بدائع الصنائع
(١)
كتاب الكفالة
٢ ص
(٢)
فصل وأما شرائط الكفالة
٥ ص
(٣)
فصل وأما بيان حكم الكفالة
١٠ ص
(٤)
فصل وأما بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة
١١ ص
(٥)
فصل وأما رجوع الكفيل
١٣ ص
(٦)
فصل وأما ما يرجع به الكفيل
١٥ ص
(٧)
كتاب الحوالة
١٥ ص
(٨)
فصل وأما بيان حكم الحوالة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما بيان الرجوع
١٩ ص
(١١)
كتاب الوكالة
١٩ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ركن التوكيل
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما الشرائط فأنواع
٢٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم التوكيل
٢٤ ص
(١٥)
فصل الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلابه
٣٦ ص
(١٦)
فصل وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة
٣٧ ص
(١٧)
كتاب الصلح
٣٩ ص
(١٨)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٤٠ ص
(١٩)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع
٤٢ ص
(٢٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع
٤٨ ص
(٢١)
فصل وأما بيان حكم الصلح الخ
٥٣ ص
(٢٢)
فصل وأما بيان ما يبطل به الصلح
٥٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان حكم الصلح
٥٥ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
٥٦ ص
(٢٥)
فصل وأما بيان جواز هذه الأنواع الثلاثة
٥٧ ص
(٢٦)
فصل وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع
٥٨ ص
(٢٧)
فصل وأما حكم الشركة
٦٥ ص
(٢٨)
فصل وأما صفة عقد الشركة
٧٧ ص
(٢٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد الشركة
٧٨ ص
(٣٠)
كتاب المضاربة فصل وأما ركن العقد الخ
٧٩ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الركن الخ
٨١ ص
(٣٢)
فصل وأما بيان حكم المضاربة
٨٦ ص
(٣٣)
فصل وأما صفة هذا العقد
١٠١ ص
(٣٤)
فصل وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال
١٠١ ص
(٣٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة
١١٢ ص
(٣٦)
كتاب الهبة
١١٥ ص
(٣٧)
فصل وأما الشرائط
١١٨ ص
(٣٨)
فصل وأما حكم الهبة
١٢٧ ص
(٣٩)
كتاب الرهن فصل وأما الشرائط
١٣٥ ص
(٤٠)
فصل وأما حكم الرهن
١٤٥ ص
(٤١)
فصل وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون
١٥٤ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط كونه مضمونا عند الهلاك
١٥٥ ص
(٤٣)
فصل وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن
١٧٤ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة
١٧٥ ص
(٤٥)
فصل وأما ركن المزارعة
١٧٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الشرائط الخ
١٧٦ ص
(٤٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الزرع
١٧٧ ص
(٤٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع
١٧٧ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى الخارج
١٧٧ ص
(٥٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه
١٧٨ ص
(٥١)
فصل وأما الذي يرجع إلى ما عقد عليه
١٧٩ ص
(٥٢)
فصل وبيان هذه الجملة الخ
١٧٩ ص
(٥٣)
فصل وأما الذي يرجع إلى آلة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٥)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمزارعة الخ
١٨٠ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم المزارعة الصحيحة
١٨١ ص
(٥٧)
فصل وأما حكم المزارعة الفاسدة
١٨٢ ص
(٥٨)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة الخ
١٨٣ ص
(٥٩)
فصل وأما الذي ينفسخ به عقد المزارعة
١٨٤ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان حكم المزارعة المنفسخة الخ
١٨٤ ص
(٦١)
كتاب المعاملة
١٨٥ ص
(٦٢)
فصل وأما الشرائط المفسدة للمعاملة
١٨٦ ص
(٦٣)
فصل وأما حكم المعاملة الصحيحة الخ
١٨٧ ص
(٦٤)
فصل وأما حكم المعاملة الفاسدة الخ
١٨٨ ص
(٦٥)
فصل وأما المعاني التي هي عذر في فسخها
١٨٨ ص
(٦٦)
فصل وأما الذي ينفسح به عقد المعاملة
١٨٨ ص
(٦٧)
فصل وأما حكم المعاملة المنفسخة الخ
١٨٨ ص
(٦٨)
كتاب الشرب
١٨٨ ص
(٦٩)
كتاب الأراضي
١٩٢ ص
(٧٠)
كتاب المفقود
١٩٦ ص
(٧١)
فصل وأما بيان ما يصنع بماله
١٩٦ ص
(٧٢)
فصل وأما حكم ماله الخ
١٩٧ ص
(٧٣)
كتاب اللقط فصل وأما بيان حاله
١٩٧ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة فصل وأما بيان أحوالها الخ
٢٠٠ ص
(٧٥)
فصل وأما بيان ما يصنع بها
٢٠٠ ص
(٧٦)
كتاب الإباق فصل وأما بيان ما يصنع به
٢٠٣ ص
(٧٧)
فصل وأما بيان حكم ماله
٢٠٣ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط الاستحقاق الخ
٢٠٤ ص
(٧٩)
فصل وأما بيان من يستحق عليه الخ
٢٠٥ ص
(٨٠)
فصل وأما بيان قدر المستحق الخ
٢٠٥ ص
(٨١)
كتاب السباق فصل وأما شرائط جوازه الخ
٢٠٦ ص
(٨٢)
كتاب الوديعة فصل وأما شرائط الركن الخ
٢٠٧ ص
(٨٣)
فصل وأما بيان حكم العقد
٢٠٧ ص
(٨٤)
فصل وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه
٢١١ ص
(٨٥)
كتاب العارية فصل وأما الشرائط التي يصير الركن بها إعارة الخ
٢١٤ ص
(٨٦)
فصل وأما بيان حكم العقد الخ
٢١٤ ص
(٨٧)
فصل وأما صفة الحكم الخ
٢١٦ ص
(٨٨)
فصل وأما بيان حال المستعار
٢١٧ ص
(٨٩)
فصل وأما بيان ما يوجب تغير حالها
٢١٨ ص
(٩٠)
كتاب الوقف والصدقة
٢١٨ ص
(٩١)
فصل وأما شرائط الجواز
٢١٩ ص
(٩٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الموقوف الخ
٢٢٠ ص
(٩٣)
فصل وأما حكم الوقف الجائز
٢٢٠ ص
(٩٤)
وأما الصدقة الخ
٢٢١ ص
(٩٥)
كتاب الدعوى
٢٢١ ص
(٩٦)
فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى
٢٢٢ ص
(٩٧)
فصل وأما بيان حد المدعي والمدعى عليه
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل وأما بيان حكم الدعوى وما يتصل بها
٢٢٤ ص
(٩٩)
فصل وأما حجة المدعي والمدعى عليه
٢٢٥ ص
(١٠٠)
فصل وأما بيان كيفية اليمين
٢٢٧ ص
(١٠١)
فصل وأما حكم أدائه
٢٢٩ ص
(١٠٢)
فصل وأما حكم الامتناع
٢٣٠ ص
(١٠٣)
فصل وأما بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه
٢٣١ ص
(١٠٤)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين
٢٣٢ ص
(١٠٥)
فصل واما بيان ما يظهر به النسب
٢٥٢ ص
(١٠٦)
فصل وأما صفة النسب الثابت
٢٥٥ ص
(١٠٧)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين الخ
٢٥٥ ص
(١٠٨)
فصل وأما حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك
٢٥٩ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان حكم الملك والحق ثابت الخ
٢٦٣ ص
(١١٠)
كتاب الشهادة فصل وأما الشرائط الخ
٢٦٦ ص
(١١١)
فصل وأما بيان ما يلزم الشاهد الخ
٢٨٢ ص
(١١٢)
فصل وأما بيان حكم الشهادة
٢٨٢ ص
(١١٣)
كتاب الرجوع عن الشهادة
٢٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ٥٠ - فصل وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع

ملكا فجاز الصلح عنه وكذا اسقاط حق كل واحد منهم بالصلح مفيد لاحتمال تحصيل رضا الباقين ولا يحتمل ذلك في الوجه الأول لأنهم لا يحصون وكذا لو صالح الثاني مع واحد منهم على مال للترك جاز ويطيب له المال لان رقبة الطريق مملوكة لهم على الشركة فكان لكل واحد منهم فيها نصيب فكان الصلح اعتياضا عن ملكه فصح فاما في طريق المسلمين فلا ملك لاحد فيها ولا حق ثابت في المحل فلم يكن الصلح اعتياضا عن ملك ولا حق ثابت في المحل فبطل وذكر الجصاص أن جواز الصلح في طريق غير نافذ محمول على ما إذا بنى على الطريق فاما إذا شرع إلى الهواء فلا يجوز لأنه اعتياض عن الهواء ولو ادعى على رجل مالا وأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعى فطلب منه اليمين فصالح عن اليمين على أن لا يستحلفه جاز الصلح وبرئ من اليمين وكذا إذا قال المدعى عليه صالحتك من اليمين التي وجبت لك على أو قال افتديت منك يمينك بكذا وكذا صح الصلح لان هذا صلح عن حق ثابت للمدعى لان اليمين حق المدعى قبل مدعى عليه قال عليه الصلاة والسلام في قصة الحضرمي والكندي ألك بينة قال لا قال إذا لك يمينه جعل اليمين حق المدعى فكان هذا صلحا عن حق ثابت شرعا للمدعى وكذا الملك في المدعى ثابت في زعمه فكان الصلح عن حق ثابت في حقه وفي حق المدعى عليه وهو بدل المال لا سقاط الخصومة والافتداء عن اليمين ولو قال المدعى عليه اشتريت منك اليمين على كذا وقال المدعى بعت منك اليمين على كذا لا يصح فقد خالف الصلح البيع حيث جاز بلفظ الصلح والافتداء ولم يجز بلفظ البيع والشراء لو ادعى على رجل انه عبده فأنكر فصالحه على مائة درهم جاز لان هذا صلح عن حق ثابت في حق المدعى لان الرق ثابت في حق المدعى لان الرق ثابت في حقه فكان الصلح في حقه اعتاقا على مال فيصح الا أن الولاء لا يكون له لانكار المدعى عليه الرق فان أقام المدعى بعد ذلك بينة لا تقبل الا في حق اثبات الولاء وكذلك لو صالحه على حيوان في الذمة إلى أجل كان جائزا لان الرق ثابت في حق المدعى فكان بدل الصلح بدل عن العتق في حقه فأشبه بدل الكتابة فيجوز على حيوان في الذمة ولو ادعى رجل على امرأة نكاحا فجحدته فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز لان النكاح حق ثابت في حق المدعى فكان الصلح على حق ثابت فكان في معنى الخلع إذ هو أخذ المال بالبضع وقد وجد فكان جائزا وفى حقها بدل مال لاسقاط الخصومة وانه جائز أيضا للنص ولو ادعت امرأة على رجل نكاحا فجحد الرجل فصالحها على مال بذله لها لا يجوز لأنه لا يخلو اما أن يكون النكاح ثابتا أو لم يكن ثابتا فإن لم يكن ثابتا كان دفع المال إليها من الرجل في معنى الرشوة وإن كان ثابتا لا تثبت الفرقة بهذا الصلح لان العوض في الفرقة تعطيه المرأة لا الزوج فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضا عن شئ فلا يجوز ولو ادعى على أن سان مائة درهم فأنكر المدعى عليه فتصالحا على أنه ان حلف المدعى عليه فهو برئ فالصلح باطل والمدعى على دعواه حتى لو أقام بينة أخذه بها لان قوله على أنه ان حلف المدعى عليه فهو برئ تعليق البراءة بالشرط وانه باطل لان في الابراء معنى التمليك والأصل في التمليك ان لا يحتمل التعليق بالشرط وان كلم تكن له بينه وأراد استحلافه فهو على وجهين إن كان ذلك الحلف عند غير القاضي فله أن يستحلفه عند القاضي مرة أخرى لان تلك اليمين غير معتبرة لأنها غير واجبة ولا تنقطع بها خصومة فلم يكن معتدا بها وإن كان عند القاضي لم يستحلفه ثانيا لان الحلف عند القاضي معتد به فقد استوفى المدعى حقه مرة فلا يجب الايفاء ثانيا ولو تصالحا على أن يحلف المدعى عليه فإذا حلف فالمال واجب على المدعى عليه فهو باطل لان هذا تعليق وجوب المال بالشرط وانه باطل لكونه قمارا ولو أودع انسانا وديعة ثم طلبها منه فقال المودع هلكت أو قال رددتها وكذبه المودع وقال استهلكتها فتصالحا على شئ فالصلح باطل عند أبي يوسف وعند محمد صحيح (وجه) قول محمد ان هذا صلح وقع عن دعوى صحيحة ويمين متوجهة فيصح كما في سائر المواضع (وجه) قول أبى يوسف ان المدعى مناقض في هذه الدعوى لان المودع أمين المالك وقول الأمين قول المؤتمن من فكان اخباره بالرد والهلاك اقرارا من المودع فكان مناقضا في دعوى الاستهلاك والتناقض يمنع صحة الدعوى الا أنه يستحلف لكن لا لدفع الدعوى لأنها مندفعة لبطلانها بل للتهمة وإذا لم تصح الدعوى لا يصح
(٥٠)