بدائع الصنائع
(١)
كتاب الزكاة
٢ ص
(٢)
فصل وأما كيفية فرضيتها
٣ ص
(٣)
فصل وأما سبب فرضيتها فالمال
٤ ص
(٤)
فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع
٤ ص
(٥)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال
٩ ص
(٦)
فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة
١٦ ص
(٧)
فصل وأما صفة النصاب في الفضة
١٦ ص
(٨)
فصل وأما مقدار الواجب فيها
١٨ ص
(٩)
فصل هذا إذا كان له فضة مفردة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما صفة نصاب الذهب
١٨ ص
(١١)
فصل وأما مقدار الواجب فيه
١٨ ص
(١٢)
فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما صفة هذا النصاب
٢١ ص
(١٤)
فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب
٢١ ص
(١٥)
فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة
٢١ ص
(١٦)
فصل وأما نصاب الإبل
٢٦ ص
(١٧)
فصل وأما نصاب البقر
٢٨ ص
(١٨)
فصل وأما نصاب الغنم
٢٨ ص
(١٩)
فصل وأما صفة نصاب السائمة
٣٠ ص
(٢٠)
فصل وأما مقدار الواجب في السوائم
٣٢ ص
(٢١)
فصل وأما صفة الواجب في السوائم
٣٣ ص
(٢٢)
فصل وأما حكم الخيل
٣٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة
٣٥ ص
(٢٤)
فصل وأما شرائط ولاية الآخذ
٣٦ ص
(٢٥)
فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر
٣٨ ص
(٢٦)
فصل وأما ركن الزكاة
٣٩ ص
(٢٧)
فصل وأما شرائط الركن
٤٠ ص
(٢٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى
٤١ ص
(٢٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه
٤٣ ص
(٣٠)
فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة
٥٠ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة
٥١ ص
(٣٢)
فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة
٥٢ ص
(٣٣)
فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها
٥٢ ص
(٣٤)
فصل وأما زكاة الزروع والثمار
٥٣ ص
(٣٥)
فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته
٥٤ ص
(٣٦)
فصل وأما شرائط الفرضية
٥٤ ص
(٣٧)
فصل وأما شرائط المحلية فأنواع
٥٧ ص
(٣٨)
فصل وأما بيان مقدار الواجب
٦٢ ص
(٣٩)
فصل وأما صفة الواجب
٦٣ ص
(٤٠)
فصل وأما وقت الوجوب
٦٣ ص
(٤١)
فصل وأما بيان ركن هذا النوع
٦٤ ص
(٤٢)
فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب
٦٥ ص
(٤٣)
فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض
٦٥ ص
(٤٤)
فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها
٦٨ ص
(٤٥)
فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس
٦٩ ص
(٤٦)
فصل وأما كيفية وجوبها
٦٩ ص
(٤٧)
فصل وأما بيان من تجب عليه
٦٩ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان من تجب عليه
٧٠ ص
(٤٩)
فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته
٧٢ ص
(٥٠)
فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر
٧٤ ص
(٥١)
فصل وأما وقت أدائها
٧٤ ص
(٥٢)
فصل وأما ركنها
٧٤ ص
(٥٣)
فصل وأما مكان الأداء
٧٥ ص
(٥٤)
فصل وأما بيان ما يسقطها
٧٥ ص
(٥٥)
كتاب الصوم
٧٥ ص
(٥٦)
فصل وأما شرائط الصوم فنوعان
٧٧ ص
(٥٧)
فصل وأما ركنه فالامساك
٩٠ ص
(٥٨)
فصل وأما حكم فساد الصوم
٩٤ ص
(٥٩)
فصل وأما حكم الصوم المؤقت
١٠٢ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره
١٠٥ ص
(٦١)
كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان
١٠٨ ص
(٦٢)
فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده
١١٣ ص
(٦٣)
فصل وأما بيان حكمه إذا فسد
١١٧ ص
(٦٤)
كتاب الحج
١١٨ ص
(٦٥)
فصل وأما كيفية فرضه
١١٩ ص
(٦٦)
فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان
١٢٠ ص
(٦٧)
فصل وأما ركن الحج فشيئان
١٢٥ ص
(٦٨)
فصل وأما طواف الزيارة
١٢٧ ص
(٦٩)
فصل وأما ركنه
١٢٨ ص
(٧٠)
فصل وأما شرطه وواجباته
١٢٨ ص
(٧١)
فصل وأما مكان الطواف
١٣١ ص
(٧٢)
فصل وأما زمان هذا الطواف
١٣٢ ص
(٧٣)
فصل وأما مقداره
١٣٢ ص
(٧٤)
فصل وأما حكمه إذا فات
١٣٣ ص
(٧٥)
فصل وأما واجبات الحج فخمسة
١٣٣ ص
(٧٦)
فصل وأما قدره فسبعة أشواط
١٣٤ ص
(٧٧)
فصل وأما ركنه
١٣٤ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط جوازه
١٣٤ ص
(٧٩)
فصل وأما سننه
١٣٥ ص
(٨٠)
فصل وأما وقته فوقته الأصلي
١٣٥ ص
(٨١)
فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر
١٣٥ ص
(٨٢)
فصل وأما الوقوف بمزدلفة
١٣٥ ص
(٨٣)
فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة
١٣٦ ص
(٨٤)
فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة
١٣٦ ص
(٨٥)
فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس
١٣٦ ص
(٨٦)
فصل وأما حكم فواته عن وقته
١٣٦ ص
(٨٧)
فصل وأما رمى الجمار
١٣٦ ص
(٨٨)
فصل وأما تفسير رمى الجمار
١٣٧ ص
(٨٩)
فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة
١٣٧ ص
(٩٠)
فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني
١٣٧ ص
(٩١)
فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر
١٣٨ ص
(٩٢)
فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها
١٣٨ ص
(٩٣)
فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته
١٣٨ ص
(٩٤)
فصل وأما الحق أو التقصير
١٤٠ ص
(٩٥)
فصل وأما مقدار الواجب
١٤١ ص
(٩٦)
فصل وأما بيان زمانه ومكانه
١٤١ ص
(٩٧)
فصل وأما حكم الحلق
١٤٢ ص
(٩٨)
فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه
١٤٢ ص
(٩٩)
فضل وأما طواف الصدر
١٤٢ ص
(١٠٠)
فصل وأما شرائطه
١٤٢ ص
(١٠١)
فصل وأما شرائط جوازه
١٤٣ ص
(١٠٢)
فصل وأما قدره وكيفيته
١٤٣ ص
(١٠٣)
فصل وأما وقته
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل وأما مكانه فحول البيت
١٤٣ ص
(١٠٥)
فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه
١٤٣ ص
(١٠٦)
فصل وأما شرائط أركانه
١٦٠ ص
(١٠٧)
فصل وأما بيان ما يصير به محرما
١٦١ ص
(١٠٨)
فصل وأما بيان مكان الاحرام
١٦٣ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان ما يحرم به
١٦٧ ص
(١١٠)
فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع
١٧٢ ص
(١١١)
فصل وأما بيان حكم المحرم
١٧٥ ص
(١١٢)
فصل وأما حكم الاحصار
١٧٧ ص
(١١٣)
فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام
١٨٣ ص
(١١٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب
١٨٩ ص
(١١٥)
فصل وأماما يجرى مجرى الطيب
١٩٢ ص
(١١٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع
١٩٥ ص
(١١٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد
١٩٥ ص
(١١٨)
فصل وأما بيان أنواعه
١٩٦ ص
(١١٩)
فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم
١٩٨ ص
(١٢٠)
فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا
٢٠٧ ص
(١٢١)
فصل وأما الذي يرجع إلى النبات
٢١٠ ص
(١٢٢)
فصل وأما بيان ما يفسد الحج
٢١٦ ص
(١٢٣)
فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع
٢٢٠ ص
(١٢٤)
فصل وأما بيان حكم فوات الحج
٢٢١ ص
(١٢٥)
فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى
٢٢٣ ص
(١٢٦)
فصل وأما العمرة والكلام فيها
٢٢٦ ص
(١٢٧)
كتاب النكاح
٢٢٨ ص
(١٢٨)
فصل وأما ركن النكاح
٢٢٩ ص
(١٢٩)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٣٢ ص
(١٣٠)
فصل وأما بيان شرائط الجواز
٢٣٣ ص
(١٣١)
فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه
٢٤١ ص
(١٣٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف
٢٤٥ ص
(١٣٣)
فصل وأما ولاية الندب
٢٤٧ ص
(١٣٤)
فصل وأما شرط التقدم فشيئان
٢٤٩ ص
(١٣٥)
فصل وأما ولاية الولاء
٢٥٢ ص
(١٣٦)
فصل وأما ولاية الإمامة
٢٥٢ ص
(١٣٧)
فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود
٢٥٢ ص
(١٣٨)
فصل وأما صفات الشاهد
٢٥٣ ص
(١٣٩)
فصل ومنها الاسلام
٢٥٣ ص
(١٤٠)
فصل ومنها سماع الشاهدين
٢٥٥ ص
(١٤١)
فصل ومنها العدد
٢٥٥ ص
(١٤٢)
فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة
٢٥٦ ص
(١٤٣)
فصل ومنها أن تكون المرأة محللة
٢٥٦ ص
(١٤٤)
فصل وأما النوع الثاني
٢٥٨ ص
(١٤٥)
فصل واما الفرقة الثانية
٢٥٩ ص
(١٤٦)
فصل وأما الفرقة الثالثة
٢٦٠ ص
(١٤٧)
فصل وأما الفرقة الرابعة
٢٦٠ ص
(١٤٨)
فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة
٢٦٢ ص
(١٤٩)
فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين
٢٦٤ ص
(١٥٠)
فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان
٢٦٥ ص
(١٥١)
فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه
٢٦٦ ص
(١٥٢)
فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة
٢٦٦ ص
(١٥٣)
فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير
٢٦٨ ص
(١٥٤)
فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير
٢٦٨ ص
(١٥٥)
فصل ومنها أن لا يكون بها حمل
٢٦٩ ص
(١٥٦)
فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها
٢٧٠ ص
(١٥٧)
فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما
٢٧٠ ص
(١٥٨)
فصل ومنها اسلام الرجل
٢٧١ ص
(١٥٩)
ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه
٢٧٢ ص
(١٦٠)
فصل ومنها التأبيد
٢٧٢ ص
(١٦١)
فصل ومنها المهر
٢٧٤ ص
(١٦٢)
فصل وأما بيان أدنى المقدار
٢٧٥ ص
(١٦٣)
فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا
٢٧٧ ص
(١٦٤)
فصل ومنها أن لا يكون مجهولا
٢٨٢ ص
(١٦٥)
فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا
٢٨٧ ص
(١٦٦)
فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه
٢٨٧ ص
(١٦٧)
فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر
٢٩١ ص
(١٦٨)
فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر
٢٩٥ ص
(١٦٩)
فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر
٢٩٦ ص
(١٧٠)
فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر
٣٠٤ ص
(١٧١)
فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت
٣٠٨ ص
(١٧٢)
فصل ومنها الكفاءة
٣١٠ ص
(١٧٣)
فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين
٣١٠ ص
(١٧٤)
فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا
٣١٤ ص
(١٧٥)
فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان
٣١٥ ص
(١٧٦)
فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة
٣١٧ ص
(١٧٧)
فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه
٣١٧ ص
(١٧٨)
فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة
٣١٨ ص
(١٧٩)
فصل ومنها الحرية
٣١٩ ص
(١٨٠)
فصل ومنها المال
٣١٩ ص
(١٨١)
فصل ومنها الدين
٣٢٠ ص
(١٨٢)
فصل وأما الحرفة
٣٢٠ ص
(١٨٣)
فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة
٣٢٠ ص
(١٨٤)
فصل ومنها كمال مهر المثل
٣٢٢ ص
(١٨٥)
فصل ومنها خلو الزوج
٣٢٢ ص
(١٨٦)
فصل وأما شرائط الخيار
٣٢٥ ص
(١٨٧)
فصل وأما حكم الخيار
٣٢٥ ص
(١٨٨)
فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار
٣٢٦ ص
(١٨٩)
فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة
٣٢٧ ص
(١٩٠)
فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما
٣٢٨ ص
(١٩١)
فصل وأما وقت ثبوته
٣٢٩ ص
(١٩٢)
فصل وأماما يبطل به
٣٣٠ ص
(١٩٣)
فصل وأما بيان حكم النكاح
٣٣١ ص
(١٩٤)
فصل ومنها حل النظر
٣٣١ ص
(١٩٥)
فصل ومنها ملك المتعة
٣٣١ ص
(١٩٦)
فصل ومنها ملك الحبس والقيد
٣٣١ ص
(١٩٧)
فصل ومنها وجوب المهر على الزوج
٣٣١ ص
(١٩٨)
فصل ومنها ثبوت النسب
٣٣١ ص
(١٩٩)
فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى
٣٣٢ ص
(٢٠٠)
فصل ومنها حرمة المصاهرة
٣٣٢ ص
(٢٠١)
فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا
٣٣٢ ص
(٢٠٢)
فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن
٣٣٢ ص
(٢٠٣)
فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش
٣٣٤ ص
(٢٠٤)
فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه
٣٣٤ ص
(٢٠٥)
فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه
٣٣٤ ص
(٢٠٦)
فصل وأما النكاح الفاسد
٣٣٥ ص
(٢٠٧)
فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠ - فصل وأما شرط التقدم فشيئان

سواء كانت العصبة أقرب أو أبعد وعندهما هي شرط ثبوت أصل الولاية على ما مر والثاني قرب القرابة يتقدم الأقرب على الابعد سواء كان في العصبات أو في غيرها على أصل أبي حنيفة وعلى أصلهما هذا شرط التقدم لكن في العصبات خاصة بناء على أن العصبات شرط ثبوت أصل الولاية عندهما وعنده هي شرط التقدم على غيرهم من القرابات فما دام ثمة عصبة فالولاية لهم يتقدم الأقرب منهم على الابعد وعند عدم العصبات تثبت الولاية لذوي الرحم الأقرب منهم يتقدم على الابعد وإنما اعتبر الأقرب فالأقرب في الولاية لأن هذه ولاية نظر وتصرف الأقرب انظر في حق المولى عليه لأنه أشفق فكان هو أولى من الابعد ولان القرابة إن كانت استحقاقها بالتعصيب كما قالا فالأبعد لا يكون عصبة مع الأقرب فلا يلي معه ولئن كان استحقاقها بالوراثة كما قال أبو حنيفة فالأبعد لا يرث مع الأقرب فلا يكون وليا معه وإذا عرف هذا فنقول إذا اجتمع الأب والجد في الصغير والصغيرة والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة فالأب أولى من الجد أب الأب لوجود العصوبة والقرب والجد أب الأب وان علا أولى من الأخ لأب وأم والأخ أولى من العم هكذا وعند أبي يوسف ومحمد الجد والأخ سواء كما في الميراث فان الأخ لا يرث مع الجد عنده فكان بمنزلة الأجنبي وعندهما يشتركان في الميراث فكانا كالأخوين وان اجتمع الأب والابن في المجنونة فالابن أولى عند أبي يوسف وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قول أبي حنيفة مع قول أبى يوسف وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قال أيهما زوج جاز وان اجتمعا قلت للأب زوج وقال محمد الأب أولى به (وجه) قوله إن هذه الولاية تثبت نظرا للمولى عليه وتصرف الأب انظر لها لأنه أشفق عليها من الابن ولهذا كان هو أولى بالتصرف في مالها ولان الأب من قومها والابن ليس منهم ألا ترى أنه ينسب إلى أبيه فكان اثبات الولاية عليها لقرابتها أولى (وجه) قول أبى يوسف ان ولاية التزويج مبنية على العصوبة والأب مع الابن إذا اجتمعا فالابن هو العصبة والأب صاحب فرض فكان كالأخ لام مع الأخ لأب وأم (وجه) رواية المعلى أنه وجد في كل واحد منهما ما هو سبب التقدم أما الأب فلانه من قومها وهو أشفق عليها وأما الابن فلانة يرثها بالتعصيب وكل واحد من هذين سبب التقدم فأيهما زوج جاز وعند الاجتماع يقدم الأب تعظيما واحتراما له وكذلك إذا اجتمع الأب وابن الابن وان سفل فهو على هذا الخلاف والأفضل في المسئلتين ان يفوض الابن الانكاح إلى الأب احتراما للأب واحترازا عن موضع الخلاف وعلى هذا الخلاف إذا اجتمع الجد والابن قال أبو يوسف الابن أولى وقال محمد الجد أولى والوجه من الجانبين على نحو ما ذكرنا فاما الأخ والجد فهو على الخلاف الذي ذكرنا بين أبي حنيفة وصاحبيه وأما من غير العصبات فكل من يرث يزوج عند أبي حنيفة ومن لا فلا وبيان من يرث منهم ومن لا يرث يعرف في كتاب الفرائض ثم إنما يتقدم الأقرب على الابعد إذا كان الأقرب حاضرا أو غائبا غيبة غير منقطعة فاما إذا كان غائبا غيبة منقطعة فللأبعد أن يزوج في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا ولاية للأبعد مع قيام الأقرب بحال وقال الشافعي يزوجها السلطان واختلف مشايخنا في ولاية الأقرب أنها تزول بالغيبة أو تبقى قال بعضهم انها باقية الا أن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب فيصير كان لها وليين مستويين في الدرجة كالأخوين والعمين وقال بعضهم تزول ولايته وتنتقل إلى الابعد وهو الأصح (وجه) قول زفر ان ولاية الأقرب قائمة لقيام سبب ثبوت الولاية وهو القرابة القريبة ولهذا لو زوجها حيث هو يجوز فقيام ولايته تمنع الانتقال إلى غيره والشافعي يقول إن ولاية الأقرب باقية كما قال زفر الا أنه امتنع دفع حاجتها من قبل الأقرب مع قيام ولايته عليها بسبب الغيبة فتثبت الولاية للسلطان كما إذا خطبها كف ء وامتنع الولي من تزويجها منه ان للقاضي ان يزوجها والجامع بينهما دفع الضرر عن الصغيرة (ولنا) ان ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر في حق العاجز فتثبت له الولاية كما في الأب مع الجد إذا كانا حاضرين ودلالة ما قلنا إن الابعد أقدر على تحصيل النظر للعاجز
(٢٥٠)