هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - الفصل التاسع في التصرّف في مال الغير،
قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ، قِيلَ: فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَ، قِيلَ: فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٢٥ [١] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، قَالَ: أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ فِيهِ؟
قَالَ: بَلَى وَ أُعَالِجُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.
٣٢٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً.
٣٢٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَبِيعُوا الْمَصَاحِفَ، فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ، قِيلَ: فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا؟ قَالَ: اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ، وَ الْحَدِيدَ، وَ الْغِلَافَ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ، وَ فِيهِ الْقُرْآنُ [٤] مَكْتُوبٌ فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.
٣٢٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُكْتَبَ الْمُصْحَفُ بِالْأَجْرِ.
٣٢٩ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُعَشَّرَ [٧] الْمَصَاحِفُ بِالذَّهَبِ.
[الفصل] التاسع: في التصرّف في مال الغير،
و قد مرّ بعض أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر
٣٣٠ [٨] ١- قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.
٣٣١ [٩] ٢- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ، وَ لَا النُّهْبَةُ.
٣٣٢ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، وَ لَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
[١] الوسائل ١٢: ١١٥/ ٥.
[٢] الوسائل ١٢: ١١٦/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٢: ١١٦/ ١١.
[٤] ش: و فيه قرآن.
[٥] الوسائل ١٢: ١١٦/ ١٣.
[٦] الوسائل ١٢: ١١٧/ ١.
[٧] ش: تعشّر.
[٨] الوسائل ٣: ٤٢٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٢: ١٢٠/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٢: ١٢٢/ ٣.