بدائع الصنائع
(١)
كتاب الايمان والكلام فيه مطلب في بيان أنواع الايمان
٢ ص
(٢)
فصل وأما ركن اليمين فهو الخ
٥ ص
(٣)
فصل وأما شرائط ركن اليمين فأنواع
١٠ ص
(٤)
فصل وأما حكم اليمين فيختلف باختلافه
١٥ ص
(٥)
فصل في بيان أن اليمين على نية الحالف أو المستحلف
٢٠ ص
(٦)
فصل وأما اليمين بغير الله فهي نوعان
٢١ ص
(٧)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٦ ص
(٨)
فصل وأما حكم اليمين المعلق الخ
٣٠ ص
(٩)
فصل وأما الحلف على الدخول الخ
٣٦ ص
(١٠)
فصل واما الحلف على الخروج فهو الخ
٤٢ ص
(١١)
فصل وأما الحلف على الكلام فهو الخ
٤٧ ص
(١٢)
فصل وأما الحلف على الاظهار والاعلان الخ
٥٣ ص
(١٣)
فصل وأما الحلف على الأكل والشرب الخ
٥٦ ص
(١٤)
فصل واما الحلف على اللبس والكسوة الخ
٦٩ ص
(١٥)
فصل واما الحلف على الركوب فهو الخ
٧١ ص
(١٦)
فصل واما الحلف على الجلوس فهو الخ
٧١ ص
(١٧)
فصل وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهو الخ
٧٢ ص
(١٨)
فصل وأما الحلف على المعرفة فهو الخ
٧٥ ص
(١٩)
فصل واما الحلف على أخذ الحق وقبضه الخ.
٧٥ ص
(٢٠)
فصل وأما الحالف على الهدم فهو الخ
٧٦ ص
(٢١)
فصل وأما الحلف على الضرب والقتل فهو الخ
٧٦ ص
(٢٢)
فصل وأما الحلف على المفارقة والوزن فهو الخ
٧٨ ص
(٢٣)
فصل وأما الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف
٧٨ ص
(٢٤)
فصل وأما الحالف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج الخ
٨٠ ص
(٢٥)
فصل وأما الحلف على أمور شرعية الخ
٨١ ص
(٢٦)
فصل واما الحلف على أمور متفرقة الخ
٨٧ ص
(٢٧)
كتاب الطلاق والكلام عليه مطلب في أن صفة الطلاق نوعان سنة وبدعة
٨٨ ص
(٢٨)
فصل وأما بيان الالفاظ التي يقع بها طلاق السنة فهو نوعين نص ودلالة أما النص الخ
٩١ ص
(٢٩)
مطلب وأما الدلالة فنحو أن يقول الخ
٩٢ ص
(٣٠)
فصل وأما طلاق البدعة فالكلام فيه في ثلاثة مواضع
٩٣ ص
(٣١)
فصل وأما حكم الالفاظ التي يقع بها طلاق البدعة
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما طلاق البدعة فهو الخ
٩٦ ص
(٣٣)
فصل وأما قدر الطلاق وعدده فنقول الخ
٩٧ ص
(٣٤)
فصل وأما بيان ركن الطلاق الخ
٩٨ ص
(٣٥)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٩٩ ص
(٣٦)
فصل في النية في أحد نوعي الطلاق
١٠١ ص
(٣٧)
فصل وأما الكناية فنوعان النوع الأول منه الخ
١٠٥ ص
(٣٨)
فصل وأما النوع الثاني فهو الخ
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل وأما بيان صفة الواقع بها الخ
١٠٩ ص
(٤٠)
فصل وأما الكناية فثلاثة ألفاظ رواجع بلا خلاف
١١١ ص
(٤١)
فصل وأما قوله أمرك بيدك فالكلام فيه الخ
١١٣ ص
(٤٢)
فصل واما قوله اختاري فالكلام فيه الخ
١١٨ ص
(٤٣)
فصل وأما قوله أنت طالق إن شئت فهو الخ
١٢١ ص
(٤٤)
فصل وأما قوله طلقي نفسك فهو عندنا تمليك الخ
١٢٢ ص
(٤٥)
فصل وأما الرسالة فهو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة الخ
١٢٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك الخ
١٢٦ ص
(٤٧)
فصل وأما حكم الخلع فنقول الخ
١٥١ ص
(٤٨)
فصل وأما الطلاق على مال فهو في أحكامه كالخلع
١٥٢ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس الركن الخ
١٥٣ ص
(٥٠)
مطلب وأما أحد نوعي الاستثناء فهو الخ
١٥٥ ص
(٥١)
مطلب في مسائل نوع من الاستثناء
١٥٧ ص
(٥٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الوقت فهو الخ
١٦١ ص
(٥٣)
فصل وأما شرائط ركن الايلاء فنوعان
١٧٠ ص
(٥٤)
فصل وأما حكم الايلاء فنقول الخ
١٧٥ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به الايلاء فنوعان
١٧٨ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم الطلاق فيختلف الخ
١٨٠ ص
(٥٧)
فصل وأما شرائط جواز الرجعة فمنها الخ
١٨٣ ص
(٥٨)
فصل وأما الطلاق البائن فنوعان الخ
١٨٧ ص
(٥٩)
فصل ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحا
١٨٧ ص
(٦٠)
فصل وأما الذي هو من التوابع فنوعان
١٩٠ ص
(٦١)
فصل وأما عدة الأشهر فنوعان
١٩٢ ص
(٦٢)
فصل وأما عدة الحمل فهي مدة الحمل
١٩٢ ص
(٦٣)
فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضى به
١٩٣ ص
(٦٤)
فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة
١٩٨ ص
(٦٥)
فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها
٢٠٠ ص
(٦٦)
فصل وأما تغير العدة فنحو الأمة الخ
٢٠١ ص
(٦٧)
فصل في أحكام العدة
٢٠٤ ص
(٦٨)
كتاب الظهار والكلام عليه
٢٢٩ ص
(٦٩)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر به.
٢٣٣ ص
(٧١)
فصل وللظهار أحكام
٢٣٤ ص
(٧٢)
فصل في بيان ما ينتهى به حكم الظهار أو يبطل
٢٣٥ ص
(٧٣)
فصل في بيان كفارة الظهار والكلام عليها
٢٣٥ ص
(٧٤)
كتاب اللعان والكلام عليه
٢٣٧ ص
(٧٥)
فصل في بيان صفة اللعان
٢٣٨ ص
(٧٦)
فصل في بيان سبب وجود اللعان
٢٣٩ ص
(٧٧)
فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
٢٤٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان
٢٤٣ ص
(٧٩)
فصل في بيان ما يسقط به للعان بعد وجوبه
٢٤٣ ص
(٨٠)
فصل في بيان حكم اللعان
٢٤٤ ص
(٨١)
فصل في بيان ما يبطل به حكم اللعان
٢٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٢٣١ - كتاب الظهار والكلام عليه
كان العبد قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا أو مستسعى على أصل أبي حنيفة لما قلنا وكذا كونه جادا فليس بشرط لصحة الظهار حتى يصح ظهار الهازل كما يصح طلاقه وكذا كونه طائعا أو عامدا ليس بشرط عندنا فيصح ظهار المكره والخاطئ كما يصح طلاقهما وعند الشافعي شرط فلا يصح ظهارهما كما لا يصح طلاقهما وهذه من مسائل الاكراه وكذا التكلم بالظهار ليس بشرط حتى يصير مظاهرا بالكتابة المستبينة والإشارة المعلومة من الأخرس وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط فيصح ظهار شارط الخيار لما ذكرنا في كتاب الطلاق وأما كون المظاهر رجلا فهل هو شرط صحة الظهار قال أبو يوسف ليس بشرط وقال محمد شرط حتى لو قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أمي تصير مظاهرة عند أبي يوسف وعليها كفارة الظهار وعند محمد لا تصير مظاهرة ولما حكى قولهما للحسن بن زياد فقال هما شيخا الفقه أخطأ عليهما كفارة اليمين إذا وطئها زوجها (وجه) قول الحسن ان الظهار تحريم فتصير كأنه قالت لزوجها أنت على حرام ولو قالت ذلك تلزمها الكفارة إذا وطئها كذا هذا (وجه) قول محمد ان الظهار تحريم بالقول والمرأة لا تملك التحريم بالقول ألا ترى أنها لا تملك الطلاق فكذا الظهار ولأبي يوسف ان الظهار تحريم يرتفع بالكفارة وهي من أهل الكفارة فكانت من أهل الظهار والله أعلم ومنها النية عند أبي حنيفة وأبى يوسف في بعض أنواع الظهار دون بعض وبيان ذلك أنه لو قال لامرأته أنت على كظهر أمي كان مظاهرا سواء نوى الظهار أو لا نية له أصلا لان هذا صريح في الظهار إذ هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السماع بحيث يسبق إلى أفهام السامعين فكان صريحا لا يفتقر إلى النية كصريح الطلاق في قوله أنت طالق وكذا إذا نوى به الكرامة أو المنزلة أو الطلاق أو تحريم اليمين لا يكون الا ظهارا لان هذا اللفظ صريح في الظهار فإذا نوى به غيره فقد أراد صرف اللفظ عما وضع له إلى غيره فلا ينصرف إليه كما إذا قال لامرأته أنت طالق ونوى به الطلاق عن الوثاق أو الطلاق عن العمل أنه لا ينصرف إليه ويقع الطلاق لما قلنا كذا هذا ولو قال أردت به الاخبار عما مضى كذا لا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر لان هذا اللفظ في الشرع جعل انشاء فلا يصدق في إرادة الاخبار عنه كقوله أنت طالق إذا أراد به الاخبار عن الماضي كاذبا ولا يسع للمرأة ان تصدقه كما لا يسع للقاضي لان القاضي إنما لا يصدقه لادعائه خلاف الظاهر وهذا موجود في حق المرأة ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله كلامه وكذا إذا قال أنا منك مظاهرا وقد ظاهرتك فهو مظاهر نوى به الظهار أو لا نية له لان هذا اللفظ صريح في الظهار أيضا إذ هو مكشوف المراد عن السامع فلا يفتقر إلى النية وأي شئ نوى لا يكون الا ظهارا وان أراد به الخبر عن الماضي كاذبا لا يصدق قضاء ويصدق ديانة لما قلنا كما لو قال أنت مطلقة أو قد طلقتك وكذا لو قال أنت على كبطن أمي أو كفخذ أمي أو كفرج أمي فهذا وقوله أنت على كظهر أمي على السواء لأنه يجرى مجرى الصريح لما ذكرنا فيما تقدم ولو قال لها أنت على كأمي أو مثل أمي يرجع إلى نيته فان نوى به الظهار كان مظاهرا وان نوى به الكرامة كان كرامة وان نوى به الطلاق كان طلاقا وان نوى به اليمين كان ايلاء لان اللفظ يحتمل كل ذلك إذ هو تشبيه المرأة بالأم فيحتمل التشبيه في الكرامة والمنزلة أي أنت على في الكرامة والمنزلة كأمي ويحتمل التشبيه في الحرمة ثم يحتمل ذلك حرمة الظهار ويحتمل حرمة الطلاق وحرمة اليمين فأي ذلك نوى فقد نوى ما يحتمله لفظه فيكون على ما نوى وان لم يكن له نية لا يكون ظهارا عند أبي حنيفة وهو قول أبى يوسف الا ان عند أبي حنيفة لا يكون شيئا وعند أبي يوسف يكون تحريم اليمين وعند محمد يكون ظهارا احتج محمد بقوله تعالى في آية الظهار ردا على المظاهرين ما هن أمهاتهم وذكر الله سبحانه وتعالى الام ولم يذكر ظهر الام فدل ان تشبيه المرأة وهو قوله أنت على كأمي ظهار حقيقة كقوله أنت على كظهر أمي بل أولى لان قوله أنت على كظهر أمي تشبيه المرأة بعضو من أعضائها وقوله أنت كأمي تشبيه بكلها ثم ذاك لما كان ظهارا فهذا أولى ولان كاف التشبيه تختص بالظهار فعند الاطلاق تحمل عليه ولأبي حنيفة وأبى يوسف ان هذا اللفظ يحتمل الظهار وغيره احتمالا على السواء لما ذكرنا فلا يتعين الظهار الا بدليل
(٢٣١)