بدائع الصنائع
(١)
كتاب الكفالة
٢ ص
(٢)
فصل وأما شرائط الكفالة
٥ ص
(٣)
فصل وأما بيان حكم الكفالة
١٠ ص
(٤)
فصل وأما بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة
١١ ص
(٥)
فصل وأما رجوع الكفيل
١٣ ص
(٦)
فصل وأما ما يرجع به الكفيل
١٥ ص
(٧)
كتاب الحوالة
١٥ ص
(٨)
فصل وأما بيان حكم الحوالة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما بيان الرجوع
١٩ ص
(١١)
كتاب الوكالة
١٩ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ركن التوكيل
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما الشرائط فأنواع
٢٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم التوكيل
٢٤ ص
(١٥)
فصل الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلابه
٣٦ ص
(١٦)
فصل وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة
٣٧ ص
(١٧)
كتاب الصلح
٣٩ ص
(١٨)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٤٠ ص
(١٩)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع
٤٢ ص
(٢٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع
٤٨ ص
(٢١)
فصل وأما بيان حكم الصلح الخ
٥٣ ص
(٢٢)
فصل وأما بيان ما يبطل به الصلح
٥٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان حكم الصلح
٥٥ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
٥٦ ص
(٢٥)
فصل وأما بيان جواز هذه الأنواع الثلاثة
٥٧ ص
(٢٦)
فصل وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع
٥٨ ص
(٢٧)
فصل وأما حكم الشركة
٦٥ ص
(٢٨)
فصل وأما صفة عقد الشركة
٧٧ ص
(٢٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد الشركة
٧٨ ص
(٣٠)
كتاب المضاربة فصل وأما ركن العقد الخ
٧٩ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الركن الخ
٨١ ص
(٣٢)
فصل وأما بيان حكم المضاربة
٨٦ ص
(٣٣)
فصل وأما صفة هذا العقد
١٠١ ص
(٣٤)
فصل وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال
١٠١ ص
(٣٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة
١١٢ ص
(٣٦)
كتاب الهبة
١١٥ ص
(٣٧)
فصل وأما الشرائط
١١٨ ص
(٣٨)
فصل وأما حكم الهبة
١٢٧ ص
(٣٩)
كتاب الرهن فصل وأما الشرائط
١٣٥ ص
(٤٠)
فصل وأما حكم الرهن
١٤٥ ص
(٤١)
فصل وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون
١٥٤ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط كونه مضمونا عند الهلاك
١٥٥ ص
(٤٣)
فصل وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن
١٧٤ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة
١٧٥ ص
(٤٥)
فصل وأما ركن المزارعة
١٧٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الشرائط الخ
١٧٦ ص
(٤٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الزرع
١٧٧ ص
(٤٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع
١٧٧ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى الخارج
١٧٧ ص
(٥٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه
١٧٨ ص
(٥١)
فصل وأما الذي يرجع إلى ما عقد عليه
١٧٩ ص
(٥٢)
فصل وبيان هذه الجملة الخ
١٧٩ ص
(٥٣)
فصل وأما الذي يرجع إلى آلة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٥)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم المزارعة الصحيحة
١٨١ ص
(٥٧)
فصل وأما حكم المزارعة الفاسدة
١٨٢ ص
(٥٨)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة الخ
١٨٣ ص
(٥٩)
فصل وأما الذي ينفسخ به عقد المزارعة
١٨٤ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان حكم المزارعة المنفسخة الخ
١٨٤ ص
(٦١)
كتاب المعاملة
١٨٥ ص
(٦٢)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمعاملة
١٨٦ ص
(٦٣)
فصل وأما حكم المعاملة الصحيحة الخ
١٨٧ ص
(٦٤)
فصل وأما حكم المعاملة الفاسدة الخ
١٨٨ ص
(٦٥)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخها
١٨٨ ص
(٦٦)
فصل وأما الذي ينفسح به عقد المعاملة
١٨٨ ص
(٦٧)
فصل وأما حكم المعاملة المنفسخة الخ
١٨٨ ص
(٦٨)
كتاب الشرب
١٨٨ ص
(٦٩)
كتاب الأراضي
١٩٢ ص
(٧٠)
كتاب المفقود
١٩٦ ص
(٧١)
فصل وأما بيان ما يصنع بماله
١٩٦ ص
(٧٢)
فصل وأما حكم ماله الخ
١٩٧ ص
(٧٣)
كتاب اللقط فصل وأما بيان حاله
١٩٧ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة فصل وأما بيان أحوالها الخ
٢٠٠ ص
(٧٥)
فصل وأما بيان ما يصنع بها
٢٠٠ ص
(٧٦)
كتاب الإباق فصل وأما بيان ما يصنع به
٢٠٣ ص
(٧٧)
فصل وأما بيان حكم ماله
٢٠٣ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط الاستحقاق الخ
٢٠٤ ص
(٧٩)
فصل وأما بيان من يستحق عليه الخ
٢٠٥ ص
(٨٠)
فصل وأما بيان قدر المستحق الخ
٢٠٥ ص
(٨١)
كتاب السباق فصل وأما شرائط جوازه الخ
٢٠٦ ص
(٨٢)
كتاب الوديعة فصل وأما شرائط الركن الخ
٢٠٧ ص
(٨٣)
فصل وأما بيان حكم العقد
٢٠٧ ص
(٨٤)
فصل وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه
٢١١ ص
(٨٥)
كتاب العارية فصل وأما الشرائط التي يصير الركن بها إعارة الخ
٢١٤ ص
(٨٦)
فصل وأما بيان حكم العقد الخ
٢١٤ ص
(٨٧)
فصل وأما صفة الحكم الخ
٢١٦ ص
(٨٨)
فصل وأما بيان حال المستعار
٢١٧ ص
(٨٩)
فصل وأما بيان ما يوجب تغير حالها
٢١٨ ص
(٩٠)
كتاب الوقف والصدقة
٢١٨ ص
(٩١)
فصل وأما شرائط الجواز
٢١٩ ص
(٩٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الموقوف الخ
٢٢٠ ص
(٩٣)
فصل وأما حكم الوقف الجائز
٢٢٠ ص
(٩٤)
وأما الصدقة الخ
٢٢١ ص
(٩٥)
كتاب الدعوى
٢٢١ ص
(٩٦)
فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى
٢٢٢ ص
(٩٧)
فصل وأما بيان حد المدعي والمدعى عليه
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل وأما بيان حكم الدعوى وما يتصل بها
٢٢٤ ص
(٩٩)
فصل وأما حجة المدعي والمدعى عليه
٢٢٥ ص
(١٠٠)
فصل وأما بيان كيفية اليمين
٢٢٧ ص
(١٠١)
فصل وأما حكم أدائه
٢٢٩ ص
(١٠٢)
فصل وأما حكم الامتناع
٢٣٠ ص
(١٠٣)
فصل وأما بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه
٢٣١ ص
(١٠٤)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين
٢٣٢ ص
(١٠٥)
فصل واما بيان ما يظهر به النسب
٢٥٢ ص
(١٠٦)
فصل وأما صفة النسب الثابت
٢٥٥ ص
(١٠٧)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين الخ
٢٥٥ ص
(١٠٨)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك
٢٥٩ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان حكم الملك والحق ثابت الخ
٢٦٣ ص
(١١٠)
كتاب الشهادة فصل وأما الشرائط الخ
٢٦٦ ص
(١١١)
فصل وأما بيان ما يلزم الشاهد الخ
٢٨٢ ص
(١١٢)
فصل وأما بيان حكم الشهادة
٢٨٢ ص
(١١٣)
كتاب الرجوع عن الشهادة
٢٨٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ١٥٨ - فصل وأما شرائط كونه مضمونا عند الهلاك
الآدمي نصفه فذهب قدر ما فيها من الدين وهو نصف نصف الدين وهو ربع الكل وبقى الولد رهنا ببقية الدين وهو ثلاثة الأرباع (فأما) إذا اعورت ثم ولدت ففيه اشكال من حيث الظاهر وهوان قبل الاعورار كإن كان كل الدين فيها وبالاعورار ذهب النصف وبقى النصف فإذا ولدت ولدا فينبغي أن يقسم النصف الباقي من الدين على الجارية العوراء وعلى ولدها أثلاثا الثلثان على الولد والثلث على الام (والجواب) ان ذهاب نصف الدين بالاعورار لم يكن حتما بل على التوقف على تقدير عدم الولادة فإذا ولدت تبين انه لم يكن ذهب بالاعورار إلا ربع الدين لان الزيادة تجعل كأنها موجودة لدى العقد فصار كأنها ولدت ثم اعورت ولو هلك الولد وقد اعورت الام قبل الولادة أو بعدها ذهب نصف الدين بالاعورار لان الولد لما هلك التحق بالعدم وجعل كأن لم يكن وعادت حصته إلى الام وتبين ان الام كانت رهنا بجميع الدين فإذا اعورت ذهب بالاعورار نصفه وبقى النصف الآخر ولو لم يهلك ولكنه أعور لم يسقط باعوراره شئ من الدين لأنه لو هلك لا يسقط فإذا أعور أولى لكن تلك القسمة التي كانت من حيث الظاهر تتغير لأنها تحتمل التغيير بتغير قيمة الولد إلى الزيادة والنقصان لما ذكرنا فيما تقدم وعلى هذا تخرج الزيادة في الرهن انها مضمونة على أصل أصحابنا الثلاثة بأن رهن جارية ثم زاد عبدا لأن هذه زيادة مقصودة لورود فعل الرهن عليها مقصودا فكانت مرهونة أصلا لا تبعا فكانت مضمونة ويقسم الدين على المزيد عليه والزيادة وجملة الكلام في كيفية الانقسام ان الراهن لا يخلو (اما) ان زاد في الرهن وليس في الرهن نماء (واما) إن كان فيه نماء فإن لم يكن فيه نماء يقسم الدين على المزيد عليه والزيادة على قدر قيمتها حتى لو كانت قيمة الجارية ألفا وقيمة العبد الف والدين الف كان الدين فيهما نصفين في كل واحد منهما خمسمائة ولو كانت قيمة العبد الزيادة خمسمائة كان الدين فيهما أثلاثا الثلثان في العبد والثلث في الجارية وأيهما هلك يهلك بحصته من الدين لان كل واحد منهما مرهون مقصودا لا تبعا الا أنه تعتبر قيمة المزيد عليه يوم العقد وهو يوم قبضه وقيمة الزيادة يوم الزيادة وهو يوم قبضها ولا يعتبر تغير قيمتها بعد ذلك لان الزيادة والنقصان كل واحد منهما إنما دخل في الضمان بالقبض فتعتبر قيمته يوم القبض والقبض لم يتغير بتغير القيمة فلا تتغير القسمة بخلاف زيادة الرهن وهي نماؤه ان القسمة تتغير بتغير قيمتها لأنها مرهونة تبعا لا أصلا والمرهون تبعا لا يأخذ حصة من الضمان الا بالفكاك فتعتبر قيمتها يوم الفكاك فكانت القسمة قبله محتملة للتغير ولو نقص الرهن الأصلي في يده حتى ذهب قدره من الدين ثم زاده الراهن بعد ذلك رهنا آخر يقسم ما بقي من الدين على قيمة الباقي وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت نحو ما إذا رهن جارية قيمتها الف بألف فاعورت حتى ذهب نصف الدين وبقى النصف ثم زاد الراهن عبدا قيمته الف يقسم النصف الباقي على قيمة الجارية عوراء وعلى قيمة العبد الزيادة أثلاثا فيكون ثلثا هذا النصف وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث في العبد الزيادة والثلث وذلك مائة وستة وستون وثلثان في الجارية فرق بين الزيادة في الرهن وزيادة الرهن وهي نماؤه بأن اعورت الجارية ثم ولدت ولدا قيمته ألف أن الدين يقسم على قيمة الجارية يوم القبض صحيحة وعلى قيمة الولد يوم الفكاك نصفين فيكون في كل واحد منهما خمسمائة ثم ما أصاب الام وهو النصف ذهب بالاعورار نصفه وهو مائتان وخمسون وبقى ثلاثة أرباع الدين وذلك سبعمائة وخمسون في الام والولد ثلثا ذلك خمسمائة في الولد وثلث ذلك مائتان وخمسون في الام وفي الزيادة على الرهن يبقى الأصل والزيادة بنصف الدين (ووجه) الفرق بين الزيادة أن حكم الرهن في هذه الزيادة وهي الزيادة على الرهن ثبت بطريق الأصالة لا بطريق التبعية لكونها زيادة مقصودة لورود فعل العقد عليها مقصودا فيعتبر في القسمة ما بقي من الدين وقت الزيادة ولم يبق وقت الزيادة الا النصف فيقسم ذلك النصف عليهما على قدر قيمتهما بخلاف زيادة الرهن لأنها ليست بمرهونة مقصودا لانعدام وجود الرهن فيها مقصودا بل تبعا للأصل لكونها متولدة منه فيثبت حكم الرهن فيها تبعا للأصل كأنها متصلة به فتصير كأنها موجودة عند العقد فكان الثابت في الولد غير ما كان ثابتا في الام فيعتبر في القسمة قيمة الام يوم القبض وكذلك لو قضى الراهن للمرتهن من الدين خمسمائة ثم زاده في الرهن
(١٥٨)