بدائع الصنائع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة مطلب غسل الوجه
٣ ص
(٣)
مطلب غسل اليدين
٤ ص
(٤)
مطلب مسح الرأس
٤ ص
(٥)
مطلب غسل الرجلين
٥ ص
(٦)
مطلب المسح على الخفين
٧ ص
(٧)
مطلب بيان مدة المسح
٨ ص
(٨)
مطلب المسح على الجوارب
١٠ ص
(٩)
مطلب المسح على الجرموقين
١٠ ص
(١٠)
مطلب مقدار المسح
١٢ ص
(١١)
مطلب نواقض المسح
١٢ ص
(١٢)
مطلب المسح على الجبائر
١٣ ص
(١٣)
مطلب شرط جواز المسح
١٣ ص
(١٤)
مطلب نواقض المسح على الجبيرة
١٤ ص
(١٥)
مطلب شرائط أركان الوضوء
١٥ ص
(١٦)
مطلب الماء المقيد
١٥ ص
(١٧)
مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع
١٨ ص
(١٨)
مطلب في السواك
١٩ ص
(١٩)
مطلب في النية في الوضوء
١٩ ص
(٢٠)
مطلب في التسمية في الوضوء
٢٠ ص
(٢١)
مطلب في غسل اليدين
٢٠ ص
(٢٢)
مطلب في كيفية الاستنجاء
٢١ ص
(٢٣)
مطلب الموالاة في الوضوء
٢٢ ص
(٢٤)
مطلب التثليث في الغسل
٢٢ ص
(٢٥)
مطلب البداءة باليمين
٢٢ ص
(٢٦)
مطلب الاستيعاب في مسح الرأس
٢٢ ص
(٢٧)
مطلب مسح الاذنين
٢٣ ص
(٢٨)
مطلب مسح الرقبة
٢٣ ص
(٢٩)
مطلب القهقهة في الصلاة
٣٢ ص
(٣٠)
مطلب مس المصحف
٣٣ ص
(٣١)
مطب آداب الوضوء
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة الخ
٣٩ ص
(٣٣)
فصل في التيمم الخ
٤٤ ص
(٣٤)
فصل في أركان التيمم
٤٥ ص
(٣٥)
فصل في كيفية التيمم
٤٦ ص
(٣٦)
فصل في شرائط ركن التيمم
٤٦ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما يتيمم به
٥٣ ص
(٣٨)
فصل في بيان ما يتيمم منه
٥٤ ص
(٣٩)
فصل في بيان وقت التيمم
٥٤ ص
(٤٠)
فصل في صفة التيمم
٥٥ ص
(٤١)
فصل في بيان ما ينقض التيمم
٥٦ ص
(٤٢)
فصل في الطهارة الحقيقية
٦٠ ص
(٤٣)
فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل نجسا الخ
٧١ ص
(٤٤)
فصل في بيان ما يقع به التطهير
٨٣ ص
(٤٥)
فصل في طريق التطهير بالغسل الخ
٨٧ ص
(٤٦)
فصل في شرائط التطهير بالماء
٨٧ ص
(٤٧)
كتاب الصلاة
٨٩ ص
(٤٨)
فصل في عدد الصلوات
٩١ ص
(٤٩)
فصل في عدد ركعات هذه الصلوات
٩١ ص
(٥٠)
فصل في صلاة المسافر
٩١ ص
(٥١)
فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافرا
٩٣ ص
(٥٢)
فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما
٩٧ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصلاة
١٠٥ ص
(٥٤)
فصل في شرائط الأركان
١١٤ ص
(٥٥)
فصل في واجبات الصلاة
١٤٦ ص
(٥٦)
فصل في كيفية الاذان
١٤٧ ص
(٥٧)
فصل في بيان سنن الاذان
١٤٩ ص
(٥٨)
فصل في بيان محل وجوب الاذان
١٥٢ ص
(٥٩)
فصل في بيان وقت الاذان
١٥٤ ص
(٦٠)
فصل في بيان ما يجب على السامعين عند الاذان
١٥٥ ص
(٦١)
فصل في بيان من تجب عليه الجماعة
١٥٥ ص
(٦٢)
فصل في بيان من تنعقد به الجماعة
١٥٦ ص
(٦٣)
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة
١٥٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة
١٥٦ ص
(٦٥)
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل
١٥٧ ص
(٦٦)
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها
١٥٧ ص
(٦٧)
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم
١٥٨ ص
(٦٨)
فصل في بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة
١٥٩ ص
(٦٩)
فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة
١٦٠ ص
(٧٠)
فصل في بيان سبب الوجوب
١٦٤ ص
(٧١)
فصل في بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا
١٦٧ ص
(٧٢)
فصل في بيان محل سجود السهو
١٧٢ ص
(٧٣)
فصل في قدر سلام السهو وصفته
١٧٤ ص
(٧٤)
فصل في عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أولا
١٧٤ ص
(٧٥)
فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه
١٧٥ ص
(٧٦)
فصل في بيان كيفية وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٧)
فصل في سبب وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان من تجب عليه السجدة
١٨٦ ص
(٧٩)
فصل في شرائط جواز السجدة
١٨٧ ص
(٨٠)
فصل في بيان محل أداء السجدة
١٨٧ ص
(٨١)
فصل في كيفية أداء السجدة
١٨٨ ص
(٨٢)
فصل في بيان وقت أداء السجدة
١٩١ ص
(٨٣)
فصل في سنن السجود
١٩٢ ص
(٨٤)
فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن
١٩٣ ص
(٨٥)
فصل واما الذي هو عند الخروج من الصلاة
١٩٤ ص
(٨٦)
فصل واما الذي هو في حرمة الصلاة الخروج منها
١٩٥ ص
(٨٧)
فصل في وجوب التكبير أيام التشريق
١٩٥ ص
(٨٨)
فصل في بيان وقت التكبير
١٩٥ ص
(٨٩)
فصل في محل أداء التكبير
١٩٦ ص
(٩٠)
فصل في بيان من يجب عليه التكبير
١٩٧ ص
(٩١)
فصل في بيان حكم التكبير
١٩٨ ص
(٩٢)
فصل في سنن الصلاة
١٩٨ ص
(٩٣)
فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره
٢١٥ ص
(٩٤)
فصل في بيان ما يفسد الصلاة
٢٢٠ ص
(٩٥)
فصل في شرائط جواز البناء
٢٢٠ ص
(٩٦)
فصل في محل البناء
٢٢٣ ص
(٩٧)
فصل في الاستخلاف
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل في شرائط جواز الاستخلاف
٢٢٦ ص
(٩٩)
فصل في بيان حكم الاستخلاف
٢٣٢ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة الخوف
٢٤٢ ص
(١٠١)
فصل في مقدار صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٢)
فصل في كيفية صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٣)
فصل في شرائط الجواز
٢٤٤ ص
(١٠٤)
فصل في حكم هذه الصلوات الخ
٢٤٥ ص
(١٠٥)
فصل في مسائل السجدات الخ
٢٤٩ ص
(١٠٦)
فصل في صلاة الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
فصل في كيفية فرضية الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٨)
فصل في بيان شرائط الجمعة
٢٥٨ ص
(١٠٩)
فصل في بيان مقدارها
٢٦٩ ص
(١١٠)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٦٩ ص
(١١١)
فصل في بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه
٢٦٩ ص
(١١٢)
فصل في بيان فرض الكفاية
٢٧٠ ص
(١١٣)
فصل في الصلاة الواجبة
٢٧٠ ص
(١١٤)
فصل في بيان من تجب عليه صلاة الوتر
٢٧١ ص
(١١٥)
فصل في مقدار الوتر
٢٧١ ص
(١١٦)
فصل في بيان وقته
٢٧٢ ص
(١١٧)
فصل في صفة القراءة فيه
٢٧٢ ص
(١١٨)
فصل في القنوت
٢٧٣ ص
(١١٩)
فصل في بيان ما يفسد القنوت
٢٧٤ ص
(١٢٠)
فصل في صلاة العيدين
٢٧٤ ص
(١٢١)
فصل في شرائط وجوبها وجوازها
٢٧٥ ص
(١٢٢)
فصل في بيان وقت أدائها
٢٧٦ ص
(١٢٣)
فصل في بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها
٢٧٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٧٩ ص
(١٢٥)
فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد
٢٧٩ ص
(١٢٦)
فصل في صلاة الكسوف والخسوف
٢٨٠ ص
(١٢٧)
فصل في قدرها وكيفيتها
٢٨٠ ص
(١٢٨)
فصل في صلاة الاستسقاء
٢٨٢ ص
(١٢٩)
فصل في الصلاة المسنونة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
فصل في صفة القراءة فيها
٢٨٥ ص
(١٣١)
فصل في بيان ما يكره منها
٢٨٥ ص
(١٣٢)
فصل في بيان ان السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا
٢٨٧ ص
(١٣٣)
فصل في مقدار التراويح
٢٨٨ ص
(١٣٤)
فصل في سننها
٢٨٨ ص
(١٣٥)
فصل في بيان أدائها
٢٩٠ ص
(١٣٦)
فصل في صلاة التطوع
٢٩٠ ص
(١٣٧)
فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع
٢٩١ ص
(١٣٨)
فصل في بيان أفضل التطوع
٢٩٤ ص
(١٣٩)
فصل في بيان ما يكره من التطوع
٢٩٥ ص
(١٤٠)
فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه
٢٩٧ ص
(١٤١)
فصل في صلاة الجنازة
٢٩٩ ص
(١٤٢)
فصل في الغسل الخ
٢٩٩ ص
(١٤٣)
فصل في بيان كيفية وجوبه
٣٠٠ ص
(١٤٤)
فصل في بيان كيفية الغسل
٣٠٠ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط وجوبه
٣٠٢ ص
(١٤٦)
فصل في بيان من يغسل
٣٠٤ ص
(١٤٧)
فصل في تكفين الميت
٣٠٦ ص
(١٤٨)
فصل في كيفية وجوبه
٣٠٦ ص
(١٤٩)
فصل في صفة الكفن
٣٠٧ ص
(١٥٠)
فصل في كيفية التكفين
٣٠٧ ص
(١٥١)
فصل في بيان من يجب عليه الكفن
٣٠٨ ص
(١٥٢)
فصل في حمله على الجنازة
٣٠٩ ص
(١٥٣)
فصل في صلاة الجنازة
٣١٠ ص
(١٥٤)
فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة
٣١٢ ص
(١٥٥)
فصل في بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره
٣١٥ ص
(١٥٦)
فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة
٣١٦ ص
(١٥٧)
فصل في بيان ما يكره فيها
٣١٦ ص
(١٥٨)
فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت
٣١٧ ص
(١٥٩)
فصل في الدفن
٣١٨ ص
(١٦٠)
فصل في سنة الحفر
٣١٨ ص
(١٦١)
فصل في سنة الدفن
٣١٨ ص
(١٦٢)
فصل في الشهيد
٣٢٠ ص
(١٦٣)
فصل في حكم الشهادة في الدنيا
٣٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢١٩ - فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره

كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل وروى عن الأسود وإبراهيم النخعي انهما قالا السدل يكره سواء كان عليه قميص أو لم يكن وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنية أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزار وقال لأنه صنع أهل الكتاب فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجود وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب وقال مالك لا بأس به كيفما كان وقال الشافعي إن كان من الخيلاء يكره والا فلا والصحيح مذهبنا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من السدل من غير فصل ويكره لبسة الصماء واختلف في تفسيرها ذكر الكرخي هو أن يجمع طرفي ثوبه وتخرجهما تحت احدى يديه على احدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل وإنما كره لأنه لا يؤمن انكشاف العورة ومحمد رحمه الله فصل بين الاضطباع ولبسة الصماء فقال إنما تكون لبسة الصماء إذا لم يكن عليه ازار فإن كان عليه ازار فهو اضطباع لأنه يدخل طرفي ثوبه تحت احدى ضبعيه وهو مكروه لأنه ليس أهل الكبر وذكر بعض أهل اللغة أن لبسة الصماء أن يلف الثوب على جميع بدنه من العنق إلى الركبتين وانه مكروه لان فيه ترك سنة اليد ولا بأس أن يصلى في ثوب واحد متوشحا به أو في قميص واحد والجملة فيه أن اللبس في الصلاة ثلاثة أنواع لبس مستحب وليس جائز من غير كراهة وليس مكروه أما المستحب فهو أن يصلى في ثلاثة أثواب قميص وازار ورداء وعمامة كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في غريب الرواية عن أصحابنا وقال محمد ان المستحب للرجل أن يصلى في ثوبين ازار ورداء لان به يحصل ستر العورة والزينة جميعا وأما اللبس الجائز بلا كراهة فهو أن يصلى في ثوب واحد متوشحا به أو قميص واحد لأنه حصل به ستر العورة وأصل الزينة الا أنه لم تتم الزينة وأصله ما روى عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين أشار إلى الجواز ونبه على الحكمة وهي أن كل واحد لا يجد ثوبين وهذا كله إذا كان الثوب صفيا لا يصف ما تحته فإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يجوز لان عورته مكشوفة من حيث المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الكاسيات العاريات ثم لم يذكر في ظاهر الرواية أن القميص الواحد إذا كان محلول الجيب والزر هل تجوز الصلاة فيه ذكر ابن شجاع فيمن صلى محلول الازرار وليس عليه ازار أنه إن كان بحيث لو نظر رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته وإن كان بحيث لو نظر لم ير عورته جازت وروى عن محمد رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول إن كان بحال لو نظر إليه غيره يقع بصره على عورته من غير تكلف فسدت صلاته وإن كان بحال لو نظر إليه غيره لا يقع بصره على عورته الا بتكلف فصلاته تامة فكأنه شرط ستر العورة في حق غيره لا في حق نفسه وعن داود الطائي أنه قال إن كان الرجل خفيف اللحية لم يجز لأنه يقع بصره على عورته إذا نظر من غير تكلف فيكون مكشوف العورة في حق نفسه وستر العورة عن نفسه وعن غيره شرط الجواز وإن كان كث اللحية جاز لأنه لا يقع بصره على عورته الا بتكلف فلا يكون مكشوف العورة وأما اللبس المكروه فهو أن يصلى في ازار واحد أو سراويل واحد لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ان يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ ولان ستر العورة ان حصل فلم تحصل الزينة وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وروى أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد فقال لا فقال الله أحق أن تتزين له وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الصلاة في ازار واحد فعل أهل الجفاء وفى ثوب متوشحا به أبعد من الجفاء وفى ازار ورداء من أخلاق الكرام هذا الذي ذكرنا في حق الرجل فاما المرأة فالمستحب لها ثلاثة أثواب في الروايات كلها درع وازار وخمار فان صلت في ثوب واحد متوشحة به يجزئها إذا سترت به رأسها وسائر جسدها سوى الوجه والكفين وإن كان شئ مما سوى الوجه والكفين منها مكشوفا فإن كان قليلا جاز وإن كان كثيرا لا يجوز وسنذكر الحد الفاصل بينهما إن شاء الله تعالى وهذا في حق الحرة فاما الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس يجوز لان رأسها ليس بعورة ولا بأس بان يمسح جبهته من التراب بعد ما فرغ من صلاته قبل أن يسلم بلا خلاف لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلان
(٢١٩)