حواشي الشرواني
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
باب المواقيت
٣٣ ص
(٣)
باب الإحرام
٥٠ ص
(٤)
فصل المحرم ينوي ويلبي الخ
٥٥ ص
(٥)
باب دخوله مكة
٦٤ ص
(٦)
فصل في واجبات الطواف وسننه
٧١ ص
(٧)
فصل في واجبات السعي وكثير من سننه
٩٧ ص
(٨)
فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه
١٠٢ ص
(٩)
فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه
١١٣ ص
(١٠)
فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي
١٢٥ ص
(١١)
فصل في أركان النسكين و بيان وجوه أدائهما وما يتعلق به
١٤٥ ص
(١٢)
باب محرمات الإحرام
١٥٩ ص
(١٣)
باب الاحصار والفوات
٢٠٠ ص
(١٤)
كتاب البيع
٢١٤ ص
(١٥)
باب الربا
٢٧٢ ص
(١٦)
باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها
٢٩١ ص
(١٧)
فصل في القسم الثاني من المنهيات
٣٠٨ ص
(١٨)
فصل في تفريق الصفقة
٣٢٣ ص
(١٩)
باب الخيار
٣٣١ ص
(٢٠)
فصل في خيار الشرط
٣٤١ ص
(٢١)
فصل في خيار النقيصة
٣٥١ ص
(٢٢)
فصل في التصرية
٣٨٩ ص
(٢٣)
باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه
٣٩٣ ص
(٢٤)
باب التولية
٤٢٣ ص
(٢٥)
باب بيع الأصول والثمار
٤٣٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
٤٦٠ ص
(٢٧)
باب اختلاف المتبايعين
٤٧٣ ص
(٢٨)
باب معاملة الرقيق
٤٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢ - باب اختلاف المتبايعين

الخ لأن هذا اختلاف في أصله لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم قول المتن (بزوائده) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا لأنه يعتقد أنه ملك الآخر ولعل الأقرب عدم الحل اه‍. سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل يجري ذلك في الأصل أيضا فإن أراد الحل باطنا فيفسخ البيع الذي اعترف به كما يأتي قبيل قول المتن ولو ادعى الخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين قول المتن (مدعي الهبة) أي أو الرهن نهاية ومغني (قوله المتصلة) إلى المتن في النهاية (قوله غرمها) أي الزوائد ويرجع في مقدار بدلها للغارم اه‍.
ع ش (قوله لا ملك له) أي المشتري (قوله واستشكلت المنفصلة) أي ردها في مسألة المتن اه‍. رشيدي أي أو تعليله بأنه لا ملك له (قوله باتفاقهما الخ) أي بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على الاقرار له بشئ وخالفه في الجهة اه‍. مغني (قوله لتأتي ذلك) أي ما في المتن. (قوله الجواب بأنه الخ) عبارة المغني بأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الاقرار لا على لازمه اه‍. (قوله نعم في الأنوار الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله لا أجرة له) أي للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي مع أن قضية رد الزوائد وتعليله بما مر ثبوت الأجرة له (قوله أي عملا الخ) قياس ما يأتي من شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل اه‍. سم (قوله أنه إنما استعمل ملكه) الضمائر للمشتري بقي ما لو كان جارية ووطئها المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لاقرار البائع بأنها ملك المشتري ولا حد عليه أيضا للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه مؤاخذة له بقوله الأول وهذا كله في الظاهر اه‍. ع ش وهذا يؤيد ما مر من السيد عمر (قوله وكان الفرق) أي بين الزوائد المنفصلة والأجرة حيث يستحق الأولى دون الثانية (قوله ويجري ذلك) أي عدم استحقاق الأجرة (قوله فأنكر وحلف) أي على عدم الشراء فلو قال استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه‍. ع ش (قوله لاعترافه) أي مدعي البيع و (قوله بأنها ملكه) أي المنكر و (قوله فقال) أي المشتري و (قوله فله أخذه منه) أي للبائع أخذ الثمن من المشتري و (قوله ثم لها) أي الزوجة اه‍. ع ش (قوله منه) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري قوله (منه مصدق له) الضميران المجروران إن للبائع (قوله ولو قال) أي البائع وكذا ضمير إليه (قوله لأن بشرائه) أي المشتري (منه) أي البائع (قوله بصحة قبضه) أي قبض البائع الثمن من المشتري (قوله على إثبات وكالته) أي في القبض كما هو ظاهر إذ إقدامه على الشراء منه إنما يشعر بتصديقه على الوكالة في مباشرة البيع وقد يكون وكيلا فيه فقط اه‍. سيد عمر (قوله قبل القبض الخ) عبارة النهاية على القبض اه‍. فيحتمل أن قبل في كلام الشارح بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجهة أي من جهة القبض من المشتري وعلى هذا فلا حاجة لما مر آنفا من السيد عمر من تقدير في القبض (قوله حلف عليه) أي على عدم الشراء (قوله ولا يغرمه الخ) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لأنه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها وقد رفعها المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له سم على حج اه‍. ع ش أي كما أفاده الشارح بقوله لأنه يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه الخ (قوله لأنه يزعم) أي البائع (قوله إن استغل ملكه) أي المنكر (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله من غير أن يوجد الخ (قوله يدعي الخ) أي البائع على المنكر (قوله بحلف المشتري) أي في زعم مدعي البيع وإلا فهو منكر
(٤٨٢)