حواشي الشرواني
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
باب المواقيت
٣٣ ص
(٣)
باب الإحرام
٥٠ ص
(٤)
فصل المحرم ينوي ويلبي الخ
٥٥ ص
(٥)
باب دخوله مكة
٦٤ ص
(٦)
فصل في واجبات الطواف وسننه
٧١ ص
(٧)
فصل في واجبات السعي وكثير من سننه
٩٧ ص
(٨)
فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه
١٠٢ ص
(٩)
فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه
١١٣ ص
(١٠)
فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي
١٢٥ ص
(١١)
فصل في أركان النسكين و بيان وجوه أدائهما وما يتعلق به
١٤٥ ص
(١٢)
باب محرمات الإحرام
١٥٩ ص
(١٣)
باب الاحصار والفوات
٢٠٠ ص
(١٤)
كتاب البيع
٢١٤ ص
(١٥)
باب الربا
٢٧٢ ص
(١٦)
باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها
٢٩١ ص
(١٧)
فصل في القسم الثاني من المنهيات
٣٠٨ ص
(١٨)
فصل في تفريق الصفقة
٣٢٣ ص
(١٩)
باب الخيار
٣٣١ ص
(٢٠)
فصل في خيار الشرط
٣٤١ ص
(٢١)
فصل في خيار النقيصة
٣٥١ ص
(٢٢)
فصل في التصرية
٣٨٩ ص
(٢٣)
باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه
٣٩٣ ص
(٢٤)
باب التولية
٤٢٣ ص
(٢٥)
باب بيع الأصول والثمار
٤٣٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
٤٦٠ ص
(٢٧)
باب اختلاف المتبايعين
٤٧٣ ص
(٢٨)
باب معاملة الرقيق
٤٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٧

الخ) قضية هذا ضمان السيد بالاقرار في نحو الغصب أيضا وهو خلاف مقتضى قوله يتعلق برقبته فقط اه‍ سم عبارة ع ش. وقضية فرقه أي حج ضمان السيد ما غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأن المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله ولم ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه‍. قول المتن (فللبائع تضمينه) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا نهاية ومغنى قال ع ش. قوله م ر. أيضا أي كما يطالب العبد والغير اه‍. قول المتن (وله مطالبة العبد) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك وقد يفرق اه‍. ع ش. قال البجيرمي وعدم الرجوع هو المعتمد اه‍. (قوله ولو لبعضه) خالفه النهاية فقال: لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا مما يأتي في الاقرار اه‍. قال ع ش. قوله: م ر لجميعه خلافا لحج وشيخ الاسلام والأقرب ما قاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق اه‍ (قوله إن لم يؤذن له) في أصله رحمه الله يأذن وما في هذه النسخة أنسب بما تقدم في المتن اه‍ سيد عمر أقول: بل ما في أصله رحمه الله تعالى لا ينتظم مع قوله بالبناء للمفعول الخ (قوله وغيره) إلى قوله :
وقضيته في النهاية قال ع ش. قوله وغيره تتميم لما ذكره المصنف هنا وإلا فهذا علم من قوله السابق إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه الخ اه‍. (قوله في عدم صحته منه) عبارة النهاية والمغني في جميع ما مر اه‍ (قوله من السيد الكامل أو وليه) عبارة النهاية من السيد أو من يقوم مقامه اه‍. (قوله وإن لم يدفع الخ) غاية لما في المتن اه‍. رشيدي (قوله بأن قال له أتجر الخ) أي فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده أي بعد توفية الأثمان كالذي دفعه له السيد اه‍. نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله ما مر) أي في قوله: قال الأذرعي الخ (قوله فيه ذلك) أي صحة التصرف (قوله لجوازه للسفيه) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا دعت الضرورة إليه أم لا فيه نظر ولا يبعد الأول اه‍. ع ش. (قوله قضية ما مر) أي في أول الباب (قوله أنه) أي أذن السيد لقنه وهو بيان لما مر. (قوله وقضيته) أي قضية قوله: رعاية الخ (قوله إلا بحسب الاذن) لأن تصرفه مستفاد من الاذن فاقتصر على المأذون فيه ولا يشترط قبول الرقيق نهاية والمغني (قوله كالوكيل) إلى المتن في النهاية وكذا المغني إلا قوله: لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا (قوله ولأنه الخ) عطف على وقوله: كالوكيل (قوله قد يعرف نجحه) عبارة النهاية قد يحسن أن يتجر اه‍.
وفي القاموس النجح بالضم الظفر بالشئ اه‍. (قوله ومخاصمة في العهدة) أي العلقة اه‍. ع ش. عبارة المغني والمراد بالمخاصمة في العهدة المطالبة الناشئة الخ (قوله فلا يخاصم) مفرع على قوله أي الخ (قوله نحو غاصب الخ) أي من كل متعد ويعلم السيد وجوبا بذلك فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان له المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع اه‍. ع ش. ويؤيده ما مر عن الزركشي وغيره من المستثنيات (قوله نحو اقتراضه) عطف على وقوله ما هو الخ وقال الكردي عطف على كنشر الخ اه‍. (قوله أجنبيا) وعليه فما جرت العادة بدفعه للدلال ليطوف به على من يشتري فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به فإذا استقر ثمنه على شئ باشر العبد عقده فانظر هل يستثني من منع التوكيل فيما عجز عنه أو لا يليق به كما أن الوكيل المنظر به كذلك ثم رأيت في الخادم أن ابن يونس في شرح الوجيز صرح بأن التوكيل فيما عجز عنه سم على المنهج اه‍. ع ش. (قوله وفي الذمة) أي وفي قدره في ذمته نهاية ومغنى (قوله لا في أزيد منه) عطف على في المقدر قبل قوله في الذمة أو بعده (قوله صحة الاذن الخ) مفعول أفهمت (قوله وإن لم يعين الخ) فإن لم ينص له على شئ تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان اه‍.
(٤٨٧)