تحفة الفقهاء
(١)
كتاب الشركة نوعاها
٤ ص
(٢)
شركة الاملاك
٤ ص
(٣)
شركة العقود: الشركة بالأموال: شروطها العامة
٤ ص
(٤)
شركة العنان
٤ ص
(٥)
شركة المفاوضة
٨ ص
(٦)
الشركة بالوجوه
٩ ص
(٧)
الشركة بالاعمال
١٠ ص
(٨)
باب الشركة الفاسدة:
١٣ ص
(٩)
كتاب المضاربة تفسير المضاربة
١٦ ص
(١٠)
ألفاظها
١٦ ص
(١١)
شرائط صحتها
١٧ ص
(١٢)
أحكامها: يد المضارب
١٨ ص
(١٣)
المضاربة المطلقة
١٩ ص
(١٤)
المضاربة الخاصة
١٩ ص
(١٥)
النهي في المضاربة المطلقة
٢٠ ص
(١٦)
نفقة المضارب
٢٠ ص
(١٧)
قسمة الربح
٢١ ص
(١٨)
انفساخ المضاربة
٢١ ص
(١٩)
المضاربة الفاسدة
٢٢ ص
(٢٠)
كتاب الصرف تعريفه
٢٣ ص
(٢١)
حكمه
٢٣ ص
(٢٢)
باب آخر منه
٢٧ ص
(٢٣)
فصل في القرض
٣١ ص
(٢٤)
بيع الفلوس
٣١ ص
(٢٥)
كتاب الرهن شرعية الرهن
٣٣ ص
(٢٦)
ركنه
٣٣ ص
(٢٧)
شرائط جوازه
٣٤ ص
(٢٨)
ما يصلح مرهونا
٣٦ ص
(٢٩)
ما يكون مرهونا به
٣٦ ص
(٣٠)
حكم الرهن
٣٨ ص
(٣١)
الزيادة في الرهن وفي الدين
٤٢ ص
(٣٢)
رهن الشيء المستعار
٤٢ ص
(٣٣)
استبدال الرهن
٤٣ ص
(٣٤)
اعتقاق العبد المرهون
٤٣ ص
(٣٥)
كتاب الشفعة ما تجب به الشفعة
٤٤ ص
(٣٦)
شرائط الوجوب: معاوضة مال بمال
٤٥ ص
(٣٧)
المبيع عقار
٤٦ ص
(٣٨)
كيفية الوجوب
٤٦ ص
(٣٩)
طلب المواثبة
٤٧ ص
(٤٠)
المطالبة من الخصم
٥١ ص
(٤١)
كتاب الذبائح ما يباح أكله من الحيوان وما لا يباح وما يكره
٥٧ ص
(٤٢)
مالا يعيش الا في الماء
٥٧ ص
(٤٣)
ما لا يعيش الا في البر
٥٨ ص
(٤٤)
جنين ما يؤكل لحمه
٦٠ ص
(٤٥)
شرائط الحل: الذبح
٦٠ ص
(٤٦)
التسمية
٦٠ ص
(٤٧)
تجريد اسم الله عن اسم غيره
٦١ ص
(٤٨)
محل الذبح وكيفيته
٦٢ ص
(٤٩)
ما يكره حال الذبح
٦٣ ص
(٥٠)
ما يذكي به
٦٤ ص
(٥١)
أهلية الذبح
٦٤ ص
(٥٢)
في الصيد
٦٥ ص
(٥٣)
كتاب الصيد إباحة الاصطياد
٦٦ ص
(٥٤)
شرائط إباحة أكل الصيد: أن تكون الآلة جارحة
٦٦ ص
(٥٥)
أن يكون الحيوان الجارح معلما
٦٧ ص
(٥٦)
أن لا يكون الحيوان الجارح محرم العين
٦٨ ص
(٥٧)
أن يكون الارسال لمن هو أهل للذبح
٦٨ ص
(٥٨)
الارسال على ما هو صيد مشاهد
٦٩ ص
(٥٩)
أن يكون فور الارسال باقيا
٦٩ ص
(٦٠)
التسمية حال الارسال
٧٠ ص
(٦١)
أن يلحقه المرسل والرامي
٧٠ ص
(٦٢)
عدم ادراك ذبحة الاختيار
٧٠ ص
(٦٣)
مسائل
٧١ ص
(٦٤)
كتاب الأضحية هل الأضحية واجبة
٧٣ ص
(٦٥)
شرائط الوجوب
٧٤ ص
(٦٦)
شرائط الأداء وكيفية القضاء
٧٥ ص
(٦٧)
ما يجوز في الأضحية وما لا يجوز وما يكره
٧٦ ص
(٦٨)
هل للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يبيعها
٧٩ ص
(٦٩)
كتاب الغصب حد الغصب
٨١ ص
(٧٠)
زوائد الغصب
٨١ ص
(٧١)
حكم الغصب: وجوب الرد
٨٣ ص
(٧٢)
ضمان النقصان
٨٣ ص
(٧٣)
زيادة المغصوب
٨٥ ص
(٧٤)
إتلاف المغصوب
٨٨ ص
(٧٥)
هلاك المغصوب
٨٨ ص
(٧٦)
كتاب الديات القتل الموجوب للقصاص والموجب للدية: الجناية في النفس: الموجبة للقصاص
٩١ ص
(٧٧)
القتل الموجب للمال: العمد المحض الذي فيه شبهة
٩٣ ص
(٧٨)
القتل شبه العمد
٩٥ ص
(٧٩)
القتل الخطأ
٩٥ ص
(٨٠)
القتل بطريق التسبيب
٩٦ ص
(٨١)
الجناية فيما دون النفس
٩٦ ص
(٨٢)
وجوب الدية ومقدارها وكيفيتها: الجناية الموجبة للدية في النفس: مقدار الدية وكيفيتها
٩٨ ص
(٨٣)
فيما دون النفس
١٠٠ ص
(٨٤)
الشجاج
١٠٢ ص
(٨٥)
الجراح
١٠٤ ص
(٨٦)
ما يجب فيه حكومة العدل
١٠٤ ص
(٨٧)
حكم النساء
١٠٥ ص
(٨٨)
حكم العبيد
١٠٧ ص
(٨٩)
جناية المدبر وأم الولد
١٠٨ ص
(٩٠)
جناية المكاتب
١٠٩ ص
(٩١)
جنايتهم على مولاهم أو على ماله خطأ
١٠٩ ص
(٩٢)
الجنين
١١٠ ص
(٩٣)
بيان من تجب عليه الدية: المدة التي تجب فيها
١١١ ص
(٩٤)
على من تجب الدية
١١١ ص
(٩٥)
على من يجب الأرش
١١٢ ص
(٩٦)
من هم العاقلة
١١٣ ص
(٩٧)
باب ضمان الراكب ومن كان في معناه:
١١٤ ص
(٩٨)
باب القسامة: مشروعية القسامة
١٢١ ص
(٩٩)
تفسيرها ومن تجب عليه
١٢٢ ص
(١٠٠)
كتاب الحدود حد الزنا - نوعاه وسبب وجوبه
١٢٧ ص
(١٠١)
بيانه
١٢٨ ص
(١٠٢)
شرائط وجوب الرجم
١٢٩ ص
(١٠٣)
طريق ثبوته عند القاضي
١٣٠ ص
(١٠٤)
حد القدف - ما هو حد القذف
١٣٣ ص
(١٠٥)
تفسير القذف
١٣٤ ص
(١٠٦)
شرائطه
١٣٥ ص
(١٠٧)
أحكامه
١٣٦ ص
(١٠٨)
التعزير
١٣٨ ص
(١٠٩)
كتاب السرقة السرقة - تفسيرها
١٣٩ ص
(١١٠)
قطاع الطريق والبغاة - قطاع الطريق: من هم
١٤٥ ص
(١١١)
أحكامهم
١٤٦ ص
(١١٢)
البغاة
١٤٧ ص
(١١٣)
كتاب الهبة مشروعيتها
١٤٨ ص
(١١٤)
ركنها
١٤٩ ص
(١١٥)
شرائط صحتها
١٥٠ ص
(١١٦)
حكمها
١٥٥ ص
(١١٧)
الرجوع فيها
١٥٥ ص
(١١٨)
كتاب الوديعة مشروعيته عقد الوديعة
١٦٠ ص
(١١٩)
كتاب العارية العارية بطريق الحقيقة
١٦٥ ص
(١٢٠)
بطريق المجاز
١٦٥ ص
(١٢١)
العارية المطلقة
١٦٦ ص
(١٢٢)
العارية المقيدة
١٦٦ ص
(١٢٣)
كتاب الدعوى والبينات الدعوى الصحيحة والفاسدة
١٦٩ ص
(١٢٤)
اجراءات الدعوى أمام القضاء
١٧٠ ص
(١٢٥)
الدعوى في ملك مطلق
١٧١ ص
(١٢٦)
الدعوى من الخارجين في ملك مطلق
١٧٢ ص
(١٢٧)
دعوى الملك بسبب الإرث
١٧٣ ص
(١٢٨)
دعوى الملك بسبب الشراء
١٧٤ ص
(١٢٩)
دعوى النتاج
١٧٦ ص
(١٣٠)
ما يتكرر فيه سبب الملك ويصنع مرتين
١٧٧ ص
(١٣١)
حقوق الجوار
١٧٨ ص
(١٣٢)
كتاب الاقرار كونه حجة
١٨٠ ص
(١٣٣)
ألفاظ الاقرار
١٨٠ ص
(١٣٤)
شرائطه
١٨٢ ص
(١٣٥)
أنواع المقر به: حقوق الله تعالى
١٨٢ ص
(١٣٦)
حقوق العباد
١٨٣ ص
(١٣٧)
إقرار العبد والحر وتفسير الاقرار
١٨٣ ص
(١٣٨)
الاقرار في حالة الصحة
١٨٤ ص
(١٣٩)
الاقرار في المرض
١٨٩ ص
(١٤٠)
القرار بالوارث: في حق النسب وفي حق الميراث
١٨٩ ص
(١٤١)
كتاب الوصايا تقسيم
١٩١ ص
(١٤٢)
بيان الوصية
١٩١ ص
(١٤٣)
مشروعيتها
١٩٣ ص
(١٤٤)
شرائط صحتها
١٩٣ ص
(١٤٥)
بيان الموصى به: الوصية بالمنافع
١٩٤ ص
(١٤٦)
الوصية بالعين
١٩٥ ص
(١٤٧)
إذا اجتمعت الوصايا
١٩٥ ص
(١٤٨)
هل يقدم بعض أصحاب الوصية على البعض
١٩٦ ص
(١٤٩)
بيان الموصى له وأحكامه
١٩٨ ص
(١٥٠)
نوعا الوصايا بالنسبة للموصى له
٢٠١ ص
(١٥١)
فصل في الايصاء:
٢٠٣ ص
(١٥٢)
باب الرجوع عن الوصية:
٢٠٨ ص
(١٥٣)
كتاب الوكالة تعريفها
٢١١ ص
(١٥٤)
الوكالة في حقوق الله تعالى: التوكيل في اثبات الحدود
٢١٢ ص
(١٥٥)
في الاستيفاء
٢١٢ ص
(١٥٦)
الوكالة في حقوق العباد، الوكالة في الخصومة
٢١٢ ص
(١٥٧)
الوكالة بقبض الدين
٢١٤ ص
(١٥٨)
الوكالة بالشراء
٢١٦ ص
(١٥٩)
الوكالة بالبيع
٢١٨ ص
(١٦٠)
حكم الوكالة
٢١٩ ص
(١٦١)
كتاب الكفالة تعريفها
٢٢١ ص
(١٦٢)
ألفاظها
٢٢٢ ص
(١٦٣)
شرائطها
٢٢٢ ص
(١٦٤)
المكفول به: الكفالة بالديون
٢٢٢ ص
(١٦٥)
الكفالة بالأعيان
٢٢٦ ص
(١٦٦)
الكفالة بالنفس
٢٢٧ ص
(١٦٧)
كتاب الحوالة شرعيتها وحكمها
٢٣٠ ص
(١٦٨)
مطلقة ومقيدة
٢٣١ ص
(١٦٩)
كتاب الصلح شرعيته
٢٣٢ ص
(١٧٠)
أنواعه
٢٣٢ ص
(١٧١)
الصلح بين المدعي والمدعى عليه: من إقرار وبدل الصلح عين
٢٣٣ ص
(١٧٢)
وبدل الصلح دين
٢٣٣ ص
(١٧٣)
عن انكار
٢٣٣ ص
(١٧٤)
بدل الصلح منافع
٢٣٦ ص
(١٧٥)
المدعى به حقوق ليس بمال: الضرب الذي يجوز
٢٣٧ ص
(١٧٦)
الضرب الذي لا يجوز
٢٣٧ ص
(١٧٧)
الصلح بين المدعي والأجنبي: بإذنه
٢٤٠ ص
(١٧٨)
بغير إذنه
٢٤٠ ص
(١٧٩)
الخلع من الأجنبي
٢٤١ ص
(١٨٠)
العفو عن دم العمد من الأجنبي
٢٤١ ص
(١٨١)
الزيادة في الثمن من الأجنبي
٢٤١ ص
(١٨٢)
باب آخر من الصلح - مسائل متفرقة
٢٤٢ ص
(١٨٣)
كتاب المزارعة والمعاملة تفسيرها لغة وشرعا
٢٤٥ ص
(١٨٤)
مشروعيتهما
٢٤٥ ص
(١٨٥)
أنواع المزارعة
٢٤٦ ص
(١٨٦)
شرائط الصحة والفساد
٢٤٩ ص
(١٨٧)
الاعذار في الفسخ
٢٥٢ ص
(١٨٨)
انفساخ العقد بالموت
٢٥٣ ص
(١٨٩)
انقضاء مدة المزارعة والزرع بقل
٢٥٣ ص
(١٩٠)
كتاب الاكراه نوعاه
٢٥٥ ص
(١٩١)
الاكراه على فعل حسي
٢٥٥ ص
(١٩٢)
الاكراه على الأمور الشرعية: على الانشاء
٢٥٧ ص
(١٩٣)
على الاقرار
٢٥٩ ص
(١٩٤)
متى يعتبر الاكراه وممن
٢٦٠ ص
(١٩٥)
كتاب القسمة نوعاها
٢٦١ ص
(١٩٦)
قسمة الأعيان المشتركة
٢٦٢ ص
(١٩٧)
المهايأة: من حيث المكان
٢٦٥ ص
(١٩٨)
من حيث الزمان
٢٦٦ ص
(١٩٩)
كتاب المأذون مشروعية الاذن للعبد في التجارة
٢٦٧ ص
(٢٠٠)
تفسير الاذن: الاذن الخاص والإذن العام
٢٦٧ ص
(٢٠١)
الإذن الصريح والذي بطريق الدلالة
٢٦٨ ص
(٢٠٢)
الاذن المعلق بالشرط والمضاف إلى وقت
٢٦٩ ص
(٢٠٣)
حكم الاذن: وما يملك المأذون وما لا يملك
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
كتاب السير تقسيم
٢٧٥ ص
(٢٠٥)
تفسير الجهاد
٢٧٥ ص
(٢٠٦)
كيفية فرض الجهاد
٢٧٦ ص
(٢٠٧)
ما يجب حال شهود الوقعة
٢٧٦ ص
(٢٠٨)
أحكام الأنفال والفيء والغنيمة
٢٨٠ ص
(٢٠٩)
حكم الطعام والعلف وحكم غيرهما
٢٨١ ص
(٢١٠)
كيفية قسمة الغنائم
٢٨٢ ص
(٢١١)
الفارس والراجل
٢٨٣ ص
(٢١٢)
حكم الاسرى
٢٨٣ ص
(٢١٣)
حكم الخمس
٢٨٤ ص
(٢١٤)
الحربي إذا دخل دار الاسلام
٢٨٦ ص
(٢١٥)
باب أخذ الجزية وحكم المرتدين: حكم الجزية: على من تجب
٢٨٨ ص
(٢١٦)
مقدارها
٢٨٨ ص
(٢١٧)
حكم أهل الردة - حكم المرتد
٢٨٩ ص
(٢١٨)
حكم مال المرتد وتصرفاته
٢٩١ ص
(٢١٩)
حكم ميراث المرتد
٢٩١ ص
(٢٢٠)
باب أحكام البغاة:
٢٩٣ ص
(٢٢١)
كتاب الشرب الفصل الأول: أحكام الشرب - الماء والمملوك
٢٩٦ ص
(٢٢٢)
ماء البئر المملوك
٢٩٦ ص
(٢٢٣)
النهر المشترك بين جماعة محصورة
٢٩٧ ص
(٢٢٤)
الأنهار العظام
٢٩٨ ص
(٢٢٥)
الفصل الثاني: أحكام الأراضي: أنواع الأراضي
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
كيفية الاحياء
٣٠١ ص
(٢٢٧)
الحق في الكلأ
٣٠١ ص
(٢٢٨)
أسماء الأشربة: تفسيرها: الخمر - السكر - نقيع الزبيب - نبيذ التمر - الفضيخ - الباذق - الطلاء - الجمهوري
٣٠٣ ص
(٢٢٩)
أحكامها: حكم الخمر
٣٠٤ ص
(٢٣٠)
حكم السكر ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ والفضيخ والباذق
٣٠٥ ص
(٢٣١)
حكم الطلاء وحكم مطبوخ التمر والزبيب أدنى طبخ على السواء حكم ما سوى هذه الأشربة
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
كتاب الحظر والإباحة المس والنظر إلى الرجال والنساء: أنواع النساء
٣٠٨ ص
(٢٣٣)
المحارم من ذوات الرحم والمحارم التي لا رحم لها من الأجنبيات
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
مملوكات الغير
٣١٠ ص
(٢٣٥)
الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم
٣١٠ ص
(٢٣٦)
الرجال في حق الرجال
٣١١ ص
(٢٣٧)
النساء في حق النساء
٣١١ ص
(٢٣٨)
باب آخر -
٣١٣ ص
(٢٣٩)
باب آخر منه - استعمال الحرير
٣١٦ ص
(٢٤٠)
استعمال الذهب والفضة
٣١٧ ص
(٢٤١)
كراهية أن تصل المرأة شعرها المقطوع بشعرها كراهية اللعب بالنرد والشطرنج
٣١٩ ص
(٢٤٢)
لو مات حامل وفي بطنها ولد يضطرب فهل يشق بطنها
٣٢٠ ص
(٢٤٣)
كتاب السبق لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء
٣٢١ ص
(٢٤٤)
أوجه المسابقة وحكم كل وجه
٣٢١ ص
(٢٤٥)
متى يجوز الرهان والمسابقة
٣٢٢ ص
(٢٤٦)
كتاب المفقود تفسير المفقود
٣٢٣ ص
(٢٤٧)
حكمه: في المال
٣٢٣ ص
(٢٤٨)
في الحال
٣٢٤ ص
(٢٤٩)
كتاب اللقيط واللقطة وجعل الآبق تفسير اللقيط واللقطة وجعل الآبق والضالة
٣٢٥ ص
(٢٥٠)
حكم اللقيط: هل التقاطه واجب
٣٢٥ ص
(٢٥١)
نفقات تربيته
٣٢٦ ص
(٢٥٢)
الولاية عليه الولاء
٣٢٦ ص
(٢٥٣)
حكم الحرية
٣٢٦ ص
(٢٥٤)
حكم النسب
٣٢٨ ص
(٢٥٥)
حكم الاسلام
٣٢٨ ص
(٢٥٦)
حكم اللقطة - هل يأخذها أم يتركها من يجدها
٣٢٨ ص
(٢٥٧)
إذا أخذاه وأراد وضعها مكانها، أو دفعها إلى غيره، أو هلكت في يده
٣٢٨ ص
(٢٥٨)
وجوب رفع الامر إلى القاضي تعريفها
٣٢٩ ص
(٢٥٩)
الدابة الضالة
٣٣٠ ص
(٢٦٠)
العبد الآبق - جعله
٣٣٠ ص
(٢٦١)
كتاب الخنثى تعريف الخنثى - حكمه قبل البلوغ
٣٣١ ص
(٢٦٢)
أحكام الخنثى المشكل: الختان
٣٣٢ ص
(٢٦٣)
كتاب الشهادات تحمل الشهادة - عما يجوز وممن
٣٣٤ ص
(٢٦٤)
حضور الشهود عند النكاح
٣٣٥ ص
(٢٦٥)
جواز الشهادة عند القاضي - شرط قبولها
٣٣٥ ص
(٢٦٦)
ممن
٣٣٦ ص
(٢٦٧)
اختلاف الشهود
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
كتاب الرجوع عن الشهادات متى يصح الرجوع عن الشهادة
٣٣٧ ص
(٢٦٩)
حكم الرجوع عن الشهادة
٣٤٠ ص
(٢٧٠)
كتاب أدب القاضي القضاء فريضة
٣٤١ ص
(٢٧١)
من يولي القضاء
٣٤١ ص
(٢٧٢)
واجبات القضاة - بأي حكم يقضي القاضي
٣٤٢ ص
(٢٧٣)
شرط الثبوت عنده: البينة - الاقرار - علم نفسه
٣٤٢ ص
(٢٧٤)
آداب القضاة
٣٤٤ ص
(٢٧٥)
كتاب الوقف والصدقة الفصل الأول - في الوقف - جوازه
٣٤٧ ص
(٢٧٦)
إذا جعل أرضه وقفا على الفقراء
٣٤٨ ص
(٢٧٧)
إذا وقف في حال حياته وأوصى بذلك بعد وفاته
٣٤٨ ص
(٢٧٨)
إذا أمضى القاضي الوقف
٣٤٨ ص
(٢٧٩)
شروط الوقف
٣٤٩ ص
(٢٨٠)
الفصل الثاني - حكم الصدقة
٣٥١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص

تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٢ - كتاب الوديعة مشروعيته عقد الوديعة

وأصله ما روينا عن الصحابة أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة، والحيازة يراد بها القسمة هاهنا، بالاجماع.
ومنها: أن تكون الهبة متميزة عن غير الموهوب وغير متصلة به، ولا مشغولة بغير الموهوب، حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع، أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة، لا يجوز، وكذلك لو وهب ثمرة النخل دون النخل، أو الزرع دون الأرض وقبض النخيل والثمرة والأرض والزرع لا يجوز.
وكذا لو وهب دارا فيها متاع للواهب، أو ظرفا فيه متاع للواهب دون المتاع، أو وهب دابة عليها حمل للواهب دون الحمل وقبضها فإنه لا يجوز، ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب له، لان الموهوب غير متميز عما ليس بموهوب فيكون بمنزلة هبة المشاع.
ولو قسم المشاع وسلم ما وهب جاز.
وكذا في هذه الفصول، إذا سلم الدار فارغة عن المتاع.
وكذا إذا حصد الزرع وجز الثمر، ثم سلم النخل والأرض جاز، لان الملك يثبت عند القبض، فيعتبر حالة القبض وتكون الهبة موقوفة في حق ثبوت الملك إلى وقت الافراز، وفي كون الهبة، في الحال فاسدة أو لا خلاف بين المشايخ ولكن لا خلاف أنه إذا وجد التسليم بعد القسمة والافراز جاز.
ولو وهب دارا من رجلين، أو كرا من طعام أو ألف درهم أو شيئا مما يقسم فإنه لا يجوز عند أبي جنيفة وعندهما جائز.
والحاصل أن عند أبي حنيفة: الشيوع متى حصل عند القبض فإنه يمنع صحة الهبة، وإن حصل القبض في غير مشاع جاز فجوز هبة الاثنين من الواحد ولم يجوز هبة الواحد من الاثنين. واعتبر أبو يوسف
(١٦٢)