حواشي الشرواني
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
باب المواقيت
٣٣ ص
(٣)
باب الإحرام
٥٠ ص
(٤)
فصل المحرم ينوي ويلبي الخ
٥٥ ص
(٥)
باب دخوله مكة
٦٤ ص
(٦)
فصل في واجبات الطواف وسننه
٧١ ص
(٧)
فصل في واجبات السعي وكثير من سننه
٩٧ ص
(٨)
فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه
١٠٢ ص
(٩)
فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه
١١٣ ص
(١٠)
فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي
١٢٥ ص
(١١)
فصل في أركان النسكين و بيان وجوه أدائهما وما يتعلق به
١٤٥ ص
(١٢)
باب محرمات الإحرام
١٥٩ ص
(١٣)
باب الاحصار والفوات
٢٠٠ ص
(١٤)
كتاب البيع
٢١٤ ص
(١٥)
باب الربا
٢٧٢ ص
(١٦)
باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها
٢٩١ ص
(١٧)
فصل في القسم الثاني من المنهيات
٣٠٨ ص
(١٨)
فصل في تفريق الصفقة
٣٢٣ ص
(١٩)
باب الخيار
٣٣١ ص
(٢٠)
فصل في خيار الشرط
٣٤١ ص
(٢١)
فصل في خيار النقيصة
٣٥١ ص
(٢٢)
فصل في التصرية
٣٨٩ ص
(٢٣)
باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه
٣٩٣ ص
(٢٤)
باب التولية
٤٢٣ ص
(٢٥)
باب بيع الأصول والثمار
٤٣٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
٤٦٠ ص
(٢٧)
باب اختلاف المتبايعين
٤٧٣ ص
(٢٨)
باب معاملة الرقيق
٤٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦ - باب المواقيت
جدة ويفتي به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره وبين مكة مرحلتان وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل فإن تحقق أنه الأخير فلا شك في جواز الاحرام من جدة فحرر جبل يلملم فإن تحقق وتحققت المفاوتة التي يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة لأن مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه فإذا تحقق التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة وهو واضح إلا إن ثبت واحد من الامرين اللذين سقناهما اه أقول الأمر الأول وهو أن مبنى المواقيت على التقريب كلام التحفة والنهاية والمغني وغيرهم صريح في خلافه والامر الثاني وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية الخ مبني على كونه الأخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ليس جبل يلملم وإنما هو الأول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين. (قوله عبر جمع متقدمون الخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج (قوله والذي يتجه الخ) اعتمده النهاية وشرح بأفضل والكردي عليه والونائي (قوله بأحدهما) أي بالعود إلى ميقات أو إلى مرحلتين (قوله لأن ما عدل عنه) لعله أراد به ابتداء مرحلتين في طريقه التي سلكها (قوله أنه لا يجزئه) أي العود إلى مثل مسافته (قوله كلام هؤلاء الخ) أي الجمع المتقدمين أولا (قوله أجزاء مثل المسافة الخ) اعتمده النهاية ع ش والونائي والكردي كما مر آنفا و (قوله مطلقا) أي من ميقات آخر أولا قول المتن (فإن فعل) أي فإن خالف وفعل ما منع منه نهاية ومغني. (قوله بأن جاوزه) إلى قول المتن فإن لم يعد في النهاية والمغني إلا قوله حتى لو أخر إلى وساوى وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله والأصح إلى أو كان به وقوله أو خاف إلى ولو قدر (قوله بأن جاوزه) أي إلى جهة الحرم. تنبيه: من خرج من مكة لزيارة رسول الله (ص) فزار ثم وصل ذا الحليفة فإن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الاحرام من الميقات بذلك النسك أي إن أمكن أو بنظيره أي إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي إن لم يعد قبل التلبس بالنسك وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الاحرام من الميقات بشئ وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي. (قوله ولو ناسيا الخ) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالاغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا سم وهذا هو الظاهر وإن قال الونائي والبصري ومثل الساهي النائم وغير الأهل للعبادة كالمغمى عليه اه (قوله أو جاهلا) ولا يتصور الاكراه هنا إذ محل النية القلب فإن أكرهه على فعل المحرمات أخبره بالاحرام حيث أمن غائلته وإلا فلا والدم في المحرمات على المكره بفتح الراء ويرجع به على المكره بكسرها إن علم بإحرامه ونائي قول المتن (لزمه العود) أي بقصد تدارك الواجب ونائي أي لا متنزها أو أطلق وهذا شرط لدفع الاثم دون الدم باعشن. (قوله تداركا لاثمه) أي فيما إذا كان مكلفا عامدا عالما بالحكم ومنه الكافر إذا أسلم بعد المجاوزة ولو بعد حين ولم يتوقف جواز إحرامه على إذن غيره كالقن والزوجة في النفل أو تقصيره أي في الناسي والجاهل المعذور ونائي (قوله ولا يتعين العود إلى عينه الخ) فقول المصنف منه مثال نهاية (قوله أو إلى مثل مسافته) أي مطلقا وفاقا للنهاية وقال المغني وشرح المنهج من ميقات آخر اه (قوله عما أراده فيه) أي عن الموضع الذي أراد الاحرام فيه يعني عن الميقات المنوي وتقدم استثناء من أراد العمرة وهو بالحرم فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا (قوله بعد الميقات) حال عن قوله ما أراده الخ ويحتمل أنه متعلق بأراد (قوله لخصوصه به) أي خصوص العود بالميقات كما يفهم من كلام المصنف كردي (قوله وهو) أي
(٤٦)