بدائع الصنائع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة مطلب غسل الوجه
٣ ص
(٣)
مطلب غسل اليدين
٤ ص
(٤)
مطلب مسح الرأس
٤ ص
(٥)
مطلب غسل الرجلين
٥ ص
(٦)
مطلب المسح على الخفين
٧ ص
(٧)
مطلب بيان مدة المسح
٨ ص
(٨)
مطلب المسح على الجوارب
١٠ ص
(٩)
مطلب المسح على الجرموقين
١٠ ص
(١٠)
مطلب مقدار المسح
١٢ ص
(١١)
مطلب نواقض المسح
١٢ ص
(١٢)
مطلب المسح على الجبائر
١٣ ص
(١٣)
مطلب شرط جواز المسح
١٣ ص
(١٤)
مطلب نواقض المسح على الجبيرة
١٤ ص
(١٥)
مطلب شرائط أركان الوضوء
١٥ ص
(١٦)
مطلب الماء المقيد
١٥ ص
(١٧)
مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع
١٨ ص
(١٨)
مطلب في السواك
١٩ ص
(١٩)
مطلب في النية في الوضوء
١٩ ص
(٢٠)
مطلب في التسمية في الوضوء
٢٠ ص
(٢١)
مطلب في غسل اليدين
٢٠ ص
(٢٢)
مطلب في كيفية الاستنجاء
٢١ ص
(٢٣)
مطلب الموالاة في الوضوء
٢٢ ص
(٢٤)
مطلب التثليث في الغسل
٢٢ ص
(٢٥)
مطلب البداءة باليمين
٢٢ ص
(٢٦)
مطلب الاستيعاب في مسح الرأس
٢٢ ص
(٢٧)
مطلب مسح الاذنين
٢٣ ص
(٢٨)
مطلب مسح الرقبة
٢٣ ص
(٢٩)
مطلب القهقهة في الصلاة
٣٢ ص
(٣٠)
مطلب مس المصحف
٣٣ ص
(٣١)
مطب آداب الوضوء
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة الخ
٣٩ ص
(٣٣)
فصل في التيمم الخ
٤٤ ص
(٣٤)
فصل في أركان التيمم
٤٥ ص
(٣٥)
فصل في كيفية التيمم
٤٦ ص
(٣٦)
فصل في شرائط ركن التيمم
٤٦ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما يتيمم به
٥٣ ص
(٣٨)
فصل في بيان ما يتيمم منه
٥٤ ص
(٣٩)
فصل في بيان وقت التيمم
٥٤ ص
(٤٠)
فصل في صفة التيمم
٥٥ ص
(٤١)
فصل في بيان ما ينقض التيمم
٥٦ ص
(٤٢)
فصل في الطهارة الحقيقية
٦٠ ص
(٤٣)
فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل نجسا الخ
٧١ ص
(٤٤)
فصل في بيان ما يقع به التطهير
٨٣ ص
(٤٥)
فصل في طريق التطهير بالغسل الخ
٨٧ ص
(٤٦)
فصل في شرائط التطهير بالماء
٨٧ ص
(٤٧)
كتاب الصلاة
٨٩ ص
(٤٨)
فصل في عدد الصلوات
٩١ ص
(٤٩)
فصل في عدد ركعات هذه الصلوات
٩١ ص
(٥٠)
فصل في صلاة المسافر
٩١ ص
(٥١)
فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافرا
٩٣ ص
(٥٢)
فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما
٩٧ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصلاة
١٠٥ ص
(٥٤)
فصل في شرائط الأركان
١١٤ ص
(٥٥)
فصل في واجبات الصلاة
١٤٦ ص
(٥٦)
فصل في كيفية الاذان
١٤٧ ص
(٥٧)
فصل في بيان سنن الاذان
١٤٩ ص
(٥٨)
فصل في بيان محل وجوب الاذان
١٥٢ ص
(٥٩)
فصل في بيان وقت الاذان
١٥٤ ص
(٦٠)
فصل في بيان ما يجب على السامعين عند الاذان
١٥٥ ص
(٦١)
فصل في بيان من تجب عليه الجماعة
١٥٥ ص
(٦٢)
فصل في بيان من تنعقد به الجماعة
١٥٦ ص
(٦٣)
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة
١٥٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة
١٥٦ ص
(٦٥)
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل
١٥٧ ص
(٦٦)
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها
١٥٧ ص
(٦٧)
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم
١٥٨ ص
(٦٨)
فصل في بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة
١٥٩ ص
(٦٩)
فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة
١٦٠ ص
(٧٠)
فصل في بيان سبب الوجوب
١٦٤ ص
(٧١)
فصل في بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا
١٦٧ ص
(٧٢)
فصل في بيان محل سجود السهو
١٧٢ ص
(٧٣)
فصل في قدر سلام السهو وصفته
١٧٤ ص
(٧٤)
فصل في عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أولا
١٧٤ ص
(٧٥)
فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه
١٧٥ ص
(٧٦)
فصل في بيان كيفية وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٧)
فصل في سبب وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان من تجب عليه السجدة
١٨٦ ص
(٧٩)
فصل في شرائط جواز السجدة
١٨٧ ص
(٨٠)
فصل في بيان محل أداء السجدة
١٨٧ ص
(٨١)
فصل في كيفية أداء السجدة
١٨٨ ص
(٨٢)
فصل في بيان وقت أداء السجدة
١٩١ ص
(٨٣)
فصل في سنن السجود
١٩٢ ص
(٨٤)
فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن
١٩٣ ص
(٨٥)
فصل واما الذي هو عند الخروج من الصلاة
١٩٤ ص
(٨٦)
فصل واما الذي هو في حرمة الصلاة الخروج منها
١٩٥ ص
(٨٧)
فصل في وجوب التكبير أيام التشريق
١٩٥ ص
(٨٨)
فصل في بيان وقت التكبير
١٩٥ ص
(٨٩)
فصل في محل أداء التكبير
١٩٦ ص
(٩٠)
فصل في بيان من يجب عليه التكبير
١٩٧ ص
(٩١)
فصل في بيان حكم التكبير
١٩٨ ص
(٩٢)
فصل في سنن الصلاة
١٩٨ ص
(٩٣)
فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره
٢١٥ ص
(٩٤)
فصل في بيان ما يفسد الصلاة
٢٢٠ ص
(٩٥)
فصل في شرائط جواز البناء
٢٢٠ ص
(٩٦)
فصل في محل البناء
٢٢٣ ص
(٩٧)
فصل في الاستخلاف
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل في شرائط جواز الاستخلاف
٢٢٦ ص
(٩٩)
فصل في بيان حكم الاستخلاف
٢٣٢ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة الخوف
٢٤٢ ص
(١٠١)
فصل في مقدار صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٢)
فصل في كيفية صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٣)
فصل في شرائط الجواز
٢٤٤ ص
(١٠٤)
فصل في حكم هذه الصلوات الخ
٢٤٥ ص
(١٠٥)
فصل في مسائل السجدات الخ
٢٤٩ ص
(١٠٦)
فصل في صلاة الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
فصل في كيفية فرضية الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٨)
فصل في بيان شرائط الجمعة
٢٥٨ ص
(١٠٩)
فصل في بيان مقدارها
٢٦٩ ص
(١١٠)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٦٩ ص
(١١١)
فصل في بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه
٢٦٩ ص
(١١٢)
فصل في بيان فرض الكفاية
٢٧٠ ص
(١١٣)
فصل في الصلاة الواجبة
٢٧٠ ص
(١١٤)
فصل في بيان من تجب عليه صلاة الوتر
٢٧١ ص
(١١٥)
فصل في مقدار الوتر
٢٧١ ص
(١١٦)
فصل في بيان وقته
٢٧٢ ص
(١١٧)
فصل في صفة القراءة فيه
٢٧٢ ص
(١١٨)
فصل في القنوت
٢٧٣ ص
(١١٩)
فصل في بيان ما يفسد القنوت
٢٧٤ ص
(١٢٠)
فصل في صلاة العيدين
٢٧٤ ص
(١٢١)
فصل في شرائط وجوبها وجوازها
٢٧٥ ص
(١٢٢)
فصل في بيان وقت أدائها
٢٧٦ ص
(١٢٣)
فصل في بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها
٢٧٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٧٩ ص
(١٢٥)
فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد
٢٧٩ ص
(١٢٦)
فصل في صلاة الكسوف والخسوف
٢٨٠ ص
(١٢٧)
فصل في قدرها وكيفيتها
٢٨٠ ص
(١٢٨)
فصل في صلاة الاستسقاء
٢٨٢ ص
(١٢٩)
فصل في الصلاة المسنونة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
فصل في صفة القراءة فيها
٢٨٥ ص
(١٣١)
فصل في بيان ما يكره منها
٢٨٥ ص
(١٣٢)
فصل في بيان ان السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا
٢٨٧ ص
(١٣٣)
فصل في مقدار التراويح
٢٨٨ ص
(١٣٤)
فصل في سننها
٢٨٨ ص
(١٣٥)
فصل في بيان أدائها
٢٩٠ ص
(١٣٦)
فصل في صلاة التطوع
٢٩٠ ص
(١٣٧)
فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع
٢٩١ ص
(١٣٨)
فصل في بيان أفضل التطوع
٢٩٤ ص
(١٣٩)
فصل في بيان ما يكره من التطوع
٢٩٥ ص
(١٤٠)
فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه
٢٩٧ ص
(١٤١)
فصل في صلاة الجنازة
٢٩٩ ص
(١٤٢)
فصل في الغسل الخ
٢٩٩ ص
(١٤٣)
فصل في بيان كيفية وجوبه
٣٠٠ ص
(١٤٤)
فصل في بيان كيفية الغسل
٣٠٠ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط وجوبه
٣٠٢ ص
(١٤٦)
فصل في بيان من يغسل
٣٠٤ ص
(١٤٧)
فصل في تكفين الميت
٣٠٦ ص
(١٤٨)
فصل في كيفية وجوبه
٣٠٦ ص
(١٤٩)
فصل في صفة الكفن
٣٠٧ ص
(١٥٠)
فصل في كيفية التكفين
٣٠٧ ص
(١٥١)
فصل في بيان من يجب عليه الكفن
٣٠٨ ص
(١٥٢)
فصل في حمله على الجنازة
٣٠٩ ص
(١٥٣)
فصل في صلاة الجنازة
٣١٠ ص
(١٥٤)
فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة
٣١٢ ص
(١٥٥)
فصل في بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره
٣١٥ ص
(١٥٦)
فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة
٣١٦ ص
(١٥٧)
فصل في بيان ما يكره فيها
٣١٦ ص
(١٥٨)
فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت
٣١٧ ص
(١٥٩)
فصل في الدفن
٣١٨ ص
(١٦٠)
فصل في سنة الحفر
٣١٨ ص
(١٦١)
فصل في سنة الدفن
٣١٨ ص
(١٦٢)
فصل في الشهيد
٣٢٠ ص
(١٦٣)
فصل في حكم الشهادة في الدنيا
٣٢٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٢ - فصل في الشهيد
كان ارتثاثا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقيل لا خلاف بينهما في الحقيقة فجواب أبى يوسف خرج فيما إذا أوصى بشئ من أمور الدنيا وذلك يوجب الارتثاث بالاجماع لان الوصية بأمور الدنيا من أحكام الدنيا ومصالحها فينقض ذلك معنى الشهادة وجواب محمد محمول على ما إذا أوصى بشئ من أمور الآخرة وذلك لا يوجب الارتثاث بالاجماع كوصية سعد بن الربيع وهو ما روى أنه لما أصيب المسلمون يوم أحد ووضعت الحرب أوزارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع فنظر عبد الله ابن عبد الرحمن من بنى النجار رضى الله تعالى عنهم فوجده جريحا في القتلى وبه رمق فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ان أنظر في الاحياء أنت أم في الأموات فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام وقل له ان سعد بن الربيع يقول جزاك الله عنا خير ما يجزى نبي عن أمته وأبلغ قومك عنى السلام وقل لهم ان سعدا يقول لا عذر لكم عند الله تعالى أن يخلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف قال ثم لم أبرح حتى مات فلم يغسل وصلى عليه وذكر في الزيادات انه ان أوصى بمثل وصية سعد بن معاذ فليس بارتثاث والصلاة ارتثاث لأنها من أحكام الدنيا ولو جر برجله من بين الصفين حتى تطؤه الخيول فمات لم يكن مرتثا لأنه ما نال شيئا من راحة الدنيا بخلاف ما إذا مرض في خيمته أو في بيته لأنه قد نال الراحة بسبب ما مرض فصار مرتثا ثم المرتث وان لم يكن شهيدا في حكم الدنيا فهو شهيد في حق الثواب حتى أنه ينال ثواب الشهداء كالغريق والحريق والمبطون والغريب انهم شهداء بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالشهادة وان لم يظهر حكم شهادتهم في الدنيا ومنها كون المقتول مسلما فإن كان كافرا كالذمي إذا خرج مع المسلمين للقتال فقتل يغسل لان سقوط الغسل عن المسلم إنما ثبت كرامة له والكافر لا يستحق الكرامة ومنها كون المقتول مكلفا هو شرط صحة الشهادة في قول أبي حنيفة فلا يكون الصبي والمجنون شهيدين عنده وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط ويلحقهما حكم الشهادة وجه قولهما انه مقتول ظلما ولم يخلف بدلا هو مال فكان شهيدا كالبالغ العاقل ولان القتل ظلما لما أوجب تطهير من ليس بطاهر لارتكابه المعاصي والذنوب فلان يوجب تطهير من هو طاهر أولى ولأبي حنيفة ان النص ورد بسقوط الغسل في حقهم كرامة لهم فلا يجعل واردا فيمن لا يساويهم في استحقاق الكرامة وما ذكروا من معنى الطهارة غير سديد لان سقوط الغسل غير مبنى على الطهارة بدليل ان الأنبياء صلوات الله عليهم غسلوا ورسولنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم غسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطهر خلق الله تعالى فلا وجه لتعليق ذلك بالتطهير مع أنه لا ذنب للصبي يطهره السيف فكان القتل في حقه والموت حتف أنفه سواء ومنها الطهارة عن الجنابة شرط في قول أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط حتى لو قتل جنبا لم يكن شهيدا عنده خلافا لهما وجه قولهما ان القتل على طريق الشهادة أقيم مقام الغسل كالذكاة أقيمت مقام غسل العروق بدليل انه يرفع الحدث ولأبي حنيفة ما روى أن حنظلة استشهد جنبا فغسلته الملائكة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما باله فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهيعة فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة أشار إلى أن الجنابة علة الغسل والمعنى فيه ان الشهادة عرفت مانعة من نجاسة الموت لا رافعة لنجاسة كانت كالذكاة فإنها تمنع من حلول نجاسة الموت فيما كان حلالا اما لا ترفع حرمة كانت ثابتة وهذا لأنها عرفت مانعة بخلاف القياس فلا تكون رافعة لان المنع أدون من الرفع فاما الحدث فإنما ترفعه ضرورة المنع لان الموت لا يخلو عن الحدث إذ لابد من زوال العقل سابقا على الموت فيثبت الحدث لا محالة والشهادة مانعة من نجاسة الموت فلو لم يرتفع الحدث بالشهادة لاحتيج إلى غسل أعضاء الطهارة فلم يظهر أثر منع الشهادة حلول النجاسة فقلنا إن الشهادة ترفع ذلك الحدث لهذه الضرورة ولا ضرورة في الجنابة لأنها لا توجد لا محالة لينعدم أثر الشهادة بل توجد في الندرة فلم يرفع واما الحائض والنفساء إذا استشهدتا فإن كان ذلك بعد انقطاع الدم وطهارتهما قبل الاغتسال فالكلام فيهما وفى الجنب سواء وإن كان قبل انقطاع الدم فعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية يغسلان كالجنب
(٣٢٢)