مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٣ - ما ينزح لذرق الدجاج
واحتج المانعون من وجوب النزح بأنه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شئ كالذباب والخنافس.
وبما رواه عمار الساباطي في حديث طويل عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت وشبهه، قال: كلما ليس له دم سائلة فلا بأس (١).
وفي الصحيح عن ابن مسكان، عن الصادق عليه السلام قال وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس (٢).
وهذا الحديث أصح ما رأيته في هذا الباب وعليه أعتمد، والنزح للاستحباب.
وفي رواية منهال بن عمرو، عن الصادق عليه السلام قلت له: العقرب تخرج من البئر ميتة، قال: استق منه عشر دلاء (٣).
وحملها الشيخ: على الاستحباب (٤).
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: ينزح للحية ثلاث دلاء (٥)، وهو قول أبي الصلاح (٦)، وسلار (٧)، وابن البراج (٨)، وابن إدريس (٩).
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٣١ ٢٠٣، ح ٦٦٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٣١، ح ٦٦٧.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٣١.
(٥) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٧ والشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٧.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
(٧) المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٦.
(٨) المهذب: ج ١، ص ٢٢.
(٩) السرائر: ج ١، ص ٨٣.