لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم - عليهم السلام - قال: والقول والعمل على الأول (١)، وهو اختيار ابن إدريس (٢).
لنا: أنهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد وهو الطعام، لتقارب حقيقتهما، وإنما يختلفان بالصفات.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (٣).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك. وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد. وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد (٤).
وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره، عن الصادق - عليه السلام - قال:
الحنطة والشعير رأسا برأس، ولا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا (٥).
وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس (٦).
مختلف الشيعة
(١)
كتاب المتاجر الفصل الأول: في وجوه الاكتساب حكم التصرف في النجاسات والتكسب بها
٤ ص
(٢)
حكم بيع العذرة والأبوال
٥ ص
(٣)
حكم بيع السلاح لأعداء الدين
٦ ص
(٤)
التجارة في القردة والسباع وغيرها من المسوخ
٨ ص
(٥)
حكم بيع الكلاب
١٠ ص
(٦)
حرمة التماثيل المجسمة وغير المجسمة
١٢ ص
(٧)
عدم وجوب التصدق بثمن الهرة
١٣ ص
(٨)
هل يجوز خصاء البهائم؟
١٣ ص
(٩)
نجاسة جلد الكلب البري دون البحري
١٤ ص
(١٠)
كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والاحكام وشبهه
١٤ ص
(١١)
حكم أخذ الأجرة على الحكم والقضاء
١٦ ص
(١٢)
حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة
١٧ ص
(١٣)
حكم الرمي عن قوس الجلاهق
١٧ ص
(١٤)
أجر المغنية في الأعراس
١٧ ص
(١٥)
جواز بيع عظام الفيل
٢٠ ص
(١٦)
لزوم التسوية بين الصبيان في التعليم
٢٠ ص
(١٧)
حكم المال الحرام المختلط بالحلال
٢١ ص
(١٨)
بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو غيره
٢١ ص
(١٩)
هل يجوز تصرف الوكيل في ما وكل به؟
٢٢ ص
(٢٠)
حكم من وجد عنده سرقة
٢٣ ص
(٢١)
حق المارة وأحكامه
٢٤ ص
(٢٢)
لو استأجر مملوك غيره فأفسد شيئا أو أبق
٢٦ ص
(٢٣)
مقاصة الغاصب والغريم الجاحد للدين
٢٧ ص
(٢٤)
هل يجوز الحج بمال الولد؟
٢٩ ص
(٢٥)
حكم التصرف بجارية الولد
٣١ ص
(٢٦)
هل يجوز للوالدة التصرف في مال ولدها؟
٣٣ ص
(٢٧)
أموال اليتامى وأحكام التصرف فيها
٣٣ ص
(٢٨)
حكم اتجار الولي بأموال اليتيم
٣٥ ص
(٢٩)
جواز مصالحة الولي في أموال اليتيم
٣٥ ص
(٣٠)
الفصل الثاني: في الاحتكار والتلقي هل الاحتكار محرم أو مكروه؟
٣٧ ص
(٣١)
بيان ما يكون فيه الاحتكار
٣٨ ص
(٣٢)
حد الاحتكار في الغلاء والرخص
٣٩ ص
(٣٣)
حكم التسعير
٤٠ ص
(٣٤)
التلقي وحكمه
٤١ ص
(٣٥)
حد التلقي
٤٢ ص
(٣٦)
صحة البيع مع التلقي
٤٣ ص
(٣٧)
النجش تعريفه وحكمه
٤٣ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في الآداب حكم الزيادة والسوم في البيع
٤٥ ص
(٣٩)
كراهة السوم على سوم المؤمن
٤٦ ص
(٤٠)
كراهة بيع الحاضر للباد
٤٧ ص
(٤١)
معنى بيع الحاضر للباد
٤٩ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: في عقد البيع وشرائطه تعريف البيع
٥٠ ص
(٤٣)
اشتراط الايجاب والقبول في عقد البيع
٥٠ ص
(٤٤)
اشتراط تقديم الايجاب على القبول على المشهور
٥١ ص
(٤٥)
اشتراط كون الصيغة بلفظ الماضي
٥٢ ص
(٤٦)
بيع الفضولي
٥٢ ص
(٤٧)
لو غصب شيئا وباعه
٥٤ ص
(٤٨)
جواز بيع الوكيل لمال الموكل على نفسه
٥٦ ص
(٤٩)
بيع الصبي
٥٧ ص
(٥٠)
شراء الكافر للعبد المسلم
٥٧ ص
(٥١)
لو اشترى الكافر أباه المسلم
٥٨ ص
(٥٢)
حكم بيع رباع مكة وبيوتها واجارتها
٥٨ ص
(٥٣)
الفصل الخامس: في الخيار هل يملك المشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار؟
٦٠ ص
(٥٤)
خيار المجلس
٦١ ص
(٥٥)
لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما
٦٢ ص
(٥٦)
لو شرطا قبل العقد رفع الخيار بعده
٦٢ ص
(٥٧)
خيار الحيوان
٦٣ ص
(٥٨)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٥٩)
لو باعه بشرط أن يستأمر فلانا من الناس
٦٦ ص
(٦٠)
ثبوت خيار الشرط من حين العقد
٦٦ ص
(٦١)
إذا ابتاعا بثمن حال ولم يتقابضا
٦٧ ص
(٦٢)
لو قبضه المشتري ثم تلف
٦٨ ص
(٦٣)
إذا خرجت الثلاثة ولم يأت المشتري بالثمن
٦٩ ص
(٦٤)
اشتراط لزوم البيع بتسمية الثمن وقبض المبيع
٧٠ ص
(٦٥)
ثبوت خيار المجلس في الصرف دون خيار الشرط
٧١ ص
(٦٦)
ثبوت الخيارين في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة
٧١ ص
(٦٧)
لو ابتاع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه
٧٢ ص
(٦٨)
إذا وطأ المشتري في مدة الخيار
٧٣ ص
(٦٩)
لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار
٧٤ ص
(٧٠)
لو شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه
٧٤ ص
(٧١)
لو شرطا الخيار لهما أو لغيرهما واجتمعا على فسخ أو امضاء
٧٥ ص
(٧٢)
جواز فسخ صاحب الخيار مع غيبة الاخر
٧٥ ص
(٧٣)
الفصل السادس: في الربا هل يجب رد المال الزائد المأخوذ بالربا؟
٧٧ ص
(٧٤)
انتفاء الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته
٧٨ ص
(٧٥)
نكتة ظريفة للسيد المرتضى (قده) في المقام
٧٨ ص
(٧٦)
هل يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمة؟
٨٠ ص
(٧٧)
جواز أخذ الربا من أهل الحرب
٨١ ص
(٧٨)
وقفة عند قولهم (لا ربا بين العبد وسيده)
٨٢ ص
(٧٩)
هل يثبت الربا في المعدود كما في المكيل والموزون؟
٨٢ ص
(٨٠)
لو كان الثمن والمثمن ربويين
٨٤ ص
(٨١)
لو كان أحدهما ربوي والاخر غير ربوي
٨٦ ص
(٨٢)
لو كانا معا غير ربويين
٨٦ ص
(٨٣)
اعتبار الحنطة والشعير جنسا واحدا
٨٨ ص
(٨٤)
حكم بيع الغنم باللحم
٩٢ ص
(٨٥)
حكم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب
٩٣ ص
(٨٦)
لو اختلف الشئ كيلا ووزنا من مصر إلى آخر
٩٦ ص
(٨٧)
حكم بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا
٩٧ ص
(٨٨)
حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا
٩٩ ص
(٨٩)
جواز بيع مد من طعام بآخر وان كان في أحدهما فضل
١٠٠ ص
(٩٠)
حكم بيع خل الزبيب بخل العنب
١٠١ ص
(٩١)
بيع الطين وحكم الربا فيه
١٠١ ص
(٩٢)
حكم بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذق
١٠٢ ص
(٩٣)
عدم صحة بيع اللحم صنفا بصنف جزافا
١٠٢ ص
(٩٤)
الربا في النقد وأحكامه
١٠٣ ص
(٩٥)
حكم بيع الذهب المختلط بالفضة بواحد منهما
١٠٣ ص
(٩٦)
جواز بيع المعدود متفاضلا نسيئة ونقدا
١٠٤ ص
(٩٧)
الفصل السابع: في الصرف تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس وأحكامه
١٠٥ ص
(٩٨)
حكم بيع درهم بدرهم مع اشتراط شئ آخر
١٠٧ ص
(٩٩)
بيع الدراهم بالدنانير وأحكامه
١٠٨ ص
(١٠٠)
انفاق الدراهم المحمول عليها
١٠٩ ص
(١٠١)
بيع الفضة والذهب المخلوطين وأحكامه
١١٠ ص
(١٠٢)
كيفية بيع السيوف والمراكب المحلاة بالفضة
١١٢ ص
(١٠٣)
لو اشترى بمائة درهم إلا دينار أو بالعكس
١١٣ ص
(١٠٤)
كيفية بيع جوهر الفضة وجوهر الذهب
١١٥ ص
(١٠٥)
لو اشترى دراهم وظهر عيب من الجنس في بعضها
١١٥ ص
(١٠٦)
حكم شراء الدراهم المكسرة بالصحاح
١١٥ ص
(١٠٧)
لو اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار
١١٦ ص
(١٠٨)
لو اشترى ثوبا بنصف دينار
١١٧ ص
(١٠٩)
لو اشترى ثوبا بعشرين درهما فجاءه بصحاح وزنها عشرون ونصف
١١٨ ص
(١١٠)
لو باع جنسا بمثله أو بغيره وظهر عيب ببعضها
١١٨ ص
(١١١)
لو ظهر العيب في غير المعين
١١٩ ص
(١١٢)
جواز بيع المخلوط بالذهب أو بالفضة مع العلم بزيادة الثمن
١٢٠ ص
(١١٣)
الفصل الثامن: في النقد والنسيئة حكم بيع المتاع بأجلين ونقدين مختلفين
١٢١ ص
(١١٤)
إذا حل الاجل ولم يكن معه ما يدفعه
١٢٥ ص
(١١٥)
لو أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل
١٢٦ ص
(١١٦)
عدم جواز شراء ما لا يمكن تحصيله
١٢٨ ص
(١١٧)
لو باع الطعام بدراهم مؤجلة ثم اشترى بها طعاما عند حلول الأجل
١٣١ ص
(١١٨)
الفصل التاسع: في السلف اشتراط الاجل في بيع السلم
١٣٣ ص
(١١٩)
لا حد للأجل قلة أو كثرة
١٣٤ ص
(١٢٠)
جواز جعل محله في يوم كذا أو شهر كذا
١٣٥ ص
(١٢١)
جواز كون الثمن من الاعراض المكيلة والموزونة
١٣٥ ص
(١٢٢)
عدم كفاية المشاهدة في معرفة الثمن المكيل أو الموزون
١٣٦ ص
(١٢٣)
إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البائع
١٣٨ ص
(١٢٤)
حكم اسلاف أحد الجنسين المختلفين في الاخر
١٤٢ ص
(١٢٥)
السلم في مسوك الغنم
١٤٣ ص
(١٢٦)
لو جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة
١٤٤ ص
(١٢٧)
لو تعذر المسلم فيه عند الاجل
١٤٥ ص
(١٢٨)
قبض الثمن في المجلس شرط في السلم
١٤٧ ص
(١٢٩)
جواز كون الثمن حيوانا أو جارية
١٤٨ ص
(١٣٠)
لزوم ذكر موضع التسليم في المؤجل
١٤٨ ص
(١٣١)
جواز السلف في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة
١٥٠ ص
(١٣٢)
السلف في المعدود
١٥١ ص
(١٣٣)
كيفية حساب الشهور إذا قيد بها الاجل
١٥١ ص
(١٣٤)
حكم اشتراط الأجود والأردأ
١٥١ ص
(١٣٥)
السلف في الجارية الحبلى
١٥٢ ص
(١٣٦)
السلف في الثوب المغصوب
١٥٢ ص
(١٣٧)
السلف في الأواني المتخذة من الحديد وشبهه
١٥٣ ص
(١٣٨)
لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه
١٥٣ ص
(١٣٩)
لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه
١٥٤ ص
(١٤٠)
لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق
١٥٤ ص
(١٤١)
لو اشترط الصرابة والنظافة في السلم
١٥٤ ص
(١٤٢)
الفصل العاشر: في المرابحة والمواضعة معنى المرابحة وأحكامها
١٥٥ ص
(١٤٣)
حكم بيع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة
١٥٨ ص
(١٤٤)
إذا قال التاجر للواسطة بعه بكذا فما زدت فهو لك
١٦٠ ص
(١٤٥)
بيع المتاع بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة
١٦٢ ص
(١٤٦)
لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه
١٦٢ ص
(١٤٧)
لو اشترى ثم باعه بربح ثم عدل إلى النقصان
١٦٣ ص
(١٤٨)
لو قال رأس مالي كذا ثم عدل إلى الزيادة
١٦٤ ص
(١٤٩)
لو اشترى عبدا فحط البائع من ثمنه في زمن الخيار
١٦٥ ص
(١٥٠)
معنى المواضعة وأحكامها
١٦٦ ص
(١٥١)
الفصل الحادي عشر: في العيوب تخيير المشتري للمعيب بين الرد أو أخذ الأرش
١٦٨ ص
(١٥٢)
استحباب التبري من العيوب بذكرها مفصلا
١٦٩ ص
(١٥٣)
لو اختلفا في زمن حدوث العيب
١٧١ ص
(١٥٤)
لو وجد العيب في العبد أو الأمة بعد التصرف فيهما
١٧١ ص
(١٥٥)
من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا
١٧٢ ص
(١٥٦)
من اشترى جارية لا تحيض ومثلها تحيض
١٧٤ ص
(١٥٧)
ثبوت الرد في الشاة المصراة
١٧٤ ص
(١٥٨)
التصرية في البقرة والناقة
١٧٦ ص
(١٥٩)
التصرية في الأمة والأتان
١٧٦ ص
(١٦٠)
لو وجد عيبا في الجارية بعد وطئها
١٧٧ ص
(١٦١)
لو وجد عيبا في المصراة غير التصرية بعد رضاه والتصرف فيها
١٧٩ ص
(١٦٢)
حكم النماء بعد رد المعيب
١٧٩ ص
(١٦٣)
لو حدث عيب في المبيع قبل قبضه
١٨٠ ص
(١٦٤)
إذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى أحدث فيه حدثا
١٨١ ص
(١٦٥)
سقوط الرد بالتصرف بعد العلم
١٨٢ ص
(١٦٦)
لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا
١٨٣ ص
(١٦٧)
لو انعقد البيع على سلع مختلفة الثمن وكان ببعضها عيب
١٨٤ ص
(١٦٨)
العيب الموجب للرد في العبيد
١٨٤ ص
(١٦٩)
لو قال واحد لاثنين بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسمائة
١٨٥ ص
(١٧٠)
لو اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا
١٨٥ ص
(١٧١)
حكم التدليس في شعر الجواري
١٨٦ ص
(١٧٢)
لو كان العيب في بعض الثمن أو جميعه
١٨٧ ص
(١٧٣)
لو بيض وجه الجارية بالطلاء ثم أسمر
١٨٧ ص
(١٧٤)
إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما
١٨٨ ص
(١٧٥)
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا
١٨٩ ص
(١٧٦)
إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين أو أبخرين
١٨٩ ص
(١٧٧)
هل يجوز ركوب الحيوان في طريق الرد أو حلبه
١٩٠ ص
(١٧٨)
لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين
١٩٠ ص
(١٧٩)
لو اشترى شيئا وباعه قبل العلم بالعيب
١٩١ ص
(١٨٠)
هل البول في الفراش عيب في الرقيق؟
١٩٣ ص
(١٨١)
الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح سنة واحدة
١٩٤ ص
(١٨٢)
حكم بيعها قبل ظهورها عاما وعامين
١٩٦ ص
(١٨٣)
إذا صلح أحد البستانين وأراد بيعهما جميعا
١٩٧ ص
(١٨٤)
بدو الصلاح واختلافه من ثمرة إلى أخرى
١٩٨ ص
(١٨٥)
استثناء البائع أرطالا معينة
١٩٩ ص
(١٨٦)
بيع النخيل وأحكامه
١٩٩ ص
(١٨٧)
بيع الزرع وأحكامه
٢٠٠ ص
(١٨٨)
اختصاص البائع بالثمرة إلا إذا اشترطها المشتري
٢٠١ ص
(١٨٩)
حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع
٢٠٢ ص
(١٩٠)
المزابنة والمحاقلة
٢٠٣ ص
(١٩١)
العرايا وشرائط بيعها
٢٠٧ ص
(١٩٢)
بيع البطيخ وشبهه بشرط القطع
٢٠٨ ص
(١٩٣)
بيع الرطبة وأشباهها منفردا
٢٠٨ ص
(١٩٤)
الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان مماثلة الرضاع للنسب في أحكام العتق
٢٠٩ ص
(١٩٥)
من يصح استرقاقه ومن لا يصح
٢١٢ ص
(١٩٦)
بيع الحامل وأحكامه
٢١٣ ص
(١٩٧)
بيع الآبق
٢١٤ ص
(١٩٨)
لو باع عبدا أو أمة وكان لهما مال
٢١٥ ص
(١٩٩)
اختصاص البائع بمال العبد إلا أن يشترطه المشتري
٢١٨ ص
(٢٠٠)
استبراء الجارية وأحكامه
٢١٩ ص
(٢٠١)
هل يعتبر الاستبراء في غير البيع من وجوه التمليكات؟
٢٢٠ ص
(٢٠٢)
مدة الاستبراء
٢٢١ ص
(٢٠٣)
في من عليه النفقة مدة الاستبراء
٢٢٣ ص
(٢٠٤)
التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٢٢٣ ص
(٢٠٥)
جواز شراء سبايا الظالمين
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
لو ابتاع أمة فوطأها فظهر أنها لغير بائعها
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
إذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي
٢٢٦ ص
(٢٠٨)
ابتياع مملوك من جملة مماليك
٢٢٨ ص
(٢٠٩)
لو كانت الجارية بين شركاء فوطأها أحدهم
٢٣٠ ص
(٢١٠)
لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما صاحبه
٢٣٢ ص
(٢١١)
لو قال مملوك لغير مولاه اشترني ولك علي شئ
٢٣٣ ص
(٢١٢)
حكم وطئ أولاد الزنا
٢٣٤ ص
(٢١٣)
اللقيط وأحكامه
٢٣٥ ص
(٢١٤)
إذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله
٢٣٦ ص
(٢١٥)
لو اشترى ثلاث جوار بثمن ثم حملهن إلى البيع
٢٣٨ ص
(٢١٦)
لو اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح
٢٣٨ ص
(٢١٧)
لو أعطى مملوك غيره مالا ليعتق عنه نسمة ويحج
٢٣٩ ص
(٢١٨)
بيع مملوكين لرجلين بثمن واحد
٢٤١ ص
(٢١٩)
اشتراط الحمل في بيع الدابة
٢٤١ ص
(٢٢٠)
الفصل الرابع عشر: في بيع الغرر والمجازفة عدم جواز البيع بحكم أحدهما في الثمن
٢٤٢ ص
(٢٢١)
حكم البيع إذا كان الثمن مجهولا
٢٤٣ ص
(٢٢٢)
بيع الصبرة
٢٤٤ ص
(٢٢٣)
بيع المجازفة
٢٤٦ ص
(٢٢٤)
بيع اللبن في الضرع
٢٤٦ ص
(٢٢٥)
اعطاء الغنم والبقر بالضريبة
٢٤٧ ص
(٢٢٦)
بيع الصوف على ظهر الغنم
٢٤٨ ص
(٢٢٧)
بيع ما في بطون الانعام
٢٤٩ ص
(٢٢٨)
التقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج الأرضين
٢٥٠ ص
(٢٢٩)
شراء تبن البيدر
٢٥١ ص
(٢٣٠)
لو اشترى أطنانا من القصب فهلك قبل القبض
٢٥٢ ص
(٢٣١)
بيع ما في الآجام من السمك
٢٥٣ ص
(٢٣٢)
بيع العنب على من يجعله خمرا
٢٥٤ ص
(٢٣٣)
استعمال الصور وبيع ما عليه تماثيل
٢٥٦ ص
(٢٣٤)
حكم تولى المجوسي بيع الخمر والخنزير
٢٥٦ ص
(٢٣٥)
لو غصب مالا واشترى به جارية
٢٥٧ ص
(٢٣٦)
بيع ما يمكن اختباره من غير افساد
٢٥٩ ص
(٢٣٧)
بيع ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده
٢٦٠ ص
(٢٣٨)
لو ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة وكان معيبا
٢٦١ ص
(٢٣٩)
لو ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت
٢٦٢ ص
(٢٤٠)
في بيع ما ليس عنده
٢٦٣ ص
(٢٤١)
في بيع الثوب منشورا
٢٦٤ ص
(٢٤٢)
لو باع عبده بشرط بيعه داره له
٢٦٤ ص
(٢٤٣)
بيع ما في الأعدال المختومة والجرب المشدودة
٢٦٥ ص
(٢٤٤)
فيما لو باع جزء من الدار
٢٦٦ ص
(٢٤٥)
لو اشترى جربانا معلومة من الأرض فنقصت بعد المسح
٢٦٦ ص
(٢٤٦)
لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أنها أكثر
٢٦٨ ص
(٢٤٧)
لو ظهر النقصان في مبيع متساوي الأجزاء
٢٦٩ ص
(٢٤٨)
الفصل الخامس عشر: في ما يدخل في المبيع لو باع أرضا فيها زرع تبقى عروقه
٢٧٠ ص
(٢٤٩)
كيفية بيع القطن مع الأرض
٢٧٠ ص
(٢٥٠)
هل ينفسخ البيع بامتزاج الثمرة المبيعة مع غيرها؟
٢٧٢ ص
(٢٥١)
لو باع أرضا فيها بناء أو شجر
٢٧٣ ص
(٢٥٢)
ما يدخل في قوله (بعتك دارا)
٢٧٤ ص
(٢٥٣)
دخول ماء البئر في بيع الدار
٢٧٥ ص
(٢٥٤)
حكم الثمرة فيما لو باع نخلا مؤبرا
٢٧٥ ص
(٢٥٥)
لو عطشت الثمرة أو الأصول على ملك البائع
٢٧٦ ص
(٢٥٦)
لو باع أرضا فيها بذر
٢٧٦ ص
(٢٥٧)
لو باع نخله ولم يعلم المشتري بتأبيرها
٢٧٧ ص
(٢٥٨)
لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل
٢٧٧ ص
(٢٥٩)
لو كان في الأرض حجارة مخلوقة فيها
٢٧٧ ص
(٢٦٠)
الفصل السادس عشر: في القبض وحكمه تنوع القبض بتنوع المبيعات
٢٧٨ ص
(٢٦١)
بيع ما لم يقبض وأحكامه
٢٧٩ ص
(٢٦٢)
حكم بيع الثمن قبل قبضه
٢٨٤ ص
(٢٦٣)
لو أسلم في طعام ثم باعه من آخر
٢٨٤ ص
(٢٦٤)
لو حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم
٢٨٥ ص
(٢٦٥)
لو كان له طعام من سلف وعليه مثله
٢٨٦ ص
(٢٦٦)
لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه
٢٨٧ ص
(٢٦٧)
إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه
٢٨٧ ص
(٢٦٨)
لو باع طعاما بعشرة مؤجلة ثم أخذ بها طعاما عند الحلول
٢٨٨ ص
(٢٦٩)
لو طالبه في غير بلد الاقراض
٢٨٨ ص
(٢٧٠)
تلف المبيع قبل قبضه وأحكامه
٢٨٩ ص
(٢٧١)
لو هلكت ثمرة النخل غير المؤبر قبل التسليم
٢٩٠ ص
(٢٧٢)
امتناع البائع والمشترى من التسليم وأحكامه
٢٩٠ ص
(٢٧٣)
الفصل السابع عشر: في الاختلاف الاختلاف في الثمن
٢٩٢ ص
(٢٧٤)
الاختلاف في المبيع
٢٩٥ ص
(٢٧٥)
الاختلاف في نقصان المبيع بعد العقد
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
الفصل الثامن عشر: في الشروط الشرط الفاسد وأثر في العقد
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
بيع الشئ بأضعاف قيمته بشرط الاقراض أو الاستقراض
٢٩٩ ص
(٢٧٨)
حكم بيع شئ بشرط ألا خسارة عليه
٣٠٩ ص
(٢٧٩)
الفصل التاسع عشر: في اللواحق لو اشترى دارا أو أرضا ثم علم أن صاحبها أخذ شيئا من الطريق
٣١١ ص
(٢٨٠)
حكم الدار أو الأرض إذا ورثها وكانت لمالك مجهول
٣١١ ص
(٢٨١)
في أجرة الناصب نفسه لبيع الأمتعة وشرائها
٣١٢ ص
(٢٨٢)
لو باع السمسار من غير أن يأمره المالك
٣١٣ ص
(٢٨٣)
اختلاف الواسطة وصاحب المتاع
٣١٣ ص
(٢٨٤)
لو باع الواسطة بأقل ما امر به
٣١٤ ص
(٢٨٥)
هل الضمان على الواسطة أم على المتبايعين؟
٣١٥ ص
(٢٨٦)
كون العربون جزء من الثمن
٣١٦ ص
(٢٨٧)
لو قدم عربونا ثم قدم المشتري
٣١٦ ص
(٢٨٨)
القول في الظرف وأحكامه
٣١٧ ص
(٢٨٩)
لو كان البيع فاسدا في ما يصح التصرف فيه للتراخي
٣١٧ ص
(٢٩٠)
حكم النماء في البيع الفاسد
٣١٨ ص
(٢٩١)
شروط صحة بيع الإقالة
٣١٨ ص
(٢٩٢)
إذا هلك المبيع قبل القبض
٣١٨ ص
(٢٩٣)
لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة إلا ما يخص ألفا منها
٣١٩ ص
(٢٩٤)
حكم النماء فيما لو اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ
٣٢٠ ص
(٢٩٥)
ضمان المقبوض بالسوم
٣٢٠ ص
(٢٩٦)
جواز بيع الجاني
٣٢١ ص
(٢٩٧)
حكم بيع سنبل الحنطة
٣٢١ ص
(٢٩٨)
لو اختلفا في شراء عبد واقام كل منهما البينة
٣٢٢ ص
(٢٩٩)
لو باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري
٣٢٢ ص
(٣٠٠)
هل يجوز شراء طعام على أن يطبخه؟
٣٢٢ ص
(٣٠١)
العيوب التي يرد بها المملوك
٣٢٣ ص
(٣٠٢)
في شراء المملوك نفسه من مولاه
٣٢٣ ص
(٣٠٣)
الفصل العشرون: في الشفعة في ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح
٣٢٤ ص
(٣٠٤)
عدم ثبوت الشفعة في المقسوم
٣٢٩ ص
(٣٠٥)
هل تثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين؟
٣٣١ ص
(٣٠٦)
كيفية ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء
٣٣٥ ص
(٣٠٧)
الشفعة في ذوات القيم
٣٣٦ ص
(٣٠٨)
هل تصح الشفعة في غير البيع من المعاوضات؟
٣٣٨ ص
(٣٠٩)
هل تثبت الشفعة في البيع مع اشتراط الخيار؟
٣٣٩ ص
(٣١٠)
هل حق الشفعة فوري أو على التراخي؟
٣٤٠ ص
(٣١١)
الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا
٣٤٣ ص
(٣١٢)
لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة
٣٤٥ ص
(٣١٣)
هل تورث الشفعة أم لا؟
٣٤٦ ص
(٣١٤)
لو عرض الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده
٣٤٨ ص
(٣١٥)
لو ادعى أحد الشريكين أنه باع فأنكر المشتري
٣٤٩ ص
(٣١٦)
لو شهد الشفيع بالبيع
٣٥٠ ص
(٣١٧)
لو وكل الشفيع في بيع الشقص الذي يستحقه
٣٥٠ ص
(٣١٨)
الشفعة في الوقف
٣٥٢ ص
(٣١٩)
ما يثبت للشفيع في صورة اختلاف المتبايعين في الثمن
٣٥٢ ص
(٣٢٠)
ما يثبت على تقدير وراثة حق الشفعة
٣٥٣ ص
(٣٢١)
ما يتفرع على تقدير ثبوتها مع الكثرة
٣٥٣ ص
(٣٢٢)
لو تلف الشقص قبل أخذه
٣٥٤ ص
(٣٢٣)
لو طالب بالشفعة بعد تصرف المشتري فيه
٣٥٥ ص
(٣٢٤)
لو كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه الاخر
٣٥٦ ص
(٣٢٥)
هل تثبت الشفعة في النخل المثمر لو بيع منضما إلى الأرض؟
٣٥٧ ص
(٣٢٦)
لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه
٣٥٨ ص
(٣٢٧)
لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض
٣٥٨ ص
(٣٢٨)
سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه
٣٥٩ ص
(٣٢٩)
سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه
٣٥٩ ص
(٣٣٠)
إذا وكل أحد الشريكين الاخر في بيع نصف نصيبه
٣٥٩ ص
(٣٣١)
إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه
٣٦٠ ص
(٣٣٢)
إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه
٣٦٠ ص
(٣٣٣)
لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري
٣٦٠ ص
(٣٣٤)
ضمان المشتري للمبيع بعد المطالبة بالشفعة
٣٦١ ص
(٣٣٥)
لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير
٣٦١ ص
(٣٣٦)
لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري
٣٦١ ص
(٣٣٧)
لو ادعى كل منهما السبق في البيع
٣٦١ ص
(٣٣٨)
لو كانت الدار لغائب وحاضر
٣٦٢ ص
(٣٣٩)
كتاب الديون وتوابعها الفصل الأول: في الدين حكم الاستدانة والروايات الواردة فيها
٣٦٤ ص
(٣٤٠)
هل يجب على الولي قضاء الدين؟
٣٦٥ ص
(٣٤١)
الاستقراض للحج
٣٦٦ ص
(٣٤٢)
إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم
٣٦٦ ص
(٣٤٣)
بيع الدين المؤجل
٣٦٨ ص
(٣٤٤)
بيعه بأقل مما له على المديون
٣٦٨ ص
(٣٤٥)
لو غاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث
٣٧١ ص
(٣٤٦)
لو جحد المديون المال ولا بينة
٣٧٢ ص
(٣٤٧)
انظار المعسر
٣٧٣ ص
(٣٤٨)
المقاصة من مال المديون الجاحد للدين
٣٧٤ ص
(٣٤٩)
هل يجب على الزوج قضاء ما استدانته الزوجة؟
٣٧٥ ص
(٣٥٠)
بيع الدين
٣٧٦ ص
(٣٥١)
استرداد الدين من أموال اخذت بالحرام
٣٧٨ ص
(٣٥٢)
إذا قتل المديون عمدا ولا مال له
٣٧٩ ص
(٣٥٣)
موت صاحب الدين المؤجل
٣٨٠ ص
(٣٥٤)
إذا مات المديون وتعدد الغرماء
٣٨١ ص
(٣٥٥)
تأخير الدين وأحكامه
٣٨١ ص
(٣٥٦)
إذا كان من وجب عليه الحق غائبا
٣٨٢ ص
(٣٥٧)
افلاس المديون
٣٨٢ ص
(٣٥٨)
هل يجب على المولى قضاء ما استدانه العبد المأذون؟
٣٨٣ ص
(٣٥٩)
لو أذن للعبد في التجارة دون الاستدانة
٣٨٥ ص
(٣٦٠)
لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة
٣٨٦ ص
(٣٦١)
الفصل الثاني: في القرض هل يصح اشتراط رد الصحاح عوضا عن المكسرة؟
٣٨٧ ص
(٣٦٢)
اشتراط الزيادة في الصفة أو القدر
٣٨٨ ص
(٣٦٣)
ما يجوز اقراضه وما لا يجوز
٣٨٨ ص
(٣٦٤)
الرجوع في عين القرض
٣٨٩ ص
(٣٦٥)
لو كان القرض مثليا وتعذر
٣٨٩ ص
(٣٦٦)
لو شرط المستقرض الزكاة على القارض
٣٨٩ ص
(٣٦٧)
لو أقرض شيئا وارتهن عليه
٣٩٠ ص
(٣٦٨)
لو أقرض دراهم ثم سقطت
٣٩١ ص
(٣٦٩)
عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة
٣٩٣ ص
(٣٧٠)
وجوب إنظار المعسر وان انفق الدين في المعاصي
٣٩٤ ص
(٣٧١)
انكار الدين في حال الضرورة والتورية في اليمين
٣٩٥ ص
(٣٧٢)
النزول على الغريم أكثر من ثلاث
٣٩٥ ص
(٣٧٣)
بيع دار المديون لوفاء الدين
٣٩٥ ص
(٣٧٤)
الفصل الثالث: في الرهن هل القبض شرط في الرهن أم لا؟
٣٩٦ ص
(٣٧٥)
لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن
٣٩٧ ص
(٣٧٦)
إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة
٣٩٨ ص
(٣٧٧)
لو اختلفا في قدر ما على الراهن
٣٩٩ ص
(٣٧٨)
لو اختلفا في أنه رهن أو وديعة
٤٠٠ ص
(٣٧٩)
توكيل الراهن ببيع الرهن عند الحلول
٤٠٣ ص
(٣٨٠)
إذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها
٤٠٣ ص
(٣٨١)
حكم النماء الموجود حالة الارتهان
٤٠٣ ص
(٣٨٢)
حكم النماء المتجدد بعد الارتهان
٤٠٤ ص
(٣٨٣)
الانفاق على الرهن إذا كان حيوانا
٤٠٥ ص
(٣٨٤)
لو اختلفا في أنه دين أو وديعة
٤٠٦ ص
(٣٨٥)
إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن
٤٠٧ ص
(٣٨٦)
لو فسد الرهن بتفريط المرتهن
٤٠٨ ص
(٣٨٧)
إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله
٤٠٨ ص
(٣٨٨)
إذا كان الرهن دارا لها غلة
٤٠٨ ص
(٣٨٩)
بيع الرهن وأحكامه
٤٠٩ ص
(٣٩٠)
إناطة صحة الرهن بالقبض
٤٠٩ ص
(٣٩١)
رهن العبد الجاني
٤١٠ ص
(٣٩٢)
تدبير المرهون ورهن المدبر
٤١٠ ص
(٣٩٣)
لو استحال العصير المرهون خمرا قبل القبض
٤١٢ ص
(٣٩٤)
لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
٤١٣ ص
(٣٩٥)
ما يشترط في الراهن إذا كان مملوكا
٤١٣ ص
(٣٩٦)
أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة
٤١٣ ص
(٣٩٧)
رهن المغصوب
٤١٤ ص
(٣٩٨)
إذا وطأ المرتهن باذن الراهن فحبلت
٤١٤ ص
(٣٩٩)
إذا وطأ الجارية المرهونة باذن الراهن
٤١٤ ص
(٤٠٠)
إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن فضاع الثمن في يده
٤١٥ ص
(٤٠١)
إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا على يد ذمي آخر
٤١٥ ص
(٤٠٢)
إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة
٤١٦ ص
(٤٠٣)
تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة
٤١٧ ص
(٤٠٤)
إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ثم رجع قبل الفعل
٤١٨ ص
(٤٠٥)
إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها
٤١٨ ص
(٤٠٦)
رهن العبد المرتد
٤١٩ ص
(٤٠٧)
رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر
٤١٩ ص
(٤٠٨)
إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما
٤١٩ ص
(٤٠٩)
إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا
٤٢٠ ص
(٤١٠)
إذا رهن عبدين وسلم أحدهما فمات في يده
٤٢٠ ص
(٤١١)
إذا باع شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع
٤٢١ ص
(٤١٢)
إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الاجل
٤٢٣ ص
(٤١٣)
حكم رهن الأعجمي وارتهانه
٤٢٣ ص
(٤١٤)
رهن أم الولد والمدبرة
٤٢٣ ص
(٤١٥)
حكم رهن المغصوب لمالكه
٤٢٣ ص
(٤١٦)
توكيل العدل في بيع الرهن وأحكامه
٤٢٤ ص
(٤١٧)
صيغة البيع فيما لو أراد المرتهن شرط ملك الرهن
٤٢٤ ص
(٤١٨)
توكيل المرتهن الراهن في البيع
٤٢٥ ص
(٤١٩)
إذا ادعى المرتهن تلف الرهن
٤٢٥ ص
(٤٢٠)
إذا كان الشرط في الرهن مخالفا لمقتضاه
٤٢٦ ص
(٤٢١)
حكم رهن المنافع
٤٢٧ ص
(٤٢٢)
هل يصح بيع المرهونة إذا وطئت؟
٤٢٧ ص
(٤٢٣)
لو رهن أرضا بيضاء فأنبتت
٤٢٧ ص
(٤٢٤)
رهن لقطة مما يلقط كالخيار
٤٢٧ ص
(٤٢٥)
الفصل الرابع: في الحجر حد البلوغ في الصبي
٤٢٨ ص
(٤٢٦)
معنى الرشد وما يشترط فيه
٤٢٨ ص
(٤٢٧)
حد البلوغ في الصبية
٤٢٩ ص
(٤٢٨)
تعلق الحجر بجميع الأموال
٤٢٩ ص
(٤٢٩)
لو أقر المحجور عليه بمال لرجل
٤٣٠ ص
(٤٣٠)
لو أقر بجناية توجب القصاص عليه
٤٣٠ ص
(٤٣١)
هل يحجر على الفاسق؟
٤٣٠ ص
(٤٣٢)
حكم بيع السفيه المأذون له
٤٣١ ص
(٤٣٣)
لو أذن الأب لابنه في التجارة
٤٣١ ص
(٤٣٤)
إجازة الصبي بعد البلوغ للتصرفات في أمواله
٤٣١ ص
(٤٣٥)
إذن السيد للعبد في التجارات
٤٣١ ص
(٤٣٦)
إذا لحق العبد المأذون له في التجارة دين أو وديعة وشبهه
٤٣٥ ص
(٤٣٧)
حكم بيع العبد من مال سيده ورهنه
٤٣٧ ص
(٤٣٨)
إذا وجب للعبد المأذون علما غيره دين
٤٣٧ ص
(٤٣٩)
إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة
٤٣٨ ص
(٤٤٠)
إذا كان على العبد المأذون دين فسلم إلى سيده متاعا
٤٣٨ ص
(٤٤١)
لو أراد الحاكم بيع العبد للغرماء
٤٣٨ ص
(٤٤٢)
ثبوت حجر السفيه وزواله بحكم الحاكم
٤٣٩ ص
(٤٤٣)
الفصل الخامس: في المفلس من وجد عين ماله وكان المفلس حيا
٤٤٠ ص
(٤٤٤)
من وجد عين ماله وكان المفلس ميتا
٤٤١ ص
(٤٤٥)
لو باع أحد الشريكين شقصا من دار حتى فلس المشتري
٤٤٢ ص
(٤٤٦)
اعسار الزوج بنفقة زوجته
٤٤٢ ص
(٤٤٧)
لو وجد الغريم العين ناقصة
٤٤٣ ص
(٤٤٨)
لو وجدها زائدة زيادة متصلة أو منفصلة
٤٤٣ ص
(٤٤٩)
لو باع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجعه وهو مثمر
٤٤٤ ص
(٤٥٠)
اقرار المفلس بعين في يده لغيره
٤٤٤ ص
(٤٥١)
لو باع عبدين بثمن وأفلس المشتري به
٤٤٥ ص
(٤٥٢)
لو أفلس المشتري بعد خلط المبيع بغيره
٤٤٦ ص
(٤٥٣)
افلاس المسلم إليه في بيع السلم
٤٤٦ ص
(٤٥٤)
لو كان للمفلس سلعة عند صانع استحق عليها اجرة
٤٤٧ ص
(٤٥٥)
لو اشترى أرضا فيها بذر وشرطه المشتري لنفسه وأفلس
٤٤٨ ص
(٤٥٦)
حكم بيع دار المفلس وخادمه وثوبه
٤٤٨ ص
(٤٥٧)
إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف
٤٤٩ ص
(٤٥٨)
لا يحل الدين المؤجل بالافلاس
٤٥٠ ص
(٤٥٩)
لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس
٤٥٠ ص
(٤٦٠)
حكم التصرف في المال بعد الافلاس
٤٥٠ ص
(٤٦١)
جواز مطالبة الغريم إقامة ضامن يحفظ عليه
٤٥١ ص
(٤٦٢)
الفصل السادس: في الضمان هل يشترط معرفة المضمون أو المضمون عنه؟
٤٥٢ ص
(٤٦٣)
هل يشترط رضى المضمون عنه والمضمون له؟
٤٥٣ ص
(٤٦٤)
الضمان التبرعي وأحكامه
٤٥٥ ص
(٤٦٥)
الضمان حالا أو مؤجلا
٤٥٦ ص
(٤٦٦)
ضمان المجهول وأحكامه
٤٥٦ ص
(٤٦٧)
ما يلزم الضامن للمجهول
٤٥٩ ص
(٤٦٨)
صحة ضمان ما تقوم به البينة دون دفتر الحساب
٤٥٩ ص
(٤٦٩)
ضمان مال الكتابة
٤٦٠ ص
(٤٧٠)
ضمان نفقة الزوجة
٤٦٠ ص
(٤٧١)
ضمان العهدة للبائع عن المشتري
٤٦١ ص
(٤٧٢)
إذا شرط ضمان العهدة أو الخلاص منها في العقد
٤٦٢ ص
(٤٧٣)
إذا خرج بعض المبيع مستحقا
٤٦٢ ص
(٤٧٤)
مطالبة المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه
٤٦٢ ص
(٤٧٥)
إذا ادعى الضامن الجنون حال الضمان
٤٦٢ ص
(٤٧٦)
معنى ضمان الانفراد وضمان الاشتراك وأحكامهما
٤٦٣ ص
(٤٧٧)
ضمان مال الجعالة
٤٦٤ ص
(٤٧٨)
ضمان ما لم يجب
٤٦٤ ص
(٤٧٩)
ضمان العبد
٤٦٥ ص
(٤٨٠)
ضمان العبد بإذن مولاه
٤٦٥ ص
(٤٨١)
لو كفل مكاتب بدين عليه
٤٦٦ ص
(٤٨٢)
رجوع الضامن بأقل الامرين من المال أو المقدار المضمون
٤٦٦ ص
(٤٨٣)
حكم ضمان المضمون عنه عن الضامن
٤٦٧ ص
(٤٨٤)
ضمان المؤجل حالا
٤٦٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٩٠ - اعتبار الحنطة والشعير جنسا واحدا
(١) نقله عنه في السرائر: ج ٢ ص ٢٥٥.
(٢) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٨، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٥ و ٧ ج ١٢ ص ٤٣٩.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٩، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٣٨.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٢، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٣ ج ١٢ ص ٤٣٨.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٥، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٦ ج ١٢ ص ٤٣٩.
(٢) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٨، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٥ و ٧ ج ١٢ ص ٤٣٩.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٩، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٣٨.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٢، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٣ ج ١٢ ص ٤٣٨.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٥، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٦ ج ١٢ ص ٤٣٩.
(٩٠)