في خلع غير الرشيدة
٥٠٣ ص
(١٣٢)
مطلب في خلع الفضولي
٥٠٤ ص
(١٣٣)
مطلب في خلع المريضة
٥٠٦ ص
(١٣٤)
مطلب في الفرق بين على أن تدخلي وعلى دخولك وعلى أن تعطيني
٥٠٧ ص
(١٣٥)
مطلب في الفرق بين المصدر الصريح والمؤول
٥٠٨ ص
(١٣٦)
مطلب في إيجاب بدل الخلع على الزوج
٥١٠ ص
(١٣٧)
باب الظهار
٥١١ ص
(١٣٨)
مطلب ما يسوغ فيه الاجتهاد
٥١٢ ص
(١٣٩)
مطلب بلاغات محمد رحمه الله مسندة
٥١٥ ص
(١٤٠)
باب الكفارة
٥١٨ ص
(١٤١)
مطلب لا استحالة في جعل المعصية سببا للعبادة
٥١٩ ص
(١٤٢)
لغز أي حر ليس له كفارة إلا بالصوم؟
٥٢٥ ص
(١٤٣)
باب اللعان
٥٣٠ ص
(١٤٤)
مطلب في الدعاء باللعن على معنى
٥٣٦ ص
(١٤٥)
مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا وفيه حكاية
٥٣٩ ص
(١٤٦)
باب العنين وغيره
٥٤٣ ص
(١٤٧)
مطلب لفك المسحور والمربوط
٥٤٦ ص
(١٤٨)
مطلب في عطف الخاص على العام
٥٤٦ ص
(١٤٩)
مطلب في طبائع فصول السنة الأربعة
٥٤٦ ص
(١٥٠)
باب العدة
٥٥٢ ص
(١٥١)
مطلب عشرون موضعا يعتد فيها الرجل
٥٥٣ ص
(١٥٢)
مطلب حكاية شمس الأئمة السرخسي
٥٥٦ ص
(١٥٣)
مطلب حكاية أبي حنيفة في الموطوءة بشبهة
٥٥٧ ص
(١٥٤)
مطلب في عدة الصغيرة المراهقة
٥٥٧ ص
(١٥٥)
مطلب في الافتاء بالضعيف
٥٥٨ ص
(١٥٦)
مطلب في عدة زوجة الصغير
٥٦٠ ص
(١٥٧)
مطلب في عدة الموت
٥٦٠ ص
(١٥٨)
مطلب عدة المنكوحة فاسدا والباطل
٥٦٧ ص
(١٥٩)
مطلب النكاح الفاسد والباطل
٥٦٧ ص
(١٦٠)
مطلب في وطء المعتدة بشهبة
٥٦٩ ص
(١٦١)
مطلب في الدخول في النكاح الأول ودخول في الثاني في مسائل
٥٧٧ ص
(١٦٢)
مطلب في المعنى إليها زوجها
٥٨١ ص
(١٦٣)
فصل في الحداد
٥٨٢ ص
(١٦٤)
مطلب الحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع
٥٨٧ ص
(١٦٥)
فصل في ثبوت النسب
٥٩٢ ص
(١٦٦)
مطلب في ثبوت النسب من المطلقة
٥٩٤ ص
(١٦٧)
مطلب في ثبوت النسب من الصغيرة
٥٩٥ ص
(١٦٨)
مطلب الفراش على أربع مراتب
٦٠٤ ص
(١٦٩)
مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات
٦٠٤ ص
(١٧٠)
باب الحضانة
٦١٠ ص
(١٧١)
مطلب شروط الحضانة
٦١٠ ص
(١٧٢)
مطلب في لزوم أجرة مسكن الحضانة
٦١٧ ص
(١٧٣)
مطلب لو كانت الاخوة أو الأعمام غير مأمونين لا تسلم المحضونة إليهم
٦١٩ ص
(١٧٤)
باب النفقة
٦٢٨ ص
(١٧٥)
مطلب اللفظ جامد ومشتق
٦٢٨ ص
(١٧٦)
مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير
٦٢٩ ص
(١٧٧)
مطلب في أخذ المرأة كفيلا بالنفقة
٦٣٩ ص
(١٧٨)
مطلب فيما زفت إليه بلا جهاز
٦٤٢ ص
(١٧٩)
مطلب في الابراء عن النفقة
٦٤٤ ص
(١٨٠)
مطلب في نفقة خادم المرأة
٦٤٦ ص
(١٨١)
مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة وبالغيبة
٦٤٨ ص
(١٨٢)
مطلب في الامر بالاستدانة على الزوج
٦٤٩ ص
(١٨٣)
مطلب في الصلح عن النفقة
٦٥١ ص
(١٨٤)
مطلب لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو الرضا
٦٥٢ ص
(١٨٥)
مطلب في بيع العبد لنفقة زوجته
٦٥٥ ص
(١٨٦)
مطلب في مسكن الزوجة
٦٥٩ ص
(١٨٧)
مطلب في الكلام على المؤنسة
٦٦١ ص
(١٨٨)
مطلب في منع النساء من الحمام
٦٦٣ ص
(١٨٩)
مطلب في فرض النفقة لزوجة الغائب
٦٦٤ ص
(١٩٠)
مطلب في نفقة المطلقة
٦٦٩ ص
(١٩١)
مطلب الصغير والمكتسب نفقة في كسبه لا على أبيه
٦٧٢ ص
(١٩٢)
مطلب الكلام على نفقة الأقارب
٦٧٣ ص
(١٩٣)
مطلب في نفقة زوجة الأب
٦٧٧ ص
(١٩٤)
مطلب أمر غيره بالانفاق ونحوه هل يرجع
٦٧٨ ص
(١٩٥)
مطلب في إرضاع الصغير
٦٧٩ ص
(١٩٦)
مطلب في نفقة الأصول
٦٨٢ ص
(١٩٧)
مطلب صاحب الفتح ابن الهمام من أهل الاجتهاد
٦٨٢ ص
(١٩٨)
مطلب ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع
٦٨٥ ص
(١٩٩)
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم
٦٨٩ ص
(٢٠٠)
مطلب في مواضع لا يضمن فيها المنفق إذا قصد الاصلاح
٦٩٥ ص
(٢٠١)
مطلب في نفقة المملوك
٦٩٩ ص
(٢٠٢)
كتاب العتق مطلب الفقهاء لا يعتبرون الاعراب
٧٠٦ ص
(٢٠٣)
مطلب في كنايات الاعتاق
٧٠٨ ص
(٢٠٤)
مطلب في ملك ذي الرحم المحرم
٧١٣ ص
(٢٠٥)
مطلب أهل الحرب كلهم أرقاء
٧١٨ ص
(٢٠٦)
مطلب الشرف لا يثبت من جهة الام الشريفة
٧٢١ ص
(٢٠٧)
مطلب يتصور هاشمي رقيق والده هاشميان
٧٢١ ص
(٢٠٨)
باب عتق البعض
٧٢٢ ص
(٢٠٩)
مطلب في الفرق بين إن لم يدخل وبين إن لم يكن دخل
٧٢٨ ص
(٢١٠)
مطلب أم الولد لا قيمة لها خلافا لهما
٧٣١ ص
(٢١١)
باب الحلف بالعتق
٧٣٨ ص
(٢١٢)
مطلب تحقيق مهم في يومئذ
٧٣٨ ص
(٢١٣)
باب العتق على جعل
٧٤١ ص
(٢١٤)
باب التدبير
٧٤٩ ص
(٢١٥)
مطلب في الوصية للعبد
٧٥٠ ص
(٢١٦)
مطلب في شرط واقف الكتب الرهن بها
٧٥٢ ص
(٢١٧)
مطلب الكمال ابن الهمام من أهل الترجيح
٧٥٦ ص
(٢١٨)
باب الاستيلاد
٧٥٨ ص
(٢١٩)
مطلب في القضاء بجواز بيع أم الولد
٧٦١ ص
(٢٢٠)
مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه
٧٦١ ص
(٢٢١)
مطلب خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم
٧٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص

حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٣ - الصفحة ٩ - كتاب النكاح مطلب كثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة

وتقدم تمام الكلام على ذلك. قوله: (والنظر إليها قبله) أي وإن خاف الشهوة كما صرحوا به في الحظر والإباحة، وهذا إذا علم أنه يجاب في نكاحها. قوله: (دونه سنا) لئلا يسرع عقمها فلا تلد.
قوله: (وحسبا) هو ما تعده من مفاخر آبائك. ح عن القاموس: أي بأن يكون الأصول أصحاب شرف وكرم وديانة، لأنها إذا كانت دونه في ذلك، وكذا في العز: أي الجاه والرفعة، وفي المال تنقاد له، ولا تحتقره وإلا ترفعت عليه. وفي الفتح: روى الطبراني عن أنس عنه (ص): من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه.
تتمة: زاد في البحر: ويختار أيسر النساء خطبة ومؤنة، ونكاح البكر أحسن للحديث: عليكم بالابكار فإنهن أعذب أفواها، وأنقى أرحاما، وأرضى باليسير ولا يتزوج طويلة مهزولة، ولا قصيرة دميمة، ولا مكثرة، ولا سيئة الخلق، ولا ذات الولد، ولا مسنة للحديث: سوداء ولود خير من حسناء عقيم ولا يتزوج الأمة مع طول الحرة ولا زانية، والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق الجواد الموسر، ولا تتزوج فاسقا، ولا يزوج ابنته الشابة شيخا كبيرا ولا رجلا دميما ويزوجها كفؤا، فإن خطبها الكفء لا يؤخرها، وهو كل مسلم تقي، وتحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة، ولا يخطب مخطوبة غيره لأنه جفاء وخيانة اه‍. قوله: (وهل يكره الزفاف) هو بالكسر ككتاب إهداء المرأة إلى زوجها. قاموس. والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك لأنه لازم له عرفا:
أفاده الرحمتي. قوله: (المختار لا الخ) كذا في الفتح مستدلا له بما مر من حديث الترمذي وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي (ص): أما يكون معهم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو وروى الترمذي والنسائي عنه (ص):
فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وقال الفقهاء: المراد بالدف ما لا جلاجل له اه‍.
وفي البحر عن الذخيرة: ضرب الدف في العرس مختلف فيه. وكذا اختلفوا في الغناء في العرس والوليمة، فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب الدف اه‍. قوله: (وينعقد) قال في شرح الوقاية: العقد ربط أجزاء التصرف: أي الايجاب والقبول شرعا، لكن هنا أريد بالعقد الحاصل بالمصدر، وهو الارتباط، لكن النكاح الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط، إنما قلنا هذا لان الشرع يعتبر الايجاب والقبول أركان عقد النكاح، لا أمورا خارجية كالشرائط، وقد ذكرت في شرح التنقيح في فصل النهي أن الشرع يحكم بأن الايجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له فذلك المعنى هو البيع، فالمراد بذلك المعنى: المجموع المركب من الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشئ، لا أن البيع مجرد ذلك المعنى الشرعي والايجاب والقبول آلة له كما توهم البعض، لان كونهما أركانا ينافي ذلك اه‍: أي ينافي كونهما آلة، وأشار الشارح إلى ذلك حيث جعل الباء للملابسة كما في بنيت البيت بالحجر لا للاستعانة، كما في كتبت بالقلم.
والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما وإن كانت توجد حسا بالايجاب والقبول، لكن وصفها بكونها عقودا مخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام، وتنتفي تلك العقود بانتفائها وجود
(٩)