بدائع الصنائع
(١)
كتاب الايمان والكلام فيه مطلب في بيان أنواع الايمان
٢ ص
(٢)
فصل وأما ركن اليمين فهو الخ
٥ ص
(٣)
فصل وأما شرائط ركن اليمين فأنواع
١٠ ص
(٤)
فصل وأما حكم اليمين فيختلف باختلافه
١٥ ص
(٥)
فصل في بيان أن اليمين على نية الحالف أو المستحلف
٢٠ ص
(٦)
فصل وأما اليمين بغير الله فهي نوعان
٢١ ص
(٧)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٦ ص
(٨)
فصل وأما حكم اليمين المعلق الخ
٣٠ ص
(٩)
فصل وأما الحلف على الدخول الخ
٣٦ ص
(١٠)
فصل واما الحلف على الخروج فهو الخ
٤٢ ص
(١١)
فصل وأما الحلف على الكلام فهو الخ
٤٧ ص
(١٢)
فصل وأما الحلف على الاظهار والاعلان الخ
٥٣ ص
(١٣)
فصل وأما الحلف على الأكل والشرب الخ
٥٦ ص
(١٤)
فصل واما الحلف على اللبس والكسوة الخ
٦٩ ص
(١٥)
فصل واما الحلف على الركوب فهو الخ
٧١ ص
(١٦)
فصل واما الحلف على الجلوس فهو الخ
٧١ ص
(١٧)
فصل وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهو الخ
٧٢ ص
(١٨)
فصل وأما الحلف على المعرفة فهو الخ
٧٥ ص
(١٩)
فصل واما الحلف على أخذ الحق وقبضه الخ.
٧٥ ص
(٢٠)
فصل وأما الحالف على الهدم فهو الخ
٧٦ ص
(٢١)
فصل وأما الحلف على الضرب والقتل فهو الخ
٧٦ ص
(٢٢)
فصل وأما الحلف على المفارقة والوزن فهو الخ
٧٨ ص
(٢٣)
فصل وأما الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف
٧٨ ص
(٢٤)
فصل وأما الحالف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج الخ
٨٠ ص
(٢٥)
فصل وأما الحلف على أمور شرعية الخ
٨١ ص
(٢٦)
فصل واما الحلف على أمور متفرقة الخ
٨٧ ص
(٢٧)
كتاب الطلاق والكلام عليه مطلب في أن صفة الطلاق نوعان سنة وبدعة
٨٨ ص
(٢٨)
فصل وأما بيان الالفاظ التي يقع بها طلاق السنة فهو نوعين نص ودلالة أما النص الخ
٩١ ص
(٢٩)
مطلب وأما الدلالة فنحو أن يقول الخ
٩٢ ص
(٣٠)
فصل وأما طلاق البدعة فالكلام فيه في ثلاثة مواضع
٩٣ ص
(٣١)
فصل وأما حكم الالفاظ التي يقع بها طلاق البدعة
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما طلاق البدعة فهو الخ
٩٦ ص
(٣٣)
فصل وأما قدر الطلاق وعدده فنقول الخ
٩٧ ص
(٣٤)
فصل وأما بيان ركن الطلاق الخ
٩٨ ص
(٣٥)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٩٩ ص
(٣٦)
فصل في النية في أحد نوعي الطلاق
١٠١ ص
(٣٧)
فصل وأما الكناية فنوعان النوع الأول منه الخ
١٠٥ ص
(٣٨)
فصل وأما النوع الثاني فهو الخ
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل وأما بيان صفة الواقع بها الخ
١٠٩ ص
(٤٠)
فصل وأما الكناية فثلاثة ألفاظ رواجع بلا خلاف
١١١ ص
(٤١)
فصل وأما قوله أمرك بيدك فالكلام فيه الخ
١١٣ ص
(٤٢)
فصل واما قوله اختاري فالكلام فيه الخ
١١٨ ص
(٤٣)
فصل وأما قوله أنت طالق إن شئت فهو الخ
١٢١ ص
(٤٤)
فصل وأما قوله طلقي نفسك فهو عندنا تمليك الخ
١٢٢ ص
(٤٥)
فصل وأما الرسالة فهو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة الخ
١٢٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك الخ
١٢٦ ص
(٤٧)
فصل وأما حكم الخلع فنقول الخ
١٥١ ص
(٤٨)
فصل وأما الطلاق على مال فهو في أحكامه كالخلع
١٥٢ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس الركن الخ
١٥٣ ص
(٥٠)
مطلب وأما أحد نوعي الاستثناء فهو الخ
١٥٥ ص
(٥١)
مطلب في مسائل نوع من الاستثناء
١٥٧ ص
(٥٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الوقت فهو الخ
١٦١ ص
(٥٣)
فصل وأما شرائط ركن الايلاء فنوعان
١٧٠ ص
(٥٤)
فصل وأما حكم الايلاء فنقول الخ
١٧٥ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به الايلاء فنوعان
١٧٨ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم الطلاق فيختلف الخ
١٨٠ ص
(٥٧)
فصل وأما شرائط جواز الرجعة فمنها الخ
١٨٣ ص
(٥٨)
فصل وأما الطلاق البائن فنوعان الخ
١٨٧ ص
(٥٩)
فصل ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحا
١٨٧ ص
(٦٠)
فصل وأما الذي هو من التوابع فنوعان
١٩٠ ص
(٦١)
فصل وأما عدة الأشهر فنوعان
١٩٢ ص
(٦٢)
فصل وأما عدة الحمل فهي مدة الحمل
١٩٢ ص
(٦٣)
فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضى به
١٩٣ ص
(٦٤)
فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة
١٩٨ ص
(٦٥)
فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها
٢٠٠ ص
(٦٦)
فصل وأما تغير العدة فنحو الأمة الخ
٢٠١ ص
(٦٧)
فصل في أحكام العدة
٢٠٤ ص
(٦٨)
كتاب الظهار والكلام عليه
٢٢٩ ص
(٦٩)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر به.
٢٣٣ ص
(٧١)
فصل وللظهار أحكام
٢٣٤ ص
(٧٢)
فصل في بيان ما ينتهى به حكم الظهار أو يبطل
٢٣٥ ص
(٧٣)
فصل في بيان كفارة الظهار والكلام عليها
٢٣٥ ص
(٧٤)
كتاب اللعان والكلام عليه
٢٣٧ ص
(٧٥)
فصل في بيان صفة اللعان
٢٣٨ ص
(٧٦)
فصل في بيان سبب وجود اللعان
٢٣٩ ص
(٧٧)
فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
٢٤٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان
٢٤٣ ص
(٧٩)
فصل في بيان ما يسقط به للعان بعد وجوبه
٢٤٣ ص
(٨٠)
فصل في بيان حكم اللعان
٢٤٤ ص
(٨١)
فصل في بيان ما يبطل به حكم اللعان
٢٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ١٣٦ - فصل وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك الخ

عندنا خلافا لزفر بناء على أن الإبانة الناجزة يلحقها الإبانة بتعليق سابق عندنا خلافا له ولا يصح ظهاره من المبانة والمختلعة لان الظهار تحريم والمحرمة قد تثبت بالإبانة والخلع السابق وتحريم المحرم ممتنع ولو علق الظهار بشرط في الملك بان قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي ثم أبانها فدخلت الدار وهي في العدة لا يصير مظاهرا منها بالاجماع وهذا حجة زفر ووجه الفرق لنا بين الظهار وبين الكناية البائنة من وجهين أحدهما ما ذكرنا ان الظهار يوجب حرمة مؤقتة بالكفارة وقد تثبت الحرمة بالإبانة من كل وجه فلا يحتمل التحريم بالظهار بخلاف الكناية المنجزة لأنها توجب زوال الملك من وجه دون وجه قبل انقضاء العدة فلا يمنع ثبوت حكم التعليق والثاني ان الظهار يوجب حرمة ترتفع بالكفارة والإبانة توجب حرمة لا ترتفع الا بنكاح جديد فكانت الحرمة الثابتة بالإبانة أقوى الحرمتين والثابتة بالظهار أضعفهما فلا تظهر بمقابلة الأقوى بخلاف تنجيز الكناية وتعليقها فان كل واحد منهما في ايجاب البينونة وزوال الملك على السواء فيعمل بهما بالقدر الممكن وفيما قلنا عمل بهما جميعا على ما بينا ولو خيرها في العدة لا يصح بان قال لها اختاري فاختارت نفسها في العدة حتى لا يقع شئ بالاجماع لان التنجيز تمليك والتمليك بلا ملك لا يتصور ولو قال لامرأته إذا جاء غد فاختاري ثم أبانها فاختارت نفسها في العدة لا يقع شئ بالاجماع وهذا أيضا حجة زفر والفرق لنا بين التنجيز وبين تعليق الكناية الثابتة بشرط انه لما قال لها إذا جاء غد فاختاري فقد ملكها الطلاق غدا ولما أبانها فقد أزال الملك للحال من وجه وبقى من وجه على ما بينا والملك من وجه لا يكفي للتمليك ويكفي للإزالة كما في الاستيلاد والتدبر المطلق حتى لا يجوز بيع أم الولد والمدبر المطلق ويجوز اعتاقهما كذا هذا ولان التنجيز يعتبر فيه جانب الاختيار لا جانب التنجيز والتعليق يعتبر فيه جانب اليمين لا جانب الشرط بدليل انه لو شهد شاهدان بالتنجيز وشاهدان بالاختيار ثم رجع الشهود فالضمان على شاهدي الاختيار لا على شاهدي التنجيز وبمثله لو شهد شاهدان باليمين وشاهدان بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود اليمين لا شهود الدخول وإذا كان المعتبر في التنجيز هو اختيار المرأة لا تخيير الزوج يعتبر قيام الملك وقت اختيارها وهي مبانة وقت اختيارها فلم يقع شئ ولما كان المعتبر في التعليق هو اليمين لا الشرط يعتبر قيام الملك وقت اليمين لا وقت الشرط ولو قذفها بالزنا لا يلاعن لان اللعان لم يشرع الا بين الزوجين قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم والزوجية قد انقطعت بالإبانة والخلع وكل فرقة توجب حرمه مؤبدة كحرمة المصاهرة والرضاع فان الطلاق لا يلحقها وإن كانت في العدة لان تحريم المحرم لا يتصور ولان الثابت بالطلاق حرمة مؤقتة والثابت بالرضاع والمصاهرة حرمة مؤبدة والحرمة المؤبدة أقوى الحرمتين فلا يظهر الا ضعف في مقابلة الأقوى وكذلك لو اشترى امرأته بعد ما دخل بها لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمعتدة ألا ترى أنه يحل له وطؤها ولا يحل وطئ المعتدة بحال وكذا لو قال لمنكوحته وهي أمة الغير أنت طالق للسنة ثم اشتراها وجاء وقت السنة لا يقع شئ لما ذكرنا انها ليست بمعتدة والطلاق المعلق بشرط أو المضاف إلى وقت لا يقع في غير ملك النكاح والعدة ولو قال العبد لامرأته وهي حرة أنت طالق للسنة ثم أبانها ثم جاء وقت السنة يقع عليها الطلاق لأنها معتدة منه وكذلك إذا قال الرجل لامرأته وهي أمة الغير أنت طالق للسنة ثم اشتراها فأعتقها ثم جاء وقت السنة وقع عليها الطلاق لأنها معتدة منه لظهور حكم العدة بعد الاعتاق وإذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب فطلق المرأة لم يقع على المرأة طلاقه وإن كانت في العدة لان العصمة قد انقطعت بينهما بلحاقه بدار الحرب فلا يقع عليها طلاقه كما لا يقع على المرأة طلاقه بعد انقضاء العدة فان عاد إلى دار الاسلام وهي في العدة وقع طلاقه عليها لان المانع من الطلاق اختلاف الدارين وقد زال فان ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب فطلق المرأة لم يقع طلاق الزوج عليها لان العصمة قد انقطعت بلحاقها في بدار الحرب فصارت كالمنقضية العدة فان عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يقع طلاقه عليها (وجه) قول أبي يوسف ان العدة باقية حقيقية الا أنه لم يظهر حكمها للحال لمانع وهو اللحاق لاختلاف الدارين فان عادت إلى دار الاسلام فقد زال المانع فظهر حكم
(١٣٦)