بدائع الصنائع
(١)
كتاب الكفالة
٢ ص
(٢)
فصل وأما شرائط الكفالة
٥ ص
(٣)
فصل وأما بيان حكم الكفالة
١٠ ص
(٤)
فصل وأما بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة
١١ ص
(٥)
فصل وأما رجوع الكفيل
١٣ ص
(٦)
فصل وأما ما يرجع به الكفيل
١٥ ص
(٧)
كتاب الحوالة
١٥ ص
(٨)
فصل وأما بيان حكم الحوالة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما بيان الرجوع
١٩ ص
(١١)
كتاب الوكالة
١٩ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ركن التوكيل
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما الشرائط فأنواع
٢٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم التوكيل
٢٤ ص
(١٥)
فصل الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلابه
٣٦ ص
(١٦)
فصل وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة
٣٧ ص
(١٧)
كتاب الصلح
٣٩ ص
(١٨)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٤٠ ص
(١٩)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع
٤٢ ص
(٢٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع
٤٨ ص
(٢١)
فصل وأما بيان حكم الصلح الخ
٥٣ ص
(٢٢)
فصل وأما بيان ما يبطل به الصلح
٥٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان حكم الصلح
٥٥ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
٥٦ ص
(٢٥)
فصل وأما بيان جواز هذه الأنواع الثلاثة
٥٧ ص
(٢٦)
فصل وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع
٥٨ ص
(٢٧)
فصل وأما حكم الشركة
٦٥ ص
(٢٨)
فصل وأما صفة عقد الشركة
٧٧ ص
(٢٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد الشركة
٧٨ ص
(٣٠)
كتاب المضاربة فصل وأما ركن العقد الخ
٧٩ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الركن الخ
٨١ ص
(٣٢)
فصل وأما بيان حكم المضاربة
٨٦ ص
(٣٣)
فصل وأما صفة هذا العقد
١٠١ ص
(٣٤)
فصل وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال
١٠١ ص
(٣٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة
١١٢ ص
(٣٦)
كتاب الهبة
١١٥ ص
(٣٧)
فصل وأما الشرائط
١١٨ ص
(٣٨)
فصل وأما حكم الهبة
١٢٧ ص
(٣٩)
كتاب الرهن فصل وأما الشرائط
١٣٥ ص
(٤٠)
فصل وأما حكم الرهن
١٤٥ ص
(٤١)
فصل وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون
١٥٤ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط كونه مضمونا عند الهلاك
١٥٥ ص
(٤٣)
فصل وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن
١٧٤ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة
١٧٥ ص
(٤٥)
فصل وأما ركن المزارعة
١٧٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الشرائط الخ
١٧٦ ص
(٤٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الزرع
١٧٧ ص
(٤٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع
١٧٧ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى الخارج
١٧٧ ص
(٥٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه
١٧٨ ص
(٥١)
فصل وأما الذي يرجع إلى ما عقد عليه
١٧٩ ص
(٥٢)
فصل وبيان هذه الجملة الخ
١٧٩ ص
(٥٣)
فصل وأما الذي يرجع إلى آلة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٥)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم المزارعة الصحيحة
١٨١ ص
(٥٧)
فصل وأما حكم المزارعة الفاسدة
١٨٢ ص
(٥٨)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة الخ
١٨٣ ص
(٥٩)
فصل وأما الذي ينفسخ به عقد المزارعة
١٨٤ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان حكم المزارعة المنفسخة الخ
١٨٤ ص
(٦١)
كتاب المعاملة
١٨٥ ص
(٦٢)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمعاملة
١٨٦ ص
(٦٣)
فصل وأما حكم المعاملة الصحيحة الخ
١٨٧ ص
(٦٤)
فصل وأما حكم المعاملة الفاسدة الخ
١٨٨ ص
(٦٥)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخها
١٨٨ ص
(٦٦)
فصل وأما الذي ينفسح به عقد المعاملة
١٨٨ ص
(٦٧)
فصل وأما حكم المعاملة المنفسخة الخ
١٨٨ ص
(٦٨)
كتاب الشرب
١٨٨ ص
(٦٩)
كتاب الأراضي
١٩٢ ص
(٧٠)
كتاب المفقود
١٩٦ ص
(٧١)
فصل وأما بيان ما يصنع بماله
١٩٦ ص
(٧٢)
فصل وأما حكم ماله الخ
١٩٧ ص
(٧٣)
كتاب اللقط فصل وأما بيان حاله
١٩٧ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة فصل وأما بيان أحوالها الخ
٢٠٠ ص
(٧٥)
فصل وأما بيان ما يصنع بها
٢٠٠ ص
(٧٦)
كتاب الإباق فصل وأما بيان ما يصنع به
٢٠٣ ص
(٧٧)
فصل وأما بيان حكم ماله
٢٠٣ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط الاستحقاق الخ
٢٠٤ ص
(٧٩)
فصل وأما بيان من يستحق عليه الخ
٢٠٥ ص
(٨٠)
فصل وأما بيان قدر المستحق الخ
٢٠٥ ص
(٨١)
كتاب السباق فصل وأما شرائط جوازه الخ
٢٠٦ ص
(٨٢)
كتاب الوديعة فصل وأما شرائط الركن الخ
٢٠٧ ص
(٨٣)
فصل وأما بيان حكم العقد
٢٠٧ ص
(٨٤)
فصل وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه
٢١١ ص
(٨٥)
كتاب العارية فصل وأما الشرائط التي يصير الركن بها إعارة الخ
٢١٤ ص
(٨٦)
فصل وأما بيان حكم العقد الخ
٢١٤ ص
(٨٧)
فصل وأما صفة الحكم الخ
٢١٦ ص
(٨٨)
فصل وأما بيان حال المستعار
٢١٧ ص
(٨٩)
فصل وأما بيان ما يوجب تغير حالها
٢١٨ ص
(٩٠)
كتاب الوقف والصدقة
٢١٨ ص
(٩١)
فصل وأما شرائط الجواز
٢١٩ ص
(٩٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الموقوف الخ
٢٢٠ ص
(٩٣)
فصل وأما حكم الوقف الجائز
٢٢٠ ص
(٩٤)
وأما الصدقة الخ
٢٢١ ص
(٩٥)
كتاب الدعوى
٢٢١ ص
(٩٦)
فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى
٢٢٢ ص
(٩٧)
فصل وأما بيان حد المدعي والمدعى عليه
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل وأما بيان حكم الدعوى وما يتصل بها
٢٢٤ ص
(٩٩)
فصل وأما حجة المدعي والمدعى عليه
٢٢٥ ص
(١٠٠)
فصل وأما بيان كيفية اليمين
٢٢٧ ص
(١٠١)
فصل وأما حكم أدائه
٢٢٩ ص
(١٠٢)
فصل وأما حكم الامتناع
٢٣٠ ص
(١٠٣)
فصل وأما بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه
٢٣١ ص
(١٠٤)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين
٢٣٢ ص
(١٠٥)
فصل واما بيان ما يظهر به النسب
٢٥٢ ص
(١٠٦)
فصل وأما صفة النسب الثابت
٢٥٥ ص
(١٠٧)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين الخ
٢٥٥ ص
(١٠٨)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك
٢٥٩ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان حكم الملك والحق ثابت الخ
٢٦٣ ص
(١١٠)
كتاب الشهادة فصل وأما الشرائط الخ
٢٦٦ ص
(١١١)
فصل وأما بيان ما يلزم الشاهد الخ
٢٨٢ ص
(١١٢)
فصل وأما بيان حكم الشهادة
٢٨٢ ص
(١١٣)
كتاب الرجوع عن الشهادة
٢٨٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ١٢٦ - فصل وأما الشرائط
القبض ولو جزه وسلمه جاز لزوال المانع والله عز وجل أعلم وعلى هذا إذا وهب دابة وعليها حمل بدون الحمل لا تجوز ولو رفع الحمل عنها وسلمها فارغا جاز لما قلنا بخلاف هبة ما في بطن جاريته أو ما في بطن غنمه أو ما في ضرعها أو هبة سمن في لبن أو دهن في سمسم أو زيت في زيتون أو دقيق في حنطة أنه يبطل وان سلطه على قبضه عند الولاة أو عند استخراج ذلك لان الموهوب هناك ليس محل العقد لكونه معدوما لهذا لم يجز بيعها فلا تجوز هبتها وهنا بخلافه على ما تقدم ومنها أهلية القبض وهي العقل فلا يجوز قبض المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض استحسانا فيجوز قبض الصبي العاقل ما وهب له والقياس أن يكون شرطا ولا يجوز قبض الصبي وإن كان عاقلا (وجه) القياس ان القبض من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه فلا يجوز قبضه في الهبة كما لا يجوز في البيع (وجه) الاستحسان ان قبض الهبة من التصرفات النافعة المحضة فيملكه الصبي العاقل كما يملك وليه ومن هو في عياله وكذا الصبية إذا عقلت جاز قبضها لما قلنا وكذلك الحرية ليست بشرط فيجوز قبض العبد المحجور عليه إذا وهب له هبة ولا يجوز قبض المولى عنه سواء كان على العبد دين أو لا فالقبض إلى العبد والملك للمولى في المقبوض لان القبض من حقوق العقد والعقد وقع للعبد فكان القبض إليه ولان الأصل في بني آدم الحرية والرق لعارض فكان الأصل فيهم اطلاق التصرف لهم والانحجار لعارض الرق عن التصرف يتضمن الضرر بالمولى ولم يوجد فبقي فيه على أصل الحرية والمقبوض كسب العبد وكسب العبد القن للمولى وكذلك المكاتب إذا وهب له هبة فالقبض إليه ولا يجوز قبض المولى عنه لما قلنا في القن فإذا قبض المكاتب فهو أحق به فلا يملكه المولى لان الهبة كسبه والمكاتب أحق باكتسابه ومنها الولاية في أحد نوعي القبض وجملة الكلام فيه أن القبض نوعان قبض بطريق الأصالة وقبض بطريق النيابة (أما) القبض بطريق الأصالة فهو ان يقبض بنفسه لنفسه وشرط جوازه العقل فقط على ما بينا (وأما) القبض بطريق النيابة فالنيابة في القبض نوعان نوع يرجع إلى القابض ونوع يرجع إلى نفس القبض أما الأول الذي يرجع إلى القابض فهو القبض للصبي وشرط جوازه الولاية بالحجر والعيلة عند عدم الولاية فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي فيقبض له أبوه ثم وصى أبيه بعده ثم جده أبو أبيه بعد أبيه ووصيه ثم وصى جده بعده سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أولم يكن فيجوز قبضهم على هذا الترتيب حال حضرتهم لان لهؤلاء ولاية عليهم فيجوز قبضهم له وإذا غاب أحدهم غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه في الولاية لان التأخير إلى قدوم الغائب تفويت المنفعة على الصغير فتنتقل الولاية إلى من يتلوه وإن كان دونه كما في ولاية الانكاح ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن وسواء كان ذا رحم محرم منه كالأخ والعم والام ونحوهم أو أجنبيا لأنه ليس لغير هؤلاء ولاية التصرف في مال الصبي فقيام ولاية التصرف لهم تمنع ثبوت حق القبض لغير هم فإن لم يكن أحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله استحسانا والقياس ان لا يجوز لعدم الولاية ولا يجوز قبض من لم يكن في عياله أجنبيا كان أو ذا رحم محرم منه قياسا واستحسانا وإنما كان كذلك لان الذي في عياله له عليه ضرب ولاية ألا ترى انه يؤدبه ويسلمه في الصنائع التي للصبي فيها منفعة وللصبي في قبض الهبة منفعة محضة فقيام هذا القدر من الولاية يكفي لتصرف فيه منفعه محضة للصبي (وأما) من ليس في عياله فلا ولاية له عليه أصلا فلا يجوز قبضه له كالا جنبي والقبض للصبية إذا عقلت ولها زوج قد دخل بها زوجها أيضا استحسانا لأنها في عياله لكن هذا إذا لم يكن أحد من هؤلاء فأما عند وجود واحد منهم فلا يجوز قبض الزوج كذا ذكره الحاكم الجليل في مختصره (وأما) الثاني الذي يرجع إلى نفس القبض فهو ان القبض الموجود في الهبة ينوب عن قبض الهبة سواء كان الموجود وقت العقد مثل قبض الهبة أو أقوى منه لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق التناوب إذ المتماثلان غير أن ينوب كل واحد منهما مقام صاحبه ويسد مسده فتثبت المناوبة مقتضى المماثلة وإذا كان أقوى منه يوجد فيه المستحق وزيادة وبيان هذا في مسائل إذا كان الموهوب في يد الموهوب له وديعة أو عارية
(١٢٦)