مختلف الشيعة
(١)
كتاب المتاجر الفصل الأول: في وجوه الاكتساب حكم التصرف في النجاسات والتكسب بها
٤ ص
(٢)
حكم بيع العذرة والأبوال
٥ ص
(٣)
حكم بيع السلاح لأعداء الدين
٦ ص
(٤)
التجارة في القردة والسباع وغيرها من المسوخ
٨ ص
(٥)
حكم بيع الكلاب
١٠ ص
(٦)
حرمة التماثيل المجسمة وغير المجسمة
١٢ ص
(٧)
عدم وجوب التصدق بثمن الهرة
١٣ ص
(٨)
هل يجوز خصاء البهائم؟
١٣ ص
(٩)
نجاسة جلد الكلب البري دون البحري
١٤ ص
(١٠)
كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والاحكام وشبهه
١٤ ص
(١١)
حكم أخذ الأجرة على الحكم والقضاء
١٦ ص
(١٢)
حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة
١٧ ص
(١٣)
حكم الرمي عن قوس الجلاهق
١٧ ص
(١٤)
أجر المغنية في الأعراس
١٧ ص
(١٥)
جواز بيع عظام الفيل
٢٠ ص
(١٦)
لزوم التسوية بين الصبيان في التعليم
٢٠ ص
(١٧)
حكم المال الحرام المختلط بالحلال
٢١ ص
(١٨)
بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو غيره
٢١ ص
(١٩)
هل يجوز تصرف الوكيل في ما وكل به؟
٢٢ ص
(٢٠)
حكم من وجد عنده سرقة
٢٣ ص
(٢١)
حق المارة وأحكامه
٢٤ ص
(٢٢)
لو استأجر مملوك غيره فأفسد شيئا أو أبق
٢٦ ص
(٢٣)
مقاصة الغاصب والغريم الجاحد للدين
٢٧ ص
(٢٤)
هل يجوز الحج بمال الولد؟
٢٩ ص
(٢٥)
حكم التصرف بجارية الولد
٣١ ص
(٢٦)
هل يجوز للوالدة التصرف في مال ولدها؟
٣٣ ص
(٢٧)
أموال اليتامى وأحكام التصرف فيها
٣٣ ص
(٢٨)
حكم اتجار الولي بأموال اليتيم
٣٥ ص
(٢٩)
جواز مصالحة الولي في أموال اليتيم
٣٥ ص
(٣٠)
الفصل الثاني: في الاحتكار والتلقي هل الاحتكار محرم أو مكروه؟
٣٧ ص
(٣١)
بيان ما يكون فيه الاحتكار
٣٨ ص
(٣٢)
حد الاحتكار في الغلاء والرخص
٣٩ ص
(٣٣)
حكم التسعير
٤٠ ص
(٣٤)
التلقي وحكمه
٤١ ص
(٣٥)
حد التلقي
٤٢ ص
(٣٦)
صحة البيع مع التلقي
٤٣ ص
(٣٧)
النجش تعريفه وحكمه
٤٣ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في الآداب حكم الزيادة والسوم في البيع
٤٥ ص
(٣٩)
كراهة السوم على سوم المؤمن
٤٦ ص
(٤٠)
كراهة بيع الحاضر للباد
٤٧ ص
(٤١)
معنى بيع الحاضر للباد
٤٩ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: في عقد البيع وشرائطه تعريف البيع
٥٠ ص
(٤٣)
اشتراط الايجاب والقبول في عقد البيع
٥٠ ص
(٤٤)
اشتراط تقديم الايجاب على القبول على المشهور
٥١ ص
(٤٥)
اشتراط كون الصيغة بلفظ الماضي
٥٢ ص
(٤٦)
بيع الفضولي
٥٢ ص
(٤٧)
لو غصب شيئا وباعه
٥٤ ص
(٤٨)
جواز بيع الوكيل لمال الموكل على نفسه
٥٦ ص
(٤٩)
بيع الصبي
٥٧ ص
(٥٠)
شراء الكافر للعبد المسلم
٥٧ ص
(٥١)
لو اشترى الكافر أباه المسلم
٥٨ ص
(٥٢)
حكم بيع رباع مكة وبيوتها واجارتها
٥٨ ص
(٥٣)
الفصل الخامس: في الخيار هل يملك المشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار؟
٦٠ ص
(٥٤)
خيار المجلس
٦١ ص
(٥٥)
لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما
٦٢ ص
(٥٦)
لو شرطا قبل العقد رفع الخيار بعده
٦٢ ص
(٥٧)
خيار الحيوان
٦٣ ص
(٥٨)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٥٩)
لو باعه بشرط أن يستأمر فلانا من الناس
٦٦ ص
(٦٠)
ثبوت خيار الشرط من حين العقد
٦٦ ص
(٦١)
إذا ابتاعا بثمن حال ولم يتقابضا
٦٧ ص
(٦٢)
لو قبضه المشتري ثم تلف
٦٨ ص
(٦٣)
إذا خرجت الثلاثة ولم يأت المشتري بالثمن
٦٩ ص
(٦٤)
اشتراط لزوم البيع بتسمية الثمن وقبض المبيع
٧٠ ص
(٦٥)
ثبوت خيار المجلس في الصرف دون خيار الشرط
٧١ ص
(٦٦)
ثبوت الخيارين في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة
٧١ ص
(٦٧)
لو ابتاع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه
٧٢ ص
(٦٨)
إذا وطأ المشتري في مدة الخيار
٧٣ ص
(٦٩)
لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار
٧٤ ص
(٧٠)
لو شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه
٧٤ ص
(٧١)
لو شرطا الخيار لهما أو لغيرهما واجتمعا على فسخ أو امضاء
٧٥ ص
(٧٢)
جواز فسخ صاحب الخيار مع غيبة الاخر
٧٥ ص
(٧٣)
الفصل السادس: في الربا هل يجب رد المال الزائد المأخوذ بالربا؟
٧٧ ص
(٧٤)
انتفاء الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته
٧٨ ص
(٧٥)
نكتة ظريفة للسيد المرتضى (قده) في المقام
٧٨ ص
(٧٦)
هل يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمة؟
٨٠ ص
(٧٧)
جواز أخذ الربا من أهل الحرب
٨١ ص
(٧٨)
وقفة عند قولهم (لا ربا بين العبد وسيده)
٨٢ ص
(٧٩)
هل يثبت الربا في المعدود كما في المكيل والموزون؟
٨٢ ص
(٨٠)
لو كان الثمن والمثمن ربويين
٨٤ ص
(٨١)
لو كان أحدهما ربوي والاخر غير ربوي
٨٦ ص
(٨٢)
لو كانا معا غير ربويين
٨٦ ص
(٨٣)
اعتبار الحنطة والشعير جنسا واحدا
٨٨ ص
(٨٤)
حكم بيع الغنم باللحم
٩٢ ص
(٨٥)
حكم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب
٩٣ ص
(٨٦)
لو اختلف الشئ كيلا ووزنا من مصر إلى آخر
٩٦ ص
(٨٧)
حكم بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا
٩٧ ص
(٨٨)
حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا
٩٩ ص
(٨٩)
جواز بيع مد من طعام بآخر وان كان في أحدهما فضل
١٠٠ ص
(٩٠)
حكم بيع خل الزبيب بخل العنب
١٠١ ص
(٩١)
بيع الطين وحكم الربا فيه
١٠١ ص
(٩٢)
حكم بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذق
١٠٢ ص
(٩٣)
عدم صحة بيع اللحم صنفا بصنف جزافا
١٠٢ ص
(٩٤)
الربا في النقد وأحكامه
١٠٣ ص
(٩٥)
حكم بيع الذهب المختلط بالفضة بواحد منهما
١٠٣ ص
(٩٦)
جواز بيع المعدود متفاضلا نسيئة ونقدا
١٠٤ ص
(٩٧)
الفصل السابع: في الصرف تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس وأحكامه
١٠٥ ص
(٩٨)
حكم بيع درهم بدرهم مع اشتراط شئ آخر
١٠٧ ص
(٩٩)
بيع الدراهم بالدنانير وأحكامه
١٠٨ ص
(١٠٠)
انفاق الدراهم المحمول عليها
١٠٩ ص
(١٠١)
بيع الفضة والذهب المخلوطين وأحكامه
١١٠ ص
(١٠٢)
كيفية بيع السيوف والمراكب المحلاة بالفضة
١١٢ ص
(١٠٣)
لو اشترى بمائة درهم إلا دينار أو بالعكس
١١٣ ص
(١٠٤)
كيفية بيع جوهر الفضة وجوهر الذهب
١١٥ ص
(١٠٥)
لو اشترى دراهم وظهر عيب من الجنس في بعضها
١١٥ ص
(١٠٦)
حكم شراء الدراهم المكسرة بالصحاح
١١٥ ص
(١٠٧)
لو اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار
١١٦ ص
(١٠٨)
لو اشترى ثوبا بنصف دينار
١١٧ ص
(١٠٩)
لو اشترى ثوبا بعشرين درهما فجاءه بصحاح وزنها عشرون ونصف
١١٨ ص
(١١٠)
لو باع جنسا بمثله أو بغيره وظهر عيب ببعضها
١١٨ ص
(١١١)
لو ظهر العيب في غير المعين
١١٩ ص
(١١٢)
جواز بيع المخلوط بالذهب أو بالفضة مع العلم بزيادة الثمن
١٢٠ ص
(١١٣)
الفصل الثامن: في النقد والنسيئة حكم بيع المتاع بأجلين ونقدين مختلفين
١٢١ ص
(١١٤)
إذا حل الاجل ولم يكن معه ما يدفعه
١٢٥ ص
(١١٥)
لو أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل
١٢٦ ص
(١١٦)
عدم جواز شراء ما لا يمكن تحصيله
١٢٨ ص
(١١٧)
لو باع الطعام بدراهم مؤجلة ثم اشترى بها طعاما عند حلول الأجل
١٣١ ص
(١١٨)
الفصل التاسع: في السلف اشتراط الاجل في بيع السلم
١٣٣ ص
(١١٩)
لا حد للأجل قلة أو كثرة
١٣٤ ص
(١٢٠)
جواز جعل محله في يوم كذا أو شهر كذا
١٣٥ ص
(١٢١)
جواز كون الثمن من الاعراض المكيلة والموزونة
١٣٥ ص
(١٢٢)
عدم كفاية المشاهدة في معرفة الثمن المكيل أو الموزون
١٣٦ ص
(١٢٣)
إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البائع
١٣٨ ص
(١٢٤)
حكم اسلاف أحد الجنسين المختلفين في الاخر
١٤٢ ص
(١٢٥)
السلم في مسوك الغنم
١٤٣ ص
(١٢٦)
لو جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة
١٤٤ ص
(١٢٧)
لو تعذر المسلم فيه عند الاجل
١٤٥ ص
(١٢٨)
قبض الثمن في المجلس شرط في السلم
١٤٧ ص
(١٢٩)
جواز كون الثمن حيوانا أو جارية
١٤٨ ص
(١٣٠)
لزوم ذكر موضع التسليم في المؤجل
١٤٨ ص
(١٣١)
جواز السلف في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة
١٥٠ ص
(١٣٢)
السلف في المعدود
١٥١ ص
(١٣٣)
كيفية حساب الشهور إذا قيد بها الاجل
١٥١ ص
(١٣٤)
حكم اشتراط الأجود والأردأ
١٥١ ص
(١٣٥)
السلف في الجارية الحبلى
١٥٢ ص
(١٣٦)
السلف في الثوب المغصوب
١٥٢ ص
(١٣٧)
السلف في الأواني المتخذة من الحديد وشبهه
١٥٣ ص
(١٣٨)
لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه
١٥٣ ص
(١٣٩)
لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه
١٥٤ ص
(١٤٠)
لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق
١٥٤ ص
(١٤١)
لو اشترط الصرابة والنظافة في السلم
١٥٤ ص
(١٤٢)
الفصل العاشر: في المرابحة والمواضعة معنى المرابحة وأحكامها
١٥٥ ص
(١٤٣)
حكم بيع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة
١٥٨ ص
(١٤٤)
إذا قال التاجر للواسطة بعه بكذا فما زدت فهو لك
١٦٠ ص
(١٤٥)
بيع المتاع بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة
١٦٢ ص
(١٤٦)
لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه
١٦٢ ص
(١٤٧)
لو اشترى ثم باعه بربح ثم عدل إلى النقصان
١٦٣ ص
(١٤٨)
لو قال رأس مالي كذا ثم عدل إلى الزيادة
١٦٤ ص
(١٤٩)
لو اشترى عبدا فحط البائع من ثمنه في زمن الخيار
١٦٥ ص
(١٥٠)
معنى المواضعة وأحكامها
١٦٦ ص
(١٥١)
الفصل الحادي عشر: في العيوب تخيير المشتري للمعيب بين الرد أو أخذ الأرش
١٦٨ ص
(١٥٢)
استحباب التبري من العيوب بذكرها مفصلا
١٦٩ ص
(١٥٣)
لو اختلفا في زمن حدوث العيب
١٧١ ص
(١٥٤)
لو وجد العيب في العبد أو الأمة بعد التصرف فيهما
١٧١ ص
(١٥٥)
من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا
١٧٢ ص
(١٥٦)
من اشترى جارية لا تحيض ومثلها تحيض
١٧٤ ص
(١٥٧)
ثبوت الرد في الشاة المصراة
١٧٤ ص
(١٥٨)
التصرية في البقرة والناقة
١٧٦ ص
(١٥٩)
التصرية في الأمة والأتان
١٧٦ ص
(١٦٠)
لو وجد عيبا في الجارية بعد وطئها
١٧٧ ص
(١٦١)
لو وجد عيبا في المصراة غير التصرية بعد رضاه والتصرف فيها
١٧٩ ص
(١٦٢)
حكم النماء بعد رد المعيب
١٧٩ ص
(١٦٣)
لو حدث عيب في المبيع قبل قبضه
١٨٠ ص
(١٦٤)
إذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى أحدث فيه حدثا
١٨١ ص
(١٦٥)
سقوط الرد بالتصرف بعد العلم
١٨٢ ص
(١٦٦)
لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا
١٨٣ ص
(١٦٧)
لو انعقد البيع على سلع مختلفة الثمن وكان ببعضها عيب
١٨٤ ص
(١٦٨)
العيب الموجب للرد في العبيد
١٨٤ ص
(١٦٩)
لو قال واحد لاثنين بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسمائة
١٨٥ ص
(١٧٠)
لو اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا
١٨٥ ص
(١٧١)
حكم التدليس في شعر الجواري
١٨٦ ص
(١٧٢)
لو كان العيب في بعض الثمن أو جميعه
١٨٧ ص
(١٧٣)
لو بيض وجه الجارية بالطلاء ثم أسمر
١٨٧ ص
(١٧٤)
إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما
١٨٨ ص
(١٧٥)
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا
١٨٩ ص
(١٧٦)
إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين أو أبخرين
١٨٩ ص
(١٧٧)
هل يجوز ركوب الحيوان في طريق الرد أو حلبه
١٩٠ ص
(١٧٨)
لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين
١٩٠ ص
(١٧٩)
لو اشترى شيئا وباعه قبل العلم بالعيب
١٩١ ص
(١٨٠)
هل البول في الفراش عيب في الرقيق؟
١٩٣ ص
(١٨١)
الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح سنة واحدة
١٩٤ ص
(١٨٢)
حكم بيعها قبل ظهورها عاما وعامين
١٩٦ ص
(١٨٣)
إذا صلح أحد البستانين وأراد بيعهما جميعا
١٩٧ ص
(١٨٤)
بدو الصلاح واختلافه من ثمرة إلى أخرى
١٩٨ ص
(١٨٥)
استثناء البائع أرطالا معينة
١٩٩ ص
(١٨٦)
بيع النخيل وأحكامه
١٩٩ ص
(١٨٧)
بيع الزرع وأحكامه
٢٠٠ ص
(١٨٨)
اختصاص البائع بالثمرة إلا إذا اشترطها المشتري
٢٠١ ص
(١٨٩)
حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع
٢٠٢ ص
(١٩٠)
المزابنة والمحاقلة
٢٠٣ ص
(١٩١)
العرايا وشرائط بيعها
٢٠٧ ص
(١٩٢)
بيع البطيخ وشبهه بشرط القطع
٢٠٨ ص
(١٩٣)
بيع الرطبة وأشباهها منفردا
٢٠٨ ص
(١٩٤)
الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان مماثلة الرضاع للنسب في أحكام العتق
٢٠٩ ص
(١٩٥)
من يصح استرقاقه ومن لا يصح
٢١٢ ص
(١٩٦)
بيع الحامل وأحكامه
٢١٣ ص
(١٩٧)
بيع الآبق
٢١٤ ص
(١٩٨)
لو باع عبدا أو أمة وكان لهما مال
٢١٥ ص
(١٩٩)
اختصاص البائع بمال العبد إلا أن يشترطه المشتري
٢١٨ ص
(٢٠٠)
استبراء الجارية وأحكامه
٢١٩ ص
(٢٠١)
هل يعتبر الاستبراء في غير البيع من وجوه التمليكات؟
٢٢٠ ص
(٢٠٢)
مدة الاستبراء
٢٢١ ص
(٢٠٣)
في من عليه النفقة مدة الاستبراء
٢٢٣ ص
(٢٠٤)
التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٢٢٣ ص
(٢٠٥)
جواز شراء سبايا الظالمين
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
لو ابتاع أمة فوطأها فظهر أنها لغير بائعها
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
إذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي
٢٢٦ ص
(٢٠٨)
ابتياع مملوك من جملة مماليك
٢٢٨ ص
(٢٠٩)
لو كانت الجارية بين شركاء فوطأها أحدهم
٢٣٠ ص
(٢١٠)
لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما صاحبه
٢٣٢ ص
(٢١١)
لو قال مملوك لغير مولاه اشترني ولك علي شئ
٢٣٣ ص
(٢١٢)
حكم وطئ أولاد الزنا
٢٣٤ ص
(٢١٣)
اللقيط وأحكامه
٢٣٥ ص
(٢١٤)
إذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله
٢٣٦ ص
(٢١٥)
لو اشترى ثلاث جوار بثمن ثم حملهن إلى البيع
٢٣٨ ص
(٢١٦)
لو اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح
٢٣٨ ص
(٢١٧)
لو أعطى مملوك غيره مالا ليعتق عنه نسمة ويحج
٢٣٩ ص
(٢١٨)
بيع مملوكين لرجلين بثمن واحد
٢٤١ ص
(٢١٩)
اشتراط الحمل في بيع الدابة
٢٤١ ص
(٢٢٠)
الفصل الرابع عشر: في بيع الغرر والمجازفة عدم جواز البيع بحكم أحدهما في الثمن
٢٤٢ ص
(٢٢١)
حكم البيع إذا كان الثمن مجهولا
٢٤٣ ص
(٢٢٢)
بيع الصبرة
٢٤٤ ص
(٢٢٣)
بيع المجازفة
٢٤٦ ص
(٢٢٤)
بيع اللبن في الضرع
٢٤٦ ص
(٢٢٥)
اعطاء الغنم والبقر بالضريبة
٢٤٧ ص
(٢٢٦)
بيع الصوف على ظهر الغنم
٢٤٨ ص
(٢٢٧)
بيع ما في بطون الانعام
٢٤٩ ص
(٢٢٨)
التقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج الأرضين
٢٥٠ ص
(٢٢٩)
شراء تبن البيدر
٢٥١ ص
(٢٣٠)
لو اشترى أطنانا من القصب فهلك قبل القبض
٢٥٢ ص
(٢٣١)
بيع ما في الآجام من السمك
٢٥٣ ص
(٢٣٢)
بيع العنب على من يجعله خمرا
٢٥٤ ص
(٢٣٣)
استعمال الصور وبيع ما عليه تماثيل
٢٥٦ ص
(٢٣٤)
حكم تولى المجوسي بيع الخمر والخنزير
٢٥٦ ص
(٢٣٥)
لو غصب مالا واشترى به جارية
٢٥٧ ص
(٢٣٦)
بيع ما يمكن اختباره من غير افساد
٢٥٩ ص
(٢٣٧)
بيع ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده
٢٦٠ ص
(٢٣٨)
لو ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة وكان معيبا
٢٦١ ص
(٢٣٩)
لو ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت
٢٦٢ ص
(٢٤٠)
في بيع ما ليس عنده
٢٦٣ ص
(٢٤١)
في بيع الثوب منشورا
٢٦٤ ص
(٢٤٢)
لو باع عبده بشرط بيعه داره له
٢٦٤ ص
(٢٤٣)
بيع ما في الأعدال المختومة والجرب المشدودة
٢٦٥ ص
(٢٤٤)
فيما لو باع جزء من الدار
٢٦٦ ص
(٢٤٥)
لو اشترى جربانا معلومة من الأرض فنقصت بعد المسح
٢٦٦ ص
(٢٤٦)
لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أنها أكثر
٢٦٨ ص
(٢٤٧)
لو ظهر النقصان في مبيع متساوي الأجزاء
٢٦٩ ص
(٢٤٨)
الفصل الخامس عشر: في ما يدخل في المبيع لو باع أرضا فيها زرع تبقى عروقه
٢٧٠ ص
(٢٤٩)
كيفية بيع القطن مع الأرض
٢٧٠ ص
(٢٥٠)
هل ينفسخ البيع بامتزاج الثمرة المبيعة مع غيرها؟
٢٧٢ ص
(٢٥١)
لو باع أرضا فيها بناء أو شجر
٢٧٣ ص
(٢٥٢)
ما يدخل في قوله (بعتك دارا)
٢٧٤ ص
(٢٥٣)
دخول ماء البئر في بيع الدار
٢٧٥ ص
(٢٥٤)
حكم الثمرة فيما لو باع نخلا مؤبرا
٢٧٥ ص
(٢٥٥)
لو عطشت الثمرة أو الأصول على ملك البائع
٢٧٦ ص
(٢٥٦)
لو باع أرضا فيها بذر
٢٧٦ ص
(٢٥٧)
لو باع نخله ولم يعلم المشتري بتأبيرها
٢٧٧ ص
(٢٥٨)
لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل
٢٧٧ ص
(٢٥٩)
لو كان في الأرض حجارة مخلوقة فيها
٢٧٧ ص
(٢٦٠)
الفصل السادس عشر: في القبض وحكمه تنوع القبض بتنوع المبيعات
٢٧٨ ص
(٢٦١)
بيع ما لم يقبض وأحكامه
٢٧٩ ص
(٢٦٢)
حكم بيع الثمن قبل قبضه
٢٨٤ ص
(٢٦٣)
لو أسلم في طعام ثم باعه من آخر
٢٨٤ ص
(٢٦٤)
لو حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم
٢٨٥ ص
(٢٦٥)
لو كان له طعام من سلف وعليه مثله
٢٨٦ ص
(٢٦٦)
لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه
٢٨٧ ص
(٢٦٧)
إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه
٢٨٧ ص
(٢٦٨)
لو باع طعاما بعشرة مؤجلة ثم أخذ بها طعاما عند الحلول
٢٨٨ ص
(٢٦٩)
لو طالبه في غير بلد الاقراض
٢٨٨ ص
(٢٧٠)
تلف المبيع قبل قبضه وأحكامه
٢٨٩ ص
(٢٧١)
لو هلكت ثمرة النخل غير المؤبر قبل التسليم
٢٩٠ ص
(٢٧٢)
امتناع البائع والمشترى من التسليم وأحكامه
٢٩٠ ص
(٢٧٣)
الفصل السابع عشر: في الاختلاف الاختلاف في الثمن
٢٩٢ ص
(٢٧٤)
الاختلاف في المبيع
٢٩٥ ص
(٢٧٥)
الاختلاف في نقصان المبيع بعد العقد
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
الفصل الثامن عشر: في الشروط الشرط الفاسد وأثر في العقد
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
بيع الشئ بأضعاف قيمته بشرط الاقراض أو الاستقراض
٢٩٩ ص
(٢٧٨)
حكم بيع شئ بشرط ألا خسارة عليه
٣٠٩ ص
(٢٧٩)
الفصل التاسع عشر: في اللواحق لو اشترى دارا أو أرضا ثم علم أن صاحبها أخذ شيئا من الطريق
٣١١ ص
(٢٨٠)
حكم الدار أو الأرض إذا ورثها وكانت لمالك مجهول
٣١١ ص
(٢٨١)
في أجرة الناصب نفسه لبيع الأمتعة وشرائها
٣١٢ ص
(٢٨٢)
لو باع السمسار من غير أن يأمره المالك
٣١٣ ص
(٢٨٣)
اختلاف الواسطة وصاحب المتاع
٣١٣ ص
(٢٨٤)
لو باع الواسطة بأقل ما امر به
٣١٤ ص
(٢٨٥)
هل الضمان على الواسطة أم على المتبايعين؟
٣١٥ ص
(٢٨٦)
كون العربون جزء من الثمن
٣١٦ ص
(٢٨٧)
لو قدم عربونا ثم قدم المشتري
٣١٦ ص
(٢٨٨)
القول في الظرف وأحكامه
٣١٧ ص
(٢٨٩)
لو كان البيع فاسدا في ما يصح التصرف فيه للتراخي
٣١٧ ص
(٢٩٠)
حكم النماء في البيع الفاسد
٣١٨ ص
(٢٩١)
شروط صحة بيع الإقالة
٣١٨ ص
(٢٩٢)
إذا هلك المبيع قبل القبض
٣١٨ ص
(٢٩٣)
لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة إلا ما يخص ألفا منها
٣١٩ ص
(٢٩٤)
حكم النماء فيما لو اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ
٣٢٠ ص
(٢٩٥)
ضمان المقبوض بالسوم
٣٢٠ ص
(٢٩٦)
جواز بيع الجاني
٣٢١ ص
(٢٩٧)
حكم بيع سنبل الحنطة
٣٢١ ص
(٢٩٨)
لو اختلفا في شراء عبد واقام كل منهما البينة
٣٢٢ ص
(٢٩٩)
لو باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري
٣٢٢ ص
(٣٠٠)
هل يجوز شراء طعام على أن يطبخه؟
٣٢٢ ص
(٣٠١)
العيوب التي يرد بها المملوك
٣٢٣ ص
(٣٠٢)
في شراء المملوك نفسه من مولاه
٣٢٣ ص
(٣٠٣)
الفصل العشرون: في الشفعة في ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح
٣٢٤ ص
(٣٠٤)
عدم ثبوت الشفعة في المقسوم
٣٢٩ ص
(٣٠٥)
هل تثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين؟
٣٣١ ص
(٣٠٦)
كيفية ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء
٣٣٥ ص
(٣٠٧)
الشفعة في ذوات القيم
٣٣٦ ص
(٣٠٨)
هل تصح الشفعة في غير البيع من المعاوضات؟
٣٣٨ ص
(٣٠٩)
هل تثبت الشفعة في البيع مع اشتراط الخيار؟
٣٣٩ ص
(٣١٠)
هل حق الشفعة فوري أو على التراخي؟
٣٤٠ ص
(٣١١)
الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا
٣٤٣ ص
(٣١٢)
لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة
٣٤٥ ص
(٣١٣)
هل تورث الشفعة أم لا؟
٣٤٦ ص
(٣١٤)
لو عرض الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده
٣٤٨ ص
(٣١٥)
لو ادعى أحد الشريكين أنه باع فأنكر المشتري
٣٤٩ ص
(٣١٦)
لو شهد الشفيع بالبيع
٣٥٠ ص
(٣١٧)
لو وكل الشفيع في بيع الشقص الذي يستحقه
٣٥٠ ص
(٣١٨)
الشفعة في الوقف
٣٥٢ ص
(٣١٩)
ما يثبت للشفيع في صورة اختلاف المتبايعين في الثمن
٣٥٢ ص
(٣٢٠)
ما يثبت على تقدير وراثة حق الشفعة
٣٥٣ ص
(٣٢١)
ما يتفرع على تقدير ثبوتها مع الكثرة
٣٥٣ ص
(٣٢٢)
لو تلف الشقص قبل أخذه
٣٥٤ ص
(٣٢٣)
لو طالب بالشفعة بعد تصرف المشتري فيه
٣٥٥ ص
(٣٢٤)
لو كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه الاخر
٣٥٦ ص
(٣٢٥)
هل تثبت الشفعة في النخل المثمر لو بيع منضما إلى الأرض؟
٣٥٧ ص
(٣٢٦)
لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه
٣٥٨ ص
(٣٢٧)
لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض
٣٥٨ ص
(٣٢٨)
سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه
٣٥٩ ص
(٣٢٩)
سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه
٣٥٩ ص
(٣٣٠)
إذا وكل أحد الشريكين الاخر في بيع نصف نصيبه
٣٥٩ ص
(٣٣١)
إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه
٣٦٠ ص
(٣٣٢)
إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه
٣٦٠ ص
(٣٣٣)
لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري
٣٦٠ ص
(٣٣٤)
ضمان المشتري للمبيع بعد المطالبة بالشفعة
٣٦١ ص
(٣٣٥)
لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير
٣٦١ ص
(٣٣٦)
لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري
٣٦١ ص
(٣٣٧)
لو ادعى كل منهما السبق في البيع
٣٦١ ص
(٣٣٨)
لو كانت الدار لغائب وحاضر
٣٦٢ ص
(٣٣٩)
كتاب الديون وتوابعها الفصل الأول: في الدين حكم الاستدانة والروايات الواردة فيها
٣٦٤ ص
(٣٤٠)
هل يجب على الولي قضاء الدين؟
٣٦٥ ص
(٣٤١)
الاستقراض للحج
٣٦٦ ص
(٣٤٢)
إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم
٣٦٦ ص
(٣٤٣)
بيع الدين المؤجل
٣٦٨ ص
(٣٤٤)
بيعه بأقل مما له على المديون
٣٦٨ ص
(٣٤٥)
لو غاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث
٣٧١ ص
(٣٤٦)
لو جحد المديون المال ولا بينة
٣٧٢ ص
(٣٤٧)
انظار المعسر
٣٧٣ ص
(٣٤٨)
المقاصة من مال المديون الجاحد للدين
٣٧٤ ص
(٣٤٩)
هل يجب على الزوج قضاء ما استدانته الزوجة؟
٣٧٥ ص
(٣٥٠)
بيع الدين
٣٧٦ ص
(٣٥١)
استرداد الدين من أموال اخذت بالحرام
٣٧٨ ص
(٣٥٢)
إذا قتل المديون عمدا ولا مال له
٣٧٩ ص
(٣٥٣)
موت صاحب الدين المؤجل
٣٨٠ ص
(٣٥٤)
إذا مات المديون وتعدد الغرماء
٣٨١ ص
(٣٥٥)
تأخير الدين وأحكامه
٣٨١ ص
(٣٥٦)
إذا كان من وجب عليه الحق غائبا
٣٨٢ ص
(٣٥٧)
افلاس المديون
٣٨٢ ص
(٣٥٨)
هل يجب على المولى قضاء ما استدانه العبد المأذون؟
٣٨٣ ص
(٣٥٩)
لو أذن للعبد في التجارة دون الاستدانة
٣٨٥ ص
(٣٦٠)
لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة
٣٨٦ ص
(٣٦١)
الفصل الثاني: في القرض هل يصح اشتراط رد الصحاح عوضا عن المكسرة؟
٣٨٧ ص
(٣٦٢)
اشتراط الزيادة في الصفة أو القدر
٣٨٨ ص
(٣٦٣)
ما يجوز اقراضه وما لا يجوز
٣٨٨ ص
(٣٦٤)
الرجوع في عين القرض
٣٨٩ ص
(٣٦٥)
لو كان القرض مثليا وتعذر
٣٨٩ ص
(٣٦٦)
لو شرط المستقرض الزكاة على القارض
٣٨٩ ص
(٣٦٧)
لو أقرض شيئا وارتهن عليه
٣٩٠ ص
(٣٦٨)
لو أقرض دراهم ثم سقطت
٣٩١ ص
(٣٦٩)
عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة
٣٩٣ ص
(٣٧٠)
وجوب إنظار المعسر وان انفق الدين في المعاصي
٣٩٤ ص
(٣٧١)
انكار الدين في حال الضرورة والتورية في اليمين
٣٩٥ ص
(٣٧٢)
النزول على الغريم أكثر من ثلاث
٣٩٥ ص
(٣٧٣)
بيع دار المديون لوفاء الدين
٣٩٥ ص
(٣٧٤)
الفصل الثالث: في الرهن هل القبض شرط في الرهن أم لا؟
٣٩٦ ص
(٣٧٥)
لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن
٣٩٧ ص
(٣٧٦)
إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة
٣٩٨ ص
(٣٧٧)
لو اختلفا في قدر ما على الراهن
٣٩٩ ص
(٣٧٨)
لو اختلفا في أنه رهن أو وديعة
٤٠٠ ص
(٣٧٩)
توكيل الراهن ببيع الرهن عند الحلول
٤٠٣ ص
(٣٨٠)
إذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها
٤٠٣ ص
(٣٨١)
حكم النماء الموجود حالة الارتهان
٤٠٣ ص
(٣٨٢)
حكم النماء المتجدد بعد الارتهان
٤٠٤ ص
(٣٨٣)
الانفاق على الرهن إذا كان حيوانا
٤٠٥ ص
(٣٨٤)
لو اختلفا في أنه دين أو وديعة
٤٠٦ ص
(٣٨٥)
إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن
٤٠٧ ص
(٣٨٦)
لو فسد الرهن بتفريط المرتهن
٤٠٨ ص
(٣٨٧)
إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله
٤٠٨ ص
(٣٨٨)
إذا كان الرهن دارا لها غلة
٤٠٨ ص
(٣٨٩)
بيع الرهن وأحكامه
٤٠٩ ص
(٣٩٠)
إناطة صحة الرهن بالقبض
٤٠٩ ص
(٣٩١)
رهن العبد الجاني
٤١٠ ص
(٣٩٢)
تدبير المرهون ورهن المدبر
٤١٠ ص
(٣٩٣)
لو استحال العصير المرهون خمرا قبل القبض
٤١٢ ص
(٣٩٤)
لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
٤١٣ ص
(٣٩٥)
ما يشترط في الراهن إذا كان مملوكا
٤١٣ ص
(٣٩٦)
أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة
٤١٣ ص
(٣٩٧)
رهن المغصوب
٤١٤ ص
(٣٩٨)
إذا وطأ المرتهن باذن الراهن فحبلت
٤١٤ ص
(٣٩٩)
إذا وطأ الجارية المرهونة باذن الراهن
٤١٤ ص
(٤٠٠)
إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن فضاع الثمن في يده
٤١٥ ص
(٤٠١)
إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا على يد ذمي آخر
٤١٥ ص
(٤٠٢)
إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة
٤١٦ ص
(٤٠٣)
تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة
٤١٧ ص
(٤٠٤)
إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ثم رجع قبل الفعل
٤١٨ ص
(٤٠٥)
إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها
٤١٨ ص
(٤٠٦)
رهن العبد المرتد
٤١٩ ص
(٤٠٧)
رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر
٤١٩ ص
(٤٠٨)
إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما
٤١٩ ص
(٤٠٩)
إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا
٤٢٠ ص
(٤١٠)
إذا رهن عبدين وسلم أحدهما فمات في يده
٤٢٠ ص
(٤١١)
إذا باع شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع
٤٢١ ص
(٤١٢)
إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الاجل
٤٢٣ ص
(٤١٣)
حكم رهن الأعجمي وارتهانه
٤٢٣ ص
(٤١٤)
رهن أم الولد والمدبرة
٤٢٣ ص
(٤١٥)
حكم رهن المغصوب لمالكه
٤٢٣ ص
(٤١٦)
توكيل العدل في بيع الرهن وأحكامه
٤٢٤ ص
(٤١٧)
صيغة البيع فيما لو أراد المرتهن شرط ملك الرهن
٤٢٤ ص
(٤١٨)
توكيل المرتهن الراهن في البيع
٤٢٥ ص
(٤١٩)
إذا ادعى المرتهن تلف الرهن
٤٢٥ ص
(٤٢٠)
إذا كان الشرط في الرهن مخالفا لمقتضاه
٤٢٦ ص
(٤٢١)
حكم رهن المنافع
٤٢٧ ص
(٤٢٢)
هل يصح بيع المرهونة إذا وطئت؟
٤٢٧ ص
(٤٢٣)
لو رهن أرضا بيضاء فأنبتت
٤٢٧ ص
(٤٢٤)
رهن لقطة مما يلقط كالخيار
٤٢٧ ص
(٤٢٥)
الفصل الرابع: في الحجر حد البلوغ في الصبي
٤٢٨ ص
(٤٢٦)
معنى الرشد وما يشترط فيه
٤٢٨ ص
(٤٢٧)
حد البلوغ في الصبية
٤٢٩ ص
(٤٢٨)
تعلق الحجر بجميع الأموال
٤٢٩ ص
(٤٢٩)
لو أقر المحجور عليه بمال لرجل
٤٣٠ ص
(٤٣٠)
لو أقر بجناية توجب القصاص عليه
٤٣٠ ص
(٤٣١)
هل يحجر على الفاسق؟
٤٣٠ ص
(٤٣٢)
حكم بيع السفيه المأذون له
٤٣١ ص
(٤٣٣)
لو أذن الأب لابنه في التجارة
٤٣١ ص
(٤٣٤)
إجازة الصبي بعد البلوغ للتصرفات في أمواله
٤٣١ ص
(٤٣٥)
إذن السيد للعبد في التجارات
٤٣١ ص
(٤٣٦)
إذا لحق العبد المأذون له في التجارة دين أو وديعة وشبهه
٤٣٥ ص
(٤٣٧)
حكم بيع العبد من مال سيده ورهنه
٤٣٧ ص
(٤٣٨)
إذا وجب للعبد المأذون علما غيره دين
٤٣٧ ص
(٤٣٩)
إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة
٤٣٨ ص
(٤٤٠)
إذا كان على العبد المأذون دين فسلم إلى سيده متاعا
٤٣٨ ص
(٤٤١)
لو أراد الحاكم بيع العبد للغرماء
٤٣٨ ص
(٤٤٢)
ثبوت حجر السفيه وزواله بحكم الحاكم
٤٣٩ ص
(٤٤٣)
الفصل الخامس: في المفلس من وجد عين ماله وكان المفلس حيا
٤٤٠ ص
(٤٤٤)
من وجد عين ماله وكان المفلس ميتا
٤٤١ ص
(٤٤٥)
لو باع أحد الشريكين شقصا من دار حتى فلس المشتري
٤٤٢ ص
(٤٤٦)
اعسار الزوج بنفقة زوجته
٤٤٢ ص
(٤٤٧)
لو وجد الغريم العين ناقصة
٤٤٣ ص
(٤٤٨)
لو وجدها زائدة زيادة متصلة أو منفصلة
٤٤٣ ص
(٤٤٩)
لو باع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجعه وهو مثمر
٤٤٤ ص
(٤٥٠)
اقرار المفلس بعين في يده لغيره
٤٤٤ ص
(٤٥١)
لو باع عبدين بثمن وأفلس المشتري به
٤٤٥ ص
(٤٥٢)
لو أفلس المشتري بعد خلط المبيع بغيره
٤٤٦ ص
(٤٥٣)
افلاس المسلم إليه في بيع السلم
٤٤٦ ص
(٤٥٤)
لو كان للمفلس سلعة عند صانع استحق عليها اجرة
٤٤٧ ص
(٤٥٥)
لو اشترى أرضا فيها بذر وشرطه المشتري لنفسه وأفلس
٤٤٨ ص
(٤٥٦)
حكم بيع دار المفلس وخادمه وثوبه
٤٤٨ ص
(٤٥٧)
إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف
٤٤٩ ص
(٤٥٨)
لا يحل الدين المؤجل بالافلاس
٤٥٠ ص
(٤٥٩)
لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس
٤٥٠ ص
(٤٦٠)
حكم التصرف في المال بعد الافلاس
٤٥٠ ص
(٤٦١)
جواز مطالبة الغريم إقامة ضامن يحفظ عليه
٤٥١ ص
(٤٦٢)
الفصل السادس: في الضمان هل يشترط معرفة المضمون أو المضمون عنه؟
٤٥٢ ص
(٤٦٣)
هل يشترط رضى المضمون عنه والمضمون له؟
٤٥٣ ص
(٤٦٤)
الضمان التبرعي وأحكامه
٤٥٥ ص
(٤٦٥)
الضمان حالا أو مؤجلا
٤٥٦ ص
(٤٦٦)
ضمان المجهول وأحكامه
٤٥٦ ص
(٤٦٧)
ما يلزم الضامن للمجهول
٤٥٩ ص
(٤٦٨)
صحة ضمان ما تقوم به البينة دون دفتر الحساب
٤٥٩ ص
(٤٦٩)
ضمان مال الكتابة
٤٦٠ ص
(٤٧٠)
ضمان نفقة الزوجة
٤٦٠ ص
(٤٧١)
ضمان العهدة للبائع عن المشتري
٤٦١ ص
(٤٧٢)
إذا شرط ضمان العهدة أو الخلاص منها في العقد
٤٦٢ ص
(٤٧٣)
إذا خرج بعض المبيع مستحقا
٤٦٢ ص
(٤٧٤)
مطالبة المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه
٤٦٢ ص
(٤٧٥)
إذا ادعى الضامن الجنون حال الضمان
٤٦٢ ص
(٤٧٦)
معنى ضمان الانفراد وضمان الاشتراك وأحكامهما
٤٦٣ ص
(٤٧٧)
ضمان مال الجعالة
٤٦٤ ص
(٤٧٨)
ضمان ما لم يجب
٤٦٤ ص
(٤٧٩)
ضمان العبد
٤٦٥ ص
(٤٨٠)
ضمان العبد بإذن مولاه
٤٦٥ ص
(٤٨١)
لو كفل مكاتب بدين عليه
٤٦٦ ص
(٤٨٢)
رجوع الضامن بأقل الامرين من المال أو المقدار المضمون
٤٦٦ ص
(٤٨٣)
حكم ضمان المضمون عنه عن الضامن
٤٦٧ ص
(٤٨٤)
ضمان المؤجل حالا
٤٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٢ - حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع

احتج بعدم أمن الآفة.
والجواب: التسليم، ومنع كونه مؤثرا في الجواز حينئذ.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع نخلا قد أبر ولقح فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان على ما شرط، وكذلك الحكم في ما عدا النخل من شجر الفواكه (١). وكذا قال المفيد (٢).
وقال ابن إدريس: قصد الشيخ من ذلك أن الثمرة للبائع، لأنه ما ذكر إلا ما يختص بالبائع، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل، فأما ما عداه فمتى باع الأصول وفيها ثمرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري، سواء لقحت وأبرت أو لم تلقح (٣).
والشيخ قال في المبسوط: إذا باع القطن وقد خرجت جوزته فإن كان قد تشقق فالقطن للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وإن لم يكن قد تشقق فهو للمشتري. قال: وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام: أحدها: أن تكون ثمرتها بارزة لا في كمام ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك، فإذا باع أصلهما فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع، وإن لم تكن قد خرجت فهي للمشتري.
الثاني: أن تخرج الثمرة في ورد، فإن باع الأصل بعد خروج وردها فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري. الثالث: أن تخرج في كمام كالجوز واللوز، وما دونه قشر يواريه إذا ظهرت ثمرته فالثمرة للبائع. الرابع: ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين، فإذا بيع الأصل فإن كان ورده قد تفتح فهو للبائع، وإن لم يكن

(١) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٢٠٧ - ٢٠٩.
(٢) المقنعة: ص ٦٠٢.
(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٢.
(٢٠٢)