تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب الديون وتوابعها
٦ ص
(٢)
المقصد الأول: في الديون وأحكامها
٦ ص
(٣)
الفصل الأول: في مطلق الدين
٦ ص
(٤)
كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة
٦ ص
(٥)
خفة كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة وعدم كراهتها مع شدة الحاجة
٧ ص
(٦)
وجوب الاستدانة مع خوف التلف
٧ ص
(٧)
كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دين
٨ ص
(٨)
جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو من يقوم مقامه في الأداء وأولوية السؤال مع عدمهما
٨ ص
(٩)
وجوب نية القضاء على المستدين
٩ ص
(١٠)
براءة ذمة الميت إذا قضي عنه الدين
٩ ص
(١١)
كراهة نزول الدائن على المدين
٩ ص
(١٢)
حرمة حبس الدين عن صاحبه مع القدرة على الأداء
١٠ ص
(١٣)
وجوب السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة
١٠ ص
(١٤)
استحباب إرفاق الدائن بالمديون
١٠ ص
(١٥)
استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسرا
١٠ ص
(١٦)
استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدين إذا لم يكن معتادا
١١ ص
(١٧)
عدم جواز مطالبة المديون أو من عليه حد إذا التجأ إلى الحرم بل يضيق عليه حتى يخرج
١١ ص
(١٨)
جواز مطالبة المديون بالدين في الحرم إذا استدان فيه
١١ ص
(١٩)
قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائبا
١١ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: في القضاء
١٢ ص
(٢١)
حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة
١٢ ص
(٢٢)
فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم
١٢ ص
(٢٣)
عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحة صلاته في أول الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسعة
١٢ ص
(٢٤)
عدم كون المديون عاصيا إذا مات مع عدم التمكن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية
١٢ ص
(٢٥)
وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدين عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله
١٣ ص
(٢٦)
جواز بيع الدار لو كانت دار غلة
١٤ ص
(٢٧)
لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة
١٥ ص
(٢٨)
وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى
١٥ ص
(٢٩)
حكم بيع ما هو ضروري وشراء ما هو أدون
١٦ ص
(٣٠)
جواز بيع الضروري لو كان رهنا
١٦ ص
(٣١)
وجوب نية قضاء الدين إذا وجد صاحبه وعزل الدين عند وفاته أو الوصية به
١٦ ص
(٣٢)
حكم التصدق بالدين عند اليأس من صاحبه
١٦ ص
(٣٣)
صحة كفالة ولي المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك
١٧ ص
(٣٤)
حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته
١٧ ص
(٣٥)
جواز إنكار الدين عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونية القضاء
١٨ ص
(٣٦)
وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قبل الزوجة
١٨ ص
(٣٧)
عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه
١٩ ص
(٣٨)
عدم جواز بيع الدين بالدين وجواز بيعه بغير الدين بأكثر مما عليه وبأقل وبمساو إلا في الربوي
١٩ ص
(٣٩)
جواز بيع الدين نقدا وكراهته نسيئة
١٩ ص
(٤٠)
صرف تركة الميت المديون في قضاء ديونه
٢٠ ص
(٤١)
جواز اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك الثمن
٢١ ص
(٤٢)
عدم صحة قسمة الدين
٢١ ص
(٤٣)
عدم صحة بيع أرزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها
٢٢ ص
(٤٤)
حكم بيع الدين قبل حلول أجله
٢٢ ص
(٤٥)
عدم سقوط أجل الدين لو أسقطه المديون
٢٢ ص
(٤٦)
جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه
٢٢ ص
(٤٧)
عدم وجوب دفع المؤجل قبل أجله
٢٢ ص
(٤٨)
الفصل الثالث: في القرض
٢٤ ص
(٤٩)
البحث الأول: استحباب الإقراض
٢٤ ص
(٥٠)
أداء القرض في الصفة كالقرض
٢٥ ص
(٥١)
تعيين قيمة المؤدى يوم الدفع لا يوم المحاسبة
٢٥ ص
(٥٢)
حكم دفع الدين لا على وجه القضاء
٢٦ ص
(٥٣)
وجوب قبول الأجود من غير شرط
٢٦ ص
(٥٤)
حرمة دفع الأزيد مع الشرط
٢٦ ص
(٥٥)
حلية دفع الأزيد في المقدار من غير شرط
٢٧ ص
(٥٦)
جواز الانتفاع بالرهن على الدين إذا لم يكن عن شرط
٢٨ ص
(٥٧)
عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويا أو غير ربوي
٢٩ ص
(٥٨)
وجوب رد مثل مال القرض إن كان مثليا أو قيمته إن تعذر المثل
٢٩ ص
(٥٩)
فيما إذا لم يكن مال القرض مثليا
٢٩ ص
(٦٠)
البحث الثاني: في أركان القرض
٣١ ص
(٦١)
الركن الأول: الصيغة الصادرة من جائز التصرف
٣١ ص
(٦٢)
اعتبار كون المقرض أهلا للتبرع
٣١ ص
(٦٣)
عدم جواز شرط الأجل في القرض
٣١ ص
(٦٤)
لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض
٣١ ص
(٦٥)
لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض
٣١ ص
(٦٦)
هل القبول شرط في عقد القرض؟
٣٢ ص
(٦٧)
عدم لزوم اشتراط الأجل في الدين الحال
٣٢ ص
(٦٨)
الركن الثاني: المال
٣٤ ص
(٦٩)
جواز إقراض المال ذات المثل
٣٤ ص
(٧٠)
حكم إقراض المال ذات القيمة
٣٤ ص
(٧١)
حكم إقراض الجواري
٣٤ ص
(٧٢)
جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض
٣٥ ص
(٧٣)
انعتاق من ينعتق بمجرد القبض في الاقتراض
٣٦ ص
(٧٤)
حكم قرض الحيوان
٣٦ ص
(٧٥)
حكم إقراض الخبز
٣٦ ص
(٧٦)
حكم رد مثل الخبز عددا أو وزنا
٣٧ ص
(٧٧)
وجوب العلم بمقدار مال القرض
٣٨ ص
(٧٨)
حكم إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا
٣٨ ص
(٧٩)
الركن الثالث: الشرط
٣٨ ص
(٨٠)
يشترط في القرض عدم جره المنفعة
٣٨ ص
(٨١)
حكم اشتراط كون قضاء الدين في غير بلد القرض
٣٩ ص
(٨٢)
جواز رد القرض أزيد أو في بلد آخر أو أجود بلا شرط
٤٠ ص
(٨٣)
حكم ما لو أقرضه بشرط رد الأردأ أو رد المكسر عن الصحيح
٤٠ ص
(٨٤)
حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل
٤١ ص
(٨٥)
جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم
٤١ ص
(٨٦)
حكم اشتراط الرهن بدين آخر في أن القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه
٤١ ص
(٨٧)
البحث الثالث: في حكم القرض
٤٢ ص
(٨٨)
فيما هو الموجب للملك في القرض
٤٢ ص
(٨٩)
حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض
٤٣ ص
(٩٠)
وجوب دفع مال القرض الحال عند المطالبة
٤٤ ص
(٩١)
وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض
٤٤ ص
(٩٢)
بيان وجوه التصرف الذي يملك به القرض
٤٤ ص
(٩٣)
نفقة الحيوان المقترض
٤٥ ص
(٩٤)
انعتاق من ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرف
٤٥ ص
(٩٥)
جواز دفع الزائد على أن يكون وديعة لو تراضيا
٤٥ ص
(٩٦)
جواز اشتراط تأجيل الدين الحال في عقد لازم
٤٦ ص
(٩٧)
عدم وجوب قبول المال قبل الأجل
٤٦ ص
(٩٨)
وجوب قبول العين في المثلي إذا رده المقترض
٤٦ ص
(٩٩)
حكم قبول غير المثلي إذا رده المقترض بعينه
٤٧ ص
(١٠٠)
عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء
٤٧ ص
(١٠١)
جواز وطئ الجارية المقترضة بعد القبض
٤٧ ص
(١٠٢)
عدم صحة القرض مع الجهل بمقدار المال
٤٧ ص
(١٠٣)
في أن بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط
٤٨ ص
(١٠٤)
فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفا وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة
٤٨ ص
(١٠٥)
فيما إذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، أو إذا مت فأنت في حل
٤٨ ص
(١٠٦)
فيما إذا اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما
٤٩ ص
(١٠٧)
فيما لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
٤٩ ص
(١٠٨)
فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقل
٥٠ ص
(١٠٩)
فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان تلك الدراهم
٥٠ ص
(١١٠)
فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله
٥١ ص
(١١١)
الفصل الرابع: في مداينة العبد وباقي معاملاته
٥٢ ص
(١١٢)
البحث الأول: في غير المأذون
٥٢ ص
(١١٣)
فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئا لم يلزم مولاه منه شيء
٥٢ ص
(١١٤)
هل يصح عقد الشراء أو القرض؟
٥٢ ص
(١١٥)
فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيده أو اشترى في ذمته بغير إذن
٥٣ ص
(١١٦)
في أن الملك للسيد على القول بصحة شراء العبد
٥٥ ص
(١١٧)
فيما يتعلق بعلم البائع بعبودية العبد أو جهله بها
٥٥ ص
(١١٨)
استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد
٥٥ ص
(١١٩)
فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيد
٥٦ ص
(١٢٠)
عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيده وكذا كل تصرف يتعلق برقبة العبد
٥٦ ص
(١٢١)
في أن الهبة من العبد والوصية له هبة للسيد ووصية له
٥٦ ص
(١٢٢)
حكم ضمان العبد بغير إذن السيد
٥٦ ص
(١٢٣)
هل العبد يملك شيئا؟
٥٧ ص
(١٢٤)
البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة
٥٩ ص
(١٢٥)
جواز إذن السيد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرفات
٥٩ ص
(١٢٦)
ضمان السيد لما استدانه العبد له بإذنه
٥٩ ص
(١٢٧)
فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟
٦٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها
٦٠ ص
(١٢٩)
الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذنا لمملوك المأذون
٦١ ص
(١٣٠)
البحث الثالث: في المأذون له في التجارة
٦٢ ص
(١٣١)
النظر الأول: فيما يجوز له من التصرفات
٦٢ ص
(١٣٢)
فيما إذا أذن السيد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدي إلى غيره
٦٢ ص
(١٣٣)
هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟
٦٢ ص
(١٣٤)
هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟
٦٣ ص
(١٣٥)
هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟
٦٣ ص
(١٣٦)
هل الإذن في التجارة شهرا أو سنة يقتضي الإذن لبعد تلك المدة؟
٦٣ ص
(١٣٧)
فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه
٦٤ ص
(١٣٨)
هل للمأذون أن يوكل غيره في آحاد التصرفات؟
٦٥ ص
(١٣٩)
هل للمأذون التصدق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟
٦٥ ص
(١٤٠)
هل للمأذون التعامل مع سيده بيعا وشراء؟
٦٥ ص
(١٤١)
فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرف فيه؟
٦٦ ص
(١٤٢)
هل ينعزل المأذون بالإباق؟
٦٦ ص
(١٤٣)
حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها
٦٧ ص
(١٤٤)
فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذونا له في التجارة؟
٦٧ ص
(١٤٥)
فيما لو ركبت المأذون الديون فهل يزول ملك السيد عما في يده؟
٦٧ ص
(١٤٦)
فيما لو أقر العبد المأذون بديون المعاملة فهل يقبل إقراره؟
٦٨ ص
(١٤٧)
فيما إذا أقر العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحد أو تعزير فهل يقبل إقراره في حق مولاه؟
٦٨ ص
(١٤٨)
فيما لو أقر العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حق مولاه؟
٧٠ ص
(١٤٩)
فيما لو صدق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحد قبل
٧٢ ص
(١٥٠)
صحة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقية واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقية
٧٢ ص
(١٥١)
هل يكفي في صحة التعامل قول العبد: أنا مأذون؟
٧٢ ص
(١٥٢)
حكم ما لو عرف كون العبد مأذونا ثم قال العبد: حجر علي السيد
٧٣ ص
(١٥٣)
حكم ما لو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف إذنه ثم بان كونه مأذونا
٧٣ ص
(١٥٤)
حكم ما لو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن
٧٤ ص
(١٥٥)
هل تجوز معاملة من لا يعرف رقه وحريته؟
٧٤ ص
(١٥٦)
انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن
٧٤ ص
(١٥٧)
جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة
٧٤ ص
(١٥٨)
فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة
٧٤ ص
(١٥٩)
النظر الثاني: في العهدة
٧٥ ص
(١٦٠)
حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف الثمن في يده
٧٥ ص
(١٦١)
فيما إذا اشترى المأذون سلعة فالمطالب بالثمن هو السيد
٧٥ ص
(١٦٢)
فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالا وقال: اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فهل المطالب بالثمن هو الموكل؟
٧٦ ص
(١٦٣)
فيما إذا توجهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق
٧٦ ص
(١٦٤)
انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئا ثم تلف الثمن في يده
٧٧ ص
(١٦٥)
فيما إذا اشترى في الذمة على عزم صرف العين في الثمن ثم تلف الثمن
٧٧ ص
(١٦٦)
فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفا للقراض فاشترى بمال في الذمة وتلف الألف عنده فهل يجب على رب المال ألف آخر أم ينقلب العقد إلى العامل؟
٧٧ ص
(١٦٧)
فيما إذا وجب على السيد ألف آخر فهل للعبد التصرف فيه بالإذن السابق؟
٧٨ ص
(١٦٨)
فيما إذا اتجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة
٧٨ ص
(١٦٩)
النظر الثالث: في قضاء ديونه
٧٩ ص
(١٧٠)
ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة
٧٩ ص
(١٧١)
هل تؤدى الديون من غير مال التجارة؟
٧٩ ص
(١٧٢)
فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعلاها ديون فهل تتعلق الديون بأولادها؟
٨٠ ص
(١٧٣)
ضمان السيد لما أتلفه من مال التجارة
٨٠ ص
(١٧٤)
فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون
٨٠ ص
(١٧٥)
فيما لو تصرف فيما في يد المأذون ولا دين على العبد فهل يكون تصرفه نافذا؟
٨٠ ص
(١٧٦)
فيما إذا باع السيد المأذون أو أعتقه صار محجورا عليه
٨١ ص
(١٧٧)
فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا
٨١ ص
(١٧٨)
فيما لو أذن السيد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالا فضمنه فهل يتعلق المال بذمة العبد؟
٨٢ ص
(١٧٩)
فيما يتعلق بإقرار العبد بالقصاص والحد أو بمال في حق سيده
٨٢ ص
(١٨٠)
حكم إقرار العبد بدين وقد تلف المال في يده
٨٣ ص
(١٨١)
المقصد الثاني: في الرهن
٨٥ ص
(١٨٢)
المقدمة
٨٥ ص
(١٨٣)
البحث الأول في ماهيته
٨٥ ص
(١٨٤)
بيان الغرض من مشروعية عقد الرهن
٨٥ ص
(١٨٥)
تعريف الرهن
٨٥ ص
(١٨٦)
البحث الثاني
٨٦ ص
(١٨٧)
جواز الرهن نصا وإجماعا
٨٦ ص
(١٨٨)
لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن
٨٧ ص
(١٨٩)
الفصل الأول: في الأركان
٨٨ ص
(١٩٠)
البحث الأول: في الصيغة
٨٨ ص
(١٩١)
لزوم الصيغة في عقد الرهن
٨٨ ص
(١٩٢)
هل يصح الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟
٨٨ ص
(١٩٣)
في أن الرهن إما أن يكون مبتدأ متبرعا به أو يقع شرطا في عقد
٨٨ ص
(١٩٤)
لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرعا به
٨٨ ص
(١٩٥)
هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطا في عقد؟
٨٩ ص
(١٩٦)
ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن
٨٩ ص
(١٩٧)
اعتبار الماضوية في الإيجاب والقبول
٨٩ ص
(١٩٨)
عدم كفاية الاستيجاب عن القبول
٨٩ ص
(١٩٩)
عدم اشتراط العربية في الصيغة
٨٩ ص
(٢٠٠)
كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالة على الرضا
٨٩ ص
(٢٠١)
الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شرط فيه
٨٩ ص
(٢٠٢)
فيما ذكره الشافعية من أقسام الشرط في الرهن
٩٠ ص
(٢٠٣)
جواز اشتراط كل مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه
٩٥ ص
(٢٠٤)
دخول زوائد المرهون المتصلة المتجددة بعد الرهن في الرهن
٩٥ ص
(٢٠٥)
عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق
٩٥ ص
(٢٠٦)
هل يصح اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونة؟
٩٧ ص
(٢٠٧)
فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض
٩٧ ص
(٢٠٨)
حكم اشتراط كون المنافع مرهونة
٩٧ ص
(٢٠٩)
فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون: أقرضني ألفا على أن أدفع إليك رهنا سماه بالألفين
٩٨ ص
(٢١٠)
فيما لو قال: بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي رهنا
٩٨ ص
(٢١١)
حكم ما لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده
٩٩ ص
(٢١٢)
فيما لو قال المستقرض: أقرضني ألفا على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا
٩٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين القديم
٩٩ ص
(٢١٤)
حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالما بفساد الشرط أو ظانا صحته
٩٩ ص
(٢١٥)
حكم ما لو باع بشرط بيع آخر
١٠٠ ص
(٢١٦)
حكم ما لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به
١٠٠ ص
(٢١٧)
هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟
١٠٠ ص
(٢١٨)
هل يدخل المغرس والأس في رهن الشجرة والجدار؟
١٠١ ص
(٢١٩)
عدم دخول الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة
١٠١ ص
(٢٢٠)
هل تدخل الثمرة غير المؤبرة تحت رهن الشجرة؟
١٠١ ص
(٢٢١)
عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار
١٠٢ ص
(٢٢٢)
دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار
١٠٢ ص
(٢٢٣)
عدم دخول الجنين تحت رهن الأم الحامل
١٠٢ ص
(٢٢٤)
هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟
١٠٣ ص
(٢٢٥)
هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟
١٠٣ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو كان في يده حق أو خريطة فقال: رهنتك هذا الحق أو الخريطة بما فيهما
١٠٤ ص
(٢٢٧)
صحة رهن الظرف دون ما فيه
١٠٥ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرض للمظروف
١٠٥ ص
(٢٢٩)
البحث الثاني: في العاقد
١٠٥ ص
(٢٣٠)
اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين
١٠٥ ص
(٢٣١)
اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الولي
١٠٦ ص
(٢٣٢)
جواز استقراض الولي لحاجة الطفل
١٠٧ ص
(٢٣٣)
جواز ارتهان الولي للطفل
١٠٧ ص
(٢٣٤)
جواز إقراض الولي مال الطفل مع المصلحة
١٠٨ ص
(٢٣٥)
جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة
١٠٩ ص
(٢٣٦)
اشتراط كون الراهن مالكا للرهن أو في حكم المالك
١١٠ ص
(٢٣٧)
صحة رهن العبد المستعار
١١٠ ص
(٢٣٨)
هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟
١١٠ ص
(٢٣٩)
صحة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدين الذي عليه لثالث
١١٢ ص
(٢٤٠)
حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده
١١٣ ص
(٢٤١)
حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدين حالا أو مؤجلا
١١٤ ص
(٢٤٢)
فيما إذا أذن المالك في الرهن ثم حل الدين أو كان حالا في أصله
١١٤ ص
(٢٤٣)
فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع الرهن في الدين وقضي به الدين
١١٦ ص
(٢٤٤)
فيما إذا بيع العبد المأذون في رهنه في الدين وقضي به الدين
١١٦ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن
١١٧ ص
(٢٤٦)
فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبيع في الجناية
١١٨ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقا أو مقيدا
١١٩ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو عين المالك له القدر فزاد عليه
١٢٠ ص
(٢٤٩)
فيما لو قال المستعير: أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصص بما خصصه المستعير في السؤال؟
١٢٠ ص
(٢٥٠)
فيما إذا طالب صاحب العبد الراهن بفكه فلم يفكه ففكه صاحبه
١٢٠ ص
(٢٥١)
صحة رهن الإنسان عبده على دين غيره متبرعا من غير إذن المديون
١٢١ ص
(٢٥٢)
فيما لو استعار عبدا من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين
١٢١ ص
(٢٥٣)
فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدين عن أحد النصيبين
١٢٢ ص
(٢٥٤)
فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما
١٢٢ ص
(٢٥٥)
البحث الثالث: المحل
١٢٣ ص
(٢٥٦)
شروطه:
١٢٣ ص
(٢٥٧)
الشرط الأول: كون المرهون عينا وعدم صحة رهن المنافع
١٢٣ ص
(٢٥٨)
عدم صحة رهن أجرة الدار سنة
١٢٣ ص
(٢٥٩)
رهن المدبر إبطال للتدبير
١٢٣ ص
(٢٦٠)
بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد
١٢٣ ص
(٢٦١)
حكم رهن الدين إن كان القبض شرطا في الرهن
١٢٤ ص
(٢٦٢)
حكم رهن المشاع
١٢٤ ص
(٢٦٣)
صحة رهن الشريك لحصته
١٢٥ ص
(٢٦٤)
القبض في رهن المشاع بتسليم الكل
١٢٦ ص
(٢٦٥)
الشرط الثاني: كون العين مملوكة
١٢٦ ص
(٢٦٦)
عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه مطلقا
١٢٦ ص
(٢٦٧)
عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلما
١٢٧ ص
(٢٦٨)
عدم صحة رهن الذمي خمرا عند مسلم
١٢٧ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه
١٢٧ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره
١٢٧ ص
(٢٧١)
عدم صحة رهن أرض الخراج
١٢٧ ص
(٢٧٢)
فيما يتعلق بأرض العراق
١٢٨ ص
(٢٧٣)
حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج
١٢٩ ص
(٢٧٤)
في أن الخراج على الراهن دون المرتهن
١٢٩ ص
(٢٧٥)
فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضا
١٢٩ ص
(٢٧٦)
جواز رهن العصير
١٣٠ ص
(٢٧٧)
حكم الرهن فيما لو صار العصير خمرا في يد المرتهن
١٣١ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن
١٣١ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض
١٣٣ ص
(٢٨٠)
في أن الخمر قسمان: محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة
١٣٤ ص
(٢٨١)
هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟
١٣٤ ص
(٢٨٢)
فيما إذا استحالت الخمر خلا أو تلفت
١٣٤ ص
(٢٨٣)
فيما إذا صار العصير خمرا فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خلا فهل يكون ملكا للثاني؟
١٣٥ ص
(٢٨٤)
جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحليتها
١٣٦ ص
(٢٨٥)
فروع:
١٣٧ ص
(٢٨٦)
1 - هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس فتخللت؟
١٣٧ ص
(٢٨٧)
2 - عدم طهارة الخمر لو صار خلا بطرح شيء نجس فيها
١٣٨ ص
(٢٨٨)
3 - حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعية
١٣٨ ص
(٢٨٩)
4 - عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير
١٣٩ ص
(٢٩٠)
5 - حكم ما لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد
١٣٩ ص
(٢٩١)
حكم ما لو تخللت الخمر غير المحترمة
١٤٠ ص
(٢٩٢)
حكم بيع الخمر المحترمة
١٤٠ ص
(٢٩٣)
حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاء من حباتها خمرا
١٤٠ ص
(٢٩٤)
حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دما
١٤١ ص
(٢٩٥)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خلا
١٤١ ص
(٢٩٦)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خل حالة العقد
١٤٢ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو صار العصير خمرا في يد الراهن قبل القبض
١٤٢ ص
(٢٩٨)
حكم ما إذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا
١٤٢ ص
(٢٩٩)
حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته
١٤٢ ص
(٣٠٠)
الشرط الثالث: كون المرهون مما يمكن إثبات يد المرتهن عليه
١٤٣ ص
(٣٠١)
حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر
١٤٣ ص
(٣٠٢)
حكم رهن السلاح من الحربي
١٤٣ ص
(٣٠٣)
حكم رهن كتب أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) عند الكافر
١٤٣ ص
(٣٠٤)
حكم رهن المصحف عند المسلم
١٤٤ ص
(٣٠٥)
جواز رهن الجواري والعبيد
١٤٤ ص
(٣٠٦)
فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبي
١٤٤ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو كان المرهون خنثى
١٤٥ ص
(٣٠٨)
الشرط الرابع: كون المرهون مما يصح بيعه عند حلول الدين
١٤٥ ص
(٣٠٩)
حكم التفرقة بين الأم وولدها الصغير بالبيع وشبهه
١٤٥ ص
(٣١٠)
جواز رهن الجارية دون الولد الصغير
١٤٦ ص
(٣١١)
فيما إذا حل الحق وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقل
١٤٧ ص
(٣١٢)
كيفية توزيع القيمة فيما إذا بيعت الجارية وولدها معا
١٤٩ ص
(٣١٣)
فيما لو رهن الجارية حائلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبيعا معا
١٤٩ ص
(٣١٤)
فيما يتعلق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد
١٥٠ ص
(٣١٥)
فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل
١٥٢ ص
(٣١٦)
حكم رهن العبد المرتد
١٥٢ ص
(٣١٧)
حكم رهن العبد الجاني
١٥٤ ص
(٣١٨)
صحة رهن العبد السارق أو الزاني
١٥٦ ص
(٣١٩)
تقديم حق المجني عليه على حق المرتهن
١٥٦ ص
(٣٢٠)
حكم رهن المدبر
١٥٧ ص
(٣٢١)
حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن
١٦٠ ص
(٣٢٢)
هل يصح تعليق العتق بالوصف؟
١٦٣ ص
(٣٢٣)
صحة نذر عتق العبد معلقا
١٦٦ ص
(٣٢٤)
حكم رهن المكاتب
١٦٧ ص
(٣٢٥)
حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمة مع أصولها
١٦٧ ص
(٣٢٦)
حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردة عن أصولها
١٦٨ ص
(٣٢٧)
فروع:
١٧٠ ص
(٣٢٨)
1 - مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن
١٧٠ ص
(٣٢٩)
2 - فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخر منعه
١٧٠ ص
(٣٣٠)
3 - فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلا
١٧٠ ص
(٣٣١)
4 - حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحب أو قبله
١٧٢ ص
(٣٣٢)
البحث الرابع: في الحق المرهون به
١٧٢ ص
(٣٣٣)
اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن لازما
١٧٢ ص
(٣٣٤)
عدم صحة الرهن على الأعيان غير المضمونة
١٧٢ ص
(٣٣٥)
حكم الرهن على الأعيان المضمونة
١٧٣ ص
(٣٣٦)
حكم الرهن بما لم يثبت بعد في الذمة
١٧٤ ص
(٣٣٧)
صحة عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة
١٧٥ ص
(٣٣٨)
فروع:
١٧٧ ص
(٣٣٩)
1 - حكم ما لو قال البائع: ارتهنت وبعت وقال المشتري: اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت
١٧٧ ص
(٣٤٠)
2 - فيما شرطه الشافعية في الصحة من تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدم جواب البيع على جواب الرهن
١٧٧ ص
(٣٤١)
3 - حكم ما لو قال: بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب
١٧٧ ص
(٣٤٢)
4 - حكم ما لو قال البائع: بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري: اشتريت ورهنت
١٧٧ ص
(٣٤٣)
اشتراط كون المرهون به دينا لازما فعلا أو قوة قريبة من الفعل
١٧٨ ص
(٣٤٤)
حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة
١٧٨ ص
(٣٤٥)
حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه
١٧٩ ص
(٣٤٦)
حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول
١٧٩ ص
(٣٤٧)
حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل
١٨٠ ص
(٣٤٨)
فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمة جاز أخذ الرهن به
١٨١ ص
(٣٤٩)
جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن
١٨١ ص
(٣٥٠)
عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلا ثلاثة أشياء
١٨١ ص
(٣٥١)
عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله
١٨١ ص
(٣٥٢)
حكم الرهن بالمرهون به
١٨١ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو كان الشيء مرهونا بعشرة وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا
١٨٢ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول
١٨٢ ص
(٣٥٥)
الفصل الثاني: في القبض
١٨٤ ص
(٣٥٦)
هل القبض شرط في لزوم الرهن؟
١٨٤ ص
(٣٥٧)
ماهية القبض في الرهن
١٨٥ ص
(٣٥٨)
اشتراط صدور القبض من جائز التصرف
١٨٦ ص
(٣٥٩)
جواز النيابة في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٠)
هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟
١٨٦ ص
(٣٦١)
حكم نيابة العبد والمدبر وأم الولد في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٢)
جواز إنابة العبد المكاتب في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٣)
حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض
١٨٦ ص
(٣٦٤)
حكم الرهن فيما لو أودع مالا عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاما أو وكيلا ثم رهنه منه
١٨٧ ص
(٣٦٥)
فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟
١٨٩ ص
(٣٦٦)
صحة رهن المالك ماله المغصوب
١٩٠ ص
(٣٦٧)
صحة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسدا
١٩٠ ص
(٣٦٨)
في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟
١٩١ ص
(٣٦٩)
فيما لو أودع الغاصب المال المغصوب فهل يسقط الضمان؟
١٩٣ ص
(٣٧٠)
فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟
١٩٣ ص
(٣٧١)
فيما لو وكله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟
١٩٣ ص
(٣٧٢)
فيما لو صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟
١٩٤ ص
(٣٧٣)
هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحته؟
١٩٤ ص
(٣٧٤)
هل تصرفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعا عن الرهن؟
١٩٥ ص
(٣٧٥)
في أن الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعا عن الرهن
١٩٥ ص
(٣٧٦)
هل الإجارة رجوع عن الرهن؟
١٩٥ ص
(٣٧٧)
هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟
١٩٦ ص
(٣٧٨)
هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يبطل الرهن؟
١٩٦ ص
(٣٧٩)
فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟
١٩٨ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو حجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم
١٩٩ ص
(٣٨١)
حكم ما لو أغمي على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم
١٩٩ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن
١٩٩ ص
(٣٨٣)
اشتراط إذن الراهن في القبض
١٩٩ ص
(٣٨٤)
كفاية ما يدل على الإذن في القبض
٢٠٠ ص
(٣٨٥)
حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمرا بعد الإقباض
٢٠٠ ص
(٣٨٦)
فيما إذا عاد الخمر خلا في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟
٢٠٠ ص
(٣٨٧)
فيما إذا دبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن
٢٠٠ ص
(٣٨٨)
حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض
٢٠١ ص
(٣٨٩)
حكم المبيع لو انقلب خمرا قبل القبض
٢٠١ ص
(٣٩٠)
حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته
٢٠١ ص
(٣٩١)
أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها
٢٠٢ ص
(٣٩٢)
حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خلا
٢٠٤ ص
(٣٩٣)
الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرفات
٢٠٦ ص
(٣٩٤)
النظر الأول: في منع الراهن
٢٠٦ ص
(٣٩٥)
منع الراهن من كل تصرف يزيل الملك إلى غيره
٢٠٦ ص
(٣٩٦)
منع الراهن مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كل تصرف ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه
٢٠٦ ص
(٣٩٧)
حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة
٢٠٧ ص
(٣٩٨)
حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها
٢٠٧ ص
(٣٩٩)
جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن
٢٠٩ ص
(٤٠٠)
حكم عتق الراهن عبده المرهون
٢١٠ ص
(٤٠١)
حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون
٢١٢ ص
(٤٠٢)
فيما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟
٢١٣ ص
(٤٠٣)
حكم وقف المرهون
٢١٤ ص
(٤٠٤)
منع الراهن من وطئ أمته المرهونة بدون إذن المرتهن
٢١٤ ص
(٤٠٥)
فيما يتعلق بوطئ الراهن أمته المرهونة
٢١٥ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة
٢١٩ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة
٢١٩ ص
(٤٠٨)
حكم ما لو أولد امرأة بالزنا وهي مكرهة وماتت بالولادة
٢٢٠ ص
(٤٠٩)
عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة
٢٢٠ ص
(٤١٠)
حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة
٢٢١ ص
(٤١١)
هل التصرف الذي لا يضر بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟
٢٢١ ص
(٤١٢)
حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة
٢٢٢ ص
(٤١٣)
حكم الزرع في الأرض المرهونة
٢٢٣ ص
(٤١٤)
منع الراهن من السفر بالرهن
٢٢٣ ص
(٤١٥)
فيما يتعلق باستيفاء الراهن منفعة المرهون
٢٢٤ ص
(٤١٦)
فيما لو باع عبدا ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن
٢٢٥ ص
(٤١٧)
عدم بطلان الرهن بوطئ الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن
٢٢٥ ص
(٤١٨)
جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرف الراهن
٢٢٦ ص
(٤١٩)
حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض
٢٢٦ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن
٢٢٦ ص
(٤٢١)
حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرف
٢٢٦ ص
(٤٢٢)
انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن
٢٢٦ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات
٢٢٦ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو تصرف الراهن وادعى إذن المرتهن فأنكر
٢٢٧ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن
٢٢٧ ص
(٤٢٦)
فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعى الراهن أن الولد منه بالوطئ بالإذن وقال المرتهن: إنه من زوج أو زنا
٢٢٨ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك وقال المرتهن: لم آذن لك فيه
٢٢٩ ص
(٤٢٨)
بطلان حق المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن
٢٢٩ ص
(٤٢٩)
فيما لو باع بإذن المرتهن والدين مؤجل أو حال فهل يبطل حق المرتهن؟
٢٢٩ ص
(٤٣٠)
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جعل الثمن رهنا مكانه
٢٣٠ ص
(٤٣١)
حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهنا أو في الوطئ بهذا الشرط إن أحبل
٢٣٠ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقه من الثمن وهو مؤجل
٢٣٠ ص
(٤٣٣)
فيما إذا قال المرتهن: أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل أذنت مطلقا
٢٣٠ ص
(٤٣٤)
انتقال تركة المديون إلى ورثته
٢٣٢ ص
(٤٣٥)
كيفية تعلق الديون بالتركة
٢٣٣ ص
(٤٣٦)
حكم تصرفات الوارث في التركة
٢٣٣ ص
(٤٣٧)
النظر الثاني: في منع المرتهن
٢٣٥ ص
(٤٣٨)
استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون
٢٣٥ ص
(٤٣٩)
فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين
٢٣٥ ص
(٤٤٠)
منع المرتهن من التصرفات الفعلية والقولية
٢٣٦ ص
(٤٤١)
حكم ما لو وطئ المرتهن الجارية المرهونة
٢٣٦ ص
(٤٤٢)
فيما لو ادعى المرتهن بعد الوطئ أن الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن
٢٣٩ ص
(٤٤٣)
منع المرتهن من بيع الرهن
٢٣٩ ص
(٤٤٤)
فيما يتعلق بامتناع الراهن من إيفاء الحق عند حلوله
٢٤٠ ص
(٤٤٥)
فيما يتعلق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه
٢٤١ ص
(٤٤٦)
صور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها
٢٤٢ ص
(٤٤٧)
الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان
٢٤٤ ص
(٤٤٨)
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا يلزم ضمانه بدون التعدي
٢٤٤ ص
(٤٤٩)
الرهن بعد قضاء الدين أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضمونا عليه؟
٢٤٦ ص
(٤٥٠)
فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان
٢٤٨ ص
(٤٥١)
فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟
٢٤٨ ص
(٤٥٢)
أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن
٢٤٩ ص
(٤٥٣)
بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن
٢٤٩ ص
(٤٥٤)
هل يصح اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟
٢٤٩ ص
(٤٥٥)
صحة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها
٢٥٠ ص
(٤٥٦)
فيما لو كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها
٢٥٠ ص
(٤٥٧)
بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن
٢٥١ ص
(٤٥٨)
هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟
٢٥١ ص
(٤٥٩)
فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شرط فيه؟
٢٥٢ ص
(٤٦٠)
فيما لو رهن وشرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدين أو فهو مبيع له بالدين فهل يفسد الرهن؟
٢٥٢ ص
(٤٦١)
بطلان الرهن بقول الراهن: رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل
٢٥٣ ص
(٤٦٢)
بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنه إذا حل الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر
٢٥٣ ص
(٤٦٣)
فيما لو ادعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يقبل قوله؟
٢٥٤ ص
(٤٦٤)
فيما لو ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن
٢٥٤ ص
(٤٦٥)
فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟
٢٥٥ ص
(٤٦٦)
فروع:
٢٥٦ ص
(٤٦٧)
1 - فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضمونا على المرتهن
٢٥٦ ص
(٤٦٨)
2 - لو قال الراهن: خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحق ومضمون عليه بعد الاستيفاء
٢٥٦ ص
(٤٦٩)
3 - فيما لو قال: خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل، أو لم يقبل وأخذه
٢٥٧ ص
(٤٧٠)
مؤونة بقاء الرهن على الراهن
٢٥٧ ص
(٤٧١)
حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون
٢٥٩ ص
(٤٧٢)
الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العدل
٢٦١ ص
(٤٧٣)
جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عدل غيرهما
٢٦١ ص
(٤٧٤)
في أن العدل يكون وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض
٢٦١ ص
(٤٧٥)
عدم جواز جعل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيده
٢٦٢ ص
(٤٧٦)
صحة اشتراط بيع العدل للرهن عند حلول الحق
٢٦٢ ص
(٤٧٧)
هل ينعزل العدل عن البيع بعزل الراهن له؟
٢٦٢ ص
(٤٧٨)
هل ينعزل العدل عن البيع بعزل المرتهن له؟
٢٦٣ ص
(٤٧٩)
حكم بيع العدل الرهن بلا إذن مجدد من المرتهن أو الراهن
٢٦٣ ص
(٤٨٠)
بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن
٢٦٤ ص
(٤٨١)
فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل فمات العدل
٢٦٤ ص
(٤٨٢)
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن
٢٦٥ ص
(٤٨٣)
جواز نقل الرهن من يد عدل إلى آخر فيما إذا اتفق المتراهنان على ذلك
٢٦٥ ص
(٤٨٤)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر
٢٦٥ ص
(٤٨٥)
حكم ما لو أراد العدل رد الرهن إلى المتراهنين
٢٦٥ ص
(٤٨٦)
فيما لو رد العدل الرهن على الحاكم قبل رده على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه
٢٦٥ ص
(٤٨٧)
منع العدل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما
٢٦٥ ص
(٤٨٨)
حكم ما لو دفع العدل الرهن إلى أحد المتراهنين
٢٦٦ ص
(٤٨٩)
حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض
٢٦٦ ص
(٤٩٠)
حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العدل رد الرهن
٢٦٦ ص
(٤٩١)
فيما لو كان أحد المتراهنين غائبا والآخر حاضرا لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه
٢٦٧ ص
(٤٩٢)
جواز جعل الرهن على يد عدلين وعدم جواز الانفراد بحفظه
٢٦٧ ص
(٤٩٣)
منع العدلين من اقتسام الرهن عندهما
٢٦٧ ص
(٤٩٤)
فيما لو جني على الرهن في يد العدل
٢٦٩ ص
(٤٩٥)
فيما لو كان الرهن في يد العدل فقبضه المرتهن
٢٦٩ ص
(٤٩٦)
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده
٢٦٩ ص
(٤٩٧)
حكم ما لو غصب المرتهن الرهن من يد العدل
٢٦٩ ص
(٤٩٨)
حكم ما لو اقترض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده خمرا وجعله على يد ذمي أو مسلم
٢٦٩ ص
(٤٩٩)
فيما إذا أذن المتراهنان للعدل في بيع الرهن وعينا له قدرا أو جنسا أو أطلقا البيع
٢٧٠ ص
(٥٠٠)
فيما إذا باع العدل الرهن بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله
٢٧٠ ص
(٥٠١)
فيما إذا باع العدل الرهن بغير نقد البلد أو بثمن مؤجل
٢٧٢ ص
(٥٠٢)
فيما لو باع العدل الرهن بثمن المثل ثم جاء بعد البيع من زاد في ثمنه
٢٧٢ ص
(٥٠٣)
فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العدل فهل يسقط من دين المرتهن شيء؟
٢٧٣ ص
(٥٠٤)
فيما لو باع العدل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثم خرج الرهن مستحقا
٢٧٤ ص
(٥٠٥)
فيما لو باع العدل وقبض الثمن ثم ادعى تلفه في يده من غير تفريط
٢٧٥ ص
(٥٠٦)
فيما لو قال العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك
٢٧٦ ص
(٥٠٧)
حكم ما لو باع العدل الرهن نسيئة
٢٧٧ ص
(٥٠٨)
فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعدل: بع بدنانير وقال الآخر: بع بدراهم
٢٧٨ ص
(٥٠٩)
فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عدل وكان الدين مؤجلا
٢٧٩ ص
(٥١٠)
حكم ما لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن
٢٨١ ص
(٥١١)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغير حال العدل
٢٨١ ص
(٥١٢)
حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حال المرتهن
٢٨١ ص
(٥١٣)
الفصل السادس: في زوائد الرهن وبدله
٢٨٢ ص
(٥١٤)
منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج
٢٨٢ ص
(٥١٥)
حكم الانتفاع بالرهن بعوض
٢٨٢ ص
(٥١٦)
فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟
٢٨٢ ص
(٥١٧)
فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضمونا عليه في موضع تضمن فيه العارية؟
٢٨٣ ص
(٥١٨)
هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟
٢٨٣ ص
(٥١٩)
فيما يتعلق بانتفاع المرتهن من الرهن حيوانا كان أو غير حيوان
٢٨٤ ص
(٥٢٠)
زوائد الرهن المتصلة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن
٢٨٦ ص
(٥٢١)
هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟
٢٨٦ ص
(٥٢٢)
فيما لو رهن حاملا ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد
٢٨٨ ص
(٥٢٣)
فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهنا؟
٢٨٨ ص
(٥٢٤)
فيما لو قال الراهن: رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهونا؟
٢٨٩ ص
(٥٢٥)
حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة إلى البيع
٢٨٩ ص
(٥٢٦)
فيما لو رهن نخلة فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٨٩ ص
(٥٢٧)
فيما لو كانت النخلة مطلعة وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟
٢٩٠ ص
(٥٢٨)
فيما لو جني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضت البكر كان الأرش رهنا
٢٩٠ ص
(٥٢٩)
حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا أو ألقته حيا فمات
٢٩٠ ص
(٥٣٠)
حكم ما لو ضرب دابة رهنا فألقت جنينا ميتا
٢٩١ ص
(٥٣١)
في أن بدل الرهن رهن
٢٩١ ص
(٥٣٢)
فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودع فالخصم فيه هو السيد دون المرتهن
٢٩١ ص
(٥٣٣)
فيما يتعلق بجناية الجاني عمدا على المرهون
٢٩٢ ص
(٥٣٤)
بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنه مرهون؟
٢٩٤ ص
(٥٣٥)
ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البينة أو حلفه بعد نكول المدعى عليه
٢٩٤ ص
(٥٣٦)
هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟
٢٩٤ ص
(٥٣٧)
فيما إذا لم يقتص الراهن ولا عفا فهل يجبر على أحدهما؟
٢٩٥ ص
(٥٣٨)
حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأ أو عفا ووجب المال فعفا عنه
٢٩٥ ص
(٥٣٩)
فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخر بدون إذن المرتهن
٢٩٥ ص
(٥٤٠)
عدم صحة إبراء المرتهن الجاني
٢٩٥ ص
(٥٤١)
هل يسقط حق المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟
٢٩٥ ص
(٥٤٢)
الفصل السابع: في فك الرهن
٢٩٦ ص
(٥٤٣)
أسباب فك الرهن
٢٩٦ ص
(٥٤٤)
1 - الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده
٢٩٦ ص
(٥٤٥)
2 - تلف المرهون
٢٩٦ ص
(٥٤٦)
3 - براءة ذمة الراهن عن الدين بتمامه
٢٩٦ ص
(٥٤٧)
بطلان الرهن بتلفه بآفة سماوية
٢٩٦ ص
(٥٤٨)
أقسام جناية العبد المرهون المتعلق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن
٢٩٦ ص
(٥٤٩)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون بأمر السيد بها
٢٩٧ ص
(٥٥٠)
فيما إذا أكره السيد عبده المرهون بالجناية
٢٩٨ ص
(٥٥١)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على السيد
٢٩٨ ص
(٥٥٢)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على من يرثه السيد
٣٠٠ ص
(٥٥٣)
فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على عبد آخر للسيد
٣٠١ ص
(٥٥٤)
فيما لو كانت الجناية على مكاتب السيد
٣٠٥ ص
(٥٥٥)
فيما يتعلق بقتل العبد المرهون سيده وله ابنان
٣٠٥ ص
(٥٥٦)
ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدين عينا
٣٠٦ ص
(٥٥٧)
عدم فك شيء من الرهن فيما لو برئ الراهن من بعض الدين
٣٠٦ ص
(٥٥٨)
لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن
٣٠٧ ص
(٥٥٩)
فيما لو رهن عبدين وسلم أحدهما كان المسلم رهنا بجميع الدين عند بعض العامة
٣٠٧ ص
(٥٦٠)
حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخر
٣٠٧ ص
(٥٦١)
حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض
٣٠٧ ص
(٥٦٢)
حكم الرهن فيما لو كان المرهون دارا فانهدمت قبل القبض
٣٠٨ ص
(٥٦٣)
انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأمور ستة
٣٠٨ ص
(٥٦٤)
1 - تعدد العقد
٣٠٨ ص
(٥٦٥)
2 - تعدد مستحق الدين
٣٠٨ ص
(٥٦٦)
3 - تعدد من عليه الدين
٣٠٨ ص
(٥٦٧)
4 - قضاء أحد الوكيلين
٣٠٨ ص
(٥٦٨)
5 - فك المستعير نصيب أحد المالكين
٣٠٨ ص
(٥٦٩)
6 - قضاء أحد الوارثين ما يخصه من الدين
٣٠٨ ص
(٥٧٠)
فيما إذا تعدد مستحق الدين فرهن منهما عينا صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما
٣٠٨ ص
(٥٧١)
حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئا وفيما إذا برئت ذمة أحدهما عن الدين
٣١٠ ص
(٥٧٢)
فيما لو رهن ثلاثة عبدا عند المرتهن بدين له على كل واحد منهم ثم مات العبد
٣١١ ص
(٥٧٣)
فيما لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه
٣١٣ ص
(٥٧٤)
فيما يتعلق بما لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين
٣١٣ ص
(٥٧٥)
فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن
٣١٤ ص
(٥٧٦)
فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما
٣١٥ ص
(٥٧٧)
فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثم قضى أحدهما ما عليه
٣١٥ ص
(٥٧٨)
فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس
٣١٥ ص
(٥٧٩)
فيما لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدين فقضى أحدهما حصته من الدين فهل ينفك نصيبه من الرهن؟
٣١٥ ص
(٥٨٠)
فيما إذا رهن عينا عند رجلين فقبض أحدهما
٣١٦ ص
(٥٨١)
فيما لو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين
٣١٦ ص
(٥٨٢)
فيما إذا انفك نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفك نصيبه القسمة
٣١٦ ص
(٥٨٣)
حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فك شيء من المرهون
٣١٨ ص
(٥٨٤)
حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة
٣١٨ ص
(٥٨٥)
فيما إذا سقط حق المرتهن كان الرهن عنده أمانة
٣١٨ ص
(٥٨٦)
وجوب رد الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حق المرتهن بابراء أو قضاء
٣١٨ ص
(٥٨٧)
الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين
٣٢٠ ص
(٥٨٨)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد
٣٢٠ ص
(٥٨٩)
حكم ما لو اتفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يبطله
٣٢٠ ص
(٥٩٠)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن
٣٢٠ ص
(٥٩١)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدين المرهون به
٣٢٠ ص
(٥٩٢)
حكم ما لو اتفق المتراهنان على أن الدين ألفان وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن: بل بهما
٣٢٢ ص
(٥٩٣)
حكم ما لو اتفق المتراهنان على أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن: هو رهن بالمؤجل وقال المرتهن: بل بالحال
٣٢٢ ص
(٥٩٤)
حكم ما لو قال الراهن: إنه رهن على الحال وقال المرتهن: إنه على المؤجل
٣٢٢ ص
(٥٩٥)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون
٣٢٢ ص
(٥٩٦)
حكم ما لو رهن أرضا فيها شجر ثم قال الراهن: رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن: بل رهنتها بما فيها
٣٢٢ ص
(٥٩٧)
حكم ما لو قال الراهن: رهنتك الأشجار خاصة فقال المرتهن: بل رهنتها مع الأرض
٣٢٢ ص
(٥٩٨)
حكم ما لو قال المرتهن: رهنت هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن: إن هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض
٣٢٢ ص
(٥٩٩)
حكم ما لو ادعى إنسان على اثنين أنهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدقه أحدهما
٣٢٣ ص
(٦٠٠)
حكم ما لو ادعى اثنان على رجل أنه رهن عبده عندهما وقال كل واحد منهما: إنه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي
٣٢٥ ص
(٦٠١)
حكم ما لو ادعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنه أقبضهما إياه
٣٢٧ ص
(٦٠٢)
حكم ما لو ادعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدقا أحد المدعيين أو صدق أحد الابنين زيدا والآخر عمرا
٣٢٨ ص
(٦٠٣)
حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخر أو شهد أحد المدعيين للآخر
٣٢٨ ص
(٦٠٤)
حكم ما لو أرسل مع رجل سلعة إلى غيره ليستقرض منه للمرسل ويرهن به السلعة ثم اختلفا فقال المرسل إليه: إن الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسل: لم آذن إلا في الخمسين
٣٢٩ ص
(٦٠٥)
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادعاه المرتهن وأنكره الراهن
٣٣٠ ص
(٦٠٦)
حكم ما لو سلم الراهن أنه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع
٣٣١ ص
(٦٠٧)
حكم ما لو قال الراهن: لم تقبضه بعد وقال المرتهن: قبضته
٣٣٢ ص
(٦٠٨)
قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادعاء المحال منه
٣٣٢ ص
(٦٠٩)
حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض
٣٣٢ ص
(٦١٠)
حكم ما لو باعه شيئا بثمن عليه وشرط على المشتري رهنا على الثمن فادعى المشتري أنه رهنه وأقبضه وأن الرهن تلف
٣٣٣ ص
(٦١١)
حكم ما إذا أقر الراهن بالإقباض ثم ادعى تأويلا لإقراره فنفاه المرتهن أو قال: قبضت
٣٣٣ ص
(٦١٢)
حكم ما إذا أقر رجل بالجناية على العبد المرهون
٣٣٤ ص
(٦١٣)
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان
٣٣٤ ص
(٦١٤)
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير
٣٣٥ ص
(٦١٥)
حكم ما إذا أقر المرتهن بأن العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده
٣٣٥ ص
(٦١٦)
حكم ما إذا أقر الراهن بالجناية وأنكر المرتهن
٣٣٥ ص
(٦١٧)
حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن
٣٣٦ ص
(٦١٨)
جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل
٣٤١ ص
(٦١٩)
حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن
٣٤٢ ص
(٦٢٠)
هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟
٣٤٢ ص
(٦٢١)
حكم ما إذا أقر الراهن بوطئ الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن
٣٤٣ ص
(٦٢٢)
حكم ما إذا رهن عبدا وأقبضه ثم اقر بأنه جنى على إنسان أو أعتقه
٣٤٣ ص
(٦٢٣)
حكم ما لو أقر الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين
٣٤٣ ص
(٦٢٤)
حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثم اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده
٣٤٤ ص
(٦٢٥)
حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن
٣٤٥ ص
(٦٢٦)
حكم ما لو كان على إنسان لآخر ألفان: ألف برهن وألف بغير رهن فسلم المديون إليه ألفا ثم اختلفا فقال الراهن: دفعت إليك وتلفظت لك أنها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه: بل دفعتها عن الألف الأخرى
٣٤٥ ص
(٦٢٧)
حكم ما لو اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع: نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن: بل أردت بذلك الألف الأخرى
٣٤٥ ص
(٦٢٨)
حكم ما لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه وأنكر الراهن
٣٤٧ ص
(٦٢٩)
حكم ما لو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن: قبضته وقد تخمر وقال الراهن: بل صار عندك خمرا
٣٤٧ ص
(٦٣٠)
حكم ما لو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن: مات عندك وقال المرتهن: بل كان ميتا
٣٤٨ ص
(٦٣١)
الفصل التاسع: في اللواحق
٣٥٠ ص
(٦٣٢)
جواز الرهن سفرا وحضرا
٣٥٠ ص
(٦٣٣)
حكم ما لو رهن الراهن ثم جن
٣٥١ ص
(٦٣٤)
حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه
٣٥١ ص
(٦٣٥)
فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر
٣٥٢ ص
(٦٣٦)
وجوب الاحتياط على الولي في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن
٣٥٢ ص
(٦٣٧)
حكم وطئ الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة
٣٥٣ ص
(٦٣٨)
فيما شرطه الحنفية في تمامية عقد الرهن من القبض التام الحاصل بكون المرهون مقسوما مفرغا متميزا
٣٥٤ ص
(٦٣٩)
فيما لو طالب المرتهن الراهن بالدين لم يكن للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أؤدي دينك من مالي
٣٥٥ ص
(٦٤٠)
فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدين فهل على المرتهن إحضار الرهن؟
٣٥٥ ص
(٦٤١)
حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن
٣٥٦ ص
(٦٤٢)
حكم ما إذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره من دون إجازة المرتهن
٣٥٧ ص
(٦٤٣)
حكم ما إذا باع الراهن الرهن ثم آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة
٣٥٧ ص
(٦٤٤)
حكم ما لو استعار الراهن الرهن من المرتهن
٣٥٨ ص
(٦٤٥)
حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيا بإذن الآخر
٣٥٩ ص
(٦٤٦)
حكم ما لو استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه
٣٥٩ ص
(٦٤٧)
حكم ما لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه
٣٥٩ ص
(٦٤٨)
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادعى المالك تلفه في يد المرتهن وقال المستعير: هلك قبل رهنه أو بعد فكه
٣٦٠ ص
(٦٤٩)
ماهية القبض وحقيقته في الرهن
٣٦٠ ص
(٦٥٠)
حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن
٣٦١ ص
(٦٥١)
صحة رهن العبد الجاني وتقدم حق الجناية على حق الرهن
٣٦٢ ص
(٦٥٢)
صحة رهن المدبر وبطلان التدبير
٣٦٣ ص
(٦٥٣)
صحة رهن الجارية ذات ولد صغير
٣٦٤ ص
(٦٥٤)
فيما لو رهن أرضا بيضاء لم يكن له غرسها
٣٦٤ ص
(٦٥٥)
حكم ما لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر
٣٦٥ ص
(٦٥٦)
حكم البيع فيما إذا اشترى شيئا بثمن على أن يكون المبيع رهنا
٣٦٥ ص
(٦٥٧)
حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن
٣٦٦ ص
(٦٥٨)
فيما إذا رهن شيئا عند آخر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حق الرهن إلا في القبض والأجل في الدين
٣٦٦ ص
(٦٥٩)
فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق
٣٦٧ ص
(٦٦٠)
وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه
٣٦٨ ص
(٦٦١)
في أن ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن
٣٦٩ ص
(٦٦٢)
في أن القبض في الرهن كالقبض في البيع
٣٧١ ص
(٦٦٣)
عدم صحة الرهن على الأمانات
٣٧٢ ص
(٦٦٤)
فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدين؟
٣٧٤ ص
(٦٦٥)
حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلا خطأ
٣٧٦ ص
(٦٦٦)
حكم الزيادة في الرهن والدين
٣٧٦ ص
(٦٦٧)
حكم ما لو رهن أمة قيمتها ألف بألف ثم قضى الراهن نصف دين المرتهن ثم زاد عبدا قيمته ألف
٣٧٨ ص
(٦٦٨)
فيما لو رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر يساوي ألفا مكان الأول فهل يخرج الأول عن الرهن؟
٣٧٩ ص
(٦٦٩)
عدم بطلان تصرفات الراهن في الرهن من أصلها
٣٨٠ ص
(٦٧٠)
حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعا بعد الإبراء
٣٨١ ص
(٦٧١)
حكم ما لو ارتهنت امرأة رهنا بصداقها ثم أبرأته منه ثم هلك الرهن في يدها
٣٨١ ص
(٦٧٢)
حكم ما لو استوفى المرتهن الدين ثم هلك الرهن في يده
٣٨١ ص
(٦٧٣)
حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن
٣٨٢ ص
(٦٧٤)
حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دين ثم هلك الرهن
٣٨٢ ص
(٦٧٥)
حكم ما لو رهن شيئا عند اثنين فقال أحدهما: ارتهنته أنا وصاحبي بمائة واقام البينة وأنكر المرتهن الآخر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن
٣٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ٢٠٨ - حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها

استعجالا للحموضة، فوجهان:
أحدهما: لا تطهر، كما لو طرح فيها شيئا.
وأصحهما: الطهارة عندهم؛ لزوال الشدة (١).
وتردد بعض الشافعية في بيع الخمر المحترمة؛ بناء على ترددهم في طهارتها (٢).

(١) الحاوي الكبير ٦: ١١٥، الوسيط ٣: ٤٩٣، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٨٣، روضة الطالبين ٣: ٣١٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٨٣، روضة الطالبين ٣: ٣١٥.
(٢٠٨)