قواعد الأحكام
(١)
كتاب التجارة المقصد الأول: في المقدمات الفصل الأول: في أقسام التجارة
٤ ص
(٢)
المكاسب المحرمة
٥ ص
(٣)
الفصل الثاني: في آداب التجارة
١٢ ص
(٤)
المقصد الثاني: في البيع الفصل الأول: في الصيغة
١٥ ص
(٥)
الفصل الثاني: في المتعاقدين
١٦ ص
(٦)
الفصل الثالث: في العوضين
٢٠ ص
(٧)
المقصد الثالث: في أنواع المبيع الفصل الأول: في بيع الحيوان
٢٧ ص
(٨)
الفصل الثاني: في بيع الثمار
٣٢ ص
(٩)
في أحكام بيع الثمار
٣٣ ص
(١٠)
الفصل الثالث: في الصرف
٣٦ ص
(١١)
المقصد الرابع: في أنواع البيع
٤١ ص
(١٢)
النقد والنسيئة
٤٢ ص
(١٣)
بيع السلف
٤٣ ص
(١٤)
شرائط بيع السلف
٤٣ ص
(١٥)
أحكام بيع السلف
٥٢ ص
(١٦)
الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها
٥٥ ص
(١٧)
الفصل الثالث: في الربا
٥٨ ص
(١٨)
أحكام الربا
٦١ ص
(١٩)
المقصد الخامس: في لزوم البيع الفصل الأول: في الخيار
٦٣ ص
(٢٠)
خيار المجلس
٦٣ ص
(٢١)
خيار الحيوان
٦٥ ص
(٢٢)
خيار الشرط
٦٥ ص
(٢٣)
خيار الغبن
٦٦ ص
(٢٤)
خيار التأخير
٦٦ ص
(٢٥)
في أحكام الخيار
٦٧ ص
(٢٦)
الفصل الثاني: في العيب
٧١ ص
(٢٧)
في أحكام العيب
٧٢ ص
(٢٨)
في التدليس
٧٥ ص
(٢٩)
المقصد السادس: في أحكام العقد الفصل الأول: ما يندرج في المبيع
٧٩ ص
(٣٠)
الفصل الثاني: في التسليم
٨٤ ص
(٣١)
حقيقة التسليم
٨٤ ص
(٣٢)
حكم التسليم ووجوبه
٨٥ ص
(٣٣)
الفصل الثالث: في الشرط
٨٨ ص
(٣٤)
الفصل الرابع: في اختلاف المتعاقدين
٩٣ ص
(٣٥)
الإقالة
٩٦ ص
(٣٦)
كتاب الدين وتوابعه المقصد الأول: في الدين
٩٨ ص
(٣٧)
أحكام الدين
٩٨ ص
(٣٨)
القرض وأحكامه
١٠٠ ص
(٣٩)
المقصد الثاني: في الرهن الفصل الأول: في الصيغة
١٠٥ ص
(٤٠)
الفصل الثاني: المحل وشروطه
١٠٦ ص
(٤١)
الفصل الثالث: في العاقد
١٠٩ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: الحق
١١١ ص
(٤٣)
الفصل الخامس: في القبض
١١٣ ص
(٤٤)
الفصل السادس: في اللواحق
١٢٠ ص
(٤٥)
الفصل السابع في تنازع الراهن والمرتهن
١٢٤ ص
(٤٦)
المقصد الثالث: في الحجر الفصل الأول: حجر الصغير
١٣٠ ص
(٤٧)
الفصل الثاني: حجر المجنون والسفيه
١٣٤ ص
(٤٨)
الفصل الثالث: حجر المملوك
١٣٦ ص
(٤٩)
الفصل الرابع: حجر المريض
١٣٨ ص
(٥٠)
الفصل الخامس: حجر المفلس
١٣٩ ص
(٥١)
شروط المفلس
١٣٩ ص
(٥٢)
ما يمنع المفلس من التصرف فيه
١٤٠ ص
(٥٣)
بيع مال يمنع المفلس وقسمته
١٤٣ ص
(٥٤)
الاختصاص
١٤٤ ص
(٥٥)
حبس المفلس
١٥٠ ص
(٥٦)
الفصل الأول: في الضمان بقول مطلق
١٥٢ ص
(٥٧)
أركان الضمان
١٥٢ ص
(٥٨)
أحكام الضمان
١٥٥ ص
(٥٩)
الفصل الثاني: في الحوالة
١٥٩ ص
(٦٠)
الفصل الثالث: في الكفالة
١٦٤ ص
(٦١)
المقصد الخامس: في الصلح الفصل الأول: في ماهيته
١٦٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق
١٧٠ ص
(٦٣)
الفصل الثالث: في التنازع
١٧٣ ص
(٦٤)
كتاب الأمانات وتوابعها المقصد الأول: الوديعة الفصل الأول: في حقيقتها
١٧٨ ص
(٦٥)
الفصل الثاني: في موجبات الضمان
١٧٩ ص
(٦٦)
الفصل الثالث: أحكام الوديعة
١٨٤ ص
(٦٧)
المقصد الثاني: في العارية الفصل الأول: أركان العارية
١٨٧ ص
(٦٨)
الفصل الثاني: أحكام العارية
١٨٩ ص
(٦٩)
المقصد الثالث: في اللقطة الفصل الأول: اللقيط
١٩٥ ص
(٧٠)
أحكام اللقيط
١٩٨ ص
(٧١)
الفصل الثاني: في الحيوان
٢٠٠ ص
(٧٢)
الفصل الثالث: لقطة الأموال
٢٠٢ ص
(٧٣)
أحكام لقطة الأموال
٢٠٥ ص
(٧٤)
المقصد الرابع في الجعالة أركان الجعالة
٢١٠ ص
(٧٥)
أحكام الجعالة
٢١١ ص
(٧٦)
كتاب الغصب وتوابعه المقصد الأول: في الغصب المطلب الأول: في الضمان
٢١٥ ص
(٧٧)
أركان الضمان
٢١٥ ص
(٧٨)
المطلب الثاني في أحكام الضمان وفيه فصول:
٢٢٣ ص
(٧٩)
الفصل الأول: في النقصان
٢٢٣ ص
(٨٠)
الفصل الثاني: في الزيادة
٢٢٧ ص
(٨١)
الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب
٢٣٠ ص
(٨٢)
المقصد الثاني في الشفعة الفصل الأول: المحل
٢٣٦ ص
(٨٣)
الفصل الثاني: في الاخذ والمأخوذ منه
٢٣٨ ص
(٨٤)
الفصل الثالث: في كيفية الاخذ بالشفعة
٢٤٤ ص
(٨٥)
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة
٢٥١ ص
(٨٦)
الفصل الخامس: في التنازع
٢٥٥ ص
(٨٧)
المقصد الثالث: في إحياء الموات الفصل الأول: الأرضي
٢٦٠ ص
(٨٨)
الفصل الثاني: المنافع
٢٦٤ ص
(٨٩)
الفصل الثالث: المعادن
٢٦٥ ص
(٩٠)
الفصل الرابع: المياه
٢٦٧ ص
(٩١)
كتاب الإجارة وتوابعها المقصد الأول: في الإجارة الفصل الأول: ماهية الإجارة
٢٧٣ ص
(٩٢)
الفصل الثاني: أركان الإجارة
٢٧٤ ص
(٩٣)
الفصل الثالث: أحكام الإجارة
٢٩٤ ص
(٩٤)
الفصل الرابع: في الضمان
٢٩٦ ص
(٩٥)
الفصل الخامس: في التنازع
٣٠٠ ص
(٩٦)
المقصد الثاني: في المزارعة الفصل الأول: أركان المزارعة
٣٠٣ ص
(٩٧)
المقصد الثاني: أحكام المزارعة
٣٠٥ ص
(٩٨)
المقصد الثالث: في المساقاة الفصل الأول: في أركان المساقاة
٣٠٨ ص
(٩٩)
الفصل الثاني: في أحكام المساقاة
٣١٣ ص
(١٠٠)
المقصد الرابع: في الشركة الفصل الأول: ماهية الشركة
٣١٧ ص
(١٠١)
الفصل الثاني: أحكام الشركة
٣١٨ ص
(١٠٢)
المقصد الخامس: في القراض الفصل الأول: في أركان القراض
٣٢٣ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني: أحكام القراض
٣٢٩ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث: في التفاسخ والتنازع
٣٣٧ ص
(١٠٥)
المقصد السادس: في الوكالة الفصل الأول: أركان الوكالة
٣٤١ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني: أحكام الوكالة
٣٤٨ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث: في النزاع
٣٥٧ ص
(١٠٨)
المقصد السابع: السبق والرمي الباب الأول: في السبق
٣٦٤ ص
(١٠٩)
شروط السبق
٣٦٥ ص
(١١٠)
أحكام السبق
٣٦٧ ص
(١١١)
الباب الثاني: في الرمي
٣٦٩ ص
(١١٢)
شروط الرمي
٣٧٠ ص
(١١٣)
أحكام الرمي
٣٧٢ ص
(١١٤)
كتاب الوقوف والعطايا المقصد الأول: الوقف الفصل الأول: أركان الوقف
٣٧٧ ص
(١١٥)
صيغة الوقف
٣٧٧ ص
(١١٦)
المتعاقدين في الوقف
٣٨٠ ص
(١١٧)
الموقوف
٣٨٣ ص
(١١٨)
الفصل الثاني: أحكام الوقف
٣٨٤ ص
(١١٩)
الفصل الثالث: لواحق الوقف
٣٨٧ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني: في السكني والصدقة والهبة الفصل الأول: في السكني
٣٩٢ ص
(١٢١)
الفصل الثاني: في الصدقة
٣٩٤ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث: في الهبة
٣٩٥ ص
(١٢٣)
أركان الهبة
٣٩٥ ص
(١٢٤)
أحكام الهبة
٣٩٧ ص
(١٢٥)
المقصد الثالث: في الاقرار الفصل الأول: أركان الاقرار
٤٠١ ص
(١٢٦)
صيغة الاقرار
٤٠١ ص
(١٢٧)
المقر
٤٠٣ ص
(١٢٨)
المقر له
٤٠٥ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة
٤٠٩ ص
(١٣٠)
الفصل الثالث: تعقيب الاقرار بما ينافيه
٤١٩ ص
(١٣١)
الفصل الرابع: في الاقرار بالنسب
٤٢٧ ص
(١٣٢)
فروع في المقام
٤٢٩ ص
(١٣٣)
المقصد الرابع: في الوصايا الفصل الأول: أركان الوصية وتعريفها
٤٣٣ ص
(١٣٤)
الموصى
٤٣٧ ص
(١٣٥)
الموصى له
٤٣٨ ص
(١٣٦)
فروع في المقام
٤٤٣ ص
(١٣٧)
الموصى به
٤٤٤ ص
(١٣٨)
الفصل الثاني: أحكام الوصية
٤٤٩ ص
(١٣٩)
أحكام الموصى به
٤٤٩ ص
(١٤٠)
أحكام الموصى له
٤٥٣ ص
(١٤١)
الاحكام المتعلقة بالحساب
٤٦٣ ص
(١٤٢)
الفصل الثالث: في تصرفات المريض
٥١٩ ص
(١٤٣)
التبرعات
٥٢١ ص
(١٤٤)
في كيفية التنفيذ
٥٢٤ ص
(١٤٥)
العتق
٥٢٨ ص
(١٤٦)
المحاباة
٥٣٤ ص
(١٤٧)
الهبة والعقر
٥٣٧ ص
(١٤٨)
الجنايات
٥٤٦ ص
(١٤٩)
الفصل الرابع: في الوصية بالولاية وأركانها
٥٥٢ ص
(١٥٠)
الأول: الموصى فيه
٥٥٢ ص
(١٥١)
الثاني: الصيغة
٥٥٢ ص
(١٥٢)
الثالث: الموصى
٥٥٣ ص
(١٥٣)
أحكام الوصية بالولاية
٥٥٥ ص
(١٥٤)
الفصل الخامس: فيما تثبت به الوصية وأحكام الرجوع
٥٥٨ ص
(١٥٥)
خاتمة الوصايا
٥٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص

قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٢ - أحكام الربا

(ج): لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن.
(د): يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، وكذا الخل بمثله.
المطلب الثاني: في الأحكام كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقددة والحنطة اليابسة كل واحد بمثله، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب، وكذا كل رطب مع يابسه، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط، ولو كان أحد العوضين مشتملا على آخر (١) غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب، بالذهب.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على أشكال، ويجوز مع الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة (٢) أو دجاجة، وشاة في

(١) في المطبوع: " على أجزاء ".
(٢) " ببيضة " لا توجد في المطبوع.
(٦٢)