بدائع الصنائع
(١)
كتاب الاستصناع فصل أما صورة الاستصناع
٢ ص
(٢)
فصل وأما جوازه
٢ ص
(٣)
فصل وأما شرائط جوازه
٣ ص
(٤)
فصل وأما حكم الاستصناع
٣ ص
(٥)
فصل وأما صفة الاستصناع
٣ ص
(٦)
كتاب الشفعة
٤ ص
(٧)
فصل وأما شرائط وجوب الشفعة
١٠ ص
(٨)
فصل وأما بيان ما يتأكد به حق الشفعة
١٧ ص
(٩)
فصل وأما بيان ما يبطل به حق الشفعة
١٩ ص
(١٠)
فصل وأما بيان طريق التملك بالشفعة
٢٣ ص
(١١)
فصل وأما بيان شرط التملك
٢٥ ص
(١٢)
فصل وأما بيان ما يتملك بالشفعة
٢٧ ص
(١٣)
فصل وأما بيان من يتملك منه الشقص
٣٠ ص
(١٤)
فصل وأما بيان حكم اختلاف الشفيع
٣٠ ص
(١٥)
فصل وأما بيان الحيلة في اسقاط الشفعة
٣٤ ص
(١٦)
فصل وأما الكلام في كراهة الحيلة للاسقاط
٣٥ ص
(١٧)
كتاب الذبائح والصيود
٣٥ ص
(١٨)
فصل وأما بيان ما يكره من الحيوانات
٣٩ ص
(١٩)
فصل وأما بيان شرط حل الاكل في الحيوان
٤٠ ص
(٢٠)
فصل وأما بيان ما يكره أكله من أجزاء الحيوان المأكول
٦١ ص
(٢١)
كتاب الاصطياد كتاب التضحية
٦١ ص
(٢٢)
فصل وأما شرائط الوجوب
٦٣ ص
(٢٣)
فصل واما وقت الوجوب
٦٥ ص
(٢٤)
فصل وأما كيفية الوجوب
٦٥ ص
(٢٥)
فصل وأما محل إقامة الواجب
٦٩ ص
(٢٦)
فصل وأما شرائط جواز إقامة الواجب
٧١ ص
(٢٧)
فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية وعندها وبعدها وما يكره
٧٨ ص
(٢٨)
كتاب النذر فصل وأما شرائط الركن
٨١ ص
(٢٩)
فصل وأما حكم النذر
٩٠ ص
(٣٠)
كتاب الكفارات
٩٥ ص
(٣١)
فصل وأما بيان كيفية وجوب هذه الأنواع
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما شرائط وجوب كل نوع
٩٧ ص
(٣٣)
فصل وأما شرط جواز كل نوع
٩٩ ص
(٣٤)
كتاب الأشربة
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب الاستحسان
١١٨ ص
(٣٦)
كتاب البيوع
١٣٣ ص
(٣٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس العقد
١٣٦ ص
(٣٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه
١٣٨ ص
(٣٩)
فصل وأما شرائطها
١٥٣ ص
(٤٠)
فصل وأما ترتيب الولاية
١٥٥ ص
(٤١)
فصل وأما شرائط الصحة
١٥٦ ص
(٤٢)
فصل وأما شرائط جريان الربا
١٩٢ ص
(٤٣)
فصل وأما شرائط الركن
٢٠١ ص
(٤٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه
٢٠٧ ص
(٤٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى البدلين جميعا
٢١٤ ص
(٤٦)
فصل وأما بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه
٢١٤ ص
(٤٧)
فصل وأما الشرائط الخ
٢١٥ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان رأس المال
٢٢٢ ص
(٤٩)
فصل وأما بيان ما يلحق برأس المال
٢٢٣ ص
(٥٠)
فصل وأما بيان ما يجب بيانه في المرابحة
٢٢٣ ص
(٥١)
فصل وأما حكم الخيانة إذا ظهرت
٢٢٥ ص
(٥٢)
فصل وأما الاشراك فحكمه حكم التولية الخ
٢٢٦ ص
(٥٣)
فصل وأما المواضعة الخ
٢٢٨ ص
(٥٤)
فصل وأما شرائط لزوم البيع
٢٢٨ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان يكره من البياعات
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل وأما ما يحصل به التفريق
٢٣١ ص
(٥٧)
فصل وأما صفة البيع
٢٣٢ ص
(٥٨)
فصل وأما حكم البيع
٢٣٣ ص
(٥٩)
فصل وأما بيان ما يرفع حكم البيع
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩ - فصل وأما حكم البيع

كالدار والكرم والأرض والعبد ونحوها فالمشترى بالخيار في الباقي ان شاء رضى به بحصته من الثمن وان شاء رد لان الشركة في الأعيان عيب وكذلك إن كان المعقود عليه شيئين من حيث الصورة شيئا واحدا من حيث المعنى فاستحق أحدهما فله الخيار في الباقي وإن كان استحقاق ما استحق لا يوجب العيب في الباقي بأن كان المعقود عليه شيئين صورة ومعنى كالعبدين فاستحق أحدهما أو كان صبرة حنطة أو جملة وزنى فاستحق بعضه فإنه يلزم المشترى الباقي بحصته من الثمن لأنه لا ضرر في تبعيضه فلم يكن له خيار الرد والله عز وجل أعلم (وأما) بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع فالكلام في حق الرجوع بالنقصان في موضعين أحدهما في بيان شرائط ثبوت حق الرجوع والثاني في بيان ما يبطل به هذا الحق بعد ثبوته وما لا يبطل (أما) الشرائط (فمنها) امتناع الرد وتعذره فلا يثبت مع امكان الرد حتى لو وجد به عيبا ثم أراد المشترى أن يمسك المبيع مع امكان رده على البائع ويرجع بالنقصان ليس له ذلك لان حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف ولان امساك المبيع المعيب مع علمه بالعيب دلالة الرضا بالعيب والرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كما يمنع الرد (ومنها) أن يكون امتناع الرد لا من قبل المشترى فإن كان من قبله لا يرجع بالنقصان لأنه يصير حابسا المبيع بفعله ممسكا عن الرد وهذا يوجب بطلان الحق أصلا ورأسا وعلى هذا يخرج ما إذا هلك المبيع أو انتقص بآفة سماوية أو بفعل المشترى ثم علم أنه يرجع بالنقصان لان امتناع الرد في الهلاك لضرورة فوات المحل وفى النقصان لأمر يرجع إلى البائع وهو دفع ضرر زائد يلحقه بالرد ألا ترى ان للبائع أن يقول أنا أقبله مع النقصان فأدفع إليك جميع الثمن وإذا كان امتناع الرد لأمر يرجع إليه وهو لزوم الضرر إياه بالرد فإذا دفع الضرر عنه بامتناع الرد لا بد من دفع الضرر عن المشترى بالرجوع بالنقصان وسواء كان النقصان يرجع إلى الذات بفوات جزء من العين أو لا يرجع إليه كما إذا كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشترى أو قبلها بشهوة ثم علم بالعيب لان الرد امتنع لا من قبل المشترى بل من قبل البائع ألا ترى أن له أن يقبلها موطوءة ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها زوجها في يد المشترى فإن كان زوجها قد وطئها في يد البائع لم يرجع بالنقصان لان هذا الوطئ لا يمنع الرد وامكان الرد يمنع الرجوع بالنقصان وإن كان لم يطأها عند البائع فوطئها عند المشترى فإن كانت بكرا يرجع بالنقصان لان وطئ البكر يمنع الرد بالعيب لأنه يوجب نقصان العين بإزالة العذرة والامتناع ههنا ليس لمعنى من قبل المشترى بل من قبل البائع فلا يمنع الرجوع بالنقصان وإن كانت ثيبا لم يذكر في الأصل انه يمنع الرد أم لا وقيل لا يمنع فلا يرجع بالنقصان مع امكان الرد وكذا لو كان المبيع قائما حقيقة هالكا تقديرا بأن أعطى له حكم الهلاك كما إذا كان المبيع ثوبا فقطعه وخاطه أو حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو لحما فشواه فإنه يرجع بالنقصان لان امتناع الرد في هذه المواضع من قبل البائع ولو حدث في المبيع أو بسببه زيادة مانعة من الرد كالولد والثمرة واللبن والأرش والعقر يرجع بالنقصان لان امتناع الرد ههنا لا من قبل المشترى بل من قبل الشرع لما ذكرنا فيما تقدم انه لو رد الأصل بدون الزيادة لبقيت الزيادة مبيعا مقصودا بلا ثمن وهذا تفسير الربا في متعارف الشرع وحرمة الربا تثبت حقا للشرع ولهذا لو تراضيا على الرد لا يقضى بالرد لان الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد وإذا كان امتناع الرد لمعنى يرجع إلى الشرع لا إلى المشترى بقي حق المشترى في وصف السلامة واجب الرعاية فكان له أن يرجع بالنقصان جبرا لحقه ولو كانت الزيادة المانعة سمنا أو عسلا لته بسويق أو عصفرا أو زعفرانا صبغ به الثوب أو بناء على الأرض يرجع بالنقصان لان التعذر ليس من قبل المشترى ولا من قبل البائع بل من قبل الشرع ألا ترى انه ليس للبائع أن يقول أنا آخذه كذلك وتعذر الرد لحق الشرع لا يمنع الرجوع بالنقصان لما ذكرنا ولو باعه المشترى أو وهبه ثم علم بالعيب لم يرجع بالنقصان لان امتناع الرد ههنا من قبل المشترى لأنه بالبيع صار ممسكا عن الرد لان المشترى قام مقامه فصار مبطلا للرد الذي هو الحق فلا يرجع بشئ وكذلك لو كاتبه لأنها توجب صيرورة العبد حرا يدا فصار بالكتابة ممسكا عن الرد فأشبه البيع وكذلك لو أعتقه على مال ثم وجد به عيبا لان
(٢٨٩)