هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - أقول يظهر من الأحاديث أنّ أحكام الحجامة اثنا عشر
٣١٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِجَامَةُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ يَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا مِنَ الْبَدَنِ [٢].
٣١١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ [٤]، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ لِإِحْدَى [٥] وَ عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ، كَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ أَدْوَاءِ [٦] السَّنَةِ كُلِّهَا.
٣١٢ [٧] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
٣١٣ [٨] وَ رُوِيَ: جَوَازُهَا.
٣١٤ [٩] وَ رُوِيَ: الْحِجَامَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِزَوَالِ الْحُمَّى.
٣١٥ [١٠] وَ رُوِيَ: مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ، وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ.
٣١٦ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ مُحْتَجِماً، فَلْيَحْتَجِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ.
٣١٧ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ احْتَجَمَ فِي آخِرِ خَمِيسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، سُلَّ [١٣] مِنْهُ الدَّاءُ سَلًّا.
٣١٨ [١٤] وَ احْتَجَمَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ: إِذَا هَاجَ الدَّمُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ.
أقول: يظهر من الأحاديث أنّ أحكام الحجامة اثنا عشر:
١- أنّها مستحبّة.
[١] الوسائل ١٢: ٨٠/ ١٢.
[٢] ش: يسل الدم من البدن سلّا.
[٣] الوسائل ١٢: ٨٠/ ١٣.
[٤] ش: السبع عشر.
[٥] ش: أو الإحدى.
[٦] ش: من داء.
[٧] الوسائل ١٢: ٨٠/ ١٤.
[٨] الوسائل ١٢: ٨١/ ١٦.
[٩] الوسائل ١٢: ٨١/ ١٥.
[١٠] الوسائل ١٢: ٨١/ ١٧.
[١١] الوسائل ١٢: ٨١/ ١٨.
[١٢] الوسائل ١٢: ٨١/ ١٨.
[١٣] ش: يسلّ.
[١٤] الوسائل ١٢: ٨٢/ ١٩.