هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني عشر في الأحكام
٣٨٢ [١] ١١- سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهُ حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا، أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا [٢] إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ [٣].
٣٨٣ [٤] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ.
٣٨٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا، الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا.
[الفصل] الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
٣٨٥ [٦] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ وَ طَرَدَهُ.
٣٨٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُصَّاصِ، يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا.
٣٨٧ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ [٩] قَالَ: هُمُ الْقُصَّاصُ.
٣٨٨ [١٠] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّحَاسِ، أَيْشٍ [١١] أَصْلُهُ؟ فَقَالَ:
فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا، انْتَفَعَ بِهَا.
٣٨٩ [١٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ، قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَ إِنْ
[١] الوسائل ١٢: ٢١٨/ ٣.
[٢] ش: أن يرجعها.
[٣] الأصل: أن يأخذ.
[٤] الوسائل ١٢: ٢١٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ٢١٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ١١١/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ١١١/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ١١١/ ٥.
[٩] الشّعراء: ٢٢٤.
[١٠] الوسائل ١٢: ١٧٢/ ١.
[١١] الفروع: أيّ شيء.
[١٢] الوسائل ١٢: ١٧٥/ ١.