بدائع الصنائع
(١)
كتاب الكفالة
٢ ص
(٢)
فصل وأما شرائط الكفالة
٥ ص
(٣)
فصل وأما بيان حكم الكفالة
١٠ ص
(٤)
فصل وأما بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة
١١ ص
(٥)
فصل وأما رجوع الكفيل
١٣ ص
(٦)
فصل وأما ما يرجع به الكفيل
١٥ ص
(٧)
كتاب الحوالة
١٥ ص
(٨)
فصل وأما بيان حكم الحوالة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما بيان الرجوع
١٩ ص
(١١)
كتاب الوكالة
١٩ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ركن التوكيل
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما الشرائط فأنواع
٢٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم التوكيل
٢٤ ص
(١٥)
فصل الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلابه
٣٦ ص
(١٦)
فصل وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة
٣٧ ص
(١٧)
كتاب الصلح
٣٩ ص
(١٨)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٤٠ ص
(١٩)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع
٤٢ ص
(٢٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع
٤٨ ص
(٢١)
فصل وأما بيان حكم الصلح الخ
٥٣ ص
(٢٢)
فصل وأما بيان ما يبطل به الصلح
٥٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان حكم الصلح
٥٥ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
٥٦ ص
(٢٥)
فصل وأما بيان جواز هذه الأنواع الثلاثة
٥٧ ص
(٢٦)
فصل وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع
٥٨ ص
(٢٧)
فصل وأما حكم الشركة
٦٥ ص
(٢٨)
فصل وأما صفة عقد الشركة
٧٧ ص
(٢٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد الشركة
٧٨ ص
(٣٠)
كتاب المضاربة فصل وأما ركن العقد الخ
٧٩ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الركن الخ
٨١ ص
(٣٢)
فصل وأما بيان حكم المضاربة
٨٦ ص
(٣٣)
فصل وأما صفة هذا العقد
١٠١ ص
(٣٤)
فصل وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال
١٠١ ص
(٣٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة
١١٢ ص
(٣٦)
كتاب الهبة
١١٥ ص
(٣٧)
فصل وأما الشرائط
١١٨ ص
(٣٨)
فصل وأما حكم الهبة
١٢٧ ص
(٣٩)
كتاب الرهن فصل وأما الشرائط
١٣٥ ص
(٤٠)
فصل وأما حكم الرهن
١٤٥ ص
(٤١)
فصل وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون
١٥٤ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط كونه مضمونا عند الهلاك
١٥٥ ص
(٤٣)
فصل وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن
١٧٤ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة
١٧٥ ص
(٤٥)
فصل وأما ركن المزارعة
١٧٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الشرائط الخ
١٧٦ ص
(٤٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الزرع
١٧٧ ص
(٤٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع
١٧٧ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى الخارج
١٧٧ ص
(٥٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه
١٧٨ ص
(٥١)
فصل وأما الذي يرجع إلى ما عقد عليه
١٧٩ ص
(٥٢)
فصل وبيان هذه الجملة الخ
١٧٩ ص
(٥٣)
فصل وأما الذي يرجع إلى آلة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٥)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم المزارعة الصحيحة
١٨١ ص
(٥٧)
فصل وأما حكم المزارعة الفاسدة
١٨٢ ص
(٥٨)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة الخ
١٨٣ ص
(٥٩)
فصل وأما الذي ينفسخ به عقد المزارعة
١٨٤ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان حكم المزارعة المنفسخة الخ
١٨٤ ص
(٦١)
كتاب المعاملة
١٨٥ ص
(٦٢)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمعاملة
١٨٦ ص
(٦٣)
فصل وأما حكم المعاملة الصحيحة الخ
١٨٧ ص
(٦٤)
فصل وأما حكم المعاملة الفاسدة الخ
١٨٨ ص
(٦٥)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخها
١٨٨ ص
(٦٦)
فصل وأما الذي ينفسح به عقد المعاملة
١٨٨ ص
(٦٧)
فصل وأما حكم المعاملة المنفسخة الخ
١٨٨ ص
(٦٨)
كتاب الشرب
١٨٨ ص
(٦٩)
كتاب الأراضي
١٩٢ ص
(٧٠)
كتاب المفقود
١٩٦ ص
(٧١)
فصل وأما بيان ما يصنع بماله
١٩٦ ص
(٧٢)
فصل وأما حكم ماله الخ
١٩٧ ص
(٧٣)
كتاب اللقط فصل وأما بيان حاله
١٩٧ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة فصل وأما بيان أحوالها الخ
٢٠٠ ص
(٧٥)
فصل وأما بيان ما يصنع بها
٢٠٠ ص
(٧٦)
كتاب الإباق فصل وأما بيان ما يصنع به
٢٠٣ ص
(٧٧)
فصل وأما بيان حكم ماله
٢٠٣ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط الاستحقاق الخ
٢٠٤ ص
(٧٩)
فصل وأما بيان من يستحق عليه الخ
٢٠٥ ص
(٨٠)
فصل وأما بيان قدر المستحق الخ
٢٠٥ ص
(٨١)
كتاب السباق فصل وأما شرائط جوازه الخ
٢٠٦ ص
(٨٢)
كتاب الوديعة فصل وأما شرائط الركن الخ
٢٠٧ ص
(٨٣)
فصل وأما بيان حكم العقد
٢٠٧ ص
(٨٤)
فصل وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه
٢١١ ص
(٨٥)
كتاب العارية فصل وأما الشرائط التي يصير الركن بها إعارة الخ
٢١٤ ص
(٨٦)
فصل وأما بيان حكم العقد الخ
٢١٤ ص
(٨٧)
فصل وأما صفة الحكم الخ
٢١٦ ص
(٨٨)
فصل وأما بيان حال المستعار
٢١٧ ص
(٨٩)
فصل وأما بيان ما يوجب تغير حالها
٢١٨ ص
(٩٠)
كتاب الوقف والصدقة
٢١٨ ص
(٩١)
فصل وأما شرائط الجواز
٢١٩ ص
(٩٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الموقوف الخ
٢٢٠ ص
(٩٣)
فصل وأما حكم الوقف الجائز
٢٢٠ ص
(٩٤)
وأما الصدقة الخ
٢٢١ ص
(٩٥)
كتاب الدعوى
٢٢١ ص
(٩٦)
فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى
٢٢٢ ص
(٩٧)
فصل وأما بيان حد المدعي والمدعى عليه
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل وأما بيان حكم الدعوى وما يتصل بها
٢٢٤ ص
(٩٩)
فصل وأما حجة المدعي والمدعى عليه
٢٢٥ ص
(١٠٠)
فصل وأما بيان كيفية اليمين
٢٢٧ ص
(١٠١)
فصل وأما حكم أدائه
٢٢٩ ص
(١٠٢)
فصل وأما حكم الامتناع
٢٣٠ ص
(١٠٣)
فصل وأما بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه
٢٣١ ص
(١٠٤)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين
٢٣٢ ص
(١٠٥)
فصل واما بيان ما يظهر به النسب
٢٥٢ ص
(١٠٦)
فصل وأما صفة النسب الثابت
٢٥٥ ص
(١٠٧)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين الخ
٢٥٥ ص
(١٠٨)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك
٢٥٩ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان حكم الملك والحق ثابت الخ
٢٦٣ ص
(١١٠)
كتاب الشهادة فصل وأما الشرائط الخ
٢٦٦ ص
(١١١)
فصل وأما بيان ما يلزم الشاهد الخ
٢٨٢ ص
(١١٢)
فصل وأما بيان حكم الشهادة
٢٨٢ ص
(١١٣)
كتاب الرجوع عن الشهادة
٢٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠ - فصل وأما حكم تعارض الدعوتين

كل الدار والآخر لا ينازعه الا في النصف فبقي النصف الآخر خاليا عن المنازعة فيسلم لمدعي الكل لأنه يدعى شيئا ينازعه فيه غيره ومن ادعى شيئا لا ينازعه فيه غيره يسلم له والنصف الآخر استوت فيه منازعتهما فيقضى بينهما نصفين فكانت القسمة أرباعا ثلاثة أرباع الدار المدعي الكل وربعها لمدعي النصف ولما كانت القسمة عند هما على طريق المضاربة يقسم الثمن على مبلغ السهام فيضرب كل واحد بسهمه فهنا أحدهما يدعى كل الدار والآخر يدعى نصفها فيجعل أخسهما سهما فجعل نصف الدار بينهما وإذا جعل نصف الدار بينهما صار الكل سهمين فمدعي الكل يدعى سهمين ومدعي النصف يدعى سهما واحدا فيعطى هذا سهما وذاك سهمين فكانت الدار بينهما أثلاثا ثلثاها لمدعي الكل وثلثها لمدعي النصف والصحيح قسمة أبي حنيفة عليه الرحمة لان الحاجة إلى القسمة لضرورة الدعوى والمنازعة ووقوع التعارض في الحجة ولا منازعة لمدعي الكل الا في النصف فلا يتحقق التعارض الا فيه فيسلم له ما وراءه لقيام الحجة علية وخلوها عن المعارض فكان ما قاله أبو حنيفة عملا بالدليل بالقدر الممكن وانه واجب هذا إذا كانت الدار في يد ثالث فإن كانت في أيديهما فبينة مدعي الكل أولى لأنه خارج لأنه يدعى على صاحبه النصف الذي في يده ومدعي النصف لا يدعى شيئا هو في يد صاحبه لأنه لا يدعى الا النصف والنصف في يده فكان مدعي الكل خارجا ومدعي النصف صاحب يد فكانت بينة الخارج أولى فيقضى له بالنصف الذي في يد صاحبه ويترك النصف الذي في يده على حاله هذا إذا ادعى الخارجان شيئا في يد ثالث فأنكر الذي في يده فأقام البينة فإن لم يقم لهما بينة وطلبا يمين المنكر يحلف لكل واحد منهما فان نكل لهما جميعا يقضى لهما بالنكول لان النكول حجة عندنا فان حلف لاحد هما ونكل للآخر يقضى للذي يكل لوجود الحجة في حقه وان حلف لكل واحد منهما يترك المدعى في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو قامت لهما بينة بعد ذلك تقبل بينتهما ويقضى لهما بخلاف ما إذا أقاما البينة وقضى بينهما نصفين ثم أقام صاحب اليد البينة على أنه ملكه انه لا تقبل بينته وكذا إذا أقام أحد المدعيين البينة على النصف الذي استحقه صاحبه بعد ما قضى بينهما نصفين لا تسمع بينته (ووجه) الفرق ان بالترك في المدعى عليه لم يكن كل واحد من المدعيين مقضيا عليه حقيقة فتسمع منهما البينة (فأما) صاحب اليد فقد صار مقضيا عليه حقيقة وكذا كل واحد من المدعيين بعد ما قضى بينهما نصفين صار مقضيا عليه في النصف والبينة من المقضى عليه غير مسموعة الا إذا ادعى التلقي من جهة المستحق أو ادعى النتاج وكذا لو ادعى بائع المقضى عليه أو بائع بائعه هكذا وأقام البينة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته لان القضاء عليه قضاء على الباعة كلهم في حق بطلان الدعوى ان لم يكن قضاء عليهم في حق ولاية الرجوع بالثمن الا إذا قضى القاضي لهذا المشترى بالرجوع على بائعه بالثمن فيرجع هذا البائع على بائعة أيضا هكذا فرق بين هذا وبين لحرية الأصلية ان القضاء بالحرية قضاء على الناس كلهم في حق بطلان الدعوى وثبوت ولاية الرجوع بالثمن على الباعة (ووجه) الفرق بين الملك والعتق على نحو ما ذكرنا من قبل هذا إذا أنكر الذي في يده فان أقر به لأحدهما (فنقول) هذا لا يخلو من أحد وجهين اما إن كان قبل إقامة البينة واما إن كان بعد إقامة البينة فان أقر قبل إقامة البينة جاز اقراره ودفع إلى المقر له لان المدعى في يده وملكه من حيث الظاهر فيملك التصرف فيه بالاقرار وغيره وان أقر بعد إقامة البينة قبل التزكية لم يجز اقراره لأنه تضمن ابطال حق الغير وهو البينة فكان اقرار على غيره فلا يصح في حق ذلك الغير ولكن يؤمر بالدفع إلى المقر له لان اقراره في حق نفسه صحيح وكذا البينة قد لا تتصل بها التزكية فيؤمر بالدفع إلى المقر له في الحال فإذا زكيت البينتان يقضى بينهما نصفين لأنه تبين ان المدعى كان بينهما نصفين فظهر ان اقراره كان ابطالا لحق الغير فلم يصح فالتحق بالعدم وان أقر بعد إقامة البينة وبعد التزكية يقضى بينهما لما قلنا إن اقراره لم يصح فكان ملحقا بالعدم هذا كله إذا كانت الدعوى من الخارج على ذي اليد أو من الخارجين على ذي اليد فأما إذا كانت من صاحب ليد أحدهما على الآخر بأن كان المدعى في أيديهما فان أقام أحدهما البينة انه يقضى له بالنصف الذي في يد صاحبه والنصف الذي كان في يده ترك في يده وهو معنى قضاء الترك
(٢٤٠)