المدونة الكبرى
(١)
كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
٢ ص
(٢)
في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
٣ ص
(٣)
في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها
٥ ص
(٤)
في الرجل يوصي للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه
٦ ص
(٥)
في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه
٦ ص
(٦)
الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
٧ ص
(٧)
في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
٩ ص
(٨)
في المريض يشترى ابنه في مرضه
٩ ص
(٩)
في الوصية بالعتق
١٠ ص
(١٠)
التشهد في الوصية
١٢ ص
(١١)
في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود
١٣ ص
(١٢)
في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت
١٣ ص
(١٣)
في الوصية إلى الوصي
١٥ ص
(١٤)
وصي المرأة
١٦ ص
(١٥)
في وصي الام والأخ والجد
١٧ ص
(١٦)
في الرجل يوصي بدينه إلى رجل و بماله إلى آخر ببضع بناته إلى آخر
١٨ ص
(١٧)
في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم وهو وصي
١٨ ص
(١٨)
في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
١٨ ص
(١٩)
في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصي
١٨ ص
(٢٠)
في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
١٨ ص
(٢١)
في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه
١٩ ص
(٢٢)
في الوصيين يختلفان في مال الميت
١٩ ص
(٢٣)
في الوصية إلى العبد
١٩ ص
(٢٤)
في بيع الوصي عقار اليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
٢٠ ص
(٢٥)
في وصي يشتري من تركة الميت
٢٠ ص
(٢٦)
في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار
٢١ ص
(٢٧)
في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه
٢١ ص
(٢٨)
في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
٢٢ ص
(٢٩)
في الوالدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
٢٢ ص
(٣٠)
في شهادة الوصي للورثة
٢٢ ص
(٣١)
في شهادة النساء للوصي في الوصية
٢٣ ص
(٣٢)
في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت
٢٤ ص
(٣٣)
في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج
٢٤ ص
(٣٤)
في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي
٢٥ ص
(٣٥)
في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفع إليه
٢٥ ص
(٣٦)
في إقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة
٢٥ ص
(٣٧)
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل المضي الاجل أو تجني جناية
٢٦ ص
(٣٨)
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
٢٦ ص
(٣٩)
في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
٢٧ ص
(٤٠)
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن الموصي له فيه الخدمة
٢٨ ص
(٤١)
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد
٢٨ ص
(٤٢)
في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده
٢٩ ص
(٤٣)
في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
٣٠ ص
(٤٤)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
٣١ ص
(٤٥)
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصي له بالخدمة غائب ببلدة نائية
٣١ ص
(٤٦)
في الرجل يوصي بخدمة أمته برجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
٣٢ ص
(٤٧)
في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
٣٢ ص
(٤٨)
في وصية المحجور عليه والصبي
٣٢ ص
(٤٩)
في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه
٣٣ ص
(٥٠)
في الوصية للقاتل
٣٤ ص
(٥١)
في الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي
٣٥ ص
(٥٢)
في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له
٣٦ ص
(٥٣)
في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
٣٦ ص
(٥٤)
في الرجل يوصي فيعول على ثلثه
٣٦ ص
(٥٥)
في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا
٣٧ ص
(٥٦)
في الرجل يوصي بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين
٣٨ ص
(٥٧)
في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده
٤٠ ص
(٥٨)
في الرجل يوصي بنفقة في سبيل الله
٤٠ ص
(٥٩)
في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
٤٠ ص
(٦٠)
في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
٤٠ ص
(٦١)
في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث
٤١ ص
(٦٢)
في الرجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق الآخر
٤١ ص
(٦٣)
في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه ويعتق آخر على مال
٤٢ ص
(٦٤)
في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
٤٢ ص
(٦٥)
في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده
٤٣ ص
(٦٦)
في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
٤٤ ص
(٦٧)
كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
٤٥ ص
(٦٨)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره
٤٦ ص
(٦٩)
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره
٤٦ ص
(٧٠)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
٤٦ ص
(٧١)
في الرجل يوصي لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
٥٠ ص
(٧٢)
في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة المسجد
٥١ ص
(٧٣)
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
٥١ ص
(٧٤)
في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين
٥٣ ص
(٧٥)
في الرجل يوصي بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
٥٣ ص
(٧٦)
في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
٥٤ ص
(٧٧)
في الرجل يوصي بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث
٥٥ ص
(٧٨)
في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
٥٥ ص
(٧٩)
في الرجل يوصي بعبده لرجل وبسدس ماله الآخر
٥٦ ص
(٨٠)
في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
٥٦ ص
(٨١)
في الرجل يوصي عن يحج عنه
٥٨ ص
(٨٢)
في الرجل يوصي أن يحج عنه الوارث
٦٠ ص
(٨٣)
في المريض تحل عليه زكاة ماله
٦١ ص
(٨٤)
في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
٦١ ص
(٨٥)
في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين
٦٢ ص
(٨٦)
في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد إن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين
٦٢ ص
(٨٧)
في الرجل يوصي بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها
٦٣ ص
(٨٨)
في الرجل يوصي لرجل بثمرة حائطه حياته فيصالحه الورثة من وصيته على مال
٦٤ ص
(٨٩)
في الرجل يوصي بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل الموت الموصي أو بعد موته
٦٥ ص
(٩٠)
في الرجل يوصي للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقها ويوصي إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين
٦٧ ص
(٩١)
في الرجل يوصي لرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى
٦٨ ص
(٩٢)
في الرجل يوصي للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر
٦٩ ص
(٩٣)
في الرجل يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه
٧٠ ص
(٩٤)
في الرجل يوصي لغني وفقير
٧١ ص
(٩٥)
في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم
٧١ ص
(٩٦)
في الرجل يوصي لولد رجل
٧٢ ص
(٩٧)
في رجل أوصي لبني رجل
٧٤ ص
(٩٨)
في الرجل يوصي لموالي رجل
٧٤ ص
(٩٩)
في الرجل يوصي لقوم فيموت بعضهم
٧٤ ص
(١٠٠)
في إجارة الورثة للموصي أكثر من الثلث
٧٥ ص
(١٠١)
إجارة الوارث المديان للموصي بأكثر من الثلث
٧٦ ص
(١٠٢)
في إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
٧٧ ص
(١٠٣)
في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصي عمدا
٧٧ ص
(١٠٤)
في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل ذلك فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث الميت
٧٨ ص
(١٠٥)
كتاب الهبات تغيير الهبة
٧٩ ص
(١٠٦)
في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
٧٩ ص
(١٠٧)
في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك
٨٠ ص
(١٠٨)
القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجمع الأشياء
٨٣ ص
(١٠٩)
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة
٨٤ ص
(١١٠)
الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني
٨٤ ص
(١١١)
الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
٨٤ ص
(١١٢)
في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
٨٥ ص
(١١٣)
في الرجل يهب الحنطة فيطحنها الموهوب له فيعوضه من دقيقها
٨٥ ص
(١١٤)
في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
٨٦ ص
(١١٥)
في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها
٨٧ ص
(١١٦)
في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو
٨٧ ص
(١١٧)
في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له تكون عليه القيمة
٨٨ ص
(١١٨)
في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
٨٨ ص
(١١٩)
في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منه الواهب
٨٩ ص
(١٢٠)
في الرجل يهب الهبة فلم بقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة
٨٩ ص
(١٢١)
في الرجل يقول غلة دار هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
٩٠ ص
(١٢٢)
في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
٩٠ ص
(١٢٣)
في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
٩١ ص
(١٢٤)
في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
٩١ ص
(١٢٥)
في الرجل يقول قد أسكنت هذه الدار عقبك فمات ومات عقبه
٩٢ ص
(١٢٦)
في الرجل يهب للرجل عبدا للثوب وفي عيينة بياض أو به صمم ثم يبرأ
٩٣ ص
(١٢٧)
في المريض يهب للعبد الثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
٩٣ ص
(١٢٨)
في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها
٩٤ ص
(١٢٩)
في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت الواهب
٩٤ ص
(١٣٠)
في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا
٩٤ ص
(١٣١)
في الرجل يوصي بدار له الرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت
٩٥ ص
(١٣٢)
في المسلم والنصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق
٩٥ ص
(١٣٣)
في العبد توهب له الهبة
٩٥ ص
(١٣٤)
في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته
٩٥ ص
(١٣٥)
في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته
٩٦ ص
(١٣٦)
كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله
٩٨ ص
(١٣٧)
في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
٩٩ ص
(١٣٨)
في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
٩٩ ص
(١٣٩)
في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت
١٠٠ ص
(١٤٠)
في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس
١٠١ ص
(١٤١)
في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده
١٠٤ ص
(١٤٢)
في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
١٠٤ ص
(١٤٣)
في الحبس على الولد وإخراج البنات واخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس
١٠٥ ص
(١٤٤)
في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها
١٠٧ ص
(١٤٥)
في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت
١٠٧ ص
(١٤٦)
في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت
١٠٨ ص
(١٤٧)
في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
١٠٩ ص
(١٤٨)
في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبر
١١٠ ص
(١٤٩)
في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته
١١١ ص
(١٥٠)
في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
١١١ ص
(١٥١)
كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
١١٢ ص
(١٥٢)
في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق
١١٢ ص
(١٥٣)
في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
١١٣ ص
(١٥٤)
في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه
١١٣ ص
(١٥٥)
في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها
١١٤ ص
(١٥٦)
في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
١١٥ ص
(١٥٧)
في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
١١٦ ص
(١٥٨)
في صدقة البكر
١١٧ ص
(١٥٩)
كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
١١٨ ص
(١٦٠)
في الرجل يهب للرجل نصف دارا له أو نصف عبد له
١١٨ ص
(١٦١)
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
١١٨ ص
(١٦٢)
في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
١١٩ ص
(١٦٣)
في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو
١١٩ ص
(١٦٤)
في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له
١٢٠ ص
(١٦٥)
في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
١٢٠ ص
(١٦٦)
في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان
١٢٠ ص
(١٦٧)
في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
١٢٠ ص
(١٦٨)
في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
١٢٠ ص
(١٦٩)
في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
١٢١ ص
(١٧٠)
في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
١٢١ ص
(١٧١)
في الرجل يغتصب عبده ثم يهب لرجل وهو عند الغاصب
١٢٢ ص
(١٧٢)
في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي
١٢٢ ص
(١٧٣)
في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في روؤس النخل
١٢٣ ص
(١٧٤)
في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
١٢٤ ص
(١٧٥)
في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يديه جارية
١٢٤ ص
(١٧٦)
في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب
١٢٥ ص
(١٧٧)
في الرجل يهب الأرض للرجل
١٢٦ ص
(١٧٨)
في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره
١٢٦ ص
(١٧٩)
في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره
١٢٧ ص
(١٨٠)
في الرجل يؤاجر دابته أو يعير إياها ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية أو الوديعة
١٢٨ ص
(١٨١)
في الهبة للثواب يصاب بها العيب
١٢٨ ص
(١٨٢)
في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
١٣٠ ص
(١٨٣)
في حوز الهبة للطفل والكبير
١٣٠ ص
(١٨٤)
في حوز الام
١٣١ ص
(١٨٥)
في حوز الأب
١٣٢ ص
(١٨٦)
في حوز الأب لابنه العبد
١٣٣ ص
(١٨٧)
في حوز الزوج
١٣٤ ص
(١٨٨)
في اعتصار الام له
١٣٥ ص
(١٨٩)
في اعتصار الأب
١٣٥ ص
(١٩٠)
في اعتصار ذوي القربى
١٣٧ ص
(١٩١)
في الهبة للثواب
١٣٨ ص
(١٩٢)
في الثواب في هبة الذهب والورق
١٣٨ ص
(١٩٣)
في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها
١٣٩ ص
(١٩٤)
في الثواب بين الغني والفقير والغنيين
١٤٠ ص
(١٩٥)
الرجوع في الهبة
١٤١ ص
(١٩٦)
في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
١٤٢ ص
(١٩٧)
في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته
١٤٣ ص
(١٩٨)
كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده
١٤٥ ص
(١٩٩)
فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره
١٤٥ ص
(٢٠٠)
فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
١٤٥ ص
(٢٠١)
فيمن خلط دراهم فضاعت
١٤٦ ص
(٢٠٢)
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
١٤٦ ص
(٢٠٣)
فيمن استودع دراهم أو حنطة فأنفقها ثم تلف وقد رد مثل ما انفق أو لم يرد
١٤٧ ص
(٢٠٤)
فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
١٤٧ ص
(٢٠٥)
في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه فزعم أنه ردها إليه أو قال ضاعت مني
١٤٨ ص
(٢٠٦)
فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه لآخر
١٤٨ ص
(٢٠٧)
في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
١٤٩ ص
(٢٠٨)
في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذا ودائع فلان وهذا مال فلان
١٤٩ ص
(٢٠٩)
الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته
١٥٠ ص
(٢١٠)
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
١٥٠ ص
(٢١١)
فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده
١٥١ ص
(٢١٢)
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
١٥١ ص
(٢١٣)
في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف
١٥١ ص
(٢١٤)
فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده
١٥٢ ص
(٢١٥)
فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
١٥٣ ص
(٢١٦)
في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
١٥٣ ص
(٢١٧)
في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
١٥٤ ص
(٢١٨)
في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
١٥٤ ص
(٢١٩)
في من استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال امرتني أن أدفعها إلى فلان
١٥٤ ص
(٢٢٠)
في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع وقال قد دفع إلي وضاع مني
١٥٥ ص
(٢٢١)
فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده
١٥٥ ص
(٢٢٢)
في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع
١٥٦ ص
(٢٢٣)
فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها
١٥٦ ص
(٢٢٤)
فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
١٥٦ ص
(٢٢٥)
في الرجل يستودع الرجل إبلا أو غنما فينفق عليها
١٥٧ ص
(٢٢٦)
فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها
١٥٧ ص
(٢٢٧)
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
١٥٨ ص
(٢٢٨)
فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
١٥٩ ص
(٢٢٩)
فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
١٦٠ ص
(٢٣٠)
في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها
١٦٠ ص
(٢٣١)
كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد
١٦٢ ص
(٢٣٢)
فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
١٦٢ ص
(٢٣٣)
فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا
١٦٣ ص
(٢٣٤)
في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات
١٦٤ ص
(٢٣٥)
فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
١٦٤ ص
(٢٣٦)
ما جاء في العمري والرقبي
١٦٨ ص
(٢٣٧)
في عارية الدنانير والدراهم والطعام والإدام
١٦٩ ص
(٢٣٨)
فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل يسأله القاضي أنه ما باع ولا وهب
١٧٠ ص
(٢٣٩)
في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه
١٧٠ ص
(٢٤٠)
فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف أو انكسر
١٧١ ص
(٢٤١)
فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل أو كثير ثم ردها فعطب في الطريق هل يضمن أم لا
١٧١ ص
(٢٤٢)
فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
١٧١ ص
(٢٤٣)
كتاب اللقطة والضوال والآبق العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة
١٧٣ ص
(٢٤٤)
التجارة في اللقطة والعارية
١٧٥ ص
(٢٤٥)
في لقطة الطعام
١٧٥ ص
(٢٤٦)
في لقطة الإبل والبقر والدواب
١٧٦ ص
(٢٤٧)
في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
١٧٦ ص
(٢٤٨)
في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
١٧٨ ص
(٢٤٩)
في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو
١٧٩ ص
(٢٥٠)
في بيع السلطان الإباق
١٨٠ ص
(٢٥١)
فيمن اغتصب عبدا فمات
١٨١ ص
(٢٥٢)
في إقامة الحد على الآبق
١٨٢ ص
(٢٥٣)
في الرجل يعترف الدابة في يد رجل
١٨٢ ص
(٢٥٤)
في شهادة الغرباء وتعديلهم
١٨٤ ص
(٢٥٥)
فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه
١٨٤ ص
(٢٥٦)
في أباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره
١٨٦ ص
(٢٥٧)
في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم
١٨٧ ص
(٢٥٨)
كتاب حريم الآبار ما جاء في حريم الآبار والمياه
١٨٩ ص
(٢٥٩)
في منع أهل الآبار الماء المسافرين
١٨٩ ص
(٢٦٠)
في فضل آبار الماشية وفي منع الكلإ
١٩٠ ص
(٢٦١)
في فضل آبار الزرع
١٩٠ ص
(٢٦٢)
في فضل ماء بئر الماشية والزرع
١٩١ ص
(٢٦٣)
في بيع شرب يوم أو يومين
١٩٢ ص
(٢٦٤)
في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
١٩٢ ص
(٢٦٥)
ما جاء في اكتراء الأرض بالماء
١٩٣ ص
(٢٦٦)
في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما
١٩٣ ص
(٢٦٧)
في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
١٩٤ ص
(٢٦٨)
ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
١٩٤ ص
(٢٦٩)
في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
١٩٥ ص
(٢٧٠)
ما جاء في بيع الخصب والكلإ
١٩٥ ص
(٢٧١)
ما جاء في إحياء الموات
١٩٥ ص
(٢٧٢)
فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
١٩٦ ص
(٢٧٣)
في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره
١٩٧ ص
(٢٧٤)
ما جاء في قسمة العين
١٩٨ ص
(٢٧٥)
في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
١٩٩ ص
(٢٧٦)
كتاب الحدود في الزنا والقذف والأشربة الحدود في الزنا والقذف
٢٠٢ ص
(٢٧٧)
فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
٢٠٤ ص
(٢٧٩)
فيمن له شقص في جارية فوطئها
٢٠٥ ص
(٢٨٠)
في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
٢٠٧ ص
(٢٨١)
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
٢٠٩ ص
(٢٨٣)
فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
٢١٠ ص
(٢٨٤)
في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
٢١١ ص
(٢٨٥)
في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص
٢١٢ ص
(٢٨٦)
ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة
٢١٣ ص
(٢٨٧)
فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
٢١٤ ص
(٢٨٨)
صفة ضرب الحدود والتجريد
٢١٥ ص
(٢٨٩)
فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
٢١٦ ص
(٢٩٠)
باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
٢١٧ ص
(٢٩١)
فيمن قال لامرأته زينت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
٢١٨ ص
(٢٩٢)
في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك
٢٢٠ ص
(٢٩٣)
في قذف الصبي والصبية
٢٢٠ ص
(٢٩٤)
فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
٢٢١ ص
(٢٩٥)
المحارب يقذف في حرابه والحربي يدخل بأمان فيقذف
٢٢٢ ص
(٢٩٦)
في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر
٢٢٢ ص
(٢٩٧)
فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
٢٢٣ ص
(٢٩٨)
فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
٢٢٤ ص
(٢٩٩)
في التعريض بالقذف
٢٢٤ ص
(٣٠٠)
في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده
٢٢٥ ص
(٣٠١)
ما جاء في النفي
٢٢٦ ص
(٣٠٢)
في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان
٢٢٦ ص
(٣٠٣)
فيمن قال للميت ليس فلان أباه
٢٢٦ ص
(٣٠٤)
فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه
٢٢٧ ص
(٣٠٥)
في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده
٢٢٨ ص
(٣٠٦)
في الرجل يقذف الرجل عند القاضي
٢٢٩ ص
(٣٠٧)
في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه
٢٣٠ ص
(٣٠٨)
فيمن قال للرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود
٢٣١ ص
(٣٠٩)
فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح
٢٣٢ ص
(٣١٠)
فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني
٢٣٢ ص
(٣١١)
فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها
٢٣٣ ص
(٣١٢)
فيمن قذف فارتد عن الإسلام
٢٣٣ ص
(٣١٣)
فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
٢٣٤ ص
(٣١٤)
كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا
٢٣٥ ص
(٣١٥)
في الشهادة على الاحصان
٢٣٥ ص
(٣١٦)
في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها وأحصان الصغيرة والمجنونة والذميين
٢٣٦ ص
(٣١٧)
في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني
٢٣٦ ص
(٣١٨)
فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن
٢٣٧ ص
(٣١٩)
في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم
٢٣٧ ص
(٣٢٠)
في القذف وما تقادم فيه
٢٣٧ ص
(٣٢١)
في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته
٢٣٨ ص
(٣٢٢)
في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا
٢٣٨ ص
(٣٢٣)
في شهادة الأعمى وخطإ الامام في الحدود
٢٣٩ ص
(٣٢٤)
في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا
٢٤٠ ص
(٣٢٥)
في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم
٢٤١ ص
(٣٢٦)
في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها
٢٤١ ص
(٣٢٧)
في الزاني بالصبي والصبية والمجنونة
٢٤١ ص
(٣٢٨)
في المسلم يزني بالذمية
٢٤٢ ص
(٣٢٩)
في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
٢٤٢ ص
(٣٣٠)
في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعي الجهالة
٢٤٢ ص
(٣٣١)
في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل
٢٤٣ ص
(٣٣٢)
في الرجل يشتري الحرة فيطؤها وهو عالم
٢٤٣ ص
(٣٣٣)
في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع
٢٤٣ ص
(٣٣٤)
في الرجل يأمره الامام بإقامة الحد
٢٤٣ ص
(٣٣٥)
في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنا
٢٤٥ ص
(٣٣٦)
في الشهادة على الشهادة في الزنا
٢٤٥ ص
(٣٣٧)
في شهادة السماع في الزنا والحدود
٢٤٥ ص
(٣٣٨)
في اختلاف الشهادة في الزنا
٢٤٧ ص
(٣٣٩)
في القاذف يقذف وهو يحد
٢٤٧ ص
(٣٤٠)
في شهادة القاذف والكتابة عليه بالقذف
٢٤٧ ص
(٣٤١)
جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب
٢٤٨ ص
(٣٤٢)
في القذف يقوم به أجنبي
٢٤٩ ص
(٣٤٣)
في هيئة ضرب الحدود
٢٤٩ ص
(٣٤٤)
في الحامل يجب عليها الحد
٢٥٠ ص
(٣٤٥)
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء
٢٥٠ ص
(٣٤٦)
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء
٢٥١ ص
(٣٤٧)
في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتقه قبل ذلك
٢٥٢ ص
(٣٤٨)
في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها
٢٥٣ ص
(٣٤٩)
فيمن قذف صبية لم تحض
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
في المولى يجامع فيما دون الفرج
٢٥٥ ص
(٣٥١)
في إقامة الحدود على أهل الكفر
٢٥٥ ص
(٣٥٢)
في الشهود على الزنا يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك والمشهود عليه يزعم أن الشهود عبيد
٢٥٦ ص
(٣٥٣)
في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية
٢٥٦ ص
(٣٥٤)
في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود
٢٥٧ ص
(٣٥٥)
في الشهود وما يجرحون به
٢٥٨ ص
(٣٥٦)
ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنا
٢٥٩ ص
(٣٥٧)
في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود
٢٥٩ ص
(٣٥٨)
في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق وتعتد كتب القضاة إن ماتوا أو عزلوا وما انكسر من طوابع الكتب
٢٥٩ ص
(٣٥٩)
فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة
٢٦٠ ص
(٣٦٠)
كتاب الأشربة
٢٦١ ص
(٣٦١)
طبخ الزبيب
٢٦٢ ص
(٣٦٢)
كتاب السرقة في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
٢٦٥ ص
(٣٦٣)
تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق يسرق من السارق
٢٦٨ ص
(٣٦٤)
في الزنا يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
٢٧٠ ص
(٣٦٥)
في الذمي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
٢٧٠ ص
(٣٦٦)
الشهود على السرقة والغصب
٢٧٢ ص
(٣٦٧)
في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
٢٧٧ ص
(٣٦٩)
فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
٢٧٨ ص
(٣٧٠)
الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام
٢٨٣ ص
(٣٧١)
باب رد السارق سرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
٢٨٩ ص
(٣٧٢)
الاختلاف في السرقة
٢٩٠ ص
(٣٧٣)
إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم خنزير والشرب في رمضان والاقرار بالزنا والسرقة
٢٩١ ص
(٣٧٤)
باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة بتهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد
٢٩٢ ص
(٣٧٥)
فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
٢٩٦ ص
(٣٧٦)
فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
٢٩٦ ص
(٣٧٧)
كتاب المحاربين ما جاء في المحاربين
٢٩٨ ص
(٣٧٨)
في الذين يسقون الناس السيكران
٣٠٤ ص
(٣٧٩)
كتاب الجراحات باب تغليظ الدية
٣٠٦ ص
(٣٨٠)
تفسير العمد والخطأ
٣٠٨ ص
(٣٨١)
دية الأنف
٣٠٨ ص
(٣٨٢)
عقل الموضحة
٣٠٩ ص
(٣٨٣)
دية اللسان
٣١٠ ص
(٣٨٤)
دية الذكر
٣١١ ص
(٣٨٥)
ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها
٣١٢ ص
(٣٨٦)
ما جاء في دية العقل والسمع والاذنين
٣١٣ ص
(٣٨٧)
باب ما جاء في الأسنان والأضراس
٣١٣ ص
(٣٨٨)
ما جاء في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين
٣١٣ ص
(٣٨٩)
ما جاء في شلل اليد والرجل
٣١٤ ص
(٣٩٠)
باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة
٣١٥ ص
(٣٩١)
باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
٣١٦ ص
(٣٩٢)
دية الابهام والكف وتقطيع اليد
٣١٦ ص
(٣٩٣)
باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل
٣١٧ ص
(٣٩٤)
عقل جراح المرأة
٣١٨ ص
(٣٩٥)
شجاج المرأة
٣١٩ ص
(٣٩٦)
لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن
٣٢٠ ص
(٣٩٧)
ذكر العين والسن
٣٢١ ص
(٣٩٨)
جامع جراحات الجسد
٣٢٢ ص
(٣٩٩)
ما جاء في دية الكف
٣٢٣ ص
(٤٠٠)
ما تحمل العاقلة وما لا تحمل
٣٢٥ ص
(٤٠١)
في سن الصبي إذا لم يثغر
٣٢٦ ص
(٤٠٢)
كتاب الجنايات في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد
٣٢٨ ص
(٤٠٣)
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر
٣٢٨ ص
(٤٠٤)
في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
٣٢٩ ص
(٤٠٥)
في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته
٣٢٩ ص
(٤٠٦)
في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل
٣٣٠ ص
(٤٠٧)
في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل
٣٣١ ص
(٤٠٨)
في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين
٣٣١ ص
(٤٠٩)
في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتقضت الجراحات فمات
٣٣٢ ص
(٤١٠)
في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر
٣٣٢ ص
(٤١١)
في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه
٣٣٣ ص
(٤١٢)
في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية
٣٣٣ ص
(٤١٣)
في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد
٣٣٣ ص
(٤١٤)
في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها
٣٣٤ ص
(٤١٥)
في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
٣٣٥ ص
(٤١٦)
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا
٣٣٦ ص
(٤١٧)
في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدى إلى المجني عليه دية الجرح
٣٣٦ ص
(٤١٨)
في جناية الأمة
٣٣٧ ص
(٤١٩)
في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده
٣٣٧ ص
(٤٢٠)
في العبد يجني جناية بعد جناية
٣٣٧ ص
(٤٢١)
في جناية المعتق نصفه
٣٣٨ ص
(٤٢٢)
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه
٣٣٨ ص
(٤٢٣)
في الجناية على المعتق نصفه
٣٣٩ ص
(٤٢٤)
في جناية الموصي بعتقه
٣٤٠ ص
(٤٢٥)
في جناية الموصي بعتقه يجني قبل موت سيده
٣٤١ ص
(٤٢٦)
في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه وجرح العبد قبل موت سيده
٣٤٢ ص
(٤٢٧)
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
٣٤٥ ص
(٤٢٨)
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين وجناية المعتق إلى أجل
٣٤٦ ص
(٤٢٩)
في جناية المعتق إلى أجل
٣٤٧ ص
(٤٣٠)
في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر
٣٤٧ ص
(٤٣١)
في جناية المدبر وله مال وعليه دين
٣٤٨ ص
(٤٣٢)
في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها
٣٤٨ ص
(٤٣٣)
في المدبر يجني على سيده
٣٤٩ ص
(٤٣٤)
في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
٣٥٠ ص
(٤٣٥)
في المدبر يقتل عمدا فيعفي عنه على أن يأخذوا خدمته
٣٥١ ص
(٤٣٦)
في المدبر جناية ثم يعتقه سيده
٣٥٢ ص
(٤٣٧)
في المدبر بين رجلين يجني جناية
٣٥٣ ص
(٤٣٨)
فيها استهلك المدبر
٣٥٣ ص
(٤٣٩)
في المدبرة تجني جناية ولها مال
٣٥٤ ص
(٤٤٠)
في الجناية على المدبر
٣٥٤ ص
(٤٤١)
في مدبر الذمي يجني جناية
٣٥٤ ص
(٤٤٢)
في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح
٣٥٥ ص
(٤٤٣)
في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل
٣٥٥ ص
(٤٤٤)
في أم الولد قتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن يأخذوا القيمة
٣٥٨ ص
(٤٤٥)
في أم الولد تجرح رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد عبد ما جنت
٣٥٨ ص
(٤٤٦)
في أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت
٣٥٩ ص
(٤٤٧)
في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد
٣٥٩ ص
(٤٤٨)
في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
٣٦٠ ص
(٤٤٩)
في إلزام السيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها
٣٦٠ ص
(٤٥٠)
في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين
٣٦٠ ص
(٤٥١)
في جناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
٣٦٠ ص
(٤٥٢)
في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر
٣٦٢ ص
(٤٥٣)
فيما استهلكت أم الولد وما جنت
٣٦٢ ص
(٤٥٤)
في جناية ولد أم الولد
٣٦٣ ص
(٤٥٥)
في جناية أم ولد الذمي
٣٦٣ ص
(٤٥٦)
في دين أم الولد
٣٦٤ ص
(٤٥٧)
في القود بين الحر والعبد
٣٦٤ ص
(٤٥٨)
في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل
٣٦٥ ص
(٤٥٩)
القصاص في جراح العبيد
٣٦٦ ص
(٤٦٠)
في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
٣٦٧ ص
(٤٦١)
في العبد يقتله العبد أو الحر
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه
٣٧٠ ص
(٤٦٣)
في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
٣٧٠ ص
(٤٦٤)
في جناية العبد في رقبته أو في ذمته
٣٧٢ ص
(٤٦٥)
في إقرار العبد على نفسه بالجناية
٣٧٣ ص
(٤٦٦)
القضاء في جناية المكاتب
٣٧٦ ص
(٤٦٧)
في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال
٣٧٦ ص
(٤٦٨)
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح ذلك على مال
٣٧٨ ص
(٤٦٩)
في المكاتب يقتل رجلا خطأ
٣٧٨ ص
(٤٧٠)
في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الاخر
٣٧٨ ص
(٤٧١)
في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية
٣٧٩ ص
(٤٧٢)
في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال
٣٧٩ ص
(٤٧٣)
في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
٣٧٩ ص
(٤٧٤)
في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد أم له
٣٨٠ ص
(٤٧٥)
في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
٣٨٠ ص
(٤٧٦)
في الجناية على المكاتب
٣٨١ ص
(٤٧٧)
في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجني عليه جناية
٣٨٣ ص
(٤٧٨)
في جناية عبيد المكاتب
٣٨٦ ص
(٤٧٩)
في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده القصاص أو يريد سيده القصاص ويأبى ولده القصاص
٣٨٦ ص
(٤٨٠)
في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده
٣٨٧ ص
(٤٨١)
في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
٣٨٨ ص
(٤٨٢)
في ذوي القربى يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم
٣٨٩ ص
(٤٨٣)
في جناية المكاتبة على ولدها
٣٩٠ ص
(٤٨٤)
في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص وأبى سيده إلا العفو أو أخذ العقل
٣٩٠ ص
(٤٨٥)
في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه
٣٩١ ص
(٤٨٦)
في إقرار المكاتب بالجناية والدين
٣٩١ ص
(٤٨٧)
في المكاتب يموت وعليه دين وجناية
٣٩٢ ص
(٤٨٨)
في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام
٣٩٣ ص
(٤٨٩)
كتاب الديات ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين
٣٩٥ ص
(٤٩٠)
ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية
٣٩٦ ص
(٤٩١)
ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث الدية
٣٩٦ ص
(٤٩٢)
ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس
٣٩٧ ص
(٤٩٣)
ما جاء في أهل الذمة إذا جني بعضهم على بعض أتحمله العاقلة
٣٩٧ ص
(٤٩٤)
ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنيا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا
٣٩٩ ص
(٤٩٥)
ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا
٣٩٩ ص
(٤٩٦)
ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة دية الجنين هل يجبرون على ذلك
٤٠٠ ص
(٤٩٧)
ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
٤٠٢ ص
(٤٩٨)
ما جاء في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
٤٠٣ ص
(٤٩٩)
ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
٤٠٤ ص
(٥٠٠)
ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ
٤٠٦ ص
(٥٠١)
ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ ويقولان قتله فلان معنا
٤٠٧ ص
(٥٠٢)
ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان
٤٠٨ ص
(٥٠٣)
ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح
٤٠٩ ص
(٥٠٤)
ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
٤١٠ ص
(٥٠٥)
ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله
٤١١ ص
(٥٠٦)
ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن
٤١١ ص
(٥٠٧)
ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أوكفه وشل الساعد
٤١٢ ص
(٥٠٨)
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول
٤١٣ ص
(٥٠٩)
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا
٤١٤ ص
(٥١٠)
ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
٤١٦ ص
(٥١١)
ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا
٤١٦ ص
(٥١٢)
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير
٤١٧ ص
(٥١٣)
ما جاء في عفو الجدود دون الاخوة عن دم العمد
٤١٨ ص
(٥١٤)
ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
٤٢٠ ص
(٥١٥)
ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان
٤٢٠ ص
(٥١٦)
ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان
٤٢٢ ص
(٥١٧)
ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمي عند فلان
٤٢٢ ص
(٥١٨)
ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة
٤٢٣ ص
(٥١٩)
ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد
٤٢٤ ص
(٥٢٠)
ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا
٤٢٥ ص
(٥٢١)
ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا
٤٢٦ ص
(٥٢٢)
ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه
٤٢٦ ص
(٥٢٣)
ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة
٤٢٧ ص
(٥٢٤)
ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
٤٢٧ ص
(٥٢٥)
ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
٤٢٩ ص
(٥٢٦)
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
٤٣٠ ص
(٥٢٧)
ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح من المرفق
٤٣١ ص
(٥٢٨)
ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
٤٣٢ ص
(٥٢٩)
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه فيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه
٤٣٣ ص
(٥٣٠)
ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو أو سيكرانا
٤٣٣ ص
(٥٣١)
ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم
٤٣٥ ص
(٥٣٢)
ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
٤٣٦ ص
(٥٣٣)
ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا
٤٣٧ ص
(٥٣٤)
ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
٤٣٨ ص
(٥٣٥)
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
٤٣٩ ص
(٥٣٦)
ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
٤٤١ ص
(٥٣٧)
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
٤٤٢ ص
(٥٣٨)
ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
٤٤٣ ص
(٥٣٩)
ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين
٤٤٥ ص
(٥٤٠)
ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين
٤٤٦ ص
(٥٤١)
ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب
٤٤٧ ص
(٥٤٢)
ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة
٤٤٨ ص
(٥٤٣)
ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
٤٥٤ ص
(٥٤٤)
ترجمة الامام أبي عبد الله مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه
٤٦٢ ص
(٥٤٥)
ترجمة الامام عبد الرحمن بن القاسم رضي الله تعالى عنه
٤٦٩ ص
(٥٤٦)
ترجمة الامام سحنون رضي الله تعالى عنه
٤٧١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٦
الكتاب: المدونة الكبرى
المؤلف: الإمام مالك
الجزء: ٦
الوفاة: ١٧٩
المجموعة: فقه المذهب المالكي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٢٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: