هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - الفصل الثامن في بيع المصحف و الجلد و الورق و اجرة كتابته و زينته
٧- يوم الثلاثاء لتسع عشرة كذلك.
٨- يوم الثلاثاء لإحدى و عشرين كذلك.
٩- يوم الأربعاء تكره فيه.
٣٢٠ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُهَا.
١٠- و أمّا [٢] آخر الأربعاء في الشهر خلافا على أهل الطيرة فتستحبّ فيه.
١١- يوم الخميس، تستحبّ فيه خصوصا آخر خميس في الشهر.
١٢- باقي الأوقات، تستحبّ فيها للعموم.
[الفصل] الثامن: في بيع المصحف و الجلد و الورق و اجرة كتابته و زينته
و قد مرّ بعض أحكامه
٣٢١ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ [٤] وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ، وَ قُلْ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا.
٣٢٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ: إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ، وَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَدِيمِ وَ حِلْيَتِهِ، وَ مَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا.
٣٢٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْتَرِ كَلَامَ اللَّهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ، وَ الْجُلُودَ، وَ الدَّفْتَرَ.
٣٢٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ [قَدْرَ] [٨] مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ،
[١] الوسائل ١٢: ٨١/ ١٧.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٢: ١١٤/ ٢.
[٤] ش: الجلد.
[٥] الوسائل ١٢: ١١٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ١١٤/ ٣.
[٧] الوسائل ١٢: ١١٥/ ٤.
[٨] أثبتناه من ش و الوسائل.