بدائع الصنائع
(١)
كتاب الكفالة
٢ ص
(٢)
فصل وأما شرائط الكفالة
٥ ص
(٣)
فصل وأما بيان حكم الكفالة
١٠ ص
(٤)
فصل وأما بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة
١١ ص
(٥)
فصل وأما رجوع الكفيل
١٣ ص
(٦)
فصل وأما ما يرجع به الكفيل
١٥ ص
(٧)
كتاب الحوالة
١٥ ص
(٨)
فصل وأما بيان حكم الحوالة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما بيان الرجوع
١٩ ص
(١١)
كتاب الوكالة
١٩ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ركن التوكيل
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما الشرائط فأنواع
٢٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم التوكيل
٢٤ ص
(١٥)
فصل الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلابه
٣٦ ص
(١٦)
فصل وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة
٣٧ ص
(١٧)
كتاب الصلح
٣٩ ص
(١٨)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٤٠ ص
(١٩)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع
٤٢ ص
(٢٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع
٤٨ ص
(٢١)
فصل وأما بيان حكم الصلح الخ
٥٣ ص
(٢٢)
فصل وأما بيان ما يبطل به الصلح
٥٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان حكم الصلح
٥٥ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
٥٦ ص
(٢٥)
فصل وأما بيان جواز هذه الأنواع الثلاثة
٥٧ ص
(٢٦)
فصل وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع
٥٨ ص
(٢٧)
فصل وأما حكم الشركة
٦٥ ص
(٢٨)
فصل وأما صفة عقد الشركة
٧٧ ص
(٢٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد الشركة
٧٨ ص
(٣٠)
كتاب المضاربة فصل وأما ركن العقد الخ
٧٩ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الركن الخ
٨١ ص
(٣٢)
فصل وأما بيان حكم المضاربة
٨٦ ص
(٣٣)
فصل وأما صفة هذا العقد
١٠١ ص
(٣٤)
فصل وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال
١٠١ ص
(٣٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة
١١٢ ص
(٣٦)
كتاب الهبة
١١٥ ص
(٣٧)
فصل وأما الشرائط
١١٨ ص
(٣٨)
فصل وأما حكم الهبة
١٢٧ ص
(٣٩)
كتاب الرهن فصل وأما الشرائط
١٣٥ ص
(٤٠)
فصل وأما حكم الرهن
١٤٥ ص
(٤١)
فصل وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون
١٥٤ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط كونه مضمونا عند الهلاك
١٥٥ ص
(٤٣)
فصل وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن
١٧٤ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة
١٧٥ ص
(٤٥)
فصل وأما ركن المزارعة
١٧٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الشرائط الخ
١٧٦ ص
(٤٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الزرع
١٧٧ ص
(٤٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع
١٧٧ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى الخارج
١٧٧ ص
(٥٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه
١٧٨ ص
(٥١)
فصل وأما الذي يرجع إلى ما عقد عليه
١٧٩ ص
(٥٢)
فصل وبيان هذه الجملة الخ
١٧٩ ص
(٥٣)
فصل وأما الذي يرجع إلى آلة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٥)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم المزارعة الصحيحة
١٨١ ص
(٥٧)
فصل وأما حكم المزارعة الفاسدة
١٨٢ ص
(٥٨)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة الخ
١٨٣ ص
(٥٩)
فصل وأما الذي ينفسخ به عقد المزارعة
١٨٤ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان حكم المزارعة المنفسخة الخ
١٨٤ ص
(٦١)
كتاب المعاملة
١٨٥ ص
(٦٢)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمعاملة
١٨٦ ص
(٦٣)
فصل وأما حكم المعاملة الصحيحة الخ
١٨٧ ص
(٦٤)
فصل وأما حكم المعاملة الفاسدة الخ
١٨٨ ص
(٦٥)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخها
١٨٨ ص
(٦٦)
فصل وأما الذي ينفسح به عقد المعاملة
١٨٨ ص
(٦٧)
فصل وأما حكم المعاملة المنفسخة الخ
١٨٨ ص
(٦٨)
كتاب الشرب
١٨٨ ص
(٦٩)
كتاب الأراضي
١٩٢ ص
(٧٠)
كتاب المفقود
١٩٦ ص
(٧١)
فصل وأما بيان ما يصنع بماله
١٩٦ ص
(٧٢)
فصل وأما حكم ماله الخ
١٩٧ ص
(٧٣)
كتاب اللقط فصل وأما بيان حاله
١٩٧ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة فصل وأما بيان أحوالها الخ
٢٠٠ ص
(٧٥)
فصل وأما بيان ما يصنع بها
٢٠٠ ص
(٧٦)
كتاب الإباق فصل وأما بيان ما يصنع به
٢٠٣ ص
(٧٧)
فصل وأما بيان حكم ماله
٢٠٣ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط الاستحقاق الخ
٢٠٤ ص
(٧٩)
فصل وأما بيان من يستحق عليه الخ
٢٠٥ ص
(٨٠)
فصل وأما بيان قدر المستحق الخ
٢٠٥ ص
(٨١)
كتاب السباق فصل وأما شرائط جوازه الخ
٢٠٦ ص
(٨٢)
كتاب الوديعة فصل وأما شرائط الركن الخ
٢٠٧ ص
(٨٣)
فصل وأما بيان حكم العقد
٢٠٧ ص
(٨٤)
فصل وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه
٢١١ ص
(٨٥)
كتاب العارية فصل وأما الشرائط التي يصير الركن بها إعارة الخ
٢١٤ ص
(٨٦)
فصل وأما بيان حكم العقد الخ
٢١٤ ص
(٨٧)
فصل وأما صفة الحكم الخ
٢١٦ ص
(٨٨)
فصل وأما بيان حال المستعار
٢١٧ ص
(٨٩)
فصل وأما بيان ما يوجب تغير حالها
٢١٨ ص
(٩٠)
كتاب الوقف والصدقة
٢١٨ ص
(٩١)
فصل وأما شرائط الجواز
٢١٩ ص
(٩٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الموقوف الخ
٢٢٠ ص
(٩٣)
فصل وأما حكم الوقف الجائز
٢٢٠ ص
(٩٤)
وأما الصدقة الخ
٢٢١ ص
(٩٥)
كتاب الدعوى
٢٢١ ص
(٩٦)
فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى
٢٢٢ ص
(٩٧)
فصل وأما بيان حد المدعي والمدعى عليه
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل وأما بيان حكم الدعوى وما يتصل بها
٢٢٤ ص
(٩٩)
فصل وأما حجة المدعي والمدعى عليه
٢٢٥ ص
(١٠٠)
فصل وأما بيان كيفية اليمين
٢٢٧ ص
(١٠١)
فصل وأما حكم أدائه
٢٢٩ ص
(١٠٢)
فصل وأما حكم الامتناع
٢٣٠ ص
(١٠٣)
فصل وأما بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه
٢٣١ ص
(١٠٤)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين
٢٣٢ ص
(١٠٥)
فصل واما بيان ما يظهر به النسب
٢٥٢ ص
(١٠٦)
فصل وأما صفة النسب الثابت
٢٥٥ ص
(١٠٧)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين الخ
٢٥٥ ص
(١٠٨)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك
٢٥٩ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان حكم الملك والحق ثابت الخ
٢٦٣ ص
(١١٠)
كتاب الشهادة فصل وأما الشرائط الخ
٢٦٦ ص
(١١١)
فصل وأما بيان ما يلزم الشاهد الخ
٢٨٢ ص
(١١٢)
فصل وأما بيان حكم الشهادة
٢٨٢ ص
(١١٣)
كتاب الرجوع عن الشهادة
٢٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ٧٠ - فصل وأما حكم الشركة

أيضا ومن ضرورات التجارة أيضا لان التاجر لا يجد بدا منه ولان المنافع عند ايراد العقد عليها تجرى مجرى الأعيان فكان الاستئجار بمنزلة الشراء وهو يملك الشراء فيملك الاستئجار والاجر يكون على المستأجر يطالب به دون شريكه لأنه العاقد لا شريكه وحقوق العقد ترجع إلى العاقد ويرجع على شريكه بنصف الأجرة لأنه وكيله في العقد وله أن يرهن متاعا من الشركة بدين وجب بعقده وهو الشراء وان يرتهن بما باعه لان الرهن ايفاء الدين والارتهان استيفاؤه وانه يملك الايفاء والاستيفاء فيملك الرهن والارتهان وذكر محمد في كتاب الرهن إذا رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليها لم يجز وكان ضامنا للرهن ولو ارتهن بدين لهما أداناه وقبض لم يجز على شريكه وذلك محمول على ما إذا رهن أحدهما بدين عليهما وجب بعقدهما لان الرهن ايفاء وكل واحد منهما لا يملك أن يوفى دين الآخر من مال الا بأمره فلا يملك الرهن والارتهان واستيفاء أحدهما لا يملك استيفاء أحدهما لا يملك استيفاء ثمن ما عقد شريكه لنفسه فلا يملك ارتهانه فان هلك في يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته لأنه قبض الرهن بعقد فاسد والرهن الفاسد يكون مضمونا كالصحيح فكان مستوفيا حصته من الدين لأنه كان يملك استيفاء حصته من الدين قبل الارتهان وان وليه غيره فإذا ارتهنه بجميع ذلك صار مستوفيا لجميع الدين فيصير مستوفيا حصته صورة فذهب الرهن بحصته وشريكه بالخيار ان شاء رجع بحصته على المطلوب ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن وان شاء ضمن شريكه حصته من الدين لان قبض الرهن قبض استيفاء الدين فإذا هلك في يده تقرر استيفاء كل الدين ومن استوفى كل الدين المشترك بغير اذن شريكه كان لشريكه أن يرجع على الغريم بحصته ويرجع الغريم على القابض بما قبضه لأنه إنما سلم إليه ليملك ما في ذمته بما سلم ولم يملك فكان له أن يرجع كذا هنا للمطلوب أن يرجع بنصف قيمة الرهن على المرتهن وان شاء الشريك رجع عليه بنصف دينه لما ذكرنا ان أحد الشريكين إذا استوفى الدين المشترك كله كان للشريك الآخر أن يرجع عليه بنصيبه وطريق ذلك ان نصف المقبوض وقع للقابض ولشريكه أن يشاركه فيه ومتى شاركه فيه فللقابض أن يرجع على المطلوب بذلك ثم يشاركه في ذلك أيضا هكذا يستوفى هو ويشاركه الآخر إلى أن يستوفيا الدين طعن عيسى بن أبان في هذه المسألة وقال يجب أن لا يضمن الشريك نصيب شريكه لان محمدا قال لو قال رجل لرجل أعطني ورهنا بدين فلان الذي عليك فان أجازه وجاز وان لم يجز فلا ضمان على فأعطاه وهلك الرهن في يده لم يضمن وهذا الطعن في غير موضعه لان ذلك الرجل جعل الرهن في يد العدل لأنه لما أخذ رهنا لغيره وشرط أن لا ضمان عليه فقد صار عدلا وهلاك الرهن في يد العدل لا يوجب الضمان لان قبضه ليس بقبض استيفاء وههنا إنما قبضه للاستيفاء والرهن المقبوض للاستيفاء مضمون فلم يصح الطعن وله أن يحتال لان الحوالة من أعمال التجارة لان التاجر يحتاج إليها لاختلاف الناس في الملاءة والافلاس وكون بعضهم أملا من بعض وفي العادة يختار الاملأ فالاملأ فكانت الحوالة وسيلة إلى الاستيفاء فكانت في معنى الرهن في التوثق للاستيفاء ولان الاحتيال تمليك ما في الذمة بمثله فيجوز كالصرف وحقوق عقد تولاه أحدهما ترجع إلى العاقد حتى لو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من الثمن وكذلك كل دين لزم انسانا بعقد وليه أحدهما ليس للآخر قبضه وللمديون أن يمتنع من دفعه إليه كالمشترى من الوكيل بالبيع له أن يمتنع عن دفع الثمن إلى الموكل لان القبض من حقوق العقد وحقوق العقد تعود إلى العاقد لان المديون لم يلتزم الحقوق للمالك وإنما التزما العاقد فلا يلزمه ما لم يلتزمه الا بتوكيل العاقد فان دفع إلى الشريك من غير توكيل برئ من حصته ولم يبرأ من حصة الداين وهذا استحسان والقياس أن لا يبرأ الدافع (وجه) القياس ان حقوق العقد لا تتعلق بالقابض بل هو أجنبي عنها وإنما تتعلق بالعاقد فكان الدافع إلى القابض بغير حق فلا يبرأ (وجه) الاستحسان أنه لا فائدة في نقض هذا القبض إذ لو نقضناه لاحتجنا إلى اعادته لان المديون يلزمه دفعه إلى العاقد والعاقد يرد حصة الشريك إليه فلا يفيد القبض ثم الإعادة في الحال وهذا على القياس والاستحسان في الوكيل بالبيع إذا دفع المشترى الثمن إلى الموكل من غير اذن الوكيل لا يطالب الشريك بتسليم المبيع لما قلنا وليس
(٧٠)