هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - الأوّل في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه
الباب الثالث [١] في عقد البيع و شروطه
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه
١ [٢] قَالَ (عليه السلام): مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا.
٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ، يُمْنَعُ مِنَ الثَّمَنِ أَشَدَّ الْمَنْعِ.
٣ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْأَرْضِ: لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.
٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهَا كَذَلِكَ، فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً اشْتَرَيْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.
أقول: هذا مخصوص بما يكون مشتركا بين المسلمين مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، أو من الأنفال لما مرّ.
٥ [٦] وَ كَتَبَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ: الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ وَ رِضًا [مِنْهُ] [٧].
٦ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ، قَالَ: هُوَ غَارِمٌ إِذَا
[١] الباب الثّالث و فيه: ٧٨ حديثا.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٤٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٤٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٤٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٠/ ٦.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٥٠/ ٨.
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٥١/ ١٠.