بدائع الصنائع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة مطلب غسل الوجه
٣ ص
(٣)
مطلب غسل اليدين
٤ ص
(٤)
مطلب مسح الرأس
٤ ص
(٥)
مطلب غسل الرجلين
٥ ص
(٦)
مطلب المسح على الخفين
٧ ص
(٧)
مطلب بيان مدة المسح
٨ ص
(٨)
مطلب المسح على الجوارب
١٠ ص
(٩)
مطلب المسح على الجرموقين
١٠ ص
(١٠)
مطلب مقدار المسح
١٢ ص
(١١)
مطلب نواقض المسح
١٢ ص
(١٢)
مطلب المسح على الجبائر
١٣ ص
(١٣)
مطلب شرط جواز المسح
١٣ ص
(١٤)
مطلب نواقض المسح على الجبيرة
١٤ ص
(١٥)
مطلب شرائط أركان الوضوء
١٥ ص
(١٦)
مطلب الماء المقيد
١٥ ص
(١٧)
مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع
١٨ ص
(١٨)
مطلب في السواك
١٩ ص
(١٩)
مطلب في النية في الوضوء
١٩ ص
(٢٠)
مطلب في التسمية في الوضوء
٢٠ ص
(٢١)
مطلب في غسل اليدين
٢٠ ص
(٢٢)
مطلب في كيفية الاستنجاء
٢١ ص
(٢٣)
مطلب الموالاة في الوضوء
٢٢ ص
(٢٤)
مطلب التثليث في الغسل
٢٢ ص
(٢٥)
مطلب البداءة باليمين
٢٢ ص
(٢٦)
مطلب الاستيعاب في مسح الرأس
٢٢ ص
(٢٧)
مطلب مسح الاذنين
٢٣ ص
(٢٨)
مطلب مسح الرقبة
٢٣ ص
(٢٩)
مطلب القهقهة في الصلاة
٣٢ ص
(٣٠)
مطلب مس المصحف
٣٣ ص
(٣١)
مطب آداب الوضوء
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة الخ
٣٩ ص
(٣٣)
فصل في التيمم الخ
٤٤ ص
(٣٤)
فصل في أركان التيمم
٤٥ ص
(٣٥)
فصل في كيفية التيمم
٤٦ ص
(٣٦)
فصل في شرائط ركن التيمم
٤٦ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما يتيمم به
٥٣ ص
(٣٨)
فصل في بيان ما يتيمم منه
٥٤ ص
(٣٩)
فصل في بيان وقت التيمم
٥٤ ص
(٤٠)
فصل في صفة التيمم
٥٥ ص
(٤١)
فصل في بيان ما ينقض التيمم
٥٦ ص
(٤٢)
فصل في الطهارة الحقيقية
٦٠ ص
(٤٣)
فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل نجسا الخ
٧١ ص
(٤٤)
فصل في بيان ما يقع به التطهير
٨٣ ص
(٤٥)
فصل في طريق التطهير بالغسل الخ
٨٧ ص
(٤٦)
فصل في شرائط التطهير بالماء
٨٧ ص
(٤٧)
كتاب الصلاة
٨٩ ص
(٤٨)
فصل في عدد الصلوات
٩١ ص
(٤٩)
فصل في عدد ركعات هذه الصلوات
٩١ ص
(٥٠)
فصل في صلاة المسافر
٩١ ص
(٥١)
فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافرا
٩٣ ص
(٥٢)
فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما
٩٧ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصلاة
١٠٥ ص
(٥٤)
فصل في شرائط الأركان
١١٤ ص
(٥٥)
فصل في واجبات الصلاة
١٤٦ ص
(٥٦)
فصل في كيفية الاذان
١٤٧ ص
(٥٧)
فصل في بيان سنن الاذان
١٤٩ ص
(٥٨)
فصل في بيان محل وجوب الاذان
١٥٢ ص
(٥٩)
فصل في بيان وقت الاذان
١٥٤ ص
(٦٠)
فصل في بيان ما يجب على السامعين عند الاذان
١٥٥ ص
(٦١)
فصل في بيان من تجب عليه الجماعة
١٥٥ ص
(٦٢)
فصل في بيان من تنعقد به الجماعة
١٥٦ ص
(٦٣)
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة
١٥٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة
١٥٦ ص
(٦٥)
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل
١٥٧ ص
(٦٦)
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها
١٥٧ ص
(٦٧)
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم
١٥٨ ص
(٦٨)
فصل في بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة
١٥٩ ص
(٦٩)
فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة
١٦٠ ص
(٧٠)
فصل في بيان سبب الوجوب
١٦٤ ص
(٧١)
فصل في بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا
١٦٧ ص
(٧٢)
فصل في بيان محل سجود السهو
١٧٢ ص
(٧٣)
فصل في قدر سلام السهو وصفته
١٧٤ ص
(٧٤)
فصل في عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أولا
١٧٤ ص
(٧٥)
فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه
١٧٥ ص
(٧٦)
فصل في بيان كيفية وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٧)
فصل في سبب وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان من تجب عليه السجدة
١٨٦ ص
(٧٩)
فصل في شرائط جواز السجدة
١٨٧ ص
(٨٠)
فصل في بيان محل أداء السجدة
١٨٧ ص
(٨١)
فصل في كيفية أداء السجدة
١٨٨ ص
(٨٢)
فصل في بيان وقت أداء السجدة
١٩١ ص
(٨٣)
فصل في سنن السجود
١٩٢ ص
(٨٤)
فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن
١٩٣ ص
(٨٥)
فصل واما الذي هو عند الخروج من الصلاة
١٩٤ ص
(٨٦)
فصل واما الذي هو في حرمة الصلاة الخروج منها
١٩٥ ص
(٨٧)
فصل في وجوب التكبير أيام التشريق
١٩٥ ص
(٨٨)
فصل في بيان وقت التكبير
١٩٥ ص
(٨٩)
فصل في محل أداء التكبير
١٩٦ ص
(٩٠)
فصل في بيان من يجب عليه التكبير
١٩٧ ص
(٩١)
فصل في بيان حكم التكبير
١٩٨ ص
(٩٢)
فصل في سنن الصلاة
١٩٨ ص
(٩٣)
فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره
٢١٥ ص
(٩٤)
فصل في بيان ما يفسد الصلاة
٢٢٠ ص
(٩٥)
فصل في شرائط جواز البناء
٢٢٠ ص
(٩٦)
فصل في محل البناء
٢٢٣ ص
(٩٧)
فصل في الاستخلاف
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل في شرائط جواز الاستخلاف
٢٢٦ ص
(٩٩)
فصل في بيان حكم الاستخلاف
٢٣٢ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة الخوف
٢٤٢ ص
(١٠١)
فصل في مقدار صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٢)
فصل في كيفية صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٣)
فصل في شرائط الجواز
٢٤٤ ص
(١٠٤)
فصل في حكم هذه الصلوات الخ
٢٤٥ ص
(١٠٥)
فصل في مسائل السجدات الخ
٢٤٩ ص
(١٠٦)
فصل في صلاة الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
فصل في كيفية فرضية الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٨)
فصل في بيان شرائط الجمعة
٢٥٨ ص
(١٠٩)
فصل في بيان مقدارها
٢٦٩ ص
(١١٠)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٦٩ ص
(١١١)
فصل في بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه
٢٦٩ ص
(١١٢)
فصل في بيان فرض الكفاية
٢٧٠ ص
(١١٣)
فصل في الصلاة الواجبة
٢٧٠ ص
(١١٤)
فصل في بيان من تجب عليه صلاة الوتر
٢٧١ ص
(١١٥)
فصل في مقدار الوتر
٢٧١ ص
(١١٦)
فصل في بيان وقته
٢٧٢ ص
(١١٧)
فصل في صفة القراءة فيه
٢٧٢ ص
(١١٨)
فصل في القنوت
٢٧٣ ص
(١١٩)
فصل في بيان ما يفسد القنوت
٢٧٤ ص
(١٢٠)
فصل في صلاة العيدين
٢٧٤ ص
(١٢١)
فصل في شرائط وجوبها وجوازها
٢٧٥ ص
(١٢٢)
فصل في بيان وقت أدائها
٢٧٦ ص
(١٢٣)
فصل في بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها
٢٧٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٧٩ ص
(١٢٥)
فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد
٢٧٩ ص
(١٢٦)
فصل في صلاة الكسوف والخسوف
٢٨٠ ص
(١٢٧)
فصل في قدرها وكيفيتها
٢٨٠ ص
(١٢٨)
فصل في صلاة الاستسقاء
٢٨٢ ص
(١٢٩)
فصل في الصلاة المسنونة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
فصل في صفة القراءة فيها
٢٨٥ ص
(١٣١)
فصل في بيان ما يكره منها
٢٨٥ ص
(١٣٢)
فصل في بيان ان السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا
٢٨٧ ص
(١٣٣)
فصل في مقدار التراويح
٢٨٨ ص
(١٣٤)
فصل في سننها
٢٨٨ ص
(١٣٥)
فصل في بيان أدائها
٢٩٠ ص
(١٣٦)
فصل في صلاة التطوع
٢٩٠ ص
(١٣٧)
فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع
٢٩١ ص
(١٣٨)
فصل في بيان أفضل التطوع
٢٩٤ ص
(١٣٩)
فصل في بيان ما يكره من التطوع
٢٩٥ ص
(١٤٠)
فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه
٢٩٧ ص
(١٤١)
فصل في صلاة الجنازة
٢٩٩ ص
(١٤٢)
فصل في الغسل الخ
٢٩٩ ص
(١٤٣)
فصل في بيان كيفية وجوبه
٣٠٠ ص
(١٤٤)
فصل في بيان كيفية الغسل
٣٠٠ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط وجوبه
٣٠٢ ص
(١٤٦)
فصل في بيان من يغسل
٣٠٤ ص
(١٤٧)
فصل في تكفين الميت
٣٠٦ ص
(١٤٨)
فصل في كيفية وجوبه
٣٠٦ ص
(١٤٩)
فصل في صفة الكفن
٣٠٧ ص
(١٥٠)
فصل في كيفية التكفين
٣٠٧ ص
(١٥١)
فصل في بيان من يجب عليه الكفن
٣٠٨ ص
(١٥٢)
فصل في حمله على الجنازة
٣٠٩ ص
(١٥٣)
فصل في صلاة الجنازة
٣١٠ ص
(١٥٤)
فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة
٣١٢ ص
(١٥٥)
فصل في بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره
٣١٥ ص
(١٥٦)
فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة
٣١٦ ص
(١٥٧)
فصل في بيان ما يكره فيها
٣١٦ ص
(١٥٨)
فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت
٣١٧ ص
(١٥٩)
فصل في الدفن
٣١٨ ص
(١٦٠)
فصل في سنة الحفر
٣١٨ ص
(١٦١)
فصل في سنة الدفن
٣١٨ ص
(١٦٢)
فصل في الشهيد
٣٢٠ ص
(١٦٣)
فصل في حكم الشهادة في الدنيا
٣٢٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٣١٧ - فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت
الأوقات فان صلوا في أحد هذه الأوقات لم يكن عليهم اعادتها لان صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقت ففي أي وقت صليت وقعت أداء لا قضاء ومعنى الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء كما إذا أدى عصر يومه عند تغير الشمس على ما ذكرنا فيما تقدم ولا تكره الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قبل تغير الشمس لان الكراهة في هذه الأوقات ليست معنى في الوقت فلا يظهر في حق الفرائض لما بينا فيما تقدم ولو أرادوا أن يصلوا على جنازة وقد غربت الشمس فالأفضل أن يبدؤا بصلاة المغرب ثم يصلون على الجنازة لان المغرب آكد من صلاة الجنازة فكان تقديمه أولى ولان في تقديم الجنازة تأخير المغرب وانه مكروه * (فصل) * وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت فذكر في الأصل ان امام الحي أحق بالصلاة على الميت وروى الحسن عن أبي حنيفة ان الامام الأعظم أحق بالصلاة ان حضر فإن لم يحضر فأمير المصر وان لم يحضر فامام الحي فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته وهذا هو حاصل المذهب عندنا والتوفيق بين الروايتين ممكن لان السلطان إذا حضر فهو أولى لأنه امام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضي لأنه نائبه فإن لم يحضر فامام الحي لأنه رضى بإمامته في حال حياته فيدل على الرضا به بعد مماته ولهذا لو عين الميت أحدا في حال حياته فهو أولى من القريب لرضاه به الا انه بدأ في كتاب الصلاة بامام الحي لان السلطان قلما يحضر الجنائز ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته لأن ولاية القيام بمصالح الميت له وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد فاما على قول أبى يوسف وهو قول الشافعي القريب أولى من السلطان لأبي يوسف والشافعي ان هذا أمر مبنى على الولاية والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان كما في النكاح وغيره من التصرفات ولأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت ودعاء القريب أرجى لأنه يبالغ في اخلاص الدعاء واحضار القلب بسبب زيادة شفقته وتوجد منه زيادة رقة وتضرع فكان أقرب إلي الإجابة ولأبي حنيفة ومحمد ما روى أن الحسن بن علي لما مات قدم الحسين بن علي سعيد بن العاص ليصلى عليه وكان واليا بالمدينة وقال لولا السنة ما قدمتك وفى رواية قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم لما قدمتك ولان هذا من الأمور العامة فيكون متعلقا بالسلطان كإقامة الجمعة والعيدين بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة وضرره ونفعه يتصل بالولي لا بالسلطان فكان اثبات الولاية للقريب انفع للمولى عليه وتلك ولاية نظر ثبتت حقا للمولى عليه قبل الولي بخلاف ما نحن فيه أما قوله إن دعاء القريب وشفاعته أرجى فنقول بتقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته مع أن دعاء الامام أقرب إلي الإجابة على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يحجب دعاؤهم وذكر فيهم الامام ثم تقدم امام الحي ليس بواجب ولكنه أفضل لما ذكرنا انه رضيه في حال حياته وأما تقديم السلطان فواجب لان تعظيمه مأمور به ولان ترك تقديمه لا يخلو عن فساد التجاذب والتنازع على ما ذكرنا في صلاة الجمعة والعيدين ولو كان للميت وليان في درجة واحدة فأكبرهما سنا أولى لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الأسن في الصلاة ولهما أن يقدما غيرهما ولو قدم كل واحد منهما رجلا على حدة فالذي قدمه الأكبر أولى وليس لأحدهما أن يقدم انسانا الا باذن الآخر لان الولاية ثابتة لهما الا انا قدمنا الأسن لسنة فإذا أراد أن يستخلف غيره كان الآخر أولى فان تشاجر الوليان فتقدم أجنبي بغير اذنهما فصلى ينظر ان صلى الأولياء معه جازت الصلاة ولا تعاد وان لم يصلوا معه فلهم إعادة الصلاة وإن كان أحدهما أقرب من الآخر فالولاية إليه وله أن يقدم من شاء لان الابعد محجوب به فصار بمنزلة الأجنبي ولو كان الأقرب غائبا بمكان تفوت الصلاة بحضوره بطلت ولايته وتحولت الولاية إلى الابعد ولو قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه وله أن يتقدم بنفسه أو يقدم من شاء لأن ولاية الأقرب قد سقطت لما ان في التوقيف على حضوره ضررا بالميت والولاية تسقط مع ضرر المولى عليه فتنقل إلى الابعد والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد منعه ولان ولايته قائمه ألا ترى ان له أن يتقدم مع مرضه فكان له حق التقديم ولا حق للنساء والصغار والمجانين في التقديم لانعدام ولاية التقدم ولو ماتت امرأة ولها زوج وابن بالغ عاقل فالولاية للابن دون الزوج لما روى عن عمر رضي الله عنه انه ماتت له امرأة
(٣١٧)