المدونة الكبرى
(١)
كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
٢ ص
(٢)
في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
٣ ص
(٣)
في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها
٥ ص
(٤)
في الرجل يوصي للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه
٦ ص
(٥)
في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه
٦ ص
(٦)
الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
٧ ص
(٧)
في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
٩ ص
(٨)
في المريض يشترى ابنه في مرضه
٩ ص
(٩)
في الوصية بالعتق
١٠ ص
(١٠)
التشهد في الوصية
١٢ ص
(١١)
في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود
١٣ ص
(١٢)
في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت
١٣ ص
(١٣)
في الوصية إلى الوصي
١٥ ص
(١٤)
وصي المرأة
١٦ ص
(١٥)
في وصي الام والأخ والجد
١٧ ص
(١٦)
في الرجل يوصي بدينه إلى رجل و بماله إلى آخر ببضع بناته إلى آخر
١٨ ص
(١٧)
في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم وهو وصي
١٨ ص
(١٨)
في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
١٨ ص
(١٩)
في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصي
١٨ ص
(٢٠)
في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
١٨ ص
(٢١)
في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه
١٩ ص
(٢٢)
في الوصيين يختلفان في مال الميت
١٩ ص
(٢٣)
في الوصية إلى العبد
١٩ ص
(٢٤)
في بيع الوصي عقار اليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
٢٠ ص
(٢٥)
في وصي يشتري من تركة الميت
٢٠ ص
(٢٦)
في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار
٢١ ص
(٢٧)
في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه
٢١ ص
(٢٨)
في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
٢٢ ص
(٢٩)
في الوالدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
٢٢ ص
(٣٠)
في شهادة الوصي للورثة
٢٢ ص
(٣١)
في شهادة النساء للوصي في الوصية
٢٣ ص
(٣٢)
في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت
٢٤ ص
(٣٣)
في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج
٢٤ ص
(٣٤)
في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي
٢٥ ص
(٣٥)
في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفع إليه
٢٥ ص
(٣٦)
في إقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة
٢٥ ص
(٣٧)
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل المضي الاجل أو تجني جناية
٢٦ ص
(٣٨)
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
٢٦ ص
(٣٩)
في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
٢٧ ص
(٤٠)
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن الموصي له فيه الخدمة
٢٨ ص
(٤١)
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد
٢٨ ص
(٤٢)
في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده
٢٩ ص
(٤٣)
في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
٣٠ ص
(٤٤)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
٣١ ص
(٤٥)
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصي له بالخدمة غائب ببلدة نائية
٣١ ص
(٤٦)
في الرجل يوصي بخدمة أمته برجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
٣٢ ص
(٤٧)
في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
٣٢ ص
(٤٨)
في وصية المحجور عليه والصبي
٣٢ ص
(٤٩)
في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه
٣٣ ص
(٥٠)
في الوصية للقاتل
٣٤ ص
(٥١)
في الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي
٣٥ ص
(٥٢)
في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له
٣٦ ص
(٥٣)
في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
٣٦ ص
(٥٤)
في الرجل يوصي فيعول على ثلثه
٣٦ ص
(٥٥)
في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا
٣٧ ص
(٥٦)
في الرجل يوصي بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين
٣٨ ص
(٥٧)
في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده
٤٠ ص
(٥٨)
في الرجل يوصي بنفقة في سبيل الله
٤٠ ص
(٥٩)
في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
٤٠ ص
(٦٠)
في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
٤٠ ص
(٦١)
في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث
٤١ ص
(٦٢)
في الرجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق الآخر
٤١ ص
(٦٣)
في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه ويعتق آخر على مال
٤٢ ص
(٦٤)
في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
٤٢ ص
(٦٥)
في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده
٤٣ ص
(٦٦)
في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
٤٤ ص
(٦٧)
كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
٤٥ ص
(٦٨)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره
٤٦ ص
(٦٩)
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره
٤٦ ص
(٧٠)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
٤٦ ص
(٧١)
في الرجل يوصي لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
٥٠ ص
(٧٢)
في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة المسجد
٥١ ص
(٧٣)
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
٥١ ص
(٧٤)
في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين
٥٣ ص
(٧٥)
في الرجل يوصي بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
٥٣ ص
(٧٦)
في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
٥٤ ص
(٧٧)
في الرجل يوصي بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث
٥٥ ص
(٧٨)
في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
٥٥ ص
(٧٩)
في الرجل يوصي بعبده لرجل وبسدس ماله الآخر
٥٦ ص
(٨٠)
في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
٥٦ ص
(٨١)
في الرجل يوصي عن يحج عنه
٥٨ ص
(٨٢)
في الرجل يوصي أن يحج عنه الوارث
٦٠ ص
(٨٣)
في المريض تحل عليه زكاة ماله
٦١ ص
(٨٤)
في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
٦١ ص
(٨٥)
في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين
٦٢ ص
(٨٦)
في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد إن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين
٦٢ ص
(٨٧)
في الرجل يوصي بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها
٦٣ ص
(٨٨)
في الرجل يوصي لرجل بثمرة حائطه حياته فيصالحه الورثة من وصيته على مال
٦٤ ص
(٨٩)
في الرجل يوصي بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل الموت الموصي أو بعد موته
٦٥ ص
(٩٠)
في الرجل يوصي للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقها ويوصي إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين
٦٧ ص
(٩١)
في الرجل يوصي لرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى
٦٨ ص
(٩٢)
في الرجل يوصي للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر
٦٩ ص
(٩٣)
في الرجل يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه
٧٠ ص
(٩٤)
في الرجل يوصي لغني وفقير
٧١ ص
(٩٥)
في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم
٧١ ص
(٩٦)
في الرجل يوصي لولد رجل
٧٢ ص
(٩٧)
في رجل أوصي لبني رجل
٧٤ ص
(٩٨)
في الرجل يوصي لموالي رجل
٧٤ ص
(٩٩)
في الرجل يوصي لقوم فيموت بعضهم
٧٤ ص
(١٠٠)
في إجارة الورثة للموصي أكثر من الثلث
٧٥ ص
(١٠١)
إجارة الوارث المديان للموصي بأكثر من الثلث
٧٦ ص
(١٠٢)
في إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
٧٧ ص
(١٠٣)
في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصي عمدا
٧٧ ص
(١٠٤)
في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل ذلك فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث الميت
٧٨ ص
(١٠٥)
كتاب الهبات تغيير الهبة
٧٩ ص
(١٠٦)
في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
٧٩ ص
(١٠٧)
في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك
٨٠ ص
(١٠٨)
القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجمع الأشياء
٨٣ ص
(١٠٩)
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة
٨٤ ص
(١١٠)
الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني
٨٤ ص
(١١١)
الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
٨٤ ص
(١١٢)
في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
٨٥ ص
(١١٣)
في الرجل يهب الحنطة فيطحنها الموهوب له فيعوضه من دقيقها
٨٥ ص
(١١٤)
في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
٨٦ ص
(١١٥)
في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها
٨٧ ص
(١١٦)
في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو
٨٧ ص
(١١٧)
في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له تكون عليه القيمة
٨٨ ص
(١١٨)
في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
٨٨ ص
(١١٩)
في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منه الواهب
٨٩ ص
(١٢٠)
في الرجل يهب الهبة فلم بقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة
٨٩ ص
(١٢١)
في الرجل يقول غلة دار هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
٩٠ ص
(١٢٢)
في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
٩٠ ص
(١٢٣)
في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
٩١ ص
(١٢٤)
في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
٩١ ص
(١٢٥)
في الرجل يقول قد أسكنت هذه الدار عقبك فمات ومات عقبه
٩٢ ص
(١٢٦)
في الرجل يهب للرجل عبدا للثوب وفي عيينة بياض أو به صمم ثم يبرأ
٩٣ ص
(١٢٧)
في المريض يهب للعبد الثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
٩٣ ص
(١٢٨)
في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها
٩٤ ص
(١٢٩)
في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت الواهب
٩٤ ص
(١٣٠)
في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا
٩٤ ص
(١٣١)
في الرجل يوصي بدار له الرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت
٩٥ ص
(١٣٢)
في المسلم والنصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق
٩٥ ص
(١٣٣)
في العبد توهب له الهبة
٩٥ ص
(١٣٤)
في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته
٩٥ ص
(١٣٥)
في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته
٩٦ ص
(١٣٦)
كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله
٩٨ ص
(١٣٧)
في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
٩٩ ص
(١٣٨)
في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
٩٩ ص
(١٣٩)
في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت
١٠٠ ص
(١٤٠)
في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس
١٠١ ص
(١٤١)
في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده
١٠٤ ص
(١٤٢)
في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
١٠٤ ص
(١٤٣)
في الحبس على الولد وإخراج البنات واخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس
١٠٥ ص
(١٤٤)
في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها
١٠٧ ص
(١٤٥)
في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت
١٠٧ ص
(١٤٦)
في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت
١٠٨ ص
(١٤٧)
في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
١٠٩ ص
(١٤٨)
في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبر
١١٠ ص
(١٤٩)
في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته
١١١ ص
(١٥٠)
في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
١١١ ص
(١٥١)
كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
١١٢ ص
(١٥٢)
في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق
١١٢ ص
(١٥٣)
في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
١١٣ ص
(١٥٤)
في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه
١١٣ ص
(١٥٥)
في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها
١١٤ ص
(١٥٦)
في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
١١٥ ص
(١٥٧)
في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
١١٦ ص
(١٥٨)
في صدقة البكر
١١٧ ص
(١٥٩)
كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
١١٨ ص
(١٦٠)
في الرجل يهب للرجل نصف دارا له أو نصف عبد له
١١٨ ص
(١٦١)
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
١١٨ ص
(١٦٢)
في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
١١٩ ص
(١٦٣)
في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو
١١٩ ص
(١٦٤)
في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له
١٢٠ ص
(١٦٥)
في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
١٢٠ ص
(١٦٦)
في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان
١٢٠ ص
(١٦٧)
في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
١٢٠ ص
(١٦٨)
في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
١٢٠ ص
(١٦٩)
في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
١٢١ ص
(١٧٠)
في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
١٢١ ص
(١٧١)
في الرجل يغتصب عبده ثم يهب لرجل وهو عند الغاصب
١٢٢ ص
(١٧٢)
في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي
١٢٢ ص
(١٧٣)
في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في روؤس النخل
١٢٣ ص
(١٧٤)
في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
١٢٤ ص
(١٧٥)
في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يديه جارية
١٢٤ ص
(١٧٦)
في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب
١٢٥ ص
(١٧٧)
في الرجل يهب الأرض للرجل
١٢٦ ص
(١٧٨)
في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره
١٢٦ ص
(١٧٩)
في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره
١٢٧ ص
(١٨٠)
في الرجل يؤاجر دابته أو يعير إياها ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية أو الوديعة
١٢٨ ص
(١٨١)
في الهبة للثواب يصاب بها العيب
١٢٨ ص
(١٨٢)
في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
١٣٠ ص
(١٨٣)
في حوز الهبة للطفل والكبير
١٣٠ ص
(١٨٤)
في حوز الام
١٣١ ص
(١٨٥)
في حوز الأب
١٣٢ ص
(١٨٦)
في حوز الأب لابنه العبد
١٣٣ ص
(١٨٧)
في حوز الزوج
١٣٤ ص
(١٨٨)
في اعتصار الام له
١٣٥ ص
(١٨٩)
في اعتصار الأب
١٣٥ ص
(١٩٠)
في اعتصار ذوي القربى
١٣٧ ص
(١٩١)
في الهبة للثواب
١٣٨ ص
(١٩٢)
في الثواب في هبة الذهب والورق
١٣٨ ص
(١٩٣)
في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها
١٣٩ ص
(١٩٤)
في الثواب بين الغني والفقير والغنيين
١٤٠ ص
(١٩٥)
الرجوع في الهبة
١٤١ ص
(١٩٦)
في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
١٤٢ ص
(١٩٧)
في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته
١٤٣ ص
(١٩٨)
كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده
١٤٥ ص
(١٩٩)
فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره
١٤٥ ص
(٢٠٠)
فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
١٤٥ ص
(٢٠١)
فيمن خلط دراهم فضاعت
١٤٦ ص
(٢٠٢)
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
١٤٦ ص
(٢٠٣)
فيمن استودع دراهم أو حنطة فأنفقها ثم تلف وقد رد مثل ما انفق أو لم يرد
١٤٧ ص
(٢٠٤)
فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
١٤٧ ص
(٢٠٥)
في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه فزعم أنه ردها إليه أو قال ضاعت مني
١٤٨ ص
(٢٠٦)
فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه لآخر
١٤٨ ص
(٢٠٧)
في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
١٤٩ ص
(٢٠٨)
في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذا ودائع فلان وهذا مال فلان
١٤٩ ص
(٢٠٩)
الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته
١٥٠ ص
(٢١٠)
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
١٥٠ ص
(٢١١)
فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده
١٥١ ص
(٢١٢)
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
١٥١ ص
(٢١٣)
في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف
١٥١ ص
(٢١٤)
فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده
١٥٢ ص
(٢١٥)
فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
١٥٣ ص
(٢١٦)
في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
١٥٣ ص
(٢١٧)
في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
١٥٤ ص
(٢١٨)
في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
١٥٤ ص
(٢١٩)
في من استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال امرتني أن أدفعها إلى فلان
١٥٤ ص
(٢٢٠)
في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع وقال قد دفع إلي وضاع مني
١٥٥ ص
(٢٢١)
فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده
١٥٥ ص
(٢٢٢)
في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع
١٥٦ ص
(٢٢٣)
فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها
١٥٦ ص
(٢٢٤)
فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
١٥٦ ص
(٢٢٥)
في الرجل يستودع الرجل إبلا أو غنما فينفق عليها
١٥٧ ص
(٢٢٦)
فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها
١٥٧ ص
(٢٢٧)
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
١٥٨ ص
(٢٢٨)
فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
١٥٩ ص
(٢٢٩)
فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
١٦٠ ص
(٢٣٠)
في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها
١٦٠ ص
(٢٣١)
كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد
١٦٢ ص
(٢٣٢)
فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
١٦٢ ص
(٢٣٣)
فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا
١٦٣ ص
(٢٣٤)
في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات
١٦٤ ص
(٢٣٥)
فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
١٦٤ ص
(٢٣٦)
ما جاء في العمري والرقبي
١٦٨ ص
(٢٣٧)
في عارية الدنانير والدراهم والطعام والإدام
١٦٩ ص
(٢٣٨)
فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل يسأله القاضي أنه ما باع ولا وهب
١٧٠ ص
(٢٣٩)
في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه
١٧٠ ص
(٢٤٠)
فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف أو انكسر
١٧١ ص
(٢٤١)
فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل أو كثير ثم ردها فعطب في الطريق هل يضمن أم لا
١٧١ ص
(٢٤٢)
فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
١٧١ ص
(٢٤٣)
كتاب اللقطة والضوال والآبق العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة
١٧٣ ص
(٢٤٤)
التجارة في اللقطة والعارية
١٧٥ ص
(٢٤٥)
في لقطة الطعام
١٧٥ ص
(٢٤٦)
في لقطة الإبل والبقر والدواب
١٧٦ ص
(٢٤٧)
في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
١٧٦ ص
(٢٤٨)
في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
١٧٨ ص
(٢٤٩)
في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو
١٧٩ ص
(٢٥٠)
في بيع السلطان الإباق
١٨٠ ص
(٢٥١)
فيمن اغتصب عبدا فمات
١٨١ ص
(٢٥٢)
في إقامة الحد على الآبق
١٨٢ ص
(٢٥٣)
في الرجل يعترف الدابة في يد رجل
١٨٢ ص
(٢٥٤)
في شهادة الغرباء وتعديلهم
١٨٤ ص
(٢٥٥)
فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه
١٨٤ ص
(٢٥٦)
في أباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره
١٨٦ ص
(٢٥٧)
في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم
١٨٧ ص
(٢٥٨)
كتاب حريم الآبار ما جاء في حريم الآبار والمياه
١٨٩ ص
(٢٥٩)
في منع أهل الآبار الماء المسافرين
١٨٩ ص
(٢٦٠)
في فضل آبار الماشية وفي منع الكلإ
١٩٠ ص
(٢٦١)
في فضل آبار الزرع
١٩٠ ص
(٢٦٢)
في فضل ماء بئر الماشية والزرع
١٩١ ص
(٢٦٣)
في بيع شرب يوم أو يومين
١٩٢ ص
(٢٦٤)
في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
١٩٢ ص
(٢٦٥)
ما جاء في اكتراء الأرض بالماء
١٩٣ ص
(٢٦٦)
في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما
١٩٣ ص
(٢٦٧)
في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
١٩٤ ص
(٢٦٨)
ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
١٩٤ ص
(٢٦٩)
في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
١٩٥ ص
(٢٧٠)
ما جاء في بيع الخصب والكلإ
١٩٥ ص
(٢٧١)
ما جاء في إحياء الموات
١٩٥ ص
(٢٧٢)
فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
١٩٦ ص
(٢٧٣)
في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره
١٩٧ ص
(٢٧٤)
ما جاء في قسمة العين
١٩٨ ص
(٢٧٥)
في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
١٩٩ ص
(٢٧٦)
كتاب الحدود في الزنا والقذف والأشربة الحدود في الزنا والقذف
٢٠٢ ص
(٢٧٧)
فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
٢٠٤ ص
(٢٧٩)
فيمن له شقص في جارية فوطئها
٢٠٥ ص
(٢٨٠)
في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
٢٠٧ ص
(٢٨١)
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
٢٠٩ ص
(٢٨٣)
فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
٢١٠ ص
(٢٨٤)
في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
٢١١ ص
(٢٨٥)
في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص
٢١٢ ص
(٢٨٦)
ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة
٢١٣ ص
(٢٨٧)
فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
٢١٤ ص
(٢٨٨)
صفة ضرب الحدود والتجريد
٢١٥ ص
(٢٨٩)
فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
٢١٦ ص
(٢٩٠)
باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
٢١٧ ص
(٢٩١)
فيمن قال لامرأته زينت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
٢١٨ ص
(٢٩٢)
في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك
٢٢٠ ص
(٢٩٣)
في قذف الصبي والصبية
٢٢٠ ص
(٢٩٤)
فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
٢٢١ ص
(٢٩٥)
المحارب يقذف في حرابه والحربي يدخل بأمان فيقذف
٢٢٢ ص
(٢٩٦)
في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر
٢٢٢ ص
(٢٩٧)
فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
٢٢٣ ص
(٢٩٨)
فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
٢٢٤ ص
(٢٩٩)
في التعريض بالقذف
٢٢٤ ص
(٣٠٠)
في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده
٢٢٥ ص
(٣٠١)
ما جاء في النفي
٢٢٦ ص
(٣٠٢)
في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان
٢٢٦ ص
(٣٠٣)
فيمن قال للميت ليس فلان أباه
٢٢٦ ص
(٣٠٤)
فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه
٢٢٧ ص
(٣٠٥)
في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده
٢٢٨ ص
(٣٠٦)
في الرجل يقذف الرجل عند القاضي
٢٢٩ ص
(٣٠٧)
في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه
٢٣٠ ص
(٣٠٨)
فيمن قال للرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود
٢٣١ ص
(٣٠٩)
فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح
٢٣٢ ص
(٣١٠)
فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني
٢٣٢ ص
(٣١١)
فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها
٢٣٣ ص
(٣١٢)
فيمن قذف فارتد عن الإسلام
٢٣٣ ص
(٣١٣)
فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
٢٣٤ ص
(٣١٤)
كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا
٢٣٥ ص
(٣١٥)
في الشهادة على الاحصان
٢٣٥ ص
(٣١٦)
في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها وأحصان الصغيرة والمجنونة والذميين
٢٣٦ ص
(٣١٧)
في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني
٢٣٦ ص
(٣١٨)
فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن
٢٣٧ ص
(٣١٩)
في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم
٢٣٧ ص
(٣٢٠)
في القذف وما تقادم فيه
٢٣٧ ص
(٣٢١)
في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته
٢٣٨ ص
(٣٢٢)
في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا
٢٣٨ ص
(٣٢٣)
في شهادة الأعمى وخطإ الامام في الحدود
٢٣٩ ص
(٣٢٤)
في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا
٢٤٠ ص
(٣٢٥)
في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم
٢٤١ ص
(٣٢٦)
في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها
٢٤١ ص
(٣٢٧)
في الزاني بالصبي والصبية والمجنونة
٢٤١ ص
(٣٢٨)
في المسلم يزني بالذمية
٢٤٢ ص
(٣٢٩)
في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
٢٤٢ ص
(٣٣٠)
في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعي الجهالة
٢٤٢ ص
(٣٣١)
في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل
٢٤٣ ص
(٣٣٢)
في الرجل يشتري الحرة فيطؤها وهو عالم
٢٤٣ ص
(٣٣٣)
في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع
٢٤٣ ص
(٣٣٤)
في الرجل يأمره الامام بإقامة الحد
٢٤٣ ص
(٣٣٥)
في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنا
٢٤٥ ص
(٣٣٦)
في الشهادة على الشهادة في الزنا
٢٤٥ ص
(٣٣٧)
في شهادة السماع في الزنا والحدود
٢٤٥ ص
(٣٣٨)
في اختلاف الشهادة في الزنا
٢٤٧ ص
(٣٣٩)
في القاذف يقذف وهو يحد
٢٤٧ ص
(٣٤٠)
في شهادة القاذف والكتابة عليه بالقذف
٢٤٧ ص
(٣٤١)
جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب
٢٤٨ ص
(٣٤٢)
في القذف يقوم به أجنبي
٢٤٩ ص
(٣٤٣)
في هيئة ضرب الحدود
٢٤٩ ص
(٣٤٤)
في الحامل يجب عليها الحد
٢٥٠ ص
(٣٤٥)
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء
٢٥٠ ص
(٣٤٦)
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء
٢٥١ ص
(٣٤٧)
في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتقه قبل ذلك
٢٥٢ ص
(٣٤٨)
في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها
٢٥٣ ص
(٣٤٩)
فيمن قذف صبية لم تحض
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
في المولى يجامع فيما دون الفرج
٢٥٥ ص
(٣٥١)
في إقامة الحدود على أهل الكفر
٢٥٥ ص
(٣٥٢)
في الشهود على الزنا يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك والمشهود عليه يزعم أن الشهود عبيد
٢٥٦ ص
(٣٥٣)
في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية
٢٥٦ ص
(٣٥٤)
في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود
٢٥٧ ص
(٣٥٥)
في الشهود وما يجرحون به
٢٥٨ ص
(٣٥٦)
ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنا
٢٥٩ ص
(٣٥٧)
في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود
٢٥٩ ص
(٣٥٨)
في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق وتعتد كتب القضاة إن ماتوا أو عزلوا وما انكسر من طوابع الكتب
٢٥٩ ص
(٣٥٩)
فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة
٢٦٠ ص
(٣٦٠)
كتاب الأشربة
٢٦١ ص
(٣٦١)
طبخ الزبيب
٢٦٢ ص
(٣٦٢)
كتاب السرقة في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
٢٦٥ ص
(٣٦٣)
تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق يسرق من السارق
٢٦٨ ص
(٣٦٤)
في الزنا يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
٢٧٠ ص
(٣٦٥)
في الذمي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
٢٧٠ ص
(٣٦٦)
الشهود على السرقة والغصب
٢٧٢ ص
(٣٦٧)
في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
٢٧٧ ص
(٣٦٩)
فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
٢٧٨ ص
(٣٧٠)
الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام
٢٨٣ ص
(٣٧١)
باب رد السارق سرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
٢٨٩ ص
(٣٧٢)
الاختلاف في السرقة
٢٩٠ ص
(٣٧٣)
إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم خنزير والشرب في رمضان والاقرار بالزنا والسرقة
٢٩١ ص
(٣٧٤)
باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة بتهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد
٢٩٢ ص
(٣٧٥)
فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
٢٩٦ ص
(٣٧٦)
فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
٢٩٦ ص
(٣٧٧)
كتاب المحاربين ما جاء في المحاربين
٢٩٨ ص
(٣٧٨)
في الذين يسقون الناس السيكران
٣٠٤ ص
(٣٧٩)
كتاب الجراحات باب تغليظ الدية
٣٠٦ ص
(٣٨٠)
تفسير العمد والخطأ
٣٠٨ ص
(٣٨١)
دية الأنف
٣٠٨ ص
(٣٨٢)
عقل الموضحة
٣٠٩ ص
(٣٨٣)
دية اللسان
٣١٠ ص
(٣٨٤)
دية الذكر
٣١١ ص
(٣٨٥)
ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها
٣١٢ ص
(٣٨٦)
ما جاء في دية العقل والسمع والاذنين
٣١٣ ص
(٣٨٧)
باب ما جاء في الأسنان والأضراس
٣١٣ ص
(٣٨٨)
ما جاء في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين
٣١٣ ص
(٣٨٩)
ما جاء في شلل اليد والرجل
٣١٤ ص
(٣٩٠)
باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة
٣١٥ ص
(٣٩١)
باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
٣١٦ ص
(٣٩٢)
دية الابهام والكف وتقطيع اليد
٣١٦ ص
(٣٩٣)
باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل
٣١٧ ص
(٣٩٤)
عقل جراح المرأة
٣١٨ ص
(٣٩٥)
شجاج المرأة
٣١٩ ص
(٣٩٦)
لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن
٣٢٠ ص
(٣٩٧)
ذكر العين والسن
٣٢١ ص
(٣٩٨)
جامع جراحات الجسد
٣٢٢ ص
(٣٩٩)
ما جاء في دية الكف
٣٢٣ ص
(٤٠٠)
ما تحمل العاقلة وما لا تحمل
٣٢٥ ص
(٤٠١)
في سن الصبي إذا لم يثغر
٣٢٦ ص
(٤٠٢)
كتاب الجنايات في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد
٣٢٨ ص
(٤٠٣)
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر
٣٢٨ ص
(٤٠٤)
في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
٣٢٩ ص
(٤٠٥)
في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته
٣٢٩ ص
(٤٠٦)
في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل
٣٣٠ ص
(٤٠٧)
في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل
٣٣١ ص
(٤٠٨)
في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين
٣٣١ ص
(٤٠٩)
في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتقضت الجراحات فمات
٣٣٢ ص
(٤١٠)
في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر
٣٣٢ ص
(٤١١)
في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه
٣٣٣ ص
(٤١٢)
في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية
٣٣٣ ص
(٤١٣)
في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد
٣٣٣ ص
(٤١٤)
في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها
٣٣٤ ص
(٤١٥)
في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
٣٣٥ ص
(٤١٦)
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا
٣٣٦ ص
(٤١٧)
في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدى إلى المجني عليه دية الجرح
٣٣٦ ص
(٤١٨)
في جناية الأمة
٣٣٧ ص
(٤١٩)
في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده
٣٣٧ ص
(٤٢٠)
في العبد يجني جناية بعد جناية
٣٣٧ ص
(٤٢١)
في جناية المعتق نصفه
٣٣٨ ص
(٤٢٢)
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه
٣٣٨ ص
(٤٢٣)
في الجناية على المعتق نصفه
٣٣٩ ص
(٤٢٤)
في جناية الموصي بعتقه
٣٤٠ ص
(٤٢٥)
في جناية الموصي بعتقه يجني قبل موت سيده
٣٤١ ص
(٤٢٦)
في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه وجرح العبد قبل موت سيده
٣٤٢ ص
(٤٢٧)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
٣٤٥ ص
(٤٢٨)
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين وجناية المعتق إلى أجل
٣٤٦ ص
(٤٢٩)
في جناية المعتق إلى أجل
٣٤٧ ص
(٤٣٠)
في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر
٣٤٧ ص
(٤٣١)
في جناية المدبر وله مال وعليه دين
٣٤٨ ص
(٤٣٢)
في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها
٣٤٨ ص
(٤٣٣)
في المدبر يجني على سيده
٣٤٩ ص
(٤٣٤)
في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
٣٥٠ ص
(٤٣٥)
في المدبر يقتل عمدا فيعفي عنه على أن يأخذوا خدمته
٣٥١ ص
(٤٣٦)
في المدبر جناية ثم يعتقه سيده
٣٥٢ ص
(٤٣٧)
في المدبر بين رجلين يجني جناية
٣٥٣ ص
(٤٣٨)
فيها استهلك المدبر
٣٥٣ ص
(٤٣٩)
في المدبرة تجني جناية ولها مال
٣٥٤ ص
(٤٤٠)
في الجناية على المدبر
٣٥٤ ص
(٤٤١)
في مدبر الذمي يجني جناية
٣٥٤ ص
(٤٤٢)
في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح
٣٥٥ ص
(٤٤٣)
في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل
٣٥٥ ص
(٤٤٤)
في أم الولد قتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن يأخذوا القيمة
٣٥٨ ص
(٤٤٥)
في أم الولد تجرح رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد عبد ما جنت
٣٥٨ ص
(٤٤٦)
في أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت
٣٥٩ ص
(٤٤٧)
في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد
٣٥٩ ص
(٤٤٨)
في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
٣٦٠ ص
(٤٤٩)
في إلزام السيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها
٣٦٠ ص
(٤٥٠)
في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين
٣٦٠ ص
(٤٥١)
في جناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
٣٦٠ ص
(٤٥٢)
في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر
٣٦٢ ص
(٤٥٣)
فيما استهلكت أم الولد وما جنت
٣٦٢ ص
(٤٥٤)
في جناية ولد أم الولد
٣٦٣ ص
(٤٥٥)
في جناية أم ولد الذمي
٣٦٣ ص
(٤٥٦)
في دين أم الولد
٣٦٤ ص
(٤٥٧)
في القود بين الحر والعبد
٣٦٤ ص
(٤٥٨)
في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل
٣٦٥ ص
(٤٥٩)
القصاص في جراح العبيد
٣٦٦ ص
(٤٦٠)
في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
٣٦٧ ص
(٤٦١)
في العبد يقتله العبد أو الحر
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه
٣٧٠ ص
(٤٦٣)
في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
٣٧٠ ص
(٤٦٤)
في جناية العبد في رقبته أو في ذمته
٣٧٢ ص
(٤٦٥)
في إقرار العبد على نفسه بالجناية
٣٧٣ ص
(٤٦٦)
القضاء في جناية المكاتب
٣٧٦ ص
(٤٦٧)
في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال
٣٧٦ ص
(٤٦٨)
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح ذلك على مال
٣٧٨ ص
(٤٦٩)
في المكاتب يقتل رجلا خطأ
٣٧٨ ص
(٤٧٠)
في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الاخر
٣٧٨ ص
(٤٧١)
في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية
٣٧٩ ص
(٤٧٢)
في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال
٣٧٩ ص
(٤٧٣)
في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
٣٧٩ ص
(٤٧٤)
في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد أم له
٣٨٠ ص
(٤٧٥)
في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
٣٨٠ ص
(٤٧٦)
في الجناية على المكاتب
٣٨١ ص
(٤٧٧)
في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجني عليه جناية
٣٨٣ ص
(٤٧٨)
في جناية عبيد المكاتب
٣٨٦ ص
(٤٧٩)
في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده القصاص أو يريد سيده القصاص ويأبى ولده القصاص
٣٨٦ ص
(٤٨٠)
في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده
٣٨٧ ص
(٤٨١)
في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
٣٨٨ ص
(٤٨٢)
في ذوي القربى يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم
٣٨٩ ص
(٤٨٣)
في جناية المكاتبة على ولدها
٣٩٠ ص
(٤٨٤)
في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص وأبى سيده إلا العفو أو أخذ العقل
٣٩٠ ص
(٤٨٥)
في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه
٣٩١ ص
(٤٨٦)
في إقرار المكاتب بالجناية والدين
٣٩١ ص
(٤٨٧)
في المكاتب يموت وعليه دين وجناية
٣٩٢ ص
(٤٨٨)
في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام
٣٩٣ ص
(٤٨٩)
كتاب الديات ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين
٣٩٥ ص
(٤٩٠)
ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية
٣٩٦ ص
(٤٩١)
ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث الدية
٣٩٦ ص
(٤٩٢)
ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس
٣٩٧ ص
(٤٩٣)
ما جاء في أهل الذمة إذا جني بعضهم على بعض أتحمله العاقلة
٣٩٧ ص
(٤٩٤)
ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنيا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا
٣٩٩ ص
(٤٩٥)
ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا
٣٩٩ ص
(٤٩٦)
ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة دية الجنين هل يجبرون على ذلك
٤٠٠ ص
(٤٩٧)
ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
٤٠٢ ص
(٤٩٨)
ما جاء في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
٤٠٣ ص
(٤٩٩)
ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
٤٠٤ ص
(٥٠٠)
ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ
٤٠٦ ص
(٥٠١)
ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ ويقولان قتله فلان معنا
٤٠٧ ص
(٥٠٢)
ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان
٤٠٨ ص
(٥٠٣)
ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح
٤٠٩ ص
(٥٠٤)
ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
٤١٠ ص
(٥٠٥)
ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله
٤١١ ص
(٥٠٦)
ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن
٤١١ ص
(٥٠٧)
ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أوكفه وشل الساعد
٤١٢ ص
(٥٠٨)
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول
٤١٣ ص
(٥٠٩)
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا
٤١٤ ص
(٥١٠)
ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
٤١٦ ص
(٥١١)
ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا
٤١٦ ص
(٥١٢)
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير
٤١٧ ص
(٥١٣)
ما جاء في عفو الجدود دون الاخوة عن دم العمد
٤١٨ ص
(٥١٤)
ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
٤٢٠ ص
(٥١٥)
ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان
٤٢٠ ص
(٥١٦)
ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان
٤٢٢ ص
(٥١٧)
ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمي عند فلان
٤٢٢ ص
(٥١٨)
ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة
٤٢٣ ص
(٥١٩)
ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد
٤٢٤ ص
(٥٢٠)
ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا
٤٢٥ ص
(٥٢١)
ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا
٤٢٦ ص
(٥٢٢)
ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه
٤٢٦ ص
(٥٢٣)
ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة
٤٢٧ ص
(٥٢٤)
ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
٤٢٧ ص
(٥٢٥)
ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
٤٢٩ ص
(٥٢٦)
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
٤٣٠ ص
(٥٢٧)
ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح من المرفق
٤٣١ ص
(٥٢٨)
ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
٤٣٢ ص
(٥٢٩)
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه فيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه
٤٣٣ ص
(٥٣٠)
ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو أو سيكرانا
٤٣٣ ص
(٥٣١)
ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم
٤٣٥ ص
(٥٣٢)
ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
٤٣٦ ص
(٥٣٣)
ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا
٤٣٧ ص
(٥٣٤)
ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
٤٣٨ ص
(٥٣٥)
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
٤٣٩ ص
(٥٣٦)
ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
٤٤١ ص
(٥٣٧)
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
٤٤٢ ص
(٥٣٨)
ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
٤٤٣ ص
(٥٣٩)
ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين
٤٤٥ ص
(٥٤٠)
ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين
٤٤٦ ص
(٥٤١)
ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب
٤٤٧ ص
(٥٤٢)
ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة
٤٤٨ ص
(٥٤٣)
ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
٤٥٤ ص
(٥٤٤)
ترجمة الامام أبي عبد الله مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه
٤٦٢ ص
(٥٤٥)
ترجمة الامام عبد الرحمن بن القاسم رضي الله تعالى عنه
٤٦٩ ص
(٥٤٦)
ترجمة الامام سحنون رضي الله تعالى عنه
٤٧١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٦ - الصفحة ٢٥ - في إقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة

وقبضت الألف ثم إنها تزوجت بعد ذلك (قال) شهدت مالكا وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت قال مالك أرى أن تفسخ وصيتها فأرى مسألتك مثل هذه تنزغ منها الألف ان تزوجت في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي (قلت) أرأيت أن أوصى لما في بطن هذه المرأة بوصية فمات الموصى ثم أسقطت بعد ما مات الموصى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له من الوصية شيئا إلا أن يخرج حيا ويستهل صارخا وإلا فلا شئ له في الرجل يدعى أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه (قلت * أرأيت الوصي إذا بلغ اليتامى فقال قد دفعت إليهم أموالهم بعد ما بلغوا وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم البينة الوصي (قال) لا يصدق الوصي حتى يقيم البينة والا غرم قال وهذا قول مالك (قال) وقال مالك أيضا انه ان قال قد أنفقت عليهم وهم صغار فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو يسرف من النفقة فإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقته عليهم فأنكروا لم يقبل قوله منه الا بينة يأتي بها والا غرم (سحنون) وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم في اقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة (قلت) أرأيت أن أقر الوارث بوصية الثلث لرجل أجنبي (قال) يحلف الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه فان أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقر له (سحنون) إن كان غير مولى عليه (قلت) أرأيت أن هلك والدي وترك أموالا ورقيقا فأقررت بعبد من الرقيق أنه كان في يدي أبى وديعة لفلان وأنكر بقية
(٢٥)