بدائع الصنائع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة مطلب غسل الوجه
٣ ص
(٣)
مطلب غسل اليدين
٤ ص
(٤)
مطلب مسح الرأس
٤ ص
(٥)
مطلب غسل الرجلين
٥ ص
(٦)
مطلب المسح على الخفين
٧ ص
(٧)
مطلب بيان مدة المسح
٨ ص
(٨)
مطلب المسح على الجوارب
١٠ ص
(٩)
مطلب المسح على الجرموقين
١٠ ص
(١٠)
مطلب مقدار المسح
١٢ ص
(١١)
مطلب نواقض المسح
١٢ ص
(١٢)
مطلب المسح على الجبائر
١٣ ص
(١٣)
مطلب شرط جواز المسح
١٣ ص
(١٤)
مطلب نواقض المسح على الجبيرة
١٤ ص
(١٥)
مطلب شرائط أركان الوضوء
١٥ ص
(١٦)
مطلب الماء المقيد
١٥ ص
(١٧)
مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع
١٨ ص
(١٨)
مطلب في السواك
١٩ ص
(١٩)
مطلب في النية في الوضوء
١٩ ص
(٢٠)
مطلب في التسمية في الوضوء
٢٠ ص
(٢١)
مطلب في غسل اليدين
٢٠ ص
(٢٢)
مطلب في كيفية الاستنجاء
٢١ ص
(٢٣)
مطلب الموالاة في الوضوء
٢٢ ص
(٢٤)
مطلب التثليث في الغسل
٢٢ ص
(٢٥)
مطلب البداءة باليمين
٢٢ ص
(٢٦)
مطلب الاستيعاب في مسح الرأس
٢٢ ص
(٢٧)
مطلب مسح الاذنين
٢٣ ص
(٢٨)
مطلب مسح الرقبة
٢٣ ص
(٢٩)
مطلب القهقهة في الصلاة
٣٢ ص
(٣٠)
مطلب مس المصحف
٣٣ ص
(٣١)
مطب آداب الوضوء
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة الخ
٣٩ ص
(٣٣)
فصل في التيمم الخ
٤٤ ص
(٣٤)
فصل في أركان التيمم
٤٥ ص
(٣٥)
فصل في كيفية التيمم
٤٦ ص
(٣٦)
فصل في شرائط ركن التيمم
٤٦ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما يتيمم به
٥٣ ص
(٣٨)
فصل في بيان ما يتيمم منه
٥٤ ص
(٣٩)
فصل في بيان وقت التيمم
٥٤ ص
(٤٠)
فصل في صفة التيمم
٥٥ ص
(٤١)
فصل في بيان ما ينقض التيمم
٥٦ ص
(٤٢)
فصل في الطهارة الحقيقية
٦٠ ص
(٤٣)
فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل نجسا الخ
٧١ ص
(٤٤)
فصل في بيان ما يقع به التطهير
٨٣ ص
(٤٥)
فصل في طريق التطهير بالغسل الخ
٨٧ ص
(٤٦)
فصل في شرائط التطهير بالماء
٨٧ ص
(٤٧)
كتاب الصلاة
٨٩ ص
(٤٨)
فصل في عدد الصلوات
٩١ ص
(٤٩)
فصل في عدد ركعات هذه الصلوات
٩١ ص
(٥٠)
فصل في صلاة المسافر
٩١ ص
(٥١)
فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافرا
٩٣ ص
(٥٢)
فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما
٩٧ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصلاة
١٠٥ ص
(٥٤)
فصل في شرائط الأركان
١١٤ ص
(٥٥)
فصل في واجبات الصلاة
١٤٦ ص
(٥٦)
فصل في كيفية الاذان
١٤٧ ص
(٥٧)
فصل في بيان سنن الاذان
١٤٩ ص
(٥٨)
فصل في بيان محل وجوب الاذان
١٥٢ ص
(٥٩)
فصل في بيان وقت الاذان
١٥٤ ص
(٦٠)
فصل في بيان ما يجب على السامعين عند الاذان
١٥٥ ص
(٦١)
فصل في بيان من تجب عليه الجماعة
١٥٥ ص
(٦٢)
فصل في بيان من تنعقد به الجماعة
١٥٦ ص
(٦٣)
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة
١٥٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة
١٥٦ ص
(٦٥)
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل
١٥٧ ص
(٦٦)
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها
١٥٧ ص
(٦٧)
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم
١٥٨ ص
(٦٨)
فصل في بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة
١٥٩ ص
(٦٩)
فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة
١٦٠ ص
(٧٠)
فصل في بيان سبب الوجوب
١٦٤ ص
(٧١)
فصل في بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا
١٦٧ ص
(٧٢)
فصل في بيان محل سجود السهو
١٧٢ ص
(٧٣)
فصل في قدر سلام السهو وصفته
١٧٤ ص
(٧٤)
فصل في عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أولا
١٧٤ ص
(٧٥)
فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه
١٧٥ ص
(٧٦)
فصل في بيان كيفية وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٧)
فصل في سبب وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان من تجب عليه السجدة
١٨٦ ص
(٧٩)
فصل في شرائط جواز السجدة
١٨٧ ص
(٨٠)
فصل في بيان محل أداء السجدة
١٨٧ ص
(٨١)
فصل في كيفية أداء السجدة
١٨٨ ص
(٨٢)
فصل في بيان وقت أداء السجدة
١٩١ ص
(٨٣)
فصل في سنن السجود
١٩٢ ص
(٨٤)
فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن
١٩٣ ص
(٨٥)
فصل واما الذي هو عند الخروج من الصلاة
١٩٤ ص
(٨٦)
فصل واما الذي هو في حرمة الصلاة الخروج منها
١٩٥ ص
(٨٧)
فصل في وجوب التكبير أيام التشريق
١٩٥ ص
(٨٨)
فصل في بيان وقت التكبير
١٩٥ ص
(٨٩)
فصل في محل أداء التكبير
١٩٦ ص
(٩٠)
فصل في بيان من يجب عليه التكبير
١٩٧ ص
(٩١)
فصل في بيان حكم التكبير
١٩٨ ص
(٩٢)
فصل في سنن الصلاة
١٩٨ ص
(٩٣)
فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره
٢١٥ ص
(٩٤)
فصل في بيان ما يفسد الصلاة
٢٢٠ ص
(٩٥)
فصل في شرائط جواز البناء
٢٢٠ ص
(٩٦)
فصل في محل البناء
٢٢٣ ص
(٩٧)
فصل في الاستخلاف
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل في شرائط جواز الاستخلاف
٢٢٦ ص
(٩٩)
فصل في بيان حكم الاستخلاف
٢٣٢ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة الخوف
٢٤٢ ص
(١٠١)
فصل في مقدار صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٢)
فصل في كيفية صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٣)
فصل في شرائط الجواز
٢٤٤ ص
(١٠٤)
فصل في حكم هذه الصلوات الخ
٢٤٥ ص
(١٠٥)
فصل في مسائل السجدات الخ
٢٤٩ ص
(١٠٦)
فصل في صلاة الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
فصل في كيفية فرضية الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٨)
فصل في بيان شرائط الجمعة
٢٥٨ ص
(١٠٩)
فصل في بيان مقدارها
٢٦٩ ص
(١١٠)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٦٩ ص
(١١١)
فصل في بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه
٢٦٩ ص
(١١٢)
فصل في بيان فرض الكفاية
٢٧٠ ص
(١١٣)
فصل في الصلاة الواجبة
٢٧٠ ص
(١١٤)
فصل في بيان من تجب عليه صلاة الوتر
٢٧١ ص
(١١٥)
فصل في مقدار الوتر
٢٧١ ص
(١١٦)
فصل في بيان وقته
٢٧٢ ص
(١١٧)
فصل في صفة القراءة فيه
٢٧٢ ص
(١١٨)
فصل في القنوت
٢٧٣ ص
(١١٩)
فصل في بيان ما يفسد القنوت
٢٧٤ ص
(١٢٠)
فصل في صلاة العيدين
٢٧٤ ص
(١٢١)
فصل في شرائط وجوبها وجوازها
٢٧٥ ص
(١٢٢)
فصل في بيان وقت أدائها
٢٧٦ ص
(١٢٣)
فصل في بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها
٢٧٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٧٩ ص
(١٢٥)
فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد
٢٧٩ ص
(١٢٦)
فصل في صلاة الكسوف والخسوف
٢٨٠ ص
(١٢٧)
فصل في قدرها وكيفيتها
٢٨٠ ص
(١٢٨)
فصل في صلاة الاستسقاء
٢٨٢ ص
(١٢٩)
فصل في الصلاة المسنونة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
فصل في صفة القراءة فيها
٢٨٥ ص
(١٣١)
فصل في بيان ما يكره منها
٢٨٥ ص
(١٣٢)
فصل في بيان ان السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا
٢٨٧ ص
(١٣٣)
فصل في مقدار التراويح
٢٨٨ ص
(١٣٤)
فصل في سننها
٢٨٨ ص
(١٣٥)
فصل في بيان أدائها
٢٩٠ ص
(١٣٦)
فصل في صلاة التطوع
٢٩٠ ص
(١٣٧)
فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع
٢٩١ ص
(١٣٨)
فصل في بيان أفضل التطوع
٢٩٤ ص
(١٣٩)
فصل في بيان ما يكره من التطوع
٢٩٥ ص
(١٤٠)
فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه
٢٩٧ ص
(١٤١)
فصل في صلاة الجنازة
٢٩٩ ص
(١٤٢)
فصل في الغسل الخ
٢٩٩ ص
(١٤٣)
فصل في بيان كيفية وجوبه
٣٠٠ ص
(١٤٤)
فصل في بيان كيفية الغسل
٣٠٠ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط وجوبه
٣٠٢ ص
(١٤٦)
فصل في بيان من يغسل
٣٠٤ ص
(١٤٧)
فصل في تكفين الميت
٣٠٦ ص
(١٤٨)
فصل في كيفية وجوبه
٣٠٦ ص
(١٤٩)
فصل في صفة الكفن
٣٠٧ ص
(١٥٠)
فصل في كيفية التكفين
٣٠٧ ص
(١٥١)
فصل في بيان من يجب عليه الكفن
٣٠٨ ص
(١٥٢)
فصل في حمله على الجنازة
٣٠٩ ص
(١٥٣)
فصل في صلاة الجنازة
٣١٠ ص
(١٥٤)
فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة
٣١٢ ص
(١٥٥)
فصل في بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره
٣١٥ ص
(١٥٦)
فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة
٣١٦ ص
(١٥٧)
فصل في بيان ما يكره فيها
٣١٦ ص
(١٥٨)
فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت
٣١٧ ص
(١٥٩)
فصل في الدفن
٣١٨ ص
(١٦٠)
فصل في سنة الحفر
٣١٨ ص
(١٦١)
فصل في سنة الدفن
٣١٨ ص
(١٦٢)
فصل في الشهيد
٣٢٠ ص
(١٦٣)
فصل في حكم الشهادة في الدنيا
٣٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٣ - فصل في شرائط وجوبه

من المسلم لا بأس بأن يغسله ويكفنه ويتبع جنازته ويدفنه لان الابن ما نهى عن البر بمكان أبيه الكافر بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف بقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن البر القيام بغسله ودفنه وتكفينه والأصل فيه ما روى عن علي رضي الله عنه لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عمك الضال قد توفى فقال اذهب وغسله وكفنه وواره ولا تحدثن حدثا حتى تلقاني قال ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته فدعا لي بدعوات ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم وقال سعيد بن جبير سأل رجل عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال إن امرأتي ماتت نصرانية فقال اغسلها وكفنها وادفنها وعن الحارث بن أبي ربيعة ان أمه ماتت نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ثم إنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من أهل دينه فإن كان خلى المسلم بينه وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم وان مات مسلم وله أب كافر هل يمكن من القيام بتغسيله وتجهيزه لم يذكر في الكتاب وينبغي ان لا يمكن من ذلك بل يغسله المسلمون لان اليهودي لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تولوا أخاكم ولم يخل بينه وبين والده اليهودي ولان غسل الميت شرع كرامة له وليس من الكرامة ان يتولى الكافر غسله ومنها أن يكون عاد لا حتى لا يغسل الباغي إذا قتل ولا يصلى عليه كذا روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو قول أبى يوسف ومحمد وعند الشافعي يغسل ويصلى عليه وسنذكر المسألة وذكر الفقيه أبو الحسن الرستغفني صاحب الشيخ أبى منصور الماتريدي رحمهما الله تعالى انه يغسل ولا يصلى عليه وفرق بينهما بأن الغسل حقه والصلاة حق الله تعالى فما كان من حقه يؤتى به وما كان من حق الله تعالى لا يؤتى به إهانة له ولهذا يغسل الكافر ولا يصلى عليه ولو اجتمع الموتى المسلمون والكفار ينظر إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها يفصل وعلامة المسلمين أربعة أشياء الختان والخضاب وليس السواد وحلق العانة وان لم يكن بهم علامة ينظر إن كان المسلمون أكثر غسلوا وكفنوا ودفنوا في مقابر المسلمين وصلى عليهم وينوى بالدعاء المسلمين وإن كان الكفار أكثر يغسلوا ولا يصلى عليهم كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي لان الحكم للغالب وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي انه إن كانت الغلبة لموتي الكفار لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين ووجهه ان غسل المسلم واجب وغسل الكفار جائز في الجملة فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب وأما إذا كانوا على السواء فلا يشكل انهم يغسلون لما ذكرنا ان فيه تحصيل الواجب مع الاتيان بالجائز في الجملة وهذا أولي من ترك الواجب رأسا وهل يصلى عليهم قال بعضهم لا يصلى عليهم لان ترك الصلاة على المسلم أولى من الصلاة على الكافر لان الصلاة على الكفار غير مشروعة أصلا قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا وترك الصلاة على المسلم مشروعة في الجملة كالبغاة وقطاع الطريق فكان الترك أهون وقال بعضهم يصلى عليهم وينوى بالصلاة والدعاء المسلمين لأنهم ان عجزوا عن تعيين العمل للمسلمين لم يعجزوا عن تمييز القصد في الدعاء لهم وأما الدفن فلا رواية فيه في المبسوط وذكر الحاكم الجليل في مختصره انهم يدفنون في مقابر المشركين واختلف المشايخ فيه قال بعضهم يدفنون في مقابر المسلمين وقال بعضهم في مقابر المشركين وقال بعضهم تتخذ لهم مقبرة على حدة وتسوى قبورهم ولا تسنم وهو قول الفقيه أبى جعفر الهندواني وهو أحوط وأصل الاختلاف في كتابية تحت مسلم حبلت ثم ماتت وفى بطنها ولد مسلم لا يصلى عليها بالاجماع لان الصلاة على الكافرة غير مشروعة وما في بطنها لا يستحق الصلاة عليه ولكنها تغسل وتكفن واختلف الصحابة في الدفن قال بعضهم تدفن في مقابر المسلمين ترجيحا لجانب الولد وقال بعضهم في مقابر المشركين لان الولد في حكم جزء منها ما دام في البطن وقال واثلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة وهذا أحوط ولو وجد ميت أو قتيل في دار الاسلام فإن كان عليه سيما المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهذا ظاهر وان لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان والصحيح انه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لحصول غلبة الظن بكونه مسلما بدلالة
(٣٠٣)