بدائع الصنائع
(١)
كتاب الايمان والكلام فيه مطلب في بيان أنواع الايمان
٢ ص
(٢)
فصل وأما ركن اليمين فهو الخ
٥ ص
(٣)
فصل وأما شرائط ركن اليمين فأنواع
١٠ ص
(٤)
فصل وأما حكم اليمين فيختلف باختلافه
١٥ ص
(٥)
فصل في بيان أن اليمين على نية الحالف أو المستحلف
٢٠ ص
(٦)
فصل وأما اليمين بغير الله فهي نوعان
٢١ ص
(٧)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٦ ص
(٨)
فصل وأما حكم اليمين المعلق الخ
٣٠ ص
(٩)
فصل وأما الحلف على الدخول الخ
٣٦ ص
(١٠)
فصل واما الحلف على الخروج فهو الخ
٤٢ ص
(١١)
فصل وأما الحلف على الكلام فهو الخ
٤٧ ص
(١٢)
فصل وأما الحلف على الاظهار والاعلان الخ
٥٣ ص
(١٣)
فصل وأما الحلف على الأكل والشرب الخ
٥٦ ص
(١٤)
فصل واما الحلف على اللبس والكسوة الخ
٦٩ ص
(١٥)
فصل واما الحلف على الركوب فهو الخ
٧١ ص
(١٦)
فصل واما الحلف على الجلوس فهو الخ
٧١ ص
(١٧)
فصل وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهو الخ
٧٢ ص
(١٨)
فصل وأما الحلف على المعرفة فهو الخ
٧٥ ص
(١٩)
فصل واما الحلف على أخذ الحق وقبضه الخ.
٧٥ ص
(٢٠)
فصل وأما الحالف على الهدم فهو الخ
٧٦ ص
(٢١)
فصل وأما الحلف على الضرب والقتل فهو الخ
٧٦ ص
(٢٢)
فصل وأما الحلف على المفارقة والوزن فهو الخ
٧٨ ص
(٢٣)
فصل وأما الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف
٧٨ ص
(٢٤)
فصل وأما الحالف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج الخ
٨٠ ص
(٢٥)
فصل وأما الحلف على أمور شرعية الخ
٨١ ص
(٢٦)
فصل واما الحلف على أمور متفرقة الخ
٨٧ ص
(٢٧)
كتاب الطلاق والكلام عليه مطلب في أن صفة الطلاق نوعان سنة وبدعة
٨٨ ص
(٢٨)
فصل وأما بيان الالفاظ التي يقع بها طلاق السنة فهو نوعين نص ودلالة أما النص الخ
٩١ ص
(٢٩)
مطلب وأما الدلالة فنحو أن يقول الخ
٩٢ ص
(٣٠)
فصل وأما طلاق البدعة فالكلام فيه في ثلاثة مواضع
٩٣ ص
(٣١)
فصل وأما حكم الالفاظ التي يقع بها طلاق البدعة
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما طلاق البدعة فهو الخ
٩٦ ص
(٣٣)
فصل وأما قدر الطلاق وعدده فنقول الخ
٩٧ ص
(٣٤)
فصل وأما بيان ركن الطلاق الخ
٩٨ ص
(٣٥)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٩٩ ص
(٣٦)
فصل في النية في أحد نوعي الطلاق
١٠١ ص
(٣٧)
فصل وأما الكناية فنوعان النوع الأول منه الخ
١٠٥ ص
(٣٨)
فصل وأما النوع الثاني فهو الخ
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل وأما بيان صفة الواقع بها الخ
١٠٩ ص
(٤٠)
فصل وأما الكناية فثلاثة ألفاظ رواجع بلا خلاف
١١١ ص
(٤١)
فصل وأما قوله أمرك بيدك فالكلام فيه الخ
١١٣ ص
(٤٢)
فصل واما قوله اختاري فالكلام فيه الخ
١١٨ ص
(٤٣)
فصل وأما قوله أنت طالق إن شئت فهو الخ
١٢١ ص
(٤٤)
فصل وأما قوله طلقي نفسك فهو عندنا تمليك الخ
١٢٢ ص
(٤٥)
فصل وأما الرسالة فهو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة الخ
١٢٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك الخ
١٢٦ ص
(٤٧)
فصل وأما حكم الخلع فنقول الخ
١٥١ ص
(٤٨)
فصل وأما الطلاق على مال فهو في أحكامه كالخلع
١٥٢ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس الركن الخ
١٥٣ ص
(٥٠)
مطلب وأما أحد نوعي الاستثناء فهو الخ
١٥٥ ص
(٥١)
مطلب في مسائل نوع من الاستثناء
١٥٧ ص
(٥٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الوقت فهو الخ
١٦١ ص
(٥٣)
فصل وأما شرائط ركن الايلاء فنوعان
١٧٠ ص
(٥٤)
فصل وأما حكم الايلاء فنقول الخ
١٧٥ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به الايلاء فنوعان
١٧٨ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم الطلاق فيختلف الخ
١٨٠ ص
(٥٧)
فصل وأما شرائط جواز الرجعة فمنها الخ
١٨٣ ص
(٥٨)
فصل وأما الطلاق البائن فنوعان الخ
١٨٧ ص
(٥٩)
فصل ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحا
١٨٧ ص
(٦٠)
فصل وأما الذي هو من التوابع فنوعان
١٩٠ ص
(٦١)
فصل وأما عدة الأشهر فنوعان
١٩٢ ص
(٦٢)
فصل وأما عدة الحمل فهي مدة الحمل
١٩٢ ص
(٦٣)
فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضى به
١٩٣ ص
(٦٤)
فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة
١٩٨ ص
(٦٥)
فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها
٢٠٠ ص
(٦٦)
فصل وأما تغير العدة فنحو الأمة الخ
٢٠١ ص
(٦٧)
فصل في أحكام العدة
٢٠٤ ص
(٦٨)
كتاب الظهار والكلام عليه
٢٢٩ ص
(٦٩)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر به.
٢٣٣ ص
(٧١)
فصل وللظهار أحكام
٢٣٤ ص
(٧٢)
فصل في بيان ما ينتهى به حكم الظهار أو يبطل
٢٣٥ ص
(٧٣)
فصل في بيان كفارة الظهار والكلام عليها
٢٣٥ ص
(٧٤)
كتاب اللعان والكلام عليه
٢٣٧ ص
(٧٥)
فصل في بيان صفة اللعان
٢٣٨ ص
(٧٦)
فصل في بيان سبب وجود اللعان
٢٣٩ ص
(٧٧)
فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
٢٤٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان
٢٤٣ ص
(٧٩)
فصل في بيان ما يسقط به للعان بعد وجوبه
٢٤٣ ص
(٨٠)
فصل في بيان حكم اللعان
٢٤٤ ص
(٨١)
فصل في بيان ما يبطل به حكم اللعان
٢٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٦٣ - فصل وأما الحلف على الأكل والشرب الخ
إذا كانت تستبين في السويق ويوجد طعمه يحنث وإن كان لا يوجد طعمه ولا يرى مكانه لم يحنث لأنها إذا استبانت لم تصر مستهلكة فكأنه أكل السمن بنفسه منفردا وإذا لم يستبن فقد صارت مستهلكة فلا يعتد بها وروى المعلي عن محمد انه إن كان السمن مستبينا في السويق وكان إذا عصر سال السمن حنث وإن كان على غير ذلك لم يحنث وهذا لا يوجب اختلاف الرواية لامكان التوفيق بين القولين لأنه إذا كان يحنث إذا عصر سال السمن لم يكن مستهلكا وإذا لم يسل كان مستهلكا وإذا اختلط المحلوف عليه بجنسه كاللبن المحلوف عليه إذا اختلط بلبن آخر قال أبو يوسف هذا والأول سواء وتعتبر فيه الغلبة وإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه لم يحنث وقال محمد يحنث وإن كان مغلوبا فمن أصل محمد أن الشئ لا يصير مستهلكا بجنسه وإنما يصير مستهلكا بغير جنسه وإذا لم يصر مستهلكا بجنسه صار كأنه غير مغلوب وقال المعلى عن محمد في رجل حلف لا يشرب من هذه الخمر فصبها في ماء فغلب على الخمر حتى ذهب لونها وطعمها فشربه لم يحنث فقد قال مثل قول أبى يوسف ولو حلف على ماء من ماء زمزم لا يشرب منه شيئا فصب عليه ماء من غيره كثيرا حتى صار مغلوبا فشربه يحنث لما ذكرنا من أصله أن الشئ لا يصير مستهلكا بجنسه ولو صبه في بئر أو حوض عظيم لم يحنث قال لأني لا أدرى لعل عيون البئر تغور بما صب فيها ولا أدرى لعل اليسير من الماء الذي صب في الحوض العظيم لم يختلط به كله ولو حلف لا يشرب هذا الماء العذب فصبه في ماء مالح فغلب عليه ثم شربه لم يحنث فجعل الماء مستهلكا بجنسه إذا كان على غير صفته قال وكذلك إذا حلف لا يشرب لبن ضأن فخلطه بلبن معز فإنه تعتبر الغلبة لأنهما نوعان فكانا كالجنسين قال الكرخي ولو قال لا أشرب لبن هذه الشاة لشاة معز أو ضأن ثم خلطه بغيره من لبن ضأن أو معز حنث إذا شربه ولا تعتبر الكثرة والغلبة وعلل فقال لأنه ليس في يمينه ضأن ولو معز ومعناه ان يمينه وقعت على لبن واختلاطه بلبن آخر لا يخرجه من أن يكون لبنا واليمين في المسألة الأولى وقعت على لبن الضأن فإذا غلب عليه لبن المعز فقد استهلكت صفته واستشهد محمد للفرق بين المسئلتين فقال ولا تشبه الشاة إذا حلف عليها بعينها حلفه على لبن المعز الا يرى أنه لو قال والله لا أشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطبتان أو ثلاث لم يحنث لان هذا إنما هو الغالب ولو قال والله لا أشتري هذه الرطبة لرطبة في كباسة ثم اشترى الكباسة حنث ونظير هذا ما ذكر ابن سماعة عن محمد في رجل قال والله لا آكل ما يجئ به فلان يعنى ما يجئ به من طعام أو لحم أو غيره لك مما يؤكل فدفع الحالف إلى المحلوف عليه لحما ليطبخه فطبخه وألقى فيه قطعة من كرش بقر ثم طبخ القدر به فأكل الحالف من المرق قال محمد لا أراه يحنث إذا ألقى فيه من اللحم ما لا يطبخ وحده ويتخذ منه مرقة لقلته وإن كان مثل ذلك يطبخ ويكون له مرقة فإنه يحنث لأنه جعل اليمين على اللحم الذي يأتي به فلان وعلى مرقته والمرقة لا تكون الا بدسم اللحم الذي جاء به فإذا اختلط به لحم لا يكون له مرق لقلته فلم يأكل ما جاء به فلان وإذا كان مما يفرد بالطبخ ويكون له مرق والمرق جنس واحد فلم تعبر فيه الغلبة وحنث وقد قال محمد فيمن من قال لا آكل ما يجئ به فلان فجاء فلان بلحم فشواه وجعل تحته أرزا للحالف فأكل الحالف من جوانبه حنث وكذلك لو جاء المحلوف عليه بحمص فطبخه فأكل الحالف من مرقته وفيه طعم الحمص حنث وكذلك لو جاء برطب فسأل منه رب فأكل منه أو جاء بزيتون فعصر فأكل من زيته حنث قال ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال والله لا أكل من ثمرة هذا البستان وفيه نخل يحصى أولا آكل من ثمرة هذا النخل وهي عشرة أو ثلاث أو لا آكل من ثمرة هاتين النخلتين أو من هاتين الرطبتين أو من هذه الثلاث التفاحات أو من هذين الرغيفين أو لا أشرب من لبن هاتين الشاتين فأكل بعض ذلك أو شرب بعضه فإنه يحنث لأنه منع نفسه من أكل بعض المذكور وشرب بعضه لان كلمة من للتبعيض فإذا أكل البعض أو شرب حنث قال أبو يوسف ولو قال والله لا أشرب لبن هاتين الشاتين ولم يقل من فإنه لا يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة لأنه حلف على شرب لبنهما فلا يحنث بشرب لبن إحداهما وإذا شرب جزأ من لبن كل واحدة منهما حنث لان الانسان لا يمكنه أن
(٦٣)