بدائع الصنائع
(١)
كتاب الايمان والكلام فيه مطلب في بيان أنواع الايمان
٢ ص
(٢)
فصل وأما ركن اليمين فهو الخ
٥ ص
(٣)
فصل وأما شرائط ركن اليمين فأنواع
١٠ ص
(٤)
فصل وأما حكم اليمين فيختلف باختلافه
١٥ ص
(٥)
فصل في بيان أن اليمين على نية الحالف أو المستحلف
٢٠ ص
(٦)
فصل وأما اليمين بغير الله فهي نوعان
٢١ ص
(٧)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٦ ص
(٨)
فصل وأما حكم اليمين المعلق الخ
٣٠ ص
(٩)
فصل وأما الحلف على الدخول الخ
٣٦ ص
(١٠)
فصل واما الحلف على الخروج فهو الخ
٤٢ ص
(١١)
فصل وأما الحلف على الكلام فهو الخ
٤٧ ص
(١٢)
فصل وأما الحلف على الاظهار والاعلان الخ
٥٣ ص
(١٣)
فصل وأما الحلف على الأكل والشرب الخ
٥٦ ص
(١٤)
فصل واما الحلف على اللبس والكسوة الخ
٦٩ ص
(١٥)
فصل واما الحلف على الركوب فهو الخ
٧١ ص
(١٦)
فصل واما الحلف على الجلوس فهو الخ
٧١ ص
(١٧)
فصل وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهو الخ
٧٢ ص
(١٨)
فصل وأما الحلف على المعرفة فهو الخ
٧٥ ص
(١٩)
فصل واما الحلف على أخذ الحق وقبضه الخ.
٧٥ ص
(٢٠)
فصل وأما الحالف على الهدم فهو الخ
٧٦ ص
(٢١)
فصل وأما الحلف على الضرب والقتل فهو الخ
٧٦ ص
(٢٢)
فصل وأما الحلف على المفارقة والوزن فهو الخ
٧٨ ص
(٢٣)
فصل وأما الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف
٧٨ ص
(٢٤)
فصل وأما الحالف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج الخ
٨٠ ص
(٢٥)
فصل وأما الحلف على أمور شرعية الخ
٨١ ص
(٢٦)
فصل واما الحلف على أمور متفرقة الخ
٨٧ ص
(٢٧)
كتاب الطلاق والكلام عليه مطلب في أن صفة الطلاق نوعان سنة وبدعة
٨٨ ص
(٢٨)
فصل وأما بيان الالفاظ التي يقع بها طلاق السنة فهو نوعين نص ودلالة أما النص الخ
٩١ ص
(٢٩)
مطلب وأما الدلالة فنحو أن يقول الخ
٩٢ ص
(٣٠)
فصل وأما طلاق البدعة فالكلام فيه في ثلاثة مواضع
٩٣ ص
(٣١)
فصل وأما حكم الالفاظ التي يقع بها طلاق البدعة
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما طلاق البدعة فهو الخ
٩٦ ص
(٣٣)
فصل وأما قدر الطلاق وعدده فنقول الخ
٩٧ ص
(٣٤)
فصل وأما بيان ركن الطلاق الخ
٩٨ ص
(٣٥)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٩٩ ص
(٣٦)
فصل في النية في أحد نوعي الطلاق
١٠١ ص
(٣٧)
فصل وأما الكناية فنوعان النوع الأول منه الخ
١٠٥ ص
(٣٨)
فصل وأما النوع الثاني فهو الخ
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل وأما بيان صفة الواقع بها الخ
١٠٩ ص
(٤٠)
فصل وأما الكناية فثلاثة ألفاظ رواجع بلا خلاف
١١١ ص
(٤١)
فصل وأما قوله أمرك بيدك فالكلام فيه الخ
١١٣ ص
(٤٢)
فصل واما قوله اختاري فالكلام فيه الخ
١١٨ ص
(٤٣)
فصل وأما قوله أنت طالق إن شئت فهو الخ
١٢١ ص
(٤٤)
فصل وأما قوله طلقي نفسك فهو عندنا تمليك الخ
١٢٢ ص
(٤٥)
فصل وأما الرسالة فهو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة الخ
١٢٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك الخ
١٢٦ ص
(٤٧)
فصل وأما حكم الخلع فنقول الخ
١٥١ ص
(٤٨)
فصل وأما الطلاق على مال فهو في أحكامه كالخلع
١٥٢ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس الركن الخ
١٥٣ ص
(٥٠)
مطلب وأما أحد نوعي الاستثناء فهو الخ
١٥٥ ص
(٥١)
مطلب في مسائل نوع من الاستثناء
١٥٧ ص
(٥٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الوقت فهو الخ
١٦١ ص
(٥٣)
فصل وأما شرائط ركن الايلاء فنوعان
١٧٠ ص
(٥٤)
فصل وأما حكم الايلاء فنقول الخ
١٧٥ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به الايلاء فنوعان
١٧٨ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم الطلاق فيختلف الخ
١٨٠ ص
(٥٧)
فصل وأما شرائط جواز الرجعة فمنها الخ
١٨٣ ص
(٥٨)
فصل وأما الطلاق البائن فنوعان الخ
١٨٧ ص
(٥٩)
فصل ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحا
١٨٧ ص
(٦٠)
فصل وأما الذي هو من التوابع فنوعان
١٩٠ ص
(٦١)
فصل وأما عدة الأشهر فنوعان
١٩٢ ص
(٦٢)
فصل وأما عدة الحمل فهي مدة الحمل
١٩٢ ص
(٦٣)
فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضى به
١٩٣ ص
(٦٤)
فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة
١٩٨ ص
(٦٥)
فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها
٢٠٠ ص
(٦٦)
فصل وأما تغير العدة فنحو الأمة الخ
٢٠١ ص
(٦٧)
فصل في أحكام العدة
٢٠٤ ص
(٦٨)
كتاب الظهار والكلام عليه
٢٢٩ ص
(٦٩)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر به.
٢٣٣ ص
(٧١)
فصل وللظهار أحكام
٢٣٤ ص
(٧٢)
فصل في بيان ما ينتهى به حكم الظهار أو يبطل
٢٣٥ ص
(٧٣)
فصل في بيان كفارة الظهار والكلام عليها
٢٣٥ ص
(٧٤)
كتاب اللعان والكلام عليه
٢٣٧ ص
(٧٥)
فصل في بيان صفة اللعان
٢٣٨ ص
(٧٦)
فصل في بيان سبب وجود اللعان
٢٣٩ ص
(٧٧)
فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
٢٤٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان
٢٤٣ ص
(٧٩)
فصل في بيان ما يسقط به للعان بعد وجوبه
٢٤٣ ص
(٨٠)
فصل في بيان حكم اللعان
٢٤٤ ص
(٨١)
فصل في بيان ما يبطل به حكم اللعان
٢٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٦٢ - فصل وأما الحلف على الأكل والشرب الخ

بالحقيقة أولى ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه ولم تكن له نية حنث لان الدقيق هكذا يؤكل عادة ولا يستف الا نادرا والنادر ملحق بالعدم فلم يكن له حقيقة مستعملة وله مجاز مستعمل وهو كلما يتخذ منه فحمل عليه وان نوى ان لا يأكل الدقيق بعينه لا يحنث بأكل ما يخبز منه لأنه نوى حقيقة كلامه ولو حلف لا يأكل من هذا الكفرى شيئا فصار بسرا أو لا يأكل من هذا البسر شيئا فصار رطبا أو لا يأكل من هذا الرطب شيئا فصار تمرا أو لا يأكل من هذا العنب شيئا فصار زبيبا فأكله أو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئا فأكل من جبن صنع منه أو مصل أو أقط أو شيراز أو حلف لا يأكل من هذه البيضة فصارت فرخا فأكل من فرخ خرج منها أو حلف لا يذوق من هذه الخمر شيئا فصارت خلا لم يحنث في جميع ذلك والأصل أن اليمين متى تعلقت بعين تبقى ببقاء العين وتزول بزوالها والصفة في العين المشار إليه غير معتبرة لان الصفة لتمييز الموصوف من غيره والإشارة تكفى للتعريف فوقعت الغنية عن ذكر الصفة وغير المعين لا يحتمل الإشارة فيكون تعريفه بالوصف وإذا عرف هذا نقول العين بدلت في هذه المواضع فلا تبقى اليمين التي عقدت على الأول والعين في الرطب وان لم تبدل لكن زال بعضها وهو الماء بالجفاف لان اسم الرطب يستعمل على العين والماء الذي فيها فإذا جف فقد زال عنها الماء فصار آكلا بعض العين المشار إليها فلا يحنث كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا أنه يحنث لان هناك العين قائمة وإنما الفائت هو الوصف لا بعض الشخص فيبقى كل المحلوف عليه فبقيت اليمين وفرق آخر ان الصفات التي في هذه الأعيان مما تقصد باليمين منعا وحملا كالرطوبة التي هي في التمر والعنب فان المرطوب تضربه الرطوبات فتعلقت اليمين بها واصبا والشباب مما لا يقصد بالمنع بل الذات هي التي تقصد فتعلقت اليمين بالذات دون هاتين الصفتين كما إذا حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه أنه يحنث لما قلنا كذا هذا وكذا إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الحولى فأكله بعد ما صار كبشا أو من لحم هذا الجدي فأكله بعد ما صار تيسا يحنث لما قلنا وكذلك لو حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعد ما صارت امرأة يحنث لما قلنا ولو نوى في الفصول المتقدمة ما يكون من ذلك حنث لأنه شدد على نفسه ولو حلف لا يأكل من هذه الحد حبة فأكلها بعد ما صارت بطيخا لا رواية فيه واختلف المشايخ فيه والله عز وجل أعلم قال بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئا أو لا يشرب فصب فيه ماء فذاقه أو شربه انه كان اللبن غالبا حنث لأنه إذا كان غالبا يسمى لبنا وكذلك لو حلف على نبيذ فصبه في خل أو على ماء ملح فصب على ماء عذب والأصل في هذا ان المحلوف عليه إذا اختلط بغير جنسه تعتبر فيه الغلبة بلا خلاف بين أبى يوسف ومحمد غير أن أبا يوسف اعتبر الغلبة في اللون أو الطعم لا في الاجزاء فقال إن كان المحلوف عليه يستبين لونه أو طعمه حنث وإن كان لا يستبين له لون ولا طعم لا يحنث سواء كانت أجزاؤه أكثر أو لم تكن واعتبر محمد غلبة الاجزاء فقال إن كانت أجزاء المحلوف عليه غالبا يحنث وإن كان مغلوبة لا يحنث وجه قول محمد أن الحكم يتعلق بالأكثر والأقل يكون تبعا للأكثر فلا عبرة به ولأبي يوسف ان اللون والطعم إذا كانا باقيين كان الاسم باقيا ألا ترى أنه يقال لبن مغشوش وخل مغشوش وإذا لم يبق له لون ولا طعم لا يبقى الاسم ويقال ماء فيه لبن وماء فيه خل فلا يحنث وقال أبو يوسف فإن كان طعمهما واحدا أو لونهما واحدا فأشكل عليه نعتبر الغلبة من حيث الاجزاء فان علم أن أجزاء المحلوف عليه هي الغالبة يحنث وان علم أن أجزاء المخالط له أكثر لا يحنث وان وقع الشك فيه ولا يدرى ذلك فالقياس ان لا يحنث لأنه وقع الشك في حكم الحنث فلا يثبت مع الشك وفي الاستحسان يحنث لأنه عند احتمال الوجود والعدم على السواء فالقول بالوجود أولى احتياطا لما فيه من براءة الذمة بيقين وهذا يستقيم في اليمين بالله تعالى لان الكفارة حق الله تعالى فيحتاط في ايجابها فأما في اليمين بالطلاق والعتاق فلا يستقيم لان ذلك حق العبد وحقوق العباد لا يجرى فيها الاحتياط للتعارض فيعمل فيها بالقياس ولو حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا قدلت بسمن ولا نية له ذكر محمد في الأصل أن أجزاء السمن
(٦٢)