فإن أدى إلى ذلك أذن بعضهم بالقرعة. قال في المجموع: وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت. فإن لم يكن إلا مؤذن واحد سن له أن يؤذن المرتين، فإن اقتصر على مرة فالأولى أن تكون بعد الفجر. والمؤذن الأول أولى بالإقامة إلا أن يكون الراتب أولى. ويجوز للإمام أن يرزق المؤذن من مال المصالح، قال في المجموع:
ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا كما نص عليه، قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام. فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتا في الثانية إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند الحاجة بقدرها. وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل. ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع بالأهم كمؤن الجامع. وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره لكثرة جماعتها وقصد الناس لها، وللإمام وغيره استئجاره على الاذان لأنه عمل معلوم يرزق عليه ككتابة الصك ولرجوع نفعه إلى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن، ولا يشترط بيان المدة إذا استأجره الإمام من بيت المال بل يكفي أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا بخلاف ما إذا استأجره من ماله أو استأجره غيره فلا بد من بيانها على الأصل في الإجارة، وتدخل الإقامة في استئجار الاذان ضمنا ويبطل إفرادها بإجارة، إذ لا كلفة فيها وفي الاذان كلفة غالبا لرعاية الوقت، فسقط ما قيل إن هذه الصورة ليست بصافية عن الاشكال.
ولا يصح الاذان للجماعة بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها، فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها، وعليه أن يتعلم، حكاه في المجموع عن الماوردي، وأقره.
(ويسن لسامعه) أي المؤذن ومستمعه كما فهم بالأولى، ومثل المؤذن المقيم. (مثل قوله) لقوله (ص): إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه، ويقاس بالمؤذن المقيم. وتناولت عبارته الجنب والحائض ونحوهما، وهو المعتمد كما جزما به خلافا للسبكي في قوله لا يجيبان لحديث: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ولابنه في قوله ويمكن أن يتوسط، فيقال: تجيب الحائض لطول زمنها بخلاف الجنب. وتناولت أيضا المجامع وقاضي الحاجة، لكن إنما يجيبان بعد الفراغ كما قاله في المجموع، ومحله إذا لم يطل الفصل فإن طال لم تستحب لهما الإجابة. وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة حيث يتدارك وإن طال الفصل بأن الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير ومن في صلاة، والأصح أنه لا يستحب له الإجابة بل تكره، فإن قال في التثويب صدقت وبررت أو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته، بخلاف صدق رسول الله (ص) لا تبطل به كما صرح به في المجموع. وإن أجاب في أثناء الفاتحة وجب استئنافها، وإذا كان السامع أو المستمع في قراءة أو ذكر استحب له أن يقطعهما ويجيب، أو في طواف أجاب فيه كما قاله الماوردي. ويسن أن يجيب في كل كلمة عقبها بأن لا يقارن ولا يتأخر كما في المجموع، قال الأسنوي: ومقتضاه الاجزاء في هذه الحالة وامتناعه عند التقدم. وأفهم كلام المصنف أنه لو علم أذان غيره أو إقامته ولم يسمعه لبعد أو صمم لا تسن له الإجابة. وقال في المجموع: إنه الظاهر لأنها معلقة بالسماع في خبر: إذا سمعتم المؤذن وكما في نظيره في تشميت العاطس قال: وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه تسن له الإجابة فيه لقوله (ص): قولوا مثل ما يقول ولم يقل: مثل ما تسمعون. ويؤخذ من كلام المجموع في ذلك أنه لو سمع بعض الاذان يسن له أن يجيب في الجميع، وبه صرح الزركشي وغيره. قال في المجموع: وإذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فالمختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه. وقال ابن عبد السلام: إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم الأول ووقوع الثاني في الوقت، إلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في زمنه (ص). (إلا في حيعلتيه) وهما: حي على الصلاة حي على الفلاح. (فيقول) بدل كل منهما: (لا حول) أي عن المعصية إلا بعصمة الله، (ولا قوة) على الطاعة (إلا بالله) أي بعون الله، فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: كنت عند رسول الله (ص) فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال رسول الله (ص): أتدري ما تفسيرها؟ قلت: لا، قال: لا حول عن معصية الله إلا
مغني المحتاج
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٣)
باب أسباب الحدث
٣١ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٣٩ ص
(٥)
باب الوضوء
٤٦ ص
(٦)
باب مسح الخف
٦٣ ص
(٧)
باب الغسل
٦٨ ص
(٨)
باب النجاسة
٧٧ ص
(٩)
باب التيمم
٨٦ ص
(١٠)
فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك
٩٦ ص
(١١)
باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ
١٠٨ ص
(١٢)
فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ
١١٣ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
١٢٠ ص
(١٤)
فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ
١٣٠ ص
(١٥)
فصل الأذان والإقامة سنة
١٣٣ ص
(١٦)
فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ
١٤٢ ص
(١٧)
باب صفة الصلاة
١٤٨ ص
(١٨)
باب شروط الصلاة
١٨٤ ص
(١٩)
فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ
١٩٤ ص
(٢٠)
باب سجود السهو
٢٠٤ ص
(٢١)
باب تسن سجدات التلاوة
٢١٤ ص
(٢٢)
باب صلاة النفل
٢١٩ ص
(٢٣)
كتاب صلاة الجماعة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فصل في صفات الأئمة
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه
٢٤٥ ص
(٢٦)
فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ
٢٥٢ ص
(٢٧)
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ
٢٥٥ ص
(٢٨)
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
٢٥٩ ص
(٢٩)
باب كيفية صلاة المسافر
٢٦٢ ص
(٣٠)
فصل في شروط القصر وما يذكر معه
٢٦٦ ص
(٣١)
فصل في الجمع بين الصلاتين
٢٧١ ص
(٣٢)
باب صلاة الجمعة
٢٧٦ ص
(٣٣)
فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها
٢٩٠ ص
(٣٤)
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه
٢٩٦ ص
(٣٥)
باب صلاة الخوف
٣٠١ ص
(٣٦)
فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
٣٠٦ ص
(٣٧)
باب صلاة العيدين
٣١٠ ص
(٣٨)
فصل في التكبير المرسل والمقيد
٣١٤ ص
(٣٩)
باب صلاة الكسوفين
٣١٦ ص
(٤٠)
باب صلاة الاستسقاء
٣٢١ ص
(٤١)
باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان
٣٢٧ ص
(٤٢)
كتاب الجنائز
٣٢٩ ص
(٤٣)
فصل في تكفين الميت وحمله
٣٣٦ ص
(٤٤)
فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد
٣٤٠ ص
(٤٥)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به
٣٥١ ص
(٤٦)
مسائل منثورة
٣٥٦ ص
(٤٧)
كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان
٣٦٨ ص
(٤٨)
فصل إن اتحد نوع الماشية
٣٧٤ ص
(٤٩)
باب زكاة النبات
٣٨١ ص
(٥٠)
باب زكاة النقد
٣٨٩ ص
(٥١)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٣٩٤ ص
(٥٢)
فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ
٣٩٧ ص
(٥٣)
باب زكاة الفطر
٤٠١ ص
(٥٤)
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
٤٠٨ ص
(٥٥)
فصل في أداء زكاة المال
٤١٣ ص
(٥٦)
فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه
٤١٥ ص
(٥٧)
كتاب الصيام
٤٢٠ ص
(٥٨)
فصل في أركان الصوم
٤٢٣ ص
(٥٩)
فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ
٤٢٧ ص
(٦٠)
فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ
٤٣٢ ص
(٦١)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان
٤٣٦ ص
(٦٢)
فصل في فدية الصوم الواجب
٤٣٨ ص
(٦٣)
فصل في موجب كفارة الصوم
٤٤٢ ص
(٦٤)
باب صوم التطوع
٤٤٥ ص
(٦٥)
كتاب الاعتكاف
٤٤٩ ص
(٦٦)
فصل في حكم الاعتكاف المنذور
٤٥٥ ص
(٦٧)
كتاب الحج
٤٥٩ ص
(٦٨)
باب المواقيت
٤٧١ ص
(٦٩)
باب الإحرام
٤٧٦ ص
(٧٠)
فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ
٤٧٨ ص
(٧١)
باب دخول مكة
٤٨٢ ص
(٧٢)
فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن
٤٨٥ ص
(٧٣)
فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي
٤٩٣ ص
(٧٤)
فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه
٤٩٥ ص
(٧٥)
فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها
٤٩٩ ص
(٧٦)
فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
٥٠٥ ص
(٧٧)
فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك
٥١٣ ص
(٧٨)
باب محرمات الإحرام
٥١٨ ص
(٧٩)
باب الإحصار والفوات
٥٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٤٠ - فصل الأذان والإقامة سنة
(١٤٠)