تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب الديون وتوابعها
٦ ص
(٢)
المقصد الأول: في الديون وأحكامها
٦ ص
(٣)
الفصل الأول: في مطلق الدين
٦ ص
(٤)
كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة
٦ ص
(٥)
خفة كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة وعدم كراهتها مع شدة الحاجة
٧ ص
(٦)
وجوب الاستدانة مع خوف التلف
٧ ص
(٧)
كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دين
٨ ص
(٨)
جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو من يقوم مقامه في الأداء وأولوية السؤال مع عدمهما
٨ ص
(٩)
وجوب نية القضاء على المستدين
٩ ص
(١٠)
براءة ذمة الميت إذا قضي عنه الدين
٩ ص
(١١)
كراهة نزول الدائن على المدين
٩ ص
(١٢)
حرمة حبس الدين عن صاحبه مع القدرة على الأداء
١٠ ص
(١٣)
وجوب السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة
١٠ ص
(١٤)
استحباب إرفاق الدائن بالمديون
١٠ ص
(١٥)
استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسرا
١٠ ص
(١٦)
استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدين إذا لم يكن معتادا
١١ ص
(١٧)
عدم جواز مطالبة المديون أو من عليه حد إذا التجأ إلى الحرم بل يضيق عليه حتى يخرج
١١ ص
(١٨)
جواز مطالبة المديون بالدين في الحرم إذا استدان فيه
١١ ص
(١٩)
قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائبا
١١ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: في القضاء
١٢ ص
(٢١)
حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة
١٢ ص
(٢٢)
فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم
١٢ ص
(٢٣)
عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحة صلاته في أول الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسعة
١٢ ص
(٢٤)
عدم كون المديون عاصيا إذا مات مع عدم التمكن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية
١٢ ص
(٢٥)
وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدين عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله
١٣ ص
(٢٦)
جواز بيع الدار لو كانت دار غلة
١٤ ص
(٢٧)
لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة
١٥ ص
(٢٨)
وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى
١٥ ص
(٢٩)
حكم بيع ما هو ضروري وشراء ما هو أدون
١٦ ص
(٣٠)
جواز بيع الضروري لو كان رهنا
١٦ ص
(٣١)
وجوب نية قضاء الدين إذا وجد صاحبه وعزل الدين عند وفاته أو الوصية به
١٦ ص
(٣٢)
حكم التصدق بالدين عند اليأس من صاحبه
١٦ ص
(٣٣)
صحة كفالة ولي المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك
١٧ ص
(٣٤)
حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته
١٧ ص
(٣٥)
جواز إنكار الدين عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونية القضاء
١٨ ص
(٣٦)
وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قبل الزوجة
١٨ ص
(٣٧)
عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه
١٩ ص
(٣٨)
عدم جواز بيع الدين بالدين وجواز بيعه بغير الدين بأكثر مما عليه وبأقل وبمساو إلا في الربوي
١٩ ص
(٣٩)
جواز بيع الدين نقدا وكراهته نسيئة
١٩ ص
(٤٠)
صرف تركة الميت المديون في قضاء ديونه
٢٠ ص
(٤١)
جواز اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك الثمن
٢١ ص
(٤٢)
عدم صحة قسمة الدين
٢١ ص
(٤٣)
عدم صحة بيع أرزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها
٢٢ ص
(٤٤)
حكم بيع الدين قبل حلول أجله
٢٢ ص
(٤٥)
عدم سقوط أجل الدين لو أسقطه المديون
٢٢ ص
(٤٦)
جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه
٢٢ ص
(٤٧)
عدم وجوب دفع المؤجل قبل أجله
٢٢ ص
(٤٨)
الفصل الثالث: في القرض
٢٤ ص
(٤٩)
البحث الأول: استحباب الإقراض
٢٤ ص
(٥٠)
أداء القرض في الصفة كالقرض
٢٥ ص
(٥١)
تعيين قيمة المؤدى يوم الدفع لا يوم المحاسبة
٢٥ ص
(٥٢)
حكم دفع الدين لا على وجه القضاء
٢٦ ص
(٥٣)
وجوب قبول الأجود من غير شرط
٢٦ ص
(٥٤)
حرمة دفع الأزيد مع الشرط
٢٦ ص
(٥٥)
حلية دفع الأزيد في المقدار من غير شرط
٢٧ ص
(٥٦)
جواز الانتفاع بالرهن على الدين إذا لم يكن عن شرط
٢٨ ص
(٥٧)
عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويا أو غير ربوي
٢٩ ص
(٥٨)
وجوب رد مثل مال القرض إن كان مثليا أو قيمته إن تعذر المثل
٢٩ ص
(٥٩)
فيما إذا لم يكن مال القرض مثليا
٢٩ ص
(٦٠)
البحث الثاني: في أركان القرض
٣١ ص
(٦١)
الركن الأول: الصيغة الصادرة من جائز التصرف
٣١ ص
(٦٢)
اعتبار كون المقرض أهلا للتبرع
٣١ ص
(٦٣)
عدم جواز شرط الأجل في القرض
٣١ ص
(٦٤)
لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض
٣١ ص
(٦٥)
لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض
٣١ ص
(٦٦)
هل القبول شرط في عقد القرض؟
٣٢ ص
(٦٧)
عدم لزوم اشتراط الأجل في الدين الحال
٣٢ ص
(٦٨)
الركن الثاني: المال
٣٤ ص
(٦٩)
جواز إقراض المال ذات المثل
٣٤ ص
(٧٠)
حكم إقراض المال ذات القيمة
٣٤ ص
(٧١)
حكم إقراض الجواري
٣٤ ص
(٧٢)
جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض
٣٥ ص
(٧٣)
انعتاق من ينعتق بمجرد القبض في الاقتراض
٣٦ ص
(٧٤)
حكم قرض الحيوان
٣٦ ص
(٧٥)
حكم إقراض الخبز
٣٦ ص
(٧٦)
حكم رد مثل الخبز عددا أو وزنا
٣٧ ص
(٧٧)
وجوب العلم بمقدار مال القرض
٣٨ ص
(٧٨)
حكم إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا
٣٨ ص
(٧٩)
الركن الثالث: الشرط
٣٨ ص
(٨٠)
يشترط في القرض عدم جره المنفعة
٣٨ ص
(٨١)
حكم اشتراط كون قضاء الدين في غير بلد القرض
٣٩ ص
(٨٢)
جواز رد القرض أزيد أو في بلد آخر أو أجود بلا شرط
٤٠ ص
(٨٣)
حكم ما لو أقرضه بشرط رد الأردأ أو رد المكسر عن الصحيح
٤٠ ص
(٨٤)
حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل
٤١ ص
(٨٥)
جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم
٤١ ص
(٨٦)
حكم اشتراط الرهن بدين آخر في أن القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه
٤١ ص
(٨٧)
البحث الثالث: في حكم القرض
٤٢ ص
(٨٨)
فيما هو الموجب للملك في القرض
٤٢ ص
(٨٩)
حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض
٤٣ ص
(٩٠)
وجوب دفع مال القرض الحال عند المطالبة
٤٤ ص
(٩١)
وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض
٤٤ ص
(٩٢)
بيان وجوه التصرف الذي يملك به القرض
٤٤ ص
(٩٣)
نفقة الحيوان المقترض
٤٥ ص
(٩٤)
انعتاق من ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرف
٤٥ ص
(٩٥)
جواز دفع الزائد على أن يكون وديعة لو تراضيا
٤٥ ص
(٩٦)
جواز اشتراط تأجيل الدين الحال في عقد لازم
٤٦ ص
(٩٧)
عدم وجوب قبول المال قبل الأجل
٤٦ ص
(٩٨)
وجوب قبول العين في المثلي إذا رده المقترض
٤٦ ص
(٩٩)
حكم قبول غير المثلي إذا رده المقترض بعينه
٤٧ ص
(١٠٠)
عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء
٤٧ ص
(١٠١)
جواز وطئ الجارية المقترضة بعد القبض
٤٧ ص
(١٠٢)
عدم صحة القرض مع الجهل بمقدار المال
٤٧ ص
(١٠٣)
في أن بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط
٤٨ ص
(١٠٤)
فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفا وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة
٤٨ ص
(١٠٥)
فيما إذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، أو إذا مت فأنت في حل
٤٨ ص
(١٠٦)
فيما إذا اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما
٤٩ ص
(١٠٧)
فيما لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
٤٩ ص
(١٠٨)
فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقل
٥٠ ص
(١٠٩)
فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان تلك الدراهم
٥٠ ص
(١١٠)
فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله
٥١ ص
(١١١)
الفصل الرابع: في مداينة العبد وباقي معاملاته
٥٢ ص
(١١٢)
البحث الأول: في غير المأذون
٥٢ ص
(١١٣)
فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئا لم يلزم مولاه منه شيء
٥٢ ص
(١١٤)
هل يصح عقد الشراء أو القرض؟
٥٢ ص
(١١٥)
فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيده أو اشترى في ذمته بغير إذن
٥٣ ص
(١١٦)
في أن الملك للسيد على القول بصحة شراء العبد
٥٥ ص
(١١٧)
فيما يتعلق بعلم البائع بعبودية العبد أو جهله بها
٥٥ ص
(١١٨)
استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد
٥٥ ص
(١١٩)
فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيد
٥٦ ص
(١٢٠)
عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيده وكذا كل تصرف يتعلق برقبة العبد
٥٦ ص
(١٢١)
في أن الهبة من العبد والوصية له هبة للسيد ووصية له
٥٦ ص
(١٢٢)
حكم ضمان العبد بغير إذن السيد
٥٦ ص
(١٢٣)
هل العبد يملك شيئا؟
٥٧ ص
(١٢٤)
البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة
٥٩ ص
(١٢٥)
جواز إذن السيد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرفات
٥٩ ص
(١٢٦)
ضمان السيد لما استدانه العبد له بإذنه
٥٩ ص
(١٢٧)
فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟
٦٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها
٦٠ ص
(١٢٩)
الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذنا لمملوك المأذون
٦١ ص
(١٣٠)
البحث الثالث: في المأذون له في التجارة
٦٢ ص
(١٣١)
النظر الأول: فيما يجوز له من التصرفات
٦٢ ص
(١٣٢)
فيما إذا أذن السيد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدي إلى غيره
٦٢ ص
(١٣٣)
هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟
٦٢ ص
(١٣٤)
هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟
٦٣ ص
(١٣٥)
هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟
٦٣ ص
(١٣٦)
هل الإذن في التجارة شهرا أو سنة يقتضي الإذن لبعد تلك المدة؟
٦٣ ص
(١٣٧)
فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه
٦٤ ص
(١٣٨)
هل للمأذون أن يوكل غيره في آحاد التصرفات؟
٦٥ ص
(١٣٩)
هل للمأذون التصدق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟
٦٥ ص
(١٤٠)
هل للمأذون التعامل مع سيده بيعا وشراء؟
٦٥ ص
(١٤١)
فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرف فيه؟
٦٦ ص
(١٤٢)
هل ينعزل المأذون بالإباق؟
٦٦ ص
(١٤٣)
حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها
٦٧ ص
(١٤٤)
فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذونا له في التجارة؟
٦٧ ص
(١٤٥)
فيما لو ركبت المأذون الديون فهل يزول ملك السيد عما في يده؟
٦٧ ص
(١٤٦)
فيما لو أقر العبد المأذون بديون المعاملة فهل يقبل إقراره؟
٦٨ ص
(١٤٧)
فيما إذا أقر العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحد أو تعزير فهل يقبل إقراره في حق مولاه؟
٦٨ ص
(١٤٨)
فيما لو أقر العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حق مولاه؟
٧٠ ص
(١٤٩)
فيما لو صدق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحد قبل
٧٢ ص
(١٥٠)
صحة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقية واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقية
٧٢ ص
(١٥١)
هل يكفي في صحة التعامل قول العبد: أنا مأذون؟
٧٢ ص
(١٥٢)
حكم ما لو عرف كون العبد مأذونا ثم قال العبد: حجر علي السيد
٧٣ ص
(١٥٣)
حكم ما لو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف إذنه ثم بان كونه مأذونا
٧٣ ص
(١٥٤)
حكم ما لو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن
٧٤ ص
(١٥٥)
هل تجوز معاملة من لا يعرف رقه وحريته؟
٧٤ ص
(١٥٦)
انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن
٧٤ ص
(١٥٧)
جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة
٧٤ ص
(١٥٨)
فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة
٧٤ ص
(١٥٩)
النظر الثاني: في العهدة
٧٥ ص
(١٦٠)
حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف الثمن في يده
٧٥ ص
(١٦١)
فيما إذا اشترى المأذون سلعة فالمطالب بالثمن هو السيد
٧٥ ص
(١٦٢)
فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالا وقال: اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فهل المطالب بالثمن هو الموكل؟
٧٦ ص
(١٦٣)
فيما إذا توجهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق
٧٦ ص
(١٦٤)
انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئا ثم تلف الثمن في يده
٧٧ ص
(١٦٥)
فيما إذا اشترى في الذمة على عزم صرف العين في الثمن ثم تلف الثمن
٧٧ ص
(١٦٦)
فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفا للقراض فاشترى بمال في الذمة وتلف الألف عنده فهل يجب على رب المال ألف آخر أم ينقلب العقد إلى العامل؟
٧٧ ص
(١٦٧)
فيما إذا وجب على السيد ألف آخر فهل للعبد التصرف فيه بالإذن السابق؟
٧٨ ص
(١٦٨)
فيما إذا اتجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة
٧٨ ص
(١٦٩)
النظر الثالث: في قضاء ديونه
٧٩ ص
(١٧٠)
ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة
٧٩ ص
(١٧١)
هل تؤدى الديون من غير مال التجارة؟
٧٩ ص
(١٧٢)
فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعلاها ديون فهل تتعلق الديون بأولادها؟
٨٠ ص
(١٧٣)
ضمان السيد لما أتلفه من مال التجارة
٨٠ ص
(١٧٤)
فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون
٨٠ ص
(١٧٥)
فيما لو تصرف فيما في يد المأذون ولا دين على العبد فهل يكون تصرفه نافذا؟
٨٠ ص
(١٧٦)
فيما إذا باع السيد المأذون أو أعتقه صار محجورا عليه
٨١ ص
(١٧٧)
فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا
٨١ ص
(١٧٨)
فيما لو أذن السيد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالا فضمنه فهل يتعلق المال بذمة العبد؟
٨٢ ص
(١٧٩)
فيما يتعلق بإقرار العبد بالقصاص والحد أو بمال في حق سيده
٨٢ ص
(١٨٠)
حكم إقرار العبد بدين وقد تلف المال في يده
٨٣ ص
(١٨١)
المقصد الثاني: في الرهن
٨٥ ص
(١٨٢)
المقدمة
٨٥ ص
(١٨٣)
البحث الأول في ماهيته
٨٥ ص
(١٨٤)
بيان الغرض من مشروعية عقد الرهن
٨٥ ص
(١٨٥)
تعريف الرهن
٨٥ ص
(١٨٦)
البحث الثاني
٨٦ ص
(١٨٧)
جواز الرهن نصا وإجماعا
٨٦ ص
(١٨٨)
لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن
٨٧ ص
(١٨٩)
الفصل الأول: في الأركان
٨٨ ص
(١٩٠)
البحث الأول: في الصيغة
٨٨ ص
(١٩١)
لزوم الصيغة في عقد الرهن
٨٨ ص
(١٩٢)
هل يصح الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟
٨٨ ص
(١٩٣)
في أن الرهن إما أن يكون مبتدأ متبرعا به أو يقع شرطا في عقد
٨٨ ص
(١٩٤)
لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرعا به
٨٨ ص
(١٩٥)
هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطا في عقد؟
٨٩ ص
(١٩٦)
ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن
٨٩ ص
(١٩٧)
اعتبار الماضوية في الإيجاب والقبول
٨٩ ص
(١٩٨)
عدم كفاية الاستيجاب عن القبول
٨٩ ص
(١٩٩)
عدم اشتراط العربية في الصيغة
٨٩ ص
(٢٠٠)
كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالة على الرضا
٨٩ ص
(٢٠١)
الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شرط فيه
٨٩ ص
(٢٠٢)
فيما ذكره الشافعية من أقسام الشرط في الرهن
٩٠ ص
(٢٠٣)
جواز اشتراط كل مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه
٩٥ ص
(٢٠٤)
دخول زوائد المرهون المتصلة المتجددة بعد الرهن في الرهن
٩٥ ص
(٢٠٥)
عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق
٩٥ ص
(٢٠٦)
هل يصح اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونة؟
٩٧ ص
(٢٠٧)
فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض
٩٧ ص
(٢٠٨)
حكم اشتراط كون المنافع مرهونة
٩٧ ص
(٢٠٩)
فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون: أقرضني ألفا على أن أدفع إليك رهنا سماه بالألفين
٩٨ ص
(٢١٠)
فيما لو قال: بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي رهنا
٩٨ ص
(٢١١)
حكم ما لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده
٩٩ ص
(٢١٢)
فيما لو قال المستقرض: أقرضني ألفا على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا
٩٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين القديم
٩٩ ص
(٢١٤)
حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالما بفساد الشرط أو ظانا صحته
٩٩ ص
(٢١٥)
حكم ما لو باع بشرط بيع آخر
١٠٠ ص
(٢١٦)
حكم ما لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به
١٠٠ ص
(٢١٧)
هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟
١٠٠ ص
(٢١٨)
هل يدخل المغرس والأس في رهن الشجرة والجدار؟
١٠١ ص
(٢١٩)
عدم دخول الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة
١٠١ ص
(٢٢٠)
هل تدخل الثمرة غير المؤبرة تحت رهن الشجرة؟
١٠١ ص
(٢٢١)
عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار
١٠٢ ص
(٢٢٢)
دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار
١٠٢ ص
(٢٢٣)
عدم دخول الجنين تحت رهن الأم الحامل
١٠٢ ص
(٢٢٤)
هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟
١٠٣ ص
(٢٢٥)
هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟
١٠٣ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو كان في يده حق أو خريطة فقال: رهنتك هذا الحق أو الخريطة بما فيهما
١٠٤ ص
(٢٢٧)
صحة رهن الظرف دون ما فيه
١٠٥ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرض للمظروف
١٠٥ ص
(٢٢٩)
البحث الثاني: في العاقد
١٠٥ ص
(٢٣٠)
اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين
١٠٥ ص
(٢٣١)
اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الولي
١٠٦ ص
(٢٣٢)
جواز استقراض الولي لحاجة الطفل
١٠٧ ص
(٢٣٣)
جواز ارتهان الولي للطفل
١٠٧ ص
(٢٣٤)
جواز إقراض الولي مال الطفل مع المصلحة
١٠٨ ص
(٢٣٥)
جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة
١٠٩ ص
(٢٣٦)
اشتراط كون الراهن مالكا للرهن أو في حكم المالك
١١٠ ص
(٢٣٧)
صحة رهن العبد المستعار
١١٠ ص
(٢٣٨)
هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟
١١٠ ص
(٢٣٩)
صحة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدين الذي عليه لثالث
١١٢ ص
(٢٤٠)
حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده
١١٣ ص
(٢٤١)
حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدين حالا أو مؤجلا
١١٤ ص
(٢٤٢)
فيما إذا أذن المالك في الرهن ثم حل الدين أو كان حالا في أصله
١١٤ ص
(٢٤٣)
فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع الرهن في الدين وقضي به الدين
١١٦ ص
(٢٤٤)
فيما إذا بيع العبد المأذون في رهنه في الدين وقضي به الدين
١١٦ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن
١١٧ ص
(٢٤٦)
فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبيع في الجناية
١١٨ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقا أو مقيدا
١١٩ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو عين المالك له القدر فزاد عليه
١٢٠ ص
(٢٤٩)
فيما لو قال المستعير: أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصص بما خصصه المستعير في السؤال؟
١٢٠ ص
(٢٥٠)
فيما إذا طالب صاحب العبد الراهن بفكه فلم يفكه ففكه صاحبه
١٢٠ ص
(٢٥١)
صحة رهن الإنسان عبده على دين غيره متبرعا من غير إذن المديون
١٢١ ص
(٢٥٢)
فيما لو استعار عبدا من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين
١٢١ ص
(٢٥٣)
فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدين عن أحد النصيبين
١٢٢ ص
(٢٥٤)
فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما
١٢٢ ص
(٢٥٥)
البحث الثالث: المحل
١٢٣ ص
(٢٥٦)
شروطه:
١٢٣ ص
(٢٥٧)
الشرط الأول: كون المرهون عينا وعدم صحة رهن المنافع
١٢٣ ص
(٢٥٨)
عدم صحة رهن أجرة الدار سنة
١٢٣ ص
(٢٥٩)
رهن المدبر إبطال للتدبير
١٢٣ ص
(٢٦٠)
بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد
١٢٣ ص
(٢٦١)
حكم رهن الدين إن كان القبض شرطا في الرهن
١٢٤ ص
(٢٦٢)
حكم رهن المشاع
١٢٤ ص
(٢٦٣)
صحة رهن الشريك لحصته
١٢٥ ص
(٢٦٤)
القبض في رهن المشاع بتسليم الكل
١٢٦ ص
(٢٦٥)
الشرط الثاني: كون العين مملوكة
١٢٦ ص
(٢٦٦)
عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه مطلقا
١٢٦ ص
(٢٦٧)
عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلما
١٢٧ ص
(٢٦٨)
عدم صحة رهن الذمي خمرا عند مسلم
١٢٧ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه
١٢٧ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره
١٢٧ ص
(٢٧١)
عدم صحة رهن أرض الخراج
١٢٧ ص
(٢٧٢)
فيما يتعلق بأرض العراق
١٢٨ ص
(٢٧٣)
حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج
١٢٩ ص
(٢٧٤)
في أن الخراج على الراهن دون المرتهن
١٢٩ ص
(٢٧٥)
فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضا
١٢٩ ص
(٢٧٦)
جواز رهن العصير
١٣٠ ص
(٢٧٧)
حكم الرهن فيما لو صار العصير خمرا في يد المرتهن
١٣١ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن
١٣١ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض
١٣٣ ص
(٢٨٠)
في أن الخمر قسمان: محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة
١٣٤ ص
(٢٨١)
هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟
١٣٤ ص
(٢٨٢)
فيما إذا استحالت الخمر خلا أو تلفت
١٣٤ ص
(٢٨٣)
فيما إذا صار العصير خمرا فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خلا فهل يكون ملكا للثاني؟
١٣٥ ص
(٢٨٤)
جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحليتها
١٣٦ ص
(٢٨٥)
فروع:
١٣٧ ص
(٢٨٦)
1 - هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس فتخللت؟
١٣٧ ص
(٢٨٧)
2 - عدم طهارة الخمر لو صار خلا بطرح شيء نجس فيها
١٣٨ ص
(٢٨٨)
3 - حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعية
١٣٨ ص
(٢٨٩)
4 - عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير
١٣٩ ص
(٢٩٠)
5 - حكم ما لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد
١٣٩ ص
(٢٩١)
حكم ما لو تخللت الخمر غير المحترمة
١٤٠ ص
(٢٩٢)
حكم بيع الخمر المحترمة
١٤٠ ص
(٢٩٣)
حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاء من حباتها خمرا
١٤٠ ص
(٢٩٤)
حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دما
١٤١ ص
(٢٩٥)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خلا
١٤١ ص
(٢٩٦)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خل حالة العقد
١٤٢ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو صار العصير خمرا في يد الراهن قبل القبض
١٤٢ ص
(٢٩٨)
حكم ما إذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا
١٤٢ ص
(٢٩٩)
حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته
١٤٢ ص
(٣٠٠)
الشرط الثالث: كون المرهون مما يمكن إثبات يد المرتهن عليه
١٤٣ ص
(٣٠١)
حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر
١٤٣ ص
(٣٠٢)
حكم رهن السلاح من الحربي
١٤٣ ص
(٣٠٣)
حكم رهن كتب أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) عند الكافر
١٤٣ ص
(٣٠٤)
حكم رهن المصحف عند المسلم
١٤٤ ص
(٣٠٥)
جواز رهن الجواري والعبيد
١٤٤ ص
(٣٠٦)
فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبي
١٤٤ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو كان المرهون خنثى
١٤٥ ص
(٣٠٨)
الشرط الرابع: كون المرهون مما يصح بيعه عند حلول الدين
١٤٥ ص
(٣٠٩)
حكم التفرقة بين الأم وولدها الصغير بالبيع وشبهه
١٤٥ ص
(٣١٠)
جواز رهن الجارية دون الولد الصغير
١٤٦ ص
(٣١١)
فيما إذا حل الحق وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقل
١٤٧ ص
(٣١٢)
كيفية توزيع القيمة فيما إذا بيعت الجارية وولدها معا
١٤٩ ص
(٣١٣)
فيما لو رهن الجارية حائلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبيعا معا
١٤٩ ص
(٣١٤)
فيما يتعلق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد
١٥٠ ص
(٣١٥)
فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل
١٥٢ ص
(٣١٦)
حكم رهن العبد المرتد
١٥٢ ص
(٣١٧)
حكم رهن العبد الجاني
١٥٤ ص
(٣١٨)
صحة رهن العبد السارق أو الزاني
١٥٦ ص
(٣١٩)
تقديم حق المجني عليه على حق المرتهن
١٥٦ ص
(٣٢٠)
حكم رهن المدبر
١٥٧ ص
(٣٢١)
حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن
١٦٠ ص
(٣٢٢)
هل يصح تعليق العتق بالوصف؟
١٦٣ ص
(٣٢٣)
صحة نذر عتق العبد معلقا
١٦٦ ص
(٣٢٤)
حكم رهن المكاتب
١٦٧ ص
(٣٢٥)
حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمة مع أصولها
١٦٧ ص
(٣٢٦)
حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردة عن أصولها
١٦٨ ص
(٣٢٧)
فروع:
١٧٠ ص
(٣٢٨)
1 - مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن
١٧٠ ص
(٣٢٩)
2 - فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخر منعه
١٧٠ ص
(٣٣٠)
3 - فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلا
١٧٠ ص
(٣٣١)
4 - حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحب أو قبله
١٧٢ ص
(٣٣٢)
البحث الرابع: في الحق المرهون به
١٧٢ ص
(٣٣٣)
اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن لازما
١٧٢ ص
(٣٣٤)
عدم صحة الرهن على الأعيان غير المضمونة
١٧٢ ص
(٣٣٥)
حكم الرهن على الأعيان المضمونة
١٧٣ ص
(٣٣٦)
حكم الرهن بما لم يثبت بعد في الذمة
١٧٤ ص
(٣٣٧)
صحة عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة
١٧٥ ص
(٣٣٨)
فروع:
١٧٧ ص
(٣٣٩)
1 - حكم ما لو قال البائع: ارتهنت وبعت وقال المشتري: اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت
١٧٧ ص
(٣٤٠)
2 - فيما شرطه الشافعية في الصحة من تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدم جواب البيع على جواب الرهن
١٧٧ ص
(٣٤١)
3 - حكم ما لو قال: بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب
١٧٧ ص
(٣٤٢)
4 - حكم ما لو قال البائع: بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري: اشتريت ورهنت
١٧٧ ص
(٣٤٣)
اشتراط كون المرهون به دينا لازما فعلا أو قوة قريبة من الفعل
١٧٨ ص
(٣٤٤)
حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة
١٧٨ ص
(٣٤٥)
حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه
١٧٩ ص
(٣٤٦)
حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول
١٧٩ ص
(٣٤٧)
حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل
١٨٠ ص
(٣٤٨)
فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمة جاز أخذ الرهن به
١٨١ ص
(٣٤٩)
جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن
١٨١ ص
(٣٥٠)
عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلا ثلاثة أشياء
١٨١ ص
(٣٥١)
عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله
١٨١ ص
(٣٥٢)
حكم الرهن بالمرهون به
١٨١ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو كان الشيء مرهونا بعشرة وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا
١٨٢ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول
١٨٢ ص
(٣٥٥)
الفصل الثاني: في القبض
١٨٤ ص
(٣٥٦)
هل القبض شرط في لزوم الرهن؟
١٨٤ ص
(٣٥٧)
ماهية القبض في الرهن
١٨٥ ص
(٣٥٨)
اشتراط صدور القبض من جائز التصرف
١٨٦ ص
(٣٥٩)
جواز النيابة في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٠)
هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟
١٨٦ ص
(٣٦١)
حكم نيابة العبد والمدبر وأم الولد في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٢)
جواز إنابة العبد المكاتب في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٣)
حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٤)
حكم الرهن فيما لو أودع مالا عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاما أو وكيلا ثم رهنه منه
١٨٧ ص
(٣٦٥)
فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟
١٨٩ ص
(٣٦٦)
صحة رهن المالك ماله المغصوب
١٩٠ ص
(٣٦٧)
صحة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسدا
١٩٠ ص
(٣٦٨)
في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟
١٩١ ص
(٣٦٩)
فيما لو أودع الغاصب المال المغصوب فهل يسقط الضمان؟
١٩٣ ص
(٣٧٠)
فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟
١٩٣ ص
(٣٧١)
فيما لو وكله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟
١٩٣ ص
(٣٧٢)
فيما لو صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟
١٩٤ ص
(٣٧٣)
هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحته؟
١٩٤ ص
(٣٧٤)
هل تصرفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعا عن الرهن؟
١٩٥ ص
(٣٧٥)
في أن الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعا عن الرهن
١٩٥ ص
(٣٧٦)
هل الإجارة رجوع عن الرهن؟
١٩٥ ص
(٣٧٧)
هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟
١٩٦ ص
(٣٧٨)
هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يبطل الرهن؟
١٩٦ ص
(٣٧٩)
فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟
١٩٨ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو حجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم
١٩٩ ص
(٣٨١)
حكم ما لو أغمي على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم
١٩٩ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن
١٩٩ ص
(٣٨٣)
اشتراط إذن الراهن في القبض
١٩٩ ص
(٣٨٤)
كفاية ما يدل على الإذن في القبض
٢٠٠ ص
(٣٨٥)
حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمرا بعد الإقباض
٢٠٠ ص
(٣٨٦)
فيما إذا عاد الخمر خلا في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟
٢٠٠ ص
(٣٨٧)
فيما إذا دبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن
٢٠٠ ص
(٣٨٨)
حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض
٢٠١ ص
(٣٨٩)
حكم المبيع لو انقلب خمرا قبل القبض
٢٠١ ص
(٣٩٠)
حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته
٢٠١ ص
(٣٩١)
أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها
٢٠٢ ص
(٣٩٢)
حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خلا
٢٠٤ ص
(٣٩٣)
الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرفات
٢٠٦ ص
(٣٩٤)
النظر الأول: في منع الراهن
٢٠٦ ص
(٣٩٥)
منع الراهن من كل تصرف يزيل الملك إلى غيره
٢٠٦ ص
(٣٩٦)
منع الراهن مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كل تصرف ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه
٢٠٦ ص
(٣٩٧)
حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة
٢٠٧ ص
(٣٩٨)
حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها
٢٠٧ ص
(٣٩٩)
جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن
٢٠٩ ص
(٤٠٠)
حكم عتق الراهن عبده المرهون
٢١٠ ص
(٤٠١)
حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون
٢١٢ ص
(٤٠٢)
فيما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟
٢١٣ ص
(٤٠٣)
حكم وقف المرهون
٢١٤ ص
(٤٠٤)
منع الراهن من وطئ أمته المرهونة بدون إذن المرتهن
٢١٤ ص
(٤٠٥)
فيما يتعلق بوطئ الراهن أمته المرهونة
٢١٥ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة
٢١٩ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة
٢١٩ ص
(٤٠٨)
حكم ما لو أولد امرأة بالزنا وهي مكرهة وماتت بالولادة
٢٢٠ ص
(٤٠٩)
عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة
٢٢٠ ص
(٤١٠)
حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة
٢٢١ ص
(٤١١)
هل التصرف الذي لا يضر بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟
٢٢١ ص
(٤١٢)
حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة
٢٢٢ ص
(٤١٣)
حكم الزرع في الأرض المرهونة
٢٢٣ ص
(٤١٤)
منع الراهن من السفر بالرهن
٢٢٣ ص
(٤١٥)
فيما يتعلق باستيفاء الراهن منفعة المرهون
٢٢٤ ص
(٤١٦)
فيما لو باع عبدا ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن
٢٢٥ ص
(٤١٧)
عدم بطلان الرهن بوطئ الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن
٢٢٥ ص
(٤١٨)
جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرف الراهن
٢٢٦ ص
(٤١٩)
حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض
٢٢٦ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن
٢٢٦ ص
(٤٢١)
حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرف
٢٢٦ ص
(٤٢٢)
انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن
٢٢٦ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات
٢٢٦ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو تصرف الراهن وادعى إذن المرتهن فأنكر
٢٢٧ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن
٢٢٧ ص
(٤٢٦)
فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعى الراهن أن الولد منه بالوطئ بالإذن وقال المرتهن: إنه من زوج أو زنا
٢٢٨ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك وقال المرتهن: لم آذن لك فيه
٢٢٩ ص
(٤٢٨)
بطلان حق المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن
٢٢٩ ص
(٤٢٩)
فيما لو باع بإذن المرتهن والدين مؤجل أو حال فهل يبطل حق المرتهن؟
٢٢٩ ص
(٤٣٠)
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جعل الثمن رهنا مكانه
٢٣٠ ص
(٤٣١)
حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهنا أو في الوطئ بهذا الشرط إن أحبل
٢٣٠ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقه من الثمن وهو مؤجل
٢٣٠ ص
(٤٣٣)
فيما إذا قال المرتهن: أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل أذنت مطلقا
٢٣٠ ص
(٤٣٤)
انتقال تركة المديون إلى ورثته
٢٣٢ ص
(٤٣٥)
كيفية تعلق الديون بالتركة
٢٣٣ ص
(٤٣٦)
حكم تصرفات الوارث في التركة
٢٣٣ ص
(٤٣٧)
النظر الثاني: في منع المرتهن
٢٣٥ ص
(٤٣٨)
استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون
٢٣٥ ص
(٤٣٩)
فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين
٢٣٥ ص
(٤٤٠)
منع المرتهن من التصرفات الفعلية والقولية
٢٣٦ ص
(٤٤١)
حكم ما لو وطئ المرتهن الجارية المرهونة
٢٣٦ ص
(٤٤٢)
فيما لو ادعى المرتهن بعد الوطئ أن الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن
٢٣٩ ص
(٤٤٣)
منع المرتهن من بيع الرهن
٢٣٩ ص
(٤٤٤)
فيما يتعلق بامتناع الراهن من إيفاء الحق عند حلوله
٢٤٠ ص
(٤٤٥)
فيما يتعلق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه
٢٤١ ص
(٤٤٦)
صور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها
٢٤٢ ص
(٤٤٧)
الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان
٢٤٤ ص
(٤٤٨)
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا يلزم ضمانه بدون التعدي
٢٤٤ ص
(٤٤٩)
الرهن بعد قضاء الدين أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضمونا عليه؟
٢٤٦ ص
(٤٥٠)
فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان
٢٤٨ ص
(٤٥١)
فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟
٢٤٨ ص
(٤٥٢)
أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن
٢٤٩ ص
(٤٥٣)
بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن
٢٤٩ ص
(٤٥٤)
هل يصح اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟
٢٤٩ ص
(٤٥٥)
صحة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها
٢٥٠ ص
(٤٥٦)
فيما لو كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها
٢٥٠ ص
(٤٥٧)
بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن
٢٥١ ص
(٤٥٨)
هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟
٢٥١ ص
(٤٥٩)
فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شرط فيه؟
٢٥٢ ص
(٤٦٠)
فيما لو رهن وشرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدين أو فهو مبيع له بالدين فهل يفسد الرهن؟
٢٥٢ ص
(٤٦١)
بطلان الرهن بقول الراهن: رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل
٢٥٣ ص
(٤٦٢)
بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنه إذا حل الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر
٢٥٣ ص
(٤٦٣)
فيما لو ادعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يقبل قوله؟
٢٥٤ ص
(٤٦٤)
فيما لو ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن
٢٥٤ ص
(٤٦٥)
فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟
٢٥٥ ص
(٤٦٦)
فروع:
٢٥٦ ص
(٤٦٧)
1 - فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضمونا على المرتهن
٢٥٦ ص
(٤٦٨)
2 - لو قال الراهن: خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحق ومضمون عليه بعد الاستيفاء
٢٥٦ ص
(٤٦٩)
3 - فيما لو قال: خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل، أو لم يقبل وأخذه
٢٥٧ ص
(٤٧٠)
مؤونة بقاء الرهن على الراهن
٢٥٧ ص
(٤٧١)
حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون
٢٥٩ ص
(٤٧٢)
الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العدل
٢٦١ ص
(٤٧٣)
جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عدل غيرهما
٢٦١ ص
(٤٧٤)
في أن العدل يكون وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض
٢٦١ ص
(٤٧٥)
عدم جواز جعل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيده
٢٦٢ ص
(٤٧٦)
صحة اشتراط بيع العدل للرهن عند حلول الحق
٢٦٢ ص
(٤٧٧)
هل ينعزل العدل عن البيع بعزل الراهن له؟
٢٦٢ ص
(٤٧٨)
هل ينعزل العدل عن البيع بعزل المرتهن له؟
٢٦٣ ص
(٤٧٩)
حكم بيع العدل الرهن بلا إذن مجدد من المرتهن أو الراهن
٢٦٣ ص
(٤٨٠)
بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن
٢٦٤ ص
(٤٨١)
فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل فمات العدل
٢٦٤ ص
(٤٨٢)
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن
٢٦٥ ص
(٤٨٣)
جواز نقل الرهن من يد عدل إلى آخر فيما إذا اتفق المتراهنان على ذلك
٢٦٥ ص
(٤٨٤)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر
٢٦٥ ص
(٤٨٥)
حكم ما لو أراد العدل رد الرهن إلى المتراهنين
٢٦٥ ص
(٤٨٦)
فيما لو رد العدل الرهن على الحاكم قبل رده على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه
٢٦٥ ص
(٤٨٧)
منع العدل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما
٢٦٥ ص
(٤٨٨)
حكم ما لو دفع العدل الرهن إلى أحد المتراهنين
٢٦٦ ص
(٤٨٩)
حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض
٢٦٦ ص
(٤٩٠)
حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العدل رد الرهن
٢٦٦ ص
(٤٩١)
فيما لو كان أحد المتراهنين غائبا والآخر حاضرا لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه
٢٦٧ ص
(٤٩٢)
جواز جعل الرهن على يد عدلين وعدم جواز الانفراد بحفظه
٢٦٧ ص
(٤٩٣)
منع العدلين من اقتسام الرهن عندهما
٢٦٧ ص
(٤٩٤)
فيما لو جني على الرهن في يد العدل
٢٦٩ ص
(٤٩٥)
فيما لو كان الرهن في يد العدل فقبضه المرتهن
٢٦٩ ص
(٤٩٦)
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده
٢٦٩ ص
(٤٩٧)
حكم ما لو غصب المرتهن الرهن من يد العدل
٢٦٩ ص
(٤٩٨)
حكم ما لو اقترض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده خمرا وجعله على يد ذمي أو مسلم
٢٦٩ ص
(٤٩٩)
فيما إذا أذن المتراهنان للعدل في بيع الرهن وعينا له قدرا أو جنسا أو أطلقا البيع
٢٧٠ ص
(٥٠٠)
فيما إذا باع العدل الرهن بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله
٢٧٠ ص
(٥٠١)
فيما إذا باع العدل الرهن بغير نقد البلد أو بثمن مؤجل
٢٧٢ ص
(٥٠٢)
فيما لو باع العدل الرهن بثمن المثل ثم جاء بعد البيع من زاد في ثمنه
٢٧٢ ص
(٥٠٣)
فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العدل فهل يسقط من دين المرتهن شيء؟
٢٧٣ ص
(٥٠٤)
فيما لو باع العدل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثم خرج الرهن مستحقا
٢٧٤ ص
(٥٠٥)
فيما لو باع العدل وقبض الثمن ثم ادعى تلفه في يده من غير تفريط
٢٧٥ ص
(٥٠٦)
فيما لو قال العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك
٢٧٦ ص
(٥٠٧)
حكم ما لو باع العدل الرهن نسيئة
٢٧٧ ص
(٥٠٨)
فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعدل: بع بدنانير وقال الآخر: بع بدراهم
٢٧٨ ص
(٥٠٩)
فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عدل وكان الدين مؤجلا
٢٧٩ ص
(٥١٠)
حكم ما لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن
٢٨١ ص
(٥١١)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغير حال العدل
٢٨١ ص
(٥١٢)
حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حال المرتهن
٢٨١ ص
(٥١٣)
الفصل السادس: في زوائد الرهن وبدله
٢٨٢ ص
(٥١٤)
منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج
٢٨٢ ص
(٥١٥)
حكم الانتفاع بالرهن بعوض
٢٨٢ ص
(٥١٦)
فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟
٢٨٢ ص
(٥١٧)
فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضمونا عليه في موضع تضمن فيه العارية؟
٢٨٣ ص
(٥١٨)
هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟
٢٨٣ ص
(٥١٩)
فيما يتعلق بانتفاع المرتهن من الرهن حيوانا كان أو غير حيوان
٢٨٤ ص
(٥٢٠)
زوائد الرهن المتصلة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن
٢٨٦ ص
(٥٢١)
هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟
٢٨٦ ص
(٥٢٢)
فيما لو رهن حاملا ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد
٢٨٨ ص
(٥٢٣)
فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهنا؟
٢٨٨ ص
(٥٢٤)
فيما لو قال الراهن: رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهونا؟
٢٨٩ ص
(٥٢٥)
حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة إلى البيع
٢٨٩ ص
(٥٢٦)
فيما لو رهن نخلة فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٨٩ ص
(٥٢٧)
فيما لو كانت النخلة مطلعة وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٩٠ ص
(٥٢٨)
فيما لو جني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضت البكر كان الأرش رهنا
٢٩٠ ص
(٥٢٩)
حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا أو ألقته حيا فمات
٢٩٠ ص
(٥٣٠)
حكم ما لو ضرب دابة رهنا فألقت جنينا ميتا
٢٩١ ص
(٥٣١)
في أن بدل الرهن رهن
٢٩١ ص
(٥٣٢)
فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودع فالخصم فيه هو السيد دون المرتهن
٢٩١ ص
(٥٣٣)
فيما يتعلق بجناية الجاني عمدا على المرهون
٢٩٢ ص
(٥٣٤)
بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنه مرهون؟
٢٩٤ ص
(٥٣٥)
ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البينة أو حلفه بعد نكول المدعى عليه
٢٩٤ ص
(٥٣٦)
هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟
٢٩٤ ص
(٥٣٧)
فيما إذا لم يقتص الراهن ولا عفا فهل يجبر على أحدهما؟
٢٩٥ ص
(٥٣٨)
حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأ أو عفا ووجب المال فعفا عنه
٢٩٥ ص
(٥٣٩)
فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخر بدون إذن المرتهن
٢٩٥ ص
(٥٤٠)
عدم صحة إبراء المرتهن الجاني
٢٩٥ ص
(٥٤١)
هل يسقط حق المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟
٢٩٥ ص
(٥٤٢)
الفصل السابع: في فك الرهن
٢٩٦ ص
(٥٤٣)
أسباب فك الرهن
٢٩٦ ص
(٥٤٤)
1 - الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده
٢٩٦ ص
(٥٤٥)
2 - تلف المرهون
٢٩٦ ص
(٥٤٦)
3 - براءة ذمة الراهن عن الدين بتمامه
٢٩٦ ص
(٥٤٧)
بطلان الرهن بتلفه بآفة سماوية
٢٩٦ ص
(٥٤٨)
أقسام جناية العبد المرهون المتعلق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن
٢٩٦ ص
(٥٤٩)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون بأمر السيد بها
٢٩٧ ص
(٥٥٠)
فيما إذا أكره السيد عبده المرهون بالجناية
٢٩٨ ص
(٥٥١)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على السيد
٢٩٨ ص
(٥٥٢)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على من يرثه السيد
٣٠٠ ص
(٥٥٣)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على عبد آخر للسيد
٣٠١ ص
(٥٥٤)
فيما لو كانت الجناية على مكاتب السيد
٣٠٥ ص
(٥٥٥)
فيما يتعلق بقتل العبد المرهون سيده وله ابنان
٣٠٥ ص
(٥٥٦)
ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدين عينا
٣٠٦ ص
(٥٥٧)
عدم فك شيء من الرهن فيما لو برئ الراهن من بعض الدين
٣٠٦ ص
(٥٥٨)
لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن
٣٠٧ ص
(٥٥٩)
فيما لو رهن عبدين وسلم أحدهما كان المسلم رهنا بجميع الدين عند بعض العامة
٣٠٧ ص
(٥٦٠)
حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخر
٣٠٧ ص
(٥٦١)
حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض
٣٠٧ ص
(٥٦٢)
حكم الرهن فيما لو كان المرهون دارا فانهدمت قبل القبض
٣٠٨ ص
(٥٦٣)
انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأمور ستة
٣٠٨ ص
(٥٦٤)
1 - تعدد العقد
٣٠٨ ص
(٥٦٥)
2 - تعدد مستحق الدين
٣٠٨ ص
(٥٦٦)
3 - تعدد من عليه الدين
٣٠٨ ص
(٥٦٧)
4 - قضاء أحد الوكيلين
٣٠٨ ص
(٥٦٨)
5 - فك المستعير نصيب أحد المالكين
٣٠٨ ص
(٥٦٩)
6 - قضاء أحد الوارثين ما يخصه من الدين
٣٠٨ ص
(٥٧٠)
فيما إذا تعدد مستحق الدين فرهن منهما عينا صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما
٣٠٨ ص
(٥٧١)
حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئا وفيما إذا برئت ذمة أحدهما عن الدين
٣١٠ ص
(٥٧٢)
فيما لو رهن ثلاثة عبدا عند المرتهن بدين له على كل واحد منهم ثم مات العبد
٣١١ ص
(٥٧٣)
فيما لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه
٣١٣ ص
(٥٧٤)
فيما يتعلق بما لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين
٣١٣ ص
(٥٧٥)
فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن
٣١٤ ص
(٥٧٦)
فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما
٣١٥ ص
(٥٧٧)
فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثم قضى أحدهما ما عليه
٣١٥ ص
(٥٧٨)
فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس
٣١٥ ص
(٥٧٩)
فيما لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدين فقضى أحدهما حصته من الدين فهل ينفك نصيبه من الرهن؟
٣١٥ ص
(٥٨٠)
فيما إذا رهن عينا عند رجلين فقبض أحدهما
٣١٦ ص
(٥٨١)
فيما لو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين
٣١٦ ص
(٥٨٢)
فيما إذا انفك نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفك نصيبه القسمة
٣١٦ ص
(٥٨٣)
حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فك شيء من المرهون
٣١٨ ص
(٥٨٤)
حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة
٣١٨ ص
(٥٨٥)
فيما إذا سقط حق المرتهن كان الرهن عنده أمانة
٣١٨ ص
(٥٨٦)
وجوب رد الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حق المرتهن بابراء أو قضاء
٣١٨ ص
(٥٨٧)
الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين
٣٢٠ ص
(٥٨٨)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد
٣٢٠ ص
(٥٨٩)
حكم ما لو اتفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يبطله
٣٢٠ ص
(٥٩٠)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن
٣٢٠ ص
(٥٩١)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدين المرهون به
٣٢٠ ص
(٥٩٢)
حكم ما لو اتفق المتراهنان على أن الدين ألفان وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن: بل بهما
٣٢٢ ص
(٥٩٣)
حكم ما لو اتفق المتراهنان على أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن: هو رهن بالمؤجل وقال المرتهن: بل بالحال
٣٢٢ ص
(٥٩٤)
حكم ما لو قال الراهن: إنه رهن على الحال وقال المرتهن: إنه على المؤجل
٣٢٢ ص
(٥٩٥)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون
٣٢٢ ص
(٥٩٦)
حكم ما لو رهن أرضا فيها شجر ثم قال الراهن: رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن: بل رهنتها بما فيها
٣٢٢ ص
(٥٩٧)
حكم ما لو قال الراهن: رهنتك الأشجار خاصة فقال المرتهن: بل رهنتها مع الأرض
٣٢٢ ص
(٥٩٨)
حكم ما لو قال المرتهن: رهنت هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن: إن هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض
٣٢٢ ص
(٥٩٩)
حكم ما لو ادعى إنسان على اثنين أنهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدقه أحدهما
٣٢٣ ص
(٦٠٠)
حكم ما لو ادعى اثنان على رجل أنه رهن عبده عندهما وقال كل واحد منهما: إنه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي
٣٢٥ ص
(٦٠١)
حكم ما لو ادعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنه أقبضهما إياه
٣٢٧ ص
(٦٠٢)
حكم ما لو ادعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدقا أحد المدعيين أو صدق أحد الابنين زيدا والآخر عمرا
٣٢٨ ص
(٦٠٣)
حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخر أو شهد أحد المدعيين للآخر
٣٢٨ ص
(٦٠٤)
حكم ما لو أرسل مع رجل سلعة إلى غيره ليستقرض منه للمرسل ويرهن به السلعة ثم اختلفا فقال المرسل إليه: إن الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسل: لم آذن إلا في الخمسين
٣٢٩ ص
(٦٠٥)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادعاه المرتهن وأنكره الراهن
٣٣٠ ص
(٦٠٦)
حكم ما لو سلم الراهن أنه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع
٣٣١ ص
(٦٠٧)
حكم ما لو قال الراهن: لم تقبضه بعد وقال المرتهن: قبضته
٣٣٢ ص
(٦٠٨)
قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادعاء المحال منه
٣٣٢ ص
(٦٠٩)
حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض
٣٣٢ ص
(٦١٠)
حكم ما لو باعه شيئا بثمن عليه وشرط على المشتري رهنا على الثمن فادعى المشتري أنه رهنه وأقبضه وأن الرهن تلف
٣٣٣ ص
(٦١١)
حكم ما إذا أقر الراهن بالإقباض ثم ادعى تأويلا لإقراره فنفاه المرتهن أو قال: قبضت
٣٣٣ ص
(٦١٢)
حكم ما إذا أقر رجل بالجناية على العبد المرهون
٣٣٤ ص
(٦١٣)
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان
٣٣٤ ص
(٦١٤)
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير
٣٣٥ ص
(٦١٥)
حكم ما إذا أقر المرتهن بأن العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده
٣٣٥ ص
(٦١٦)
حكم ما إذا أقر الراهن بالجناية وأنكر المرتهن
٣٣٥ ص
(٦١٧)
حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن
٣٣٦ ص
(٦١٨)
جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل
٣٤١ ص
(٦١٩)
حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن
٣٤٢ ص
(٦٢٠)
هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟
٣٤٢ ص
(٦٢١)
حكم ما إذا أقر الراهن بوطئ الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن
٣٤٣ ص
(٦٢٢)
حكم ما إذا رهن عبدا وأقبضه ثم اقر بأنه جنى على إنسان أو أعتقه
٣٤٣ ص
(٦٢٣)
حكم ما لو أقر الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين
٣٤٣ ص
(٦٢٤)
حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثم اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده
٣٤٤ ص
(٦٢٥)
حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن
٣٤٥ ص
(٦٢٦)
حكم ما لو كان على إنسان لآخر ألفان: ألف برهن وألف بغير رهن فسلم المديون إليه ألفا ثم اختلفا فقال الراهن: دفعت إليك وتلفظت لك أنها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه: بل دفعتها عن الألف الأخرى
٣٤٥ ص
(٦٢٧)
حكم ما لو اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع: نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن: بل أردت بذلك الألف الأخرى
٣٤٥ ص
(٦٢٨)
حكم ما لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه وأنكر الراهن
٣٤٧ ص
(٦٢٩)
حكم ما لو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن: قبضته وقد تخمر وقال الراهن: بل صار عندك خمرا
٣٤٧ ص
(٦٣٠)
حكم ما لو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن: مات عندك وقال المرتهن: بل كان ميتا
٣٤٨ ص
(٦٣١)
الفصل التاسع: في اللواحق
٣٥٠ ص
(٦٣٢)
جواز الرهن سفرا وحضرا
٣٥٠ ص
(٦٣٣)
حكم ما لو رهن الراهن ثم جن
٣٥١ ص
(٦٣٤)
حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه
٣٥١ ص
(٦٣٥)
فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر
٣٥٢ ص
(٦٣٦)
وجوب الاحتياط على الولي في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن
٣٥٢ ص
(٦٣٧)
حكم وطئ الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة
٣٥٣ ص
(٦٣٨)
فيما شرطه الحنفية في تمامية عقد الرهن من القبض التام الحاصل بكون المرهون مقسوما مفرغا متميزا
٣٥٤ ص
(٦٣٩)
فيما لو طالب المرتهن الراهن بالدين لم يكن للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أؤدي دينك من مالي
٣٥٥ ص
(٦٤٠)
فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدين فهل على المرتهن إحضار الرهن؟
٣٥٥ ص
(٦٤١)
حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن
٣٥٦ ص
(٦٤٢)
حكم ما إذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره من دون إجازة المرتهن
٣٥٧ ص
(٦٤٣)
حكم ما إذا باع الراهن الرهن ثم آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة
٣٥٧ ص
(٦٤٤)
حكم ما لو استعار الراهن الرهن من المرتهن
٣٥٨ ص
(٦٤٥)
حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيا بإذن الآخر
٣٥٩ ص
(٦٤٦)
حكم ما لو استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه
٣٥٩ ص
(٦٤٧)
حكم ما لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه
٣٥٩ ص
(٦٤٨)
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادعى المالك تلفه في يد المرتهن وقال المستعير: هلك قبل رهنه أو بعد فكه
٣٦٠ ص
(٦٤٩)
ماهية القبض وحقيقته في الرهن
٣٦٠ ص
(٦٥٠)
حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن
٣٦١ ص
(٦٥١)
صحة رهن العبد الجاني وتقدم حق الجناية على حق الرهن
٣٦٢ ص
(٦٥٢)
صحة رهن المدبر وبطلان التدبير
٣٦٣ ص
(٦٥٣)
صحة رهن الجارية ذات ولد صغير
٣٦٤ ص
(٦٥٤)
فيما لو رهن أرضا بيضاء لم يكن له غرسها
٣٦٤ ص
(٦٥٥)
حكم ما لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر
٣٦٥ ص
(٦٥٦)
حكم البيع فيما إذا اشترى شيئا بثمن على أن يكون المبيع رهنا
٣٦٥ ص
(٦٥٧)
حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن
٣٦٦ ص
(٦٥٨)
فيما إذا رهن شيئا عند آخر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حق الرهن إلا في القبض والأجل في الدين
٣٦٦ ص
(٦٥٩)
فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق
٣٦٧ ص
(٦٦٠)
وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه
٣٦٨ ص
(٦٦١)
في أن ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن
٣٦٩ ص
(٦٦٢)
في أن القبض في الرهن كالقبض في البيع
٣٧١ ص
(٦٦٣)
عدم صحة الرهن على الأمانات
٣٧٢ ص
(٦٦٤)
فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدين؟
٣٧٤ ص
(٦٦٥)
حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلا خطأ
٣٧٦ ص
(٦٦٦)
حكم الزيادة في الرهن والدين
٣٧٦ ص
(٦٦٧)
حكم ما لو رهن أمة قيمتها ألف بألف ثم قضى الراهن نصف دين المرتهن ثم زاد عبدا قيمته ألف
٣٧٨ ص
(٦٦٨)
فيما لو رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر يساوي ألفا مكان الأول فهل يخرج الأول عن الرهن؟
٣٧٩ ص
(٦٦٩)
عدم بطلان تصرفات الراهن في الرهن من أصلها
٣٨٠ ص
(٦٧٠)
حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعا بعد الإبراء
٣٨١ ص
(٦٧١)
حكم ما لو ارتهنت امرأة رهنا بصداقها ثم أبرأته منه ثم هلك الرهن في يدها
٣٨١ ص
(٦٧٢)
حكم ما لو استوفى المرتهن الدين ثم هلك الرهن في يده
٣٨١ ص
(٦٧٣)
حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن
٣٨٢ ص
(٦٧٤)
حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دين ثم هلك الرهن
٣٨٢ ص
(٦٧٥)
حكم ما لو رهن شيئا عند اثنين فقال أحدهما: ارتهنته أنا وصاحبي بمائة واقام البينة وأنكر المرتهن الآخر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن
٣٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٧٣ - عدم صحة الرهن على الأمانات

أذن له الحاكم في ذلك.
فإن قال: أنفق في ذلك على أن تكون الثمرة رهنا بها مع الدين الذي عنده، جاز أيضا.
قال الشيخ (رحمه الله): ومن الناس من منع منه، وهو الأحوط (١).
فإن استأجر المرتهن من ماله بغير إذن الحاكم، فإن كان الحاكم مقدورا عليه، لم يرجع على الراهن؛ لأنه متطوع به. وإن لم يكن مقدورا عليه، فإن أشهد عليه عدلين أنه يستأجر ليرجع بالأجرة عليه، فيه قولان.
فإن لم يشهد، لم يكن له الرجوع.
مسألة ٢٤٨: يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحفظه، كما يحفظ الوديعة؛ لأنه أمانة في يده لغيره، فلا يجوز له التفريط فيها.
ولا يجوز له أن يسلمه إلى غيره وإن كان زوجة أو ولدا أو من هو في عياله.
وقال أبو حنيفة: له أن يحفظه بنفسه وولده وزوجته وخادمه الذي في عياله. ولو حفظ بغير من في عياله أو أودعه، ضمن (٢).
وليس بجيد.
ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره، فإن كان واسعا، ضمنه؛ لسقوطه غالبا، وإلا فلا.
وقال أبو حنيفة: يضمنه مطلقا؛ لأنه مأذون في الحفظ دون الاستعمال، وهذا لبس واستعمال، فصار ضامنا، سواء في ذلك اليمنى واليسرى، لأن الناس يختلفون فيه تجملا (٣).
ونحن نقول: إن قصد التجمل والاستعمال، ضمن، وإلا فلا.

(١) المبسوط - للطوسي - ٢: ٢٤٣.
(٢ و ٣) بدائع الصنائع ٦: ١٤٨، الهداية - للمرغيناني - ٤: ١٣٠.
(٣٧٣)