بدائع الصنائع
(١)
كتاب الايمان والكلام فيه مطلب في بيان أنواع الايمان
٢ ص
(٢)
فصل وأما ركن اليمين فهو الخ
٥ ص
(٣)
فصل وأما شرائط ركن اليمين فأنواع
١٠ ص
(٤)
فصل وأما حكم اليمين فيختلف باختلافه
١٥ ص
(٥)
فصل في بيان أن اليمين على نية الحالف أو المستحلف
٢٠ ص
(٦)
فصل وأما اليمين بغير الله فهي نوعان
٢١ ص
(٧)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٦ ص
(٨)
فصل وأما حكم اليمين المعلق الخ
٣٠ ص
(٩)
فصل وأما الحلف على الدخول الخ
٣٦ ص
(١٠)
فصل واما الحلف على الخروج فهو الخ
٤٢ ص
(١١)
فصل وأما الحلف على الكلام فهو الخ
٤٧ ص
(١٢)
فصل وأما الحلف على الاظهار والاعلان الخ
٥٣ ص
(١٣)
فصل وأما الحلف على الأكل والشرب الخ
٥٦ ص
(١٤)
فصل واما الحلف على اللبس والكسوة الخ
٦٩ ص
(١٥)
فصل واما الحلف على الركوب فهو الخ
٧١ ص
(١٦)
فصل واما الحلف على الجلوس فهو الخ
٧١ ص
(١٧)
فصل وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهو الخ
٧٢ ص
(١٨)
فصل وأما الحلف على المعرفة فهو الخ
٧٥ ص
(١٩)
فصل واما الحلف على أخذ الحق وقبضه الخ.
٧٥ ص
(٢٠)
فصل وأما الحالف على الهدم فهو الخ
٧٦ ص
(٢١)
فصل وأما الحلف على الضرب والقتل فهو الخ
٧٦ ص
(٢٢)
فصل وأما الحلف على المفارقة والوزن فهو الخ
٧٨ ص
(٢٣)
فصل وأما الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف
٧٨ ص
(٢٤)
فصل وأما الحالف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج الخ
٨٠ ص
(٢٥)
فصل وأما الحلف على أمور شرعية الخ
٨١ ص
(٢٦)
فصل واما الحلف على أمور متفرقة الخ
٨٧ ص
(٢٧)
كتاب الطلاق والكلام عليه مطلب في أن صفة الطلاق نوعان سنة وبدعة
٨٨ ص
(٢٨)
فصل وأما بيان الالفاظ التي يقع بها طلاق السنة فهو نوعين نص ودلالة أما النص الخ
٩١ ص
(٢٩)
مطلب وأما الدلالة فنحو أن يقول الخ
٩٢ ص
(٣٠)
فصل وأما طلاق البدعة فالكلام فيه في ثلاثة مواضع
٩٣ ص
(٣١)
فصل وأما حكم الالفاظ التي يقع بها طلاق البدعة
٩٦ ص
(٣٢)
فصل وأما طلاق البدعة فهو الخ
٩٦ ص
(٣٣)
فصل وأما قدر الطلاق وعدده فنقول الخ
٩٧ ص
(٣٤)
فصل وأما بيان ركن الطلاق الخ
٩٨ ص
(٣٥)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٩٩ ص
(٣٦)
فصل في النية في أحد نوعي الطلاق
١٠١ ص
(٣٧)
فصل وأما الكناية فنوعان النوع الأول منه الخ
١٠٥ ص
(٣٨)
فصل وأما النوع الثاني فهو الخ
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل وأما بيان صفة الواقع بها الخ
١٠٩ ص
(٤٠)
فصل وأما الكناية فثلاثة ألفاظ رواجع بلا خلاف
١١١ ص
(٤١)
فصل وأما قوله أمرك بيدك فالكلام فيه الخ
١١٣ ص
(٤٢)
فصل واما قوله اختاري فالكلام فيه الخ
١١٨ ص
(٤٣)
فصل وأما قوله أنت طالق إن شئت فهو الخ
١٢١ ص
(٤٤)
فصل وأما قوله طلقي نفسك فهو عندنا تمليك الخ
١٢٢ ص
(٤٥)
فصل وأما الرسالة فهو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة الخ
١٢٦ ص
(٤٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك الخ
١٢٦ ص
(٤٧)
فصل وأما حكم الخلع فنقول الخ
١٥١ ص
(٤٨)
فصل وأما الطلاق على مال فهو في أحكامه كالخلع
١٥٢ ص
(٤٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس الركن الخ
١٥٣ ص
(٥٠)
مطلب وأما أحد نوعي الاستثناء فهو الخ
١٥٥ ص
(٥١)
مطلب في مسائل نوع من الاستثناء
١٥٧ ص
(٥٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى الوقت فهو الخ
١٦١ ص
(٥٣)
فصل وأما شرائط ركن الايلاء فنوعان
١٧٠ ص
(٥٤)
فصل وأما حكم الايلاء فنقول الخ
١٧٥ ص
(٥٥)
فصل وأما بيان ما يبطل به الايلاء فنوعان
١٧٨ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان حكم الطلاق فيختلف الخ
١٨٠ ص
(٥٧)
فصل وأما شرائط جواز الرجعة فمنها الخ
١٨٣ ص
(٥٨)
فصل وأما الطلاق البائن فنوعان الخ
١٨٧ ص
(٥٩)
فصل ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحا
١٨٧ ص
(٦٠)
فصل وأما الذي هو من التوابع فنوعان
١٩٠ ص
(٦١)
فصل وأما عدة الأشهر فنوعان
١٩٢ ص
(٦٢)
فصل وأما عدة الحمل فهي مدة الحمل
١٩٢ ص
(٦٣)
فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضى به
١٩٣ ص
(٦٤)
فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة
١٩٨ ص
(٦٥)
فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها
٢٠٠ ص
(٦٦)
فصل وأما تغير العدة فنحو الأمة الخ
٢٠١ ص
(٦٧)
فصل في أحكام العدة
٢٠٤ ص
(٦٨)
كتاب الظهار والكلام عليه
٢٢٩ ص
(٦٩)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
فصل في بيان الذي يرجع إلى المظاهر به.
٢٣٣ ص
(٧١)
فصل وللظهار أحكام
٢٣٤ ص
(٧٢)
فصل في بيان ما ينتهى به حكم الظهار أو يبطل
٢٣٥ ص
(٧٣)
فصل في بيان كفارة الظهار والكلام عليها
٢٣٥ ص
(٧٤)
كتاب اللعان والكلام عليه
٢٣٧ ص
(٧٥)
فصل في بيان صفة اللعان
٢٣٨ ص
(٧٦)
فصل في بيان سبب وجود اللعان
٢٣٩ ص
(٧٧)
فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
٢٤٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان
٢٤٣ ص
(٧٩)
فصل في بيان ما يسقط به للعان بعد وجوبه
٢٤٣ ص
(٨٠)
فصل في بيان حكم اللعان
٢٤٤ ص
(٨١)
فصل في بيان ما يبطل به حكم اللعان
٢٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٤ - فصل وأما الذي يرجع إلى نفس الركن الخ

الأصل نوعان استثناء وضعي واستثناء عرفي أما الوضعي فهو أن يكون بلفظ موضوع للاستثناء وهو كلمة الا وما يجرى مجراها نحو سوى وغير وأشباه ذلك وأما العرفي فهو تعليق بمشيئة الله تعالى وأنه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلمة الاستثناء بل الموجود كلمة الشرط الا انهم تعارفوا اطلاق اسم الاستثناء على هذا النوع قال الله تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله تعالى وبينه وبين الأول مناسبة في معنى ظاهر لفظ الاستثناء وهو المنع والصرف دون الحقيقة فأطلق اسم الاستثناء عليه وبعض مشايخنا قال الاستثناء نوعان استثناء تحصيل واستثناء تعطيل فسمى الأول استثناء تحصيل لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا والثاني تعطيلا لما أنه يتعطل الكلام به وأما الكلام في بيان ماهية كل نوع أما النوع الأول فهو تكلم بالباقي بعد الثنيا وهذه العبارة هي المختارة دون قولهم استخراج بعض الجملة الملفوظة لان القدر المستثنى اما أن يدخل بعد نص المستثنى منه واما أن لا يدخل فإن لم يدخل لا يتصور الاخراج وان دخل يتناقض الكلام لان نص المستثنى منه يثبت ونص الاستثناء ينفى ويستحيل أن يكون الحكم الواحد في زمان مثبتا ومنفيا ولهذا فهم من قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما ما ذكرنا حتى يصير في التقدير كأنه قال فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما لا معنى الاخراج لئلا يؤدى إلى الخلف في خبر الله تعالى (وأما) النوع الثاني فهو تعليق بالشرط إذا كان مما يتوقف عليه ويعلم وجوده ينزل المعلق عند وجوده وإن كان مما لا يعلم لا ينزل وهذا النوع من التعليق من هذا القبيل لما نذكره إن شاء الله تعالى (وأما) شرط صحته فلصحة الاستثناء شرائط بعضها يعم النوعين وبعضها يخص أحدهما أما الذي يعمهما جميعا فهو أن يكون الاستثناء موصولا بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وعامة العلماء لا شيئا روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان هذا ليس بشرط ويصح متصلا ومنفصلا واحتج بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله تعالى ولو لم يصح لما قال ولان الاستثناء في معنى التخصيص لان كل واحد منهما بيان ثم التخصيص يصح مقارنا ومتراخيا فكذا الاستثناء يجب أن يكون متصلا ومنفصلا ولنا أن الأصل في كل كلام تام بنفسه فإن كان مبتدأ وخبرا أن لا يقف حكمه على غيره والوقف عند الوصل لضرورة وهي ضرورة استدراك الغلط والضرورة تندفع بالموصول فلا يقف عند عدم الوصل ولهذا يقف على الشرط المنقطع فكذا على الاستثناء المنقطع ولأنه عند عدم الوصول ليس باستثناء لغة لان العرب لم تتكلم به ومن تكلم به لا يعدونه استثناء بل يسخرون منه وبهذا تبين أن الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تكاد تصح لأنه كان اماما في اللغة كما كان اماما في الشريعة وأما التخصيص المتراخي فعند بعض مشايخنا ليس ببيان بل هو فسخ فلا يلزم وعند بعضهم بيان لكن الحاق البيان بالمجمل والعام الذي يمكن العمل بظاهره متراخيا مشهور عندهم وانه كثير النظير في كتاب الله عز وجل وأما الحديث ففيه أنه قال بعد تلك المقالة بسنة إن شاء الله تعالى وليس فيه انه قصد به تصحيح الاستثناء فيحمل انه أراد به استدراك الاستثناء المأمور به في الكتاب العزيز قال عز وجل ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله أي الا أن تقول إن شاء الله فنسي ذلك فتذكره بعد سنة فأمر باستدراكه بقوله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أضمر في نفسه أمرا وأراد في قلبه وعزم عليه فأظهر الاستثناء بلسانه فقال إن شاء الله ومثل هذا معتاد فيما بين الناس فلا يصح الاحتجاج به مع الاحتمال هذا الذي ذكرنا إذا كان الفصل من غير ضرورة فاما إذا كان لضرورة التنفس فلا يمنع الصحة ولا يعد ذلك فصلا الا أن يكون سكتة هكذا روى هشام عن أبي يوسف لان هذا النوع من الفصل مما لا يمكن التحرز عنه فلا يعتبر فصلا ويعطى له حكم الوصل للضرورة وأما كون الاستثناء مسموعا فهل هو شرط ذكر الكرخي انه ليس بشرط حتى لو حرك لسانه وأتى بحروف الاستثناء يصح وان لم يكن مسموعا وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني أنه شرط ولا يصح الاستثناء بدونه وجه ما ذكره الكرخي ان الكلام هو الحروف المنظومة
(١٥٤)