مختلف الشيعة
(١)
تتمة كتاب الديون وتوابعها الفصل السابع: في الحوالة شرائط الحوالة
٣ ص
(٢)
ما يشترط في براءة ذمة المحيل
٤ ص
(٣)
لو أخذ المحتال بعض الحوالة
٦ ص
(٤)
الحوالة في الأموال وشرائطها
٧ ص
(٥)
هل يشترط اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة؟
٨ ص
(٦)
لو كان كل من المحيل والمحتال ضامنا عن صاحبه
٩ ص
(٧)
حكم هبة الدين إلى أجنبي
١٠ ص
(٨)
حوالة المولى على مكاتبه بمال الكتابة
١٠ ص
(٩)
حكم الحوالة على من ليس عليه شئ
١١ ص
(١٠)
الفصل الثامن: في الكفالة إناطة صحة الكفالة بأجل معلوم
١٢ ص
(١١)
كفالة الأبدان
١٣ ص
(١٢)
هل في الكفالة ضمان؟
١٣ ص
(١٣)
حكم تسلم الحق قبل الاجل في الكفالة المؤجلة
١٣ ص
(١٤)
سلم الحق في غير الموضع المشترط
١٣ ص
(١٥)
لو شرط ابراء الغير في الكفالة
١٤ ص
(١٦)
لو سلم أحد الكفيلين مكفولهما
١٤ ص
(١٧)
حكم تكفل بدن المكاتب لسيده
١٤ ص
(١٨)
براءة الكفيل بموت المكفول
١٤ ص
(١٩)
بيان موضع التسليم في الكفالة
١٥ ص
(٢٠)
تقديم ضمان المال على الكفالة وبالعكس
١٥ ص
(٢١)
حكم الكفالة في الحدود
١٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع: في الوكالة حكم الوكالة في الزكاة
١٨ ص
(٢٣)
التوكيل في الطهارة
١٩ ص
(٢٤)
التوكيل في الطلاق
١٩ ص
(٢٥)
التوكيل في الحدود
٢١ ص
(٢٦)
توكل المرأة لزوجها في طلاق نفسها
٢١ ص
(٢٧)
توكل الكافر في تزويج المسلمة
٢٢ ص
(٢٨)
هل عقد السبق والرماية لازم أم جائز
٢٢ ص
(٢٩)
إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة
٢٢ ص
(٣٠)
توكيل الحاضر في الخصومة
٢٣ ص
(٣١)
حكم توكل المسلم للذمي
٢٣ ص
(٣٢)
هل الاسلام شرط في الوكيل؟
٢٤ ص
(٣٣)
صفات الوكيل المستحبة
٢٥ ص
(٣٤)
انعزال الوكيل بالعزل وأحكامه
٢٥ ص
(٣٥)
التوكيل في التزويج وأحكامه
٢٨ ص
(٣٦)
هل يجوز للأب قبض مهر البالغة الرشيدة؟
٣٠ ص
(٣٧)
لو ادعى ثالث الوكالة في مطالبة الدين
٣٠ ص
(٣٨)
لو اختلف الخياط وصاحب الثوب
٣٢ ص
(٣٩)
فسخ الوكيل الوكالة وعزل نفسه
٣٢ ص
(٤٠)
آثار الوكالة المطلقة ومعناها
٣٢ ص
(٤١)
لو ادعى الوكيل الرد
٣٣ ص
(٤٢)
لو ادعى الوكيل التلف بعد المطالبة
٣٤ ص
(٤٣)
أحكام توكيل العبيد
٣٥ ص
(٤٤)
لو وكله في الشراء فاشتراه له
٣٥ ص
(٤٥)
لو اختلف الشاهدان في الوكالة
٣٥ ص
(٤٦)
لو خالف الوكيل في مكان الوكالة
٣٦ ص
(٤٧)
ردة الوكيل والموكل ولحوق الذمي بدار الحرب
٣٦ ص
(٤٨)
ضمان الوكيل للتعدي فيما وكل فيه
٣٧ ص
(٤٩)
توكيل الوكيل غيره وأحكامه
٣٧ ص
(٥٠)
ما يقتضيه اطلاق الوكالة في البيع
٣٧ ص
(٥١)
الوكيل في شئ وكيل في تصحيحه
٣٨ ص
(٥٢)
إذا وكله في بيع العبد فباعه من نفسه
٣٨ ص
(٥٣)
لو ادعى الوكيل الاذن بالبيع بثمن فأنكر المالك
٣٨ ص
(٥٤)
إذا وكله في شراء عبد واختلفا في الثمن
٣٩ ص
(٥٥)
الفصل العاشر: في الاقرار إقرار المحجور عليه للمفلس بعين أو دين
٤٠ ص
(٥٦)
إذا أقر بمال كثير
٤٠ ص
(٥٧)
بيان المراد من " كذا " في الاقرار
٤١ ص
(٥٨)
لو استثنى في إقراره
٤٢ ص
(٥٩)
لو ادعى كون المقر به وديعة عنده
٤٢ ص
(٦٠)
الإضافة إلى النفس وأثرها في الاقرار
٤٤ ص
(٦١)
لو قال: له عندي من واحد إلى عشرة
٤٥ ص
(٦٢)
لو قال: له علي الف وسكت
٤٥ ص
(٦٣)
حكم الاقرار بشئ مؤجل
٤٦ ص
(٦٤)
اقرار العبد بما يوجب القصاص أو الحد
٤٦ ص
(٦٥)
اقرار السكران
٤٧ ص
(٦٦)
حكم الاقرار المجهول
٤٧ ص
(٦٧)
إذا أقر بالمجمل وفسره بالسبب الفاسد
٤٧ ص
(٦٨)
الاختلاف في الاقرار بالعبد لشخص ما
٤٧ ص
(٦٩)
إذا أعتق عبديه فادعى آخر غصبهما
٤٨ ص
(٧٠)
سقوط حق المقر بالاقرار
٤٨ ص
(٧١)
اعتبار إقرار العبد إقرارا للسيد
٤٩ ص
(٧٢)
الاقرار بالولد
٤٩ ص
(٧٣)
إذا أقر بوارثين فصاعدا وتناكروا النسب
٥٠ ص
(٧٤)
لو فسر الاقرار بالوديعة
٥١ ص
(٧٥)
لو أقر بشئ في ظرف
٥٢ ص
(٧٦)
لو قال: غصبت دابة عليها سرج
٥٢ ص
(٧٧)
لو أقر بأن لفلان في هذا العبد شئ
٥٢ ص
(٧٨)
حكم الاستثناء من غير الجنس
٥٣ ص
(٧٩)
لو أتى بصيغة تحتمل التعظيم والشركة
٥٣ ص
(٨٠)
لو أقر مولى قد اعتقه زيد أنه عبد لعمرو
٥٣ ص
(٨١)
لو رجع عن إقراره من شخص إلى آخره
٥٤ ص
(٨٢)
لو اختلف المقر به الثاني مع الأول في الجنس
٥٤ ص
(٨٣)
لو قال هو برئ من كل شئ لي عليه أو قبله
٥٤ ص
(٨٤)
لو اختلف الطالب والمطلوب في الدراهم المقبوضة
٥٥ ص
(٨٥)
لو ادعى زيد على عمرو عبدا له
٥٥ ص
(٨٦)
لو أقر رجل بالقتل العمدي وأقر آخر بقتله خطأ
٥٥ ص
(٨٧)
إقرار اللقيط بالعبودية وحكمه
٥٦ ص
(٨٨)
كتاب الأمانات وتوابعها الفصل الأول: في الوديعة إذا سلم الوديعة إلى الظالم خوفا على نفسه
٥٨ ص
(٨٩)
وديعة الظالم وأحكامها
٥٨ ص
(٩٠)
إذا ادعى الودعي سرقة الوديعة أو ضياعها
٦٠ ص
(٩١)
لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
٦١ ص
(٩٢)
إذا اختلفا في مال أنه وديعة أو دين
٦١ ص
(٩٣)
إذا اختلفا في سلعة انها وديعة أو رهن
٦٢ ص
(٩٤)
إذا مات المستودع وله ورثة جماعة
٦٣ ص
(٩٥)
حكم الاتجار بالوديعة وأرباحها
٦٣ ص
(٩٦)
ما يترتب على نقل الوديعة من الاحكام
٦٤ ص
(٩٧)
لو ادعى النقل للحريق وشبهه
٦٥ ص
(٩٨)
لو اختلفا في الرد
٦٦ ص
(٩٩)
لو أمره بالايداع أو بقضاء الدين ولم يشهد عليه
٦٦ ص
(١٠٠)
لو أمره أن يكري الدابة بالسرج فأكراها عريانة
٦٧ ص
(١٠١)
لو ادعى الوديعة اثنان
٦٧ ص
(١٠٢)
هل يجب رد الوديعة على الكافر؟
٦٩ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني: في العارية انتفاء الضمان في العارية
٧٠ ص
(١٠٤)
الاختلاف في التفريط بين المالك والمستعير
٧١ ص
(١٠٥)
لو اختلفا في القيمة بعد التفريط
٧٢ ص
(١٠٦)
كيفية ضمان التالف المثلي والقيمي
٧٣ ص
(١٠٧)
لو اختلفا في شئ أنه عارية أو كرى
٧٣ ص
(١٠٨)
لو اختلفا في شئ أنه غصب أو عارية
٧٥ ص
(١٠٩)
العارية المضمونة وأحكامها
٧٥ ص
(١١٠)
لو اختلفا في دابة بعد تلفها انها إجارة أو عارية مضمونة
٧٦ ص
(١١١)
إذا أذن له في الغرس ولم يعين مدة فطالبه بالقلع
٧٦ ص
(١١٢)
هل يجوز الرجوع في العارية إذا استلزم تلف مال الغير؟
٧٧ ص
(١١٣)
الرجوع في الإعادة غير المؤقتة
٧٧ ص
(١١٤)
إذا حمل السيل حبا لشخص فنبت في أرض آخر
٧٨ ص
(١١٥)
الفصل الثالث: في اللقطة لقطة الحرم وأحكامها
٧٩ ص
(١١٦)
حرمة التصرف في لقطة الحرم
٨٠ ص
(١١٧)
ما يجوز أخذه من اللقطة وما لا يجوز
٨١ ص
(١١٨)
هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟
٨٣ ص
(١١٩)
كراهة أخذ اللقطة ومسها
٨٤ ص
(١٢٠)
حكم اللقطة بعد التعريف سنة
٨٥ ص
(١٢١)
تفصيل الشيخ في مسألة أخذ اللقطة
٨٨ ص
(١٢٢)
وجوب تعريف اللقطة
٨٩ ص
(١٢٣)
حكم التقاط أوعية الماء والحذاء والسوط
٨٩ ص
(١٢٤)
حكم التقاط ما لا قيمة له
٩٠ ص
(١٢٥)
حكم التصرف في لقطة ما نقص عن درهم
٩١ ص
(١٢٦)
لو اشترى بمال اللقطة جارية فجاء صاحبها فوجدها بنته
٩٢ ص
(١٢٧)
أحكام اللقطة في بطون ما يذبح والأسماك
٩٣ ص
(١٢٨)
هل يجب الخمس فيما يجده في جوف الحيوانات؟
٩٥ ص
(١٢٩)
هل الخمس فيه بعد المؤونة؟
٩٦ ص
(١٣٠)
النفقة على اللقطة وأحكامها
٩٧ ص
(١٣١)
جواز أخذ الحيوان الممتنع إذا تركه صاحبه
٩٩ ص
(١٣٢)
هل يشترط في مدعي اللقطة ذكر أوصافها؟
١٠٠ ص
(١٣٣)
إناطة تملك اللقطة بعد التعريف بالاختيار
١٠٠ ص
(١٣٤)
إذا تملكها بعد الحول فجاء صاحبها
١٠٠ ص
(١٣٥)
لقطة العبد وأحكامها
١٠١ ص
(١٣٦)
هل في اللقطة ضمان؟
١٠١ ص
(١٣٧)
كراهة أخذ الفاسق للقطة
١٠٢ ص
(١٣٨)
جواز لقطة العبد
١٠٢ ص
(١٣٩)
اللقيط وأحكامه
١٠٣ ص
(١٤٠)
عدم ثبوت الولاء للملتقط على الصبي
١٠٤ ص
(١٤١)
تساوي الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب
١٠٥ ص
(١٤٢)
لو ادعى الذمي أم النسب وحكم الصبي الملقوط
١٠٦ ص
(١٤٣)
حكم الصبي المراهق إذا أسلم
١٠٧ ص
(١٤٤)
حكم ما يوجد بين يديه وقريبا منه
١٠٨ ص
(١٤٥)
حكم تعريف ما يجده في موضع خرب
١٠٨ ص
(١٤٦)
حكم الطفل إذا سبي وحده
١٠٩ ص
(١٤٧)
إذا ادعت امرأة ان هذا اللقيط ابنها
١٠٩ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع: في الجعالة جواز أخذ الجعالة ومقدارها
١١٠ ص
(١٤٩)
لو جعل عاما لمن جاء بالآبق
١١٢ ص
(١٥٠)
لو اختلف صاحب العبد مع الراد
١١٣ ص
(١٥١)
لو جعل لواحد فجاء به اثنان
١١٣ ص
(١٥٢)
لو جعل لواحد فقام بالعمل جماعة
١١٤ ص
(١٥٣)
الفصل الخامس: في المغصوب تعيين قيمة المغصوب لو تلف
١١٥ ص
(١٥٤)
لو خلط المغصوب بالأجود
١١٦ ص
(١٥٥)
لو صبغ الثوب المغصوب
١١٧ ص
(١٥٦)
حكم نماء المغصوب
١١٧ ص
(١٥٧)
لو حفر بئرا في الأرض المغصوبة
١٢٠ ص
(١٥٨)
غصب ما لا مثل له وأحكامه
١٢٠ ص
(١٥٩)
الجناية على المغصوب وأحكامها
١٢٢ ص
(١٦٠)
هل يعتق العبد بالتمثيل به؟
١٢٣ ص
(١٦١)
أحكام وطئ الجارية المغصوبة
١٢٤ ص
(١٦٢)
لو أكره امرأة حرة على الزنا
١٢٥ ص
(١٦٣)
أحكام المطالبة بالمغصوب في غير بلد الغصب
١٢٦ ص
(١٦٤)
لو اختلفا في القيمة
١٢٧ ص
(١٦٥)
إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه
١٢٧ ص
(١٦٦)
إذا غصب عبدا فرده وهو أعور واختلفا
١٢٨ ص
(١٦٧)
إذا غصب عبدا ومات واختلفا
١٢٩ ص
(١٦٨)
إذا تعذر المثل في المثلي التالف
١٣٠ ص
(١٦٩)
الزرع في الأرض المغصوبة
١٣٠ ص
(١٧٠)
لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه
١٣١ ص
(١٧١)
لو أحبلها الغاصب فولدته ميتا
١٣١ ص
(١٧٢)
حكم بيع الغاصب للمغصوبة
١٣٢ ص
(١٧٣)
لو هجم على دار غيره وكان صاحبها فيها
١٣٢ ص
(١٧٤)
جناية الغاصب على المملوك وأحكامها
١٣٢ ص
(١٧٥)
حكم النقيصة في الزيت والعصير بعد الغليان
١٣٣ ص
(١٧٦)
إذا غصب طعاما فعفن عنده
١٣٣ ص
(١٧٧)
هل يجوز التصرف في مال الغير عند الضرورة؟
١٣٣ ص
(١٧٨)
إذا باع عبدا فادعاه غيره
١٣٣ ص
(١٧٩)
إذا غصب نخلا فأثمر رطبا
١٣٤ ص
(١٨٠)
لو غصب حرا صغيرا فمات لا بسبب منه
١٣٤ ص
(١٨١)
حكم اتلاف الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا
١٣٤ ص
(١٨٢)
كتاب الإجارة وتوابعها الفصل الأول: في الإجارة حكم الإجارة المؤقتة بصيغة مطلقة
١٣٧ ص
(١٨٣)
إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعدما دخل
١٣٧ ص
(١٨٤)
بيان المراد من السنة في عقد الإجارة
١٣٨ ص
(١٨٥)
كفاية المشاهدة في مال الإجارة وان لم يعلم قدره
١٣٩ ص
(١٨٦)
إذا قال آجرتك كل شهر بكذا ولم يعين
١٣٩ ص
(١٨٧)
هل الموت يبطل الإجارة؟
١٤٠ ص
(١٨٨)
إجارة العين المستأجرة وأحكامها
١٤٢ ص
(١٨٩)
لو تعذر استيفاء المنفعة
١٤٦ ص
(١٩٠)
الاختلاف في قدر الأجرة
١٤٧ ص
(١٩١)
الاختلاف في ثمن الدابة بعد التلف
١٤٨ ص
(١٩٢)
إذا تقبل عملا بأجرة فقبلها لغيره
١٤٨ ص
(١٩٣)
من يتحمل نفقة الأجير؟
١٥٠ ص
(١٩٤)
إذا شرط مستأجر العبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه
١٥١ ص
(١٩٥)
لو أفسد المملوك المستأجر شيئا أو أبق
١٥١ ص
(١٩٦)
أحكام مخالفة الأجير للشرط في عقد الإجارة
١٥٢ ص
(١٩٧)
ثبوت الضمان على الصناع لما جنته أيديهم على السلع
١٥٣ ص
(١٩٨)
لو استقل الدابة بحملها
١٥٧ ص
(١٩٩)
إذا استأجر مرضعة فمات أحد الثلاثة
١٥٧ ص
(٢٠٠)
أحكام إجارة المرأة نفسها للرضاع أو غيره
١٥٨ ص
(٢٠١)
حكم استئجار الرجل زوجته لارضاع ولده
١٥٨ ص
(٢٠٢)
إذا آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها
١٥٩ ص
(٢٠٣)
إذا استأجر الظئر للارضاع بالنفقة والكسوة
١٥٩ ص
(٢٠٤)
حكم إجارة الصبي أو شئ من ماله
١٥٩ ص
(٢٠٥)
لو مات العبد الأجير قبل المدة
١٦٠ ص
(٢٠٦)
اختلاف المالك والخياط في نوع الخياطة
١٦٠ ص
(٢٠٧)
حكم إجارة الدراهم والدنانير
١٦٢ ص
(٢٠٨)
لو عين وجه الانتفاع بالدراهم والدنانير
١٦٣ ص
(٢٠٩)
لو أمسك الدابة بعد مضي المدة
١٦٣ ص
(٢١٠)
لو اشترط نقصان الأجرة كلما طالت المدة
١٦٤ ص
(٢١١)
حكم إجارة الحائط المزوق أو المحكم
١٦٦ ص
(٢١٢)
لو حبس مسلما فسرقت ثيابه
١٦٧ ص
(٢١٣)
لو استأجره لينقل له خمرا
١٦٧ ص
(٢١٤)
لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلة
١٦٧ ص
(٢١٥)
لو اختلفا في المكان المتفق عليه
١٦٨ ص
(٢١٦)
ما حكم الجمال لو هرب المكاري
١٦٨ ص
(٢١٧)
من يتحمل اجرة الكيال ووزان المتاع؟
١٦٩ ص
(٢١٨)
لو اتلف الملاح بعض المتاع لمصلحة الركاب
١٦٩ ص
(٢١٩)
إذا استأجر للحمل فحمل أزيد
١٧٠ ص
(٢٢٠)
كيفية ضمان الأجير المشترك والخاص
١٧٠ ص
(٢٢١)
لو استؤجر على حفر عشرة فحفر قامة ثم عجز
١٧٠ ص
(٢٢٢)
هل يلزم المستأجرة للرضاع الحضانة؟
١٧١ ص
(٢٢٣)
صحة الاستئجار لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة
١٧١ ص
(٢٢٤)
لو أخر المالك تسليم الدار المستأجرة ثم اختلفا
١٧٢ ص
(٢٢٥)
إذا استأجر دارا بعبد معين فأعتقه المالك قبل القبض
١٧٢ ص
(٢٢٦)
حكم اشتراط الانفاق في إجارة الحمام
١٧٣ ص
(٢٢٧)
إذا استأجر حمامين صفقة واحدة فانهدم أحدهما
١٧٤ ص
(٢٢٨)
إذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس
١٧٤ ص
(٢٢٩)
إذا استأجر دابة إلى مكان فتجاوزه
١٧٤ ص
(٢٣٠)
إذا هرب المكاري ومات بعيره فاستأجره الراكب غيره
١٧٥ ص
(٢٣١)
إذا رد المكاري الدراهم إلى المالك وذكر أنها زيوف
١٧٦ ص
(٢٣٢)
حكم اشتراط عدم الأجرة فيما لو زاد عن المقرر
١٧٦ ص
(٢٣٣)
إذا حمل أجير القصار الثياب فتلفت
١٧٦ ص
(٢٣٤)
لو نسج الحائك أقل أو أكثر من المسمى
١٧٦ ص
(٢٣٥)
لو خالف الإسكافي أو الصباغ ما اتفقا عليه مع المالك
١٧٧ ص
(٢٣٦)
أحكام استئجار الطاحون والرحى
١٧٨ ص
(٢٣٧)
لو جنى على ما في يد الصانع فمن هو الضامن؟
١٧٩ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني: في المزارعة لو شرط المزارع على المالك جميع المؤونة
١٨٠ ص
(٢٣٩)
إذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة
١٨٠ ص
(٢٤٠)
إذا شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة
١٨١ ص
(٢٤١)
إذا استأجر دارا وفيها بستان فزرعه
١٨١ ص
(٢٤٢)
خرص الغلة في المزارعة على ثلث أو ربع
١٨٢ ص
(٢٤٣)
حكم المزارعة بالغلات والذهب
١٨٤ ص
(٢٤٤)
حكم استئجار الأرض بالحنطة
١٨٤ ص
(٢٤٥)
مزارعة الصبي والعبد وأحكامها
١٨٦ ص
(٢٤٦)
أحكام مزارعة الوكيل لمالك الأرض
١٨٧ ص
(٢٤٧)
هل يصح جعل اجرة الأرض صداقا في الزواج؟
١٨٨ ص
(٢٤٨)
إذا رهن أرضا فزارعه الراهن عليها
١٨٨ ص
(٢٤٩)
المزارعة الصحيحة والمكروهة
١٨٩ ص
(٢٥٠)
كيفية اشتراك العمال في مزارعة الأرض
١٨٩ ص
(٢٥١)
لو طالب المالك بقلع الزرع
١٩٠ ص
(٢٥٢)
جواز اشتراط أحدهما شيئا من الحاصل والباقي بينهما
١٩٠ ص
(٢٥٣)
لو شرط شيئا يضمنه من غير الحاصل مضافا للحصة
١٩١ ص
(٢٥٤)
لو اختلفا في الحصة
١٩١ ص
(٢٥٥)
الفصل الثالث: في المساقاة بيان موضوع المساقاة
١٩٢ ص
(٢٥٦)
ثبوت الكش على صاحب النخل
١٩٢ ص
(٢٥٧)
إذا بلغت حصة كل منهما نصاب الزكاة
١٩٢ ص
(٢٥٨)
إذا اختلفا في الحصة
١٩٣ ص
(٢٥٩)
ما يجب على المالك والعامل
١٩٣ ص
(٢٦٠)
لو شرط على رب المال العمل
١٩٣ ص
(٢٦١)
لو اشترط في المساقاة العقد على أخرى
١٩٤ ص
(٢٦٢)
مساقاة أحد الشريكين صاحبه على أزيد من النصف
١٩٥ ص
(٢٦٣)
إذا ظهر النخل مستحقا بعد ان اقتسما الثمرة وأتلفاها
١٩٥ ص
(٢٦٤)
إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء من الثمرة
١٩٥ ص
(٢٦٥)
هل الأجل شرط في المساقاة؟
١٩٦ ص
(٢٦٦)
تعيين وظيفة العامل في المساقاة
١٩٦ ص
(٢٦٧)
تعيين وظيفة المالك في المساقاة
١٩٧ ص
(٢٦٨)
لو شارك المساقي غيره
١٩٧ ص
(٢٦٩)
فسخ المساقاة بالموت
١٩٨ ص
(٢٧٠)
إذا عامله الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله
١٩٨ ص
(٢٧١)
حكم اشتراط التلقيح على العامل دون العمل والحفظ
١٩٩ ص
(٢٧٢)
الفصل الرابع: في إحياء الموات ما يحصل به الاحياء للأرض
٢٠١ ص
(٢٧٣)
كيفية الاستفادة من ماء البئر المملوكة بالاحياء
٢٠١ ص
(٢٧٤)
الاحياء فيما حرز عنه عمود النهر
٢٠٢ ص
(٢٧٥)
إذا أراد بعض الشركاء في النهر التصرف فيه
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
هل تسبيل الماء لازم لخروج الأرض عن ملك أربابها؟
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
ما يشترط في ملك البئر في الموات
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
حد حريم بئر المعطن
٢٠٤ ص
(٢٧٩)
حد حريم بئر الناضح
٢٠٥ ص
(٢٨٠)
حد حريم العين
٢٠٥ ص
(٢٨١)
حريم النهر وأحكام الاختلاف فيه
٢٠٦ ص
(٢٨٢)
قضية رسول الله (ص) في وادي مهزور
٢٠٨ ص
(٢٨٣)
حد الطريق في المبتكر
٢٠٩ ص
(٢٨٤)
ثبوت أولوية التصرف في الأرض للمحيي لها بإذن الامام
٢٠٩ ص
(٢٨٥)
حكم الأرض الموروثة مع العلم بعدم ملك مورثها لها
٢١٠ ص
(٢٨٦)
الفصل الخامس: في الصلح الصلح عقد قائم بنفسه
٢١١ ص
(٢٨٧)
لو صالحه على أكثر من قيمة التالف
٢١١ ص
(٢٨٨)
الصلح في ثوبين مختلفي القيمة
٢١٣ ص
(٢٨٩)
لو وقع الصلح على إقرار على خدمة عبد فقتل
٢١٤ ص
(٢٩٠)
الصلح في الدراهم والدنانير
٢١٤ ص
(٢٩١)
الصلح في الأمة المعيبة
٢١٥ ص
(٢٩٢)
لو صالح امرأته على أن يطلقها في مقابل الرضاعة
٢١٦ ص
(٢٩٣)
الصلح على مال اليتيم
٢١٦ ص
(٢٩٤)
الصلح على الإقالة
٢١٧ ص
(٢٩٥)
حكم اخراج الرواشن في الطرق النافذة
٢١٧ ص
(٢٩٦)
إذا تنازعا جدارا بين ملكيهما
٢١٨ ص
(٢٩٧)
إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت
٢١٩ ص
(٢٩٨)
هل يفهم الاقرار من قوله " بعني " أو " صالحني "؟
٢٢٠ ص
(٢٩٩)
الصلح على جناح في زقاق غير نافذ
٢٢٠ ص
(٣٠٠)
إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه ثم رجع
٢٢٠ ص
(٣٠١)
إذا ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها وصالحه
٢٢١ ص
(٣٠٢)
إذا تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة
٢٢١ ص
(٣٠٣)
إذا تنازعا في دابة وأحدهما راكبها
٢٢٢ ص
(٣٠٤)
إذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار
٢٢٢ ص
(٣٠٥)
إذا حلف ألا يستند إلى الحائط ثم هدم وبنى بتلك الآلة
٢٢٣ ص
(٣٠٦)
لو امتنع أحد الشريكين في الحائط وطلبها الآخر
٢٢٣ ص
(٣٠٧)
لو تنازع صاحب البيت والغرفة في حيطان البيت
٢٢٤ ص
(٣٠٨)
لو صالحه على ابقاء الغصن في الهواء
٢٢٤ ص
(٣٠٩)
إذا ادعى عليه زرعا في يده فأقر له ثم صالحه
٢٢٥ ص
(٣١٠)
لو ادعى رجل على اثنين دارا فأقر له أحدهما
٢٢٦ ص
(٣١١)
الفصل السادس: في الشركة بطلان شركة الوجوه وشركة الاعمال
٢٢٨ ص
(٣١٢)
لو شرطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين
٢٢٨ ص
(٣١٣)
ثبوت حق المطالبة للثمن لكل من الشريكين
٢٣١ ص
(٣١٤)
إذا دفع إلى غيره متاعا وأمره أن يبيعه
٢٣٤ ص
(٣١٥)
لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه
٢٣٤ ص
(٣١٦)
لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقادها
٢٣٤ ص
(٣١٧)
لو خان أحد الشريكين صاحبه
٢٣٥ ص
(٣١٨)
أثر التأجيل في عقد الشركة
٢٣٥ ص
(٣١٩)
حكم الشركة في العروض والأمتعة
٢٣٦ ص
(٣٢٠)
لو اصطاد بنية أن يكون للآمر بالصيد دونه
٢٣٦ ص
(٣٢١)
حكم بيع عبدين لرجلين بثمن واحد
٢٣٧ ص
(٣٢٢)
الفصل السابع: في القراض ما يستحقه المضارب في المضاربة
٢٣٨ ص
(٣٢٣)
من يتحمل نفقة المضارب في سفره؟
٢٤٠ ص
(٣٢٤)
المضاربة في مال اليتيم
٢٤١ ص
(٣٢٥)
إذا اشترى بمال القراض شيئا فهلك
٢٤٢ ص
(٣٢٦)
أحكام الاتجار بالمال المغصوب وشبهه
٢٤٤ ص
(٣٢٧)
ما يقتضيه الاذن المطلق في التصرف
٢٤٥ ص
(٣٢٨)
إذا شرط نصف الربح للمضارب
٢٤٥ ص
(٣٢٩)
هل يقبل قول العامل إذا ادعى رد المال؟
٢٤٦ ص
(٣٣٠)
إذا اشترى من ينعتق على رب المال بإذنه
٢٤٦ ص
(٣٣١)
حكم مقارضة العامل غيره بدون إذن المالك
٢٤٦ ص
(٣٣٢)
إذا دفعا إليه ألفا واشترطا التفاضل في الربح
٢٤٨ ص
(٣٣٣)
حكم التوكيل في قبض الدين والقراض فيه
٢٤٨ ص
(٣٣٤)
إذا قارضه بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
٢٤٩ ص
(٣٣٥)
إذا دفع اليه ألفا قراضا بالنصف مرتين
٢٥٠ ص
(٣٣٦)
إذا شرط عليه الإضافة من ماله والربح بينهما
٢٥٠ ص
(٣٣٧)
حكم القراض إذا كان رأس المال جزافا
٢٥١ ص
(٣٣٨)
لو اشترى جاريتين لاثنين قراضا
٢٥١ ص
(٣٣٩)
إذا مات صاحب المال والمال في يد العامل
٢٥٢ ص
(٣٤٠)
الفصل الثامن: في السبق والرماية هل عقد السبق والرماية من العقود اللازمة أو الجائزة
٢٥٣ ص
(٣٤١)
ما يجوز المسابقة عليه
٢٥٣ ص
(٣٤٢)
جواز السبق بين اثنين وان لم يدخل المحلل
٢٥٤ ص
(٣٤٣)
ما يعتبر في السبق من الكتد والاذن
٢٥٤ ص
(٣٤٤)
إن قال: لك عشرة بشرط ان تطعم السبق أصحابك
٢٥٥ ص
(٣٤٥)
إن قال: إن نضلتني فلك عشرة وتعطيني قفيز حنطة
٢٥٦ ص
(٣٤٦)
إذا سبق كل واحد منهما صاحبه
٢٥٦ ص
(٣٤٧)
لو حضر أهل القسمة غريب لا يحسن الرمي
٢٥٧ ص
(٣٤٨)
هل يعتد بالحوابي والمزلفة فيما لو شرطا الخواسق؟
٢٥٧ ص
(٣٤٩)
كتاب الهبات وتوابعها الفصل الأول: في الهبة حكم الرجوع في الهبة للأولاد وذوي الأرحام
٢٥٩ ص
(٣٥٠)
أقسام الهبة وفضلها
٢٦٣ ص
(٣٥١)
ثواب الهبة المطلقة والمشروطة
٢٦٤ ص
(٣٥٢)
أثر الاقباض في لزوم الهبة
٢٦٦ ص
(٣٥٣)
أثر التصرف في لزوم الهبة
٢٦٨ ص
(٣٥٤)
إذا كانت الهبة أمة أو دابة فحملت عند المتهب
٢٧٠ ص
(٣٥٥)
حكم هبة المريض في فراش الوفاة
٢٧١ ص
(٣٥٦)
حصول الابراء فيما لو وهب الدين من المديون
٢٧٢ ص
(٣٥٧)
لو وهب الدين على غير من هو عليه
٢٧٣ ص
(٣٥٨)
حكم تفضيل بعض الأولاد في العطية
٢٧٣ ص
(٣٥٩)
لو مات المتهب وقد استهلك السلعة
٢٧٤ ص
(٣٦٠)
لو كان المتهب غائبا فسلمها لرسوله
٢٧٥ ص
(٣٦١)
هبة الأب لولده الصغار وبناته
٢٧٥ ص
(٣٦٢)
لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره
٢٧٥ ص
(٣٦٣)
حكم الرجوع في هبة الام للولد الكبير
٢٧٦ ص
(٣٦٤)
بيع الهبة
٢٧٦ ص
(٣٦٥)
لو مات الواهب قبل الاقباض
٢٧٦ ص
(٣٦٦)
هبة الوديعة والعارية والمغصوب
٢٧٧ ص
(٣٦٧)
هبة الولي للصبي
٢٧٨ ص
(٣٦٨)
ما يحصل به القبض في هبة المشاع
٢٧٨ ص
(٣٦٩)
الفصل الثاني: في الصدقة لزوم الصدقة بالاقباض
٢٧٩ ص
(٣٧٠)
حكم تملك ما تصدق به لوجه الله تعالى بالبيع وشبهه
٢٧٩ ص
(٣٧١)
هل يجوز الصدقة بنية الفرار من المهر؟
٢٨٠ ص
(٣٧٢)
الفصل الثالث: في الوقف عدم جواز التصرف في الوقف بالتغيير والنقل
٢٨١ ص
(٣٧٣)
بيع الوقف وأحكامه
٢٨٢ ص
(٣٧٤)
حكم تغيير شرط الواقف
٢٨٦ ص
(٣٧٥)
إذا شرط الواقف الرجوع عند الحاجة
٢٨٦ ص
(٣٧٦)
لو مات الواقف المتقدم بناء على صحة شرطه
٢٨٩ ص
(٣٧٧)
لو كان بيع الوقف أنفع من بقائه
٢٨٩ ص
(٣٧٨)
هل يزول الملك عن الواقف بالاقباض؟
٢٩٠ ص
(٣٧٩)
صيغة الوقف
٢٩١ ص
(٣٨٠)
حكم انتفاع الواقف بوقفه
٢٩٣ ص
(٣٨١)
الوقف على الكفار وأحكامه
٢٩٤ ص
(٣٨٢)
لو شرط الواقف أن يتولاه هو بنفسه
٢٩٦ ص
(٣٨٣)
هل القبض شرط في صحة الوقف؟
٢٩٦ ص
(٣٨٤)
لو وقف على الأولاد الموجودين ثم رزق أولادا
٢٩٧ ص
(٣٨٥)
اشتراط التأبيد في الوقف
٢٩٨ ص
(٣٨٦)
حكم الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم
٣٠٠ ص
(٣٨٧)
إذا قال: وقفت على أولادي ثم على الفقراء
٣٠٢ ص
(٣٨٨)
إذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضا على بعض
٣٠٤ ص
(٣٨٩)
ما يقتضيه الوقف على المسلمين
٣٠٤ ص
(٣٩٠)
ما يقتضيه الوقف على المؤمنين
٣٠٦ ص
(٣٩١)
ما يقتضيه الوقف على الشيعة بدون تمييز
٣٠٧ ص
(٣٩٢)
ما يقتضيه الوقف على الزيدية
٣٠٧ ص
(٣٩٣)
ما يقتضيه الوقف على العترة أو العشيرة
٣٠٨ ص
(٣٩٤)
ما يقتضيه الوقف على قومه
٣٠٩ ص
(٣٩٥)
ما يقتضيه الوقف على الجيران
٣١٠ ص
(٣٩٦)
إذا وقف مسكنا وأراد السكنى فيه
٣١١ ص
(٣٩٧)
حكم بيع ما ينفصل عن الوقف
٣١٢ ص
(٣٩٨)
من يتحمل نفقة العبد الوقف
٣١٢ ص
(٣٩٩)
من يتحمل جناية العبد الموقوف
٣١٣ ص
(٤٠٠)
لو جني على العبد الموقوف ووجبت قيمته
٣١٣ ص
(٤٠١)
إذا وقف جارية وأراد تزويجها
٣١٤ ص
(٤٠٢)
حكم أولاد الحيوان الحبوسة وولد الأمة
٣١٤ ص
(٤٠٣)
لو كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء
٣١٤ ص
(٤٠٤)
بيان المراد من الصرف في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير
٣١٦ ص
(٤٠٥)
حكم وقف المسلم على البيع والكنائس وشبهها
٣١٧ ص
(٤٠٦)
إذا لم يصادف قبضا في الوقف
٣١٨ ص
(٤٠٧)
الوقف في مرض الموت وبيان مخرجه
٣١٩ ص
(٤٠٨)
هل القبض شرط في الوقف على الصغار أو الثيب؟
٣١٩ ص
(٤٠٩)
لو قال صدقة لله ولم يعين
٣١٩ ص
(٤١٠)
لو شرط في الوقف ما لا يصح به
٣٢٠ ص
(٤١١)
حكم اشتراط عود نفع الوقف إلى الواقف
٣٢٠ ص
(٤١٢)
الوقف على الأولاد والورثة
٣٢٠ ص
(٤١٣)
التسوية بين الفقير القريب والأجنبي في الوقف على الفقراء
٣٢١ ص
(٤١٤)
إذا وقف على مولاه وله موليان من فوق ومن أسفل
٣٢١ ص
(٤١٥)
بيان المراد من قول الواقف: أقرب الناس إلي
٣٢٣ ص
(٤١٦)
لو قال: وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأود أولادي فعلى الفقراء
٣٢٣ ص
(٤١٧)
كيفية العمل بوقف المريض وهبته وإقباضه وغيرها
٣٢٤ ص
(٤١٨)
لو كانت العطايا مؤخرة وقصر الثلث
٣٢٤ ص
(٤١٩)
صحة الوقف على الجماعة غير المحصورة
٣٢٥ ص
(٤٢٠)
ما يقتضيه الوقف على الجيران
٣٢٥ ص
(٤٢١)
ما يقتضيه الوقف على مستحقي الخمس
٣٢٥ ص
(٤٢٢)
حكم وقف الدراهم والدنانير
٣٢٦ ص
(٤٢٣)
ما يقتضيه الوقف على المنتسبين إليه أو إلى غيره
٣٢٦ ص
(٤٢٤)
الفصل الرابع: في السكنى تصرفات الساكن في الدار وأحكامها
٣٢٧ ص
(٤٢٥)
إذا جعل السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك
٣٢٨ ص
(٤٢٦)
معنى السكنى والعمرى والرقبى
٣٢٩ ص
(٤٢٧)
ان شرط له مدة حياة المسكون فاحتاج إليها
٣٣١ ص
(٤٢٨)
الفصل الخامس: في الوصايا حكم رد الوصية
٣٣٣ ص
(٤٢٩)
كيفية انتقال الشئ إلى ملك الموصى له
٣٣٤ ص
(٤٣٠)
هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي؟
٣٣٧ ص
(٤٣١)
حكم الوصية للكافر والذمي
٣٣٩ ص
(٤٣٢)
لو أوصى لابنته بمثل نصيب زوجته
٣٤٢ ص
(٤٣٣)
لو أوصى له بنصيب ابنه
٣٤٣ ص
(٤٣٤)
لو أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن قاتل
٣٤٣ ص
(٤٣٥)
إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه
٣٤٤ ص
(٤٣٦)
لو أوصى له بجزء من ماله
٣٤٤ ص
(٤٣٧)
لو أوصى بسهم من ماله
٣٤٦ ص
(٤٣٨)
كيفية تنفيذ الوصية بالمنافع
٣٤٨ ص
(٤٣٩)
إذا أوصى له بخدمة أمته وأحكام وطئها
٣٥٠ ص
(٤٤٠)
إذا أوصى له بخدمة عبده مدة معينة
٣٥١ ص
(٤٤١)
إذا أوصى بما يقع على المحلل والمحرم
٣٥١ ص
(٤٤٢)
إذا أوصى بقوس وكان له أقواس متنوعة
٣٥٢ ص
(٤٤٣)
أحكام الوصية بالحج الواجب
٣٥٣ ص
(٤٤٤)
ما يقتضيه الوصية لقرابته
٣٥٤ ص
(٤٤٥)
ما يقتضيه الوصية بماله في سبيل الله
٣٥٦ ص
(٤٤٦)
إذا أوصى بثلث ماله مرتين ولم يجز الورثة
٣٥٨ ص
(٤٤٧)
إذا أوصى بوصايا تزيد على الثلث
٣٦٢ ص
(٤٤٨)
بيان مراتب أفضل الوصية
٣٦٣ ص
(٤٤٩)
حكم وصية من أحدث في نفسه حدث القتل
٣٦٣ ص
(٤٥٠)
إذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله
٣٦٤ ص
(٤٥١)
إذا أوصى بعتق مملوك له وكان عليه دين
٣٦٧ ص
(٤٥٢)
الوصية لأم ولده وآثارها
٣٦٩ ص
(٤٥٣)
لو أوصى باخراج بعض ولده من ميراثه
٣٧١ ص
(٤٥٤)
حكم الوصية للقاتل
٣٧٢ ص
(٤٥٥)
حكم الوصية للأجنبي بالولاية على أولاده مع وجود الجد
٣٧٣ ص
(٤٥٦)
ما يجوز لمن لا وارث له بالوصية به
٣٧٤ ص
(٤٥٧)
إذا نسي الوصي أحد أبواب الوصية
٣٧٥ ص
(٤٥٨)
الوصية بالسيف المحلى والصندوق والجراب بما فيهما
٣٧٦ ص
(٤٥٩)
حكم الوصية للحمل
٣٨٠ ص
(٤٦٠)
إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ولم يجدها
٣٨١ ص
(٤٦١)
إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه
٣٨٣ ص
(٤٦٢)
إذا أوصى أن يحج عنه ولم يبين كم يحج عنه
٣٨٤ ص
(٤٦٣)
إذا تعذر انفاذ الوصية بموت الموصى له
٣٨٥ ص
(٤٦٤)
وصية الصبي وأحكامها وشرائطها
٣٨٥ ص
(٤٦٥)
الوصية بما زاد عن الثلث
٣٨٩ ص
(٤٦٦)
هل العدالة شرط في صحة الوصية؟
٣٩٠ ص
(٤٦٧)
لو تغيرت حالة الوصي بالفسق
٣٩١ ص
(٤٦٨)
حكم الوصية إلى المدبر والمكاتب
٣٩٢ ص
(٤٦٩)
هل يجوز للوصي الايصاء إلى غيره؟
٣٩٢ ص
(٤٧٠)
حكم الوصية بالتصرف في تركته لورثته
٣٩٤ ص
(٤٧١)
إذا باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة
٣٩٥ ص
(٤٧٢)
إذا مات الانسان من غير وصية
٣٩٧ ص
(٤٧٣)
إذا أوصى إلى رجلين وشرط عليهم الاجماع في التصرف
٣٩٨ ص
(٤٧٤)
إذا تشاح الوصيان المشروط اجتماعهما في التصرف
٤٠٠ ص
(٤٧٥)
حكم قبول الوصية من قبل الموصى له
٤٠١ ص
(٤٧٦)
حكم الوصية بالمكاتبة لعبده
٤٠٢ ص
(٤٧٧)
حكم الوصية لعبد الغير والمكاتب المشروط وغير المؤدي
٤٠٢ ص
(٤٧٨)
إذا أوصى بدابة من دوابه ونظير ذلك
٤٠٣ ص
(٤٧٩)
إذا أوصى بالحج عنه ولم يعين البلد
٤٠٣ ص
(٤٨٠)
حكم الوصية للمملوك والمجنون
٤٠٣ ص
(٤٨١)
لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب
٤٠٤ ص
(٤٨٢)
إذا مات الموصى له قبل الموصي
٤٠٤ ص
(٤٨٣)
لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما ميتا
٤٠٥ ص
(٤٨٤)
لو قال: إذا حج عني عبدي فهو حر وكان الثلث يحيط بقيمته
٤٠٦ ص
(٤٨٥)
لو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج ثم خالفت
٤٠٦ ص
(٤٨٦)
لو أوصى نصراني لأمة نصرانية إن أقامت على دينها عتقت
٤٠٧ ص
(٤٨٧)
لو قال أعطوا فلانا من ثلثي ألف دينار وكان ثلثه خمسمائة
٤٠٧ ص
(٤٨٨)
هل يجوز الشهادة على الوصية لمجرد معرفة الخط؟
٤٠٨ ص
(٤٨٩)
لو كانت الوصية لرجلين فردها أحدهما
٤٠٨ ص
(٤٩٠)
عطايا المريض المنجزة وأحكامها
٤٠٨ ص
(٤٩١)
كيفية إمضاء إقرار المريض إذا مات في مرضه
٤١١ ص
(٤٩٢)
إذا أقر الانسان بشئ وقال لوصيه سلمه اليه
٤١٤ ص
(٤٩٣)
إذا أقر أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته وكان عليه دين
٤١٥ ص
(٤٩٤)
إذا قال لأحد رجلين عندي ألف درهم
٤١٦ ص
(٤٩٥)
إذا قال لوصيه: اقض عني ديني
٤١٧ ص
(٤٩٦)
إذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها
٤١٨ ص
(٤٩٧)
لو أعتق أمته في مرضه وتزوجها
٤١٩ ص
(٤٩٨)
التعليق في الوصية
٤٢٠ ص
(٤٩٩)
إذا أوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فنفاه الزوج
٤٢١ ص
(٥٠٠)
لو أوصى بدابة من دوابه فماتت كلها
٤٢١ ص
(٥٠١)
إذا اشتمل البيع على المحاباة
٤٢٢ ص
(٥٠٢)
حكم الرد بعد الموت والقبول وقبل القبض
٤٢٤ ص
(٥٠٣)
إذا أوصى بداره ثم انهدمت قبل الموت
٤٢٤ ص
(٥٠٤)
كيفية تنفيذ العطايا المؤخرة ان كان فيها عتق أو تدبير
٤٢٥ ص
(٥٠٥)
إذا أوصى لمواليه وله موالي من الأعلى والأسفل
٤٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص

مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٨ - إذا أوصى إلى رجلين وشرط عليهم الاجماع في التصرف

ولأن ولايته تتبع اختيار الموصي، وهو مقصور عليه، إذ التقدير ذلك، فالتخطي مناف - لمقتضى الوصية، والرواية غير دالة على المطلوب، لأنها محمولة على ما إذا أوصى الموصي بذلك، ولهذا قال - عليه السلام -: (إن كان له قبله حق) وهو أولى من جعل الحق حق الإيمان.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا، وحلال له نصف الربح (١). وتبعه ابن البراج (٢).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه خالد بن بكير الطويل قال:
دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان - إلى أن قال:
فدخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فاقتصصت عليه قصتي، فقال - عليه السلام -: أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان (٣).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن رجل.
أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي (٤).
وقال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا

(١) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١٤٢ - ١٤٣.
(٢) المهذب: ج ٢ ص ١١٨.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٣٦ ح ٩١٩، وسائل الشيعة: ب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٧٨.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٣٦ ح ٩٢١، وسائل الشيعة: ب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٧٨.
(٣٩٨)