هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - الفصل الحادي عشر في الهديّة
٤- لا يجوز للمسلم بيع الخنزير لما مرّ.
٣٥٧ [١] ٥- رُوِيَ: جَوَازُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْكَافِرِ وَ شِرَائِهِ.
٣٥٨ [٢] ٦- رُوِيَ: جَوَازُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْخَصِيِّ.
٣٥٩ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، يُبَاعُ وَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَيُسْتَنْكَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
٣٦٠ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ، أَبِيعُ وَلَدَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ [٥]: وَ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٣٦١ [٦] ٨- رُوِيَ: أَنَّ الْجَارِيَةَ اللَّقِيطَةَ لَا تُشْتَرَى.
٣٦٢ [٧] وَ رُوِيَ فِي جَارِيَةٍ لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ، قَالَ: حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى.
٩- يجوز بيع الإبل و البقر [٨] و الغنم لما تقدّم و يأتي.
١٠- يجوز بيع غير مأكول اللحم، غير نجس العين لما تقدّم و يأتي.
١١- لا يجوز بيع الحرّ لما يأتي.
١٢- يجوز بيع سائر الدوابّ سوى ما استثني لما تقدّم و يأتي.
[الفصل] الحادي عشر: في الهديّة
و أحكامها اثنا عشر ١- يستحبّ الإهداء إلى المسلم.
٣٦٣ [٩] قَالَ (عليه السلام): تَهَادَوْا تَحَابُّوا.
٣٦٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): عُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ، وَ أَهْدِ إِلَى مَنْ لَا يُهْدِي إِلَيْكَ.
[١] الوسائل ١٣: ٢٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٢٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٢٣/ ٤.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٢٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٢٣/ ٢.
[٨] ش: و البقرة.
[٩] الوسائل ١٢: ٢١٤/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٢: ٢١٤/ ١٦.