هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثاني عشر في الأحكام
كَانَ فَضْلٌ، فَلَهُ.
أقول: المفروض أنّ سبب دفع المال و إباحة ربحه هو المصادقة [١] على فعل الحرام كما يأتي في المضاربة.
٣٩٠ [٢] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَطْلُبِ التِّجَارَةَ فِي أَرْضٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ.
٣٩١ [٣] ٥- رُوِيَ: جَوَازُ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ، الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ بِقَدْرِ الْحَقِّ إِذَا لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ، وَ إِنْ كَانَ أَمَانَةً، فَفِيهِ نَهْيٌ وَ رُخْصَةٌ، وَ إِنْ كَانَ اسْتَحْلَفَهُ وَ حَلَفَ، لَمْ يَجُزْ.
٣٩٢ [٤] ٦- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ زَكَاةٌ يُفَرِّقُهَا وَ كَانَ مُحْتَاجاً، جَازَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ، وَ أَنْ [٥] يُعْطِيَ عِيَالَهُ.
و ورد [٦] معارض و قد مرّ.
٣٩٣ [٧] ٧- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ.
٣٩٤ [٨] وَ رُوِيَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.
٣٩٥ [٩] وَ نَهَى أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ.
٣٩٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَ يُحْشَرُ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ.
٣٩٧ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.
٣٩٨ [١٢] ٨- قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
[١] المصادقة: المجاملة (المجمع: صدق).
[٢] الوسائل ١٢: ١٧٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٠١/ باب ٨٣.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٠٦/ ٢.
[٥] الأصل: و أنّه.
[٦] ش: ورد.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٠٨/ ٢.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٠٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٠٨/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٢: ٢١٠/ ١٠.
[١١] الوسائل ١٢: ٢١١/ ١٢.
[١٢] الوسائل ١٢: ٢١١/ ٢.