برهم متعين بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه. وكذا المنافق كما نص عليه في الام، ولو كان الولد رقيقا اعتبر إذن سيده لا والديه كما قال الماوردي: ويلزم المبعض استئذان الأبوين لما فيه من الحرية والسيد لما فيه من الرق (لا سفر تعلم فرض عين) حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم كحج تضيق عليه، وكذا إن لم يتضيق على الصحيح (وكذا) سفر تعلم فرض (كفاية) فيجوز أيضا بغير إذنهم (في الأصح) كأن خرج طالبا لدرجة الافتاء، وفي الناحية من يستقل بذلك لأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد، والثاني لهما المنع كالجهاد، وفرق الأول بأن الجهاد فيه خطر، فإن لم يكن في الناحية مستقل بالافتاء، ولكن خرج جماعة فليس للأبوين المنع على المذهب لأنه لم يوجد في الحال من يقوم بالمقصود، والخارجون قد لا يظفرون بالمقصود، وإن لم يخرج معه أحد لم يحتج إلى إذن ولا منع لهما قطعا لأنه بالخروج يدفع الاثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه، وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد، وينبغي كما قال الأذرعي: أن لا يكون أمرد جميلا يخشى عليه. قال الماوردي: ولو وجب عليه نفقة أبويه وجب استئذانهما ولو كافرين إلا أن يستنيب من ينفق عليهما من ماله الحاضر، وقضيته كما قال الزركشي: أن يكون الفرع إذا وجبت نفقته كذلك إن كان الفرع أهلا للاذن، وهذا يلغز به، فيقال والد لا يسافر إلا بإذن ولده. قال البلقيني: والقياس أنه لو أداه، أي من ينفق عليه نفقة ذلك اليوم، وسافر في بقيته كان كالمديون بدين مؤجل.
تنبيه: سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة، وحكمه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا، فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان، والوالد الكافر في هذه الاسفار كالمسلم ما عدا الجهاد كما مر. (فإن أذن) لرجل (أبواه والغريم) في جهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم بذلك (وجب) عليه (الرجوع إن لم يحضر الصف) لأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الجهاد، فكذا طربانه كالعمى والمرض، ولو أسلم أصله الكافر بعد خروجه ولم يأذن وعلم الفرع الحال فكالرجوع عن الاذن. ويستثنى من كلامه ما لو خاف على نفسه أو ماله أو خالف انكسار قلوب المسلمين برجوعه، أو خرج مع الإمام بجعل كما قاله الماوردي تبعا للنص فلا يلزمه الرجوع، بل لا يجوز في معظم ذلك، وإن أمكنه الإقامة عند الخوف بموضع في طريقه إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم الرجوع لزمه ذلك، وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش، لكن يتوقى مظان القتل كما نص عليه في الام (فإن) حضر الصف و (شرع في قتال) بأن التقى الصفان، ثم رجع من ذكر وعلم برجوعه (حرم الانصراف في الأظهر) وعبر في الروضة بالأصح لوجوب المصابرة، لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) * ولان الانصراف يشوش أمر القتال ويكسر القلوب، والثاني لا يحرم، بل يجب الانصراف رعاية لحق الآدمي الذي بناؤه على الضيق. وعلى الأول لا يقف موقف طلب الشهادة، بل في آخر الصفوف يحرس كما قاله القاضي أبو الطيب، وحكي عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه.
تنبيه: لو قال: فإن حضر الصف كما قدرته كان أولى لأن حرمة الانصراف لا تتوقف على القتال حقيقة، بل التقاء الصفين كاف في ذلك كما مر.
فروع: لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم الانصراف أيضا لما مر. ورجوع العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال واجب وبعده مندوب، وإنما لم يجب عليه الثبات بعد لأنه ليس من أهل الجهاد، ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجا بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها، ولا ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارا، فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقته دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد. ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الاتمام لأنها في حكم الخصلة الواحدة بخلاف
مغني المحتاج
(١)
كتاب الجراح
٢ ص
(٢)
فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها
١٢ ص
(٣)
فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ
١٣ ص
(٤)
فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ
٢٣ ص
(٥)
فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ
٢٥ ص
(٦)
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
٣٠ ص
(٧)
فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني
٣٨ ص
(٨)
فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه
٣٩ ص
(٩)
فصل: في موجب العمد، وفي العفو
٤٨ ص
(١٠)
كتاب الديات
٥٣ ص
(١١)
فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ
٥٨ ص
(١٢)
فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ
٧٧ ص
(١٣)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٨٠ ص
(١٤)
فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه
٨٩ ص
(١٥)
فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله
٩٥ ص
(١٦)
فصل: في جناية الرقيق
١٠٠ ص
(١٧)
فصل: في دية الجنين
١٠٣ ص
(١٨)
فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته
١٠٧ ص
(١٩)
كتاب دعوى الدم والقسامة
١٠٩ ص
(٢٠)
فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة
١١٨ ص
(٢١)
كتاب البغاة
١٢٣ ص
(٢٢)
فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ
١٢٩ ص
(٢٣)
كتاب الردة
١٣٣ ص
(٢٤)
كتاب الزنا
١٤٣ ص
(٢٥)
كتاب حد القذف
١٥٥ ص
(٢٦)
كتاب قطع السرقة
١٥٨ ص
(٢٧)
فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ
١٧٠ ص
(٢٨)
فصل: في شروط السارق الخ
١٧٤ ص
(٢٩)
باب قاطع الطريق
١٨٠ ص
(٣٠)
فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق
١٨٤ ص
(٣١)
كتاب الأشربة
١٨٦ ص
(٣٢)
فصل: في التعزير
١٩١ ص
(٣٣)
كتاب الصيال وضمان الولاة
١٩٤ ص
(٣٤)
فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم
٢٠٤ ص
(٣٥)
كتاب السير
٢٠٨ ص
(٣٦)
فصل: فيما يكره من الغزو الخ
٢٢٠ ص
(٣٧)
فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب
٢٢٧ ص
(٣٨)
فصل: في الأمان
٢٣٦ ص
(٣٩)
كتاب الجزية
٢٤٢ ص
(٤٠)
فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة
٢٤٨ ص
(٤١)
فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر
٢٥٣ ص
(٤٢)
باب الهدنة
٢٦٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيد والذبائح
٢٦٥ ص
(٤٤)
فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ
٢٧٣ ص
(٤٥)
فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
٢٧٨ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٢٨٢ ص
(٤٧)
فصل: في العقيقة
٢٩٣ ص
(٤٨)
كتاب الأطعمة
٢٩٧ ص
(٤٩)
كتاب المسابقة والمناضلة
٣١١ ص
(٥٠)
كتاب الايمان
٣٢٠ ص
(٥١)
فصل: في صفة كفارة اليمين
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ
٣٢٩ ص
(٥٣)
فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ
٣٣٥ ص
(٥٤)
فصل: في مسائل منثورة
٣٤٢ ص
(٥٥)
فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا
٣٥٠ ص
(٥٦)
كتاب النذر
٣٥٤ ص
(٥٧)
فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها
٣٦٢ ص
(٥٨)
كتاب القضاء
٣٧١ ص
(٥٩)
فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ
٣٨٠ ص
(٦٠)
فصل: في آداب القضاء وغيرها
٣٨٥ ص
(٦١)
فصل: في التسوية بين الخصمين
٤٠٠ ص
(٦٢)
باب القضاء على الغائب
٤٠٦ ص
(٦٣)
فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ
٤١١ ص
(٦٤)
فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ
٤١٤ ص
(٦٥)
باب القسمة
٤١٨ ص
(٦٦)
كتاب الشهادات
٤٢٦ ص
(٦٧)
فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ
٤٤٠ ص
(٦٨)
فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٤٥٠ ص
(٦٩)
فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها
٤٥٢ ص
(٧٠)
فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم
٤٥٦ ص
(٧١)
كتاب الدعوى والبينات
٤٦١ ص
(٧٢)
فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
٤٦٨ ص
(٧٣)
فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ
٤٧٢ ص
(٧٤)
فصل: في تعارض البينتين مع شخصين
٤٨٠ ص
(٧٥)
فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها
٤٨٥ ص
(٧٦)
فصل: في شروط القائف
٤٨٨ ص
(٧٧)
كتاب العتق
٤٩١ ص
(٧٨)
فصل: في العتق بالبعضية
٤٩٩ ص
(٧٩)
فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ
٥٠٢ ص
(٨٠)
فصل: في الولاء
٥٠٦ ص
(٨١)
كتاب التدبير
٥٠٩ ص
(٨٢)
فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ
٥١٣ ص
(٨٣)
كتاب الكتابة
٥١٦ ص
(٨٤)
فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ
٥٢١ ص
(٨٥)
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ
٥٢٨ ص
(٨٦)
فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها
٥٣٢ ص
(٨٧)
كتاب أمهات الأولاد
٥٣٨ ص
(٨٨)
التعريف بالامام النووي
٥٤٥ ص
(٨٩)
التعريف بالامام الشربيني الخطيب
٥٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٢١٨ - كتاب السير
(٢١٨)